الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(قلت: إسناده ضعيف؛ لانقطاعه. قال المنذري وكيره: " عبد الجبار بن
وائل لم يسمع من أبيه ". وقوله: ثم كبر.. منكر؛ لأن الثابت عن وائل رفع
اليدين مع التكبير لا قبله. انظر الحديث (715) من الكتاب الأخر) .
إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: نا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن
ابن عبيد الله النخعِي عن عبد الجبار بن وائل.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه، وإن كان رجالُهُ ثقاتاً. قال المنذري في
" مختصره "(رقم 693) - وتبعه النووي في " المجموع "(3/306) -:
" عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه ".
قلت: وقد ذكرت الحجة في الكتاب الآخر (رقم 715) .
ثم إن قوله في الحديث: ثم كبر.. منكر عندي؛ لأن الثابت عن وائل- من
طريق عبد الجبار عن أبيه، ومن طريق غيره عنه- رفع اليدين مع للتكبير لا قبله،
فانظر الحديث المشار إليه آنفاً، مع الأحاديث الأخرى التي أوردناها تحته.
والحديث أخرجه البيهقي (2/24- 25) من طريق المؤلف.
115- من باب افتتاح الصلاة
118-
عن عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء
- أحدِ بني مالك- عن عباس- أو عيّاش- بن سهل الساعدي:
أنه كان في مجلس فيه أبوه- وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي
المجلس أبو هريرة وأبو حُميْد الساعدي وأبو أُسيْد
…
بهذا الخبر، يزيد أو
ينقص؛ قال فيه:
ثم رفع رأسه من الركوع فقال: " سمع الله لمن حمده، اللهم ربّنا! لك
الحمد "؛ ورفع يديه ثم قال: " الله أكبر "، فسجد فانتصب على كفّيْهِ
وركبتيه وصُدُورِ قدميه وهو ساجد، ثم كبر فجلس، فتورّك ونصب قدمه
الأخرى، ثم كبر فسجد، ثم كبّر فقام ولم يتوركْ
…
ثم ساق الحديث؛
ثم جلس بعد الركعتين، حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام؛ قام
بتكبيرة، ثم ركع الركعتين الأخرييْنِ
…
ولم يذكر التورك في التشهد.
(قلت: حديث ضعيف بهذا السياق؛ وعلته عيسى بن عبد الله هذا؛ قال
ابن المديني: " مجهول ". وقد أخطأ في موضعين منه: الإسناد والمتن. أما
الأول فقال: عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عباس- أو عياش- بن سهل
الساعدي! والصواب: عن محمد بن عمرو عن أبي حميد، ليس بينهما
عباس- أو عياش- هذا. وأما الأخر؛ فهو ذكره التورك بين السجدتين، ولم
يذكره في التشهد الأخير، والصواب خلافه؛ أي: أن التورك في التشهد لا
بين السجدتين، كما تراه في الكتاب الأخر (رقم 720- 722) . وقد روى
الحديث عنه على وجه أخر وهو الآتي) .
إسناده: حدثنا علي بن حسين بن إبراهيم: نا أبو بدر: حدثني زهير أبو
خيثمة: ثنا الحسن بن الحُر: حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك
…
قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير عيسى بن عبد الله بن مالك؛
قال ابن المديني:
" مجهول ".
وأما ابن حبان؛ فأورده في " الثقات "! وقال الحافظ:
" مقبول ". يعني: عند المتابعة، وإلا؛ فلين الحديث.
وقد غمزه ابن القيم في " التهذيب " كما يأتي.
ومما يدل على ضعفه: أنه أخطأً في هذا الحديث في موضعين منه: في سنده
ومتنه.
أما الأول: فقد قال: عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عباس- أو عياش-
ابن سهل الساعدي!
وللصواب: عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد، ليس بينهما عباس
هذا.
كذلك رواه عبد الحميد بن جعفر ومحمد بن عمرو بن حلْحلة عن محمد بن
عمرو بن عطاء، وصرح الأول منهما بسماع ابن عطاء من أبي حميد، وذكر الأخر
معنى ذلك؛ حيث قال: عن ابن عطاء: أنه كان في المجلس.. كما تراه في
الكتاب الأخر (720- 722) .
نعم؛ لرواية عباس بن سهل هذه أصل صحيح، لكن من غير رواية محمد بن
عمرو بن عطاء كما هو مذكورفي الكتاب الآخر أيضاً (723) .
وقد رواه عنه عيسى بن عبد الله هذا أيضاً مباشرة، كما يأتي عقب هذه
الرواية؛ بينما يرويه فيها عنه بواسطة محمد بن عمرو بن عطاء! وهو وهم منه،
كما صرح بذلك البيهقي- فيما نقله ابن القيم في " التهذيب " عنه (1/363) - ثم
" وهذا- والله أعلم- من تخليط عيسى، أو من دونه؛ فإن حديث عباس هذا
لا ذكر فيه لمحمد بن عمرو، ولا رواه محمد بن عمرو عنه ".
فقد اضطرب في روايته لهذا الحديث عن عباس؛ فدل على ضعفه، وأنه ليس
أهلأ لأن يحتج به.
وقد تابعه على خطئه الأول: عطاف بن خالد، لكنه لم يصرح باسم سهل بن
عباس؛ بل أبهمه فقال: حدثني محمد بن عمرو بن عطاء قال: حدثني رجل: أنه
وجد عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلوساً
…
الحديث نحوه.
أخرجه الطحاوي (1/153) ؛ وبه أعل حديث عبد الحميد بن جعفر المشار إليه!
وهذا ليس بصواب فإن عطافاً هذا مختلف فيه، وإن كان يترجح عندي أنه ثقة؛
لكن في حفظه ضعف، فهو من الذين لا يسقط حديثهم عن الاحتجاج به، ولا
يحتج به عند المخالفة. وهو هنا قد خالف عبد الحميد ومحمد بن عمرو بن حلحلة؛
فالحجة في روايتهما. قال ابن القيم:
" فأما عطاف؛ فلم يرْض أصحاب " الصحيح " إخراج حديثه، ولا هو ممن
يعارض به الثقات الأثبات ".
وأما الحافظ ابن حجر؛ فكأنه مال إلى اعتبار رواية عطاف هذه، فقال- بعد أن
ساقها في " التلخيص "(3/275) -:
" والتحقيق عندي: أن محمد بن عمرو الذي رواه عطاف بن خالد عنه: هو
محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني، وهو لم يلْق أبا قتادة، ولا
قارب ذلك، إنما يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وغيره من كبار التابعين. وأما
محمد بن عمرو- الذي رواه عبد الحميد بن جعفر عنه-: فهو محمد بن عمرو بن
عطاء، تابعي كبير، جزم البخاري بأنه سمع من أبي حميد وغيره، وأخرج الحديث
من طريقه "!
وهذا الجمع قوي، لو كان يوجد لدينا ما يؤيده! فالله أعلم.
وأما خطأ عيسى بن عبد الله في متن الحديث؛ فهو قوله: ئم كبّر فجلس
فتورك!
فذكر التورك بين السجدتين، ولم يذكره في التشهد الأخير! وذلك خطأً منه،
والصواب خلافه؛ إذ إنا التورك في حديث أبي حميد الصحيح؛ إنما هو في التشهد
الأخير، كما رواه عبد الحميد بن جعفر ومحمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن
عمرو بن عطاء. قال الحافظ في " الفتح "(2/245) - بعد أن ذكر قول عيسى بن
عبد الله هذا-:
" وهذا يخالف رواية عبد الحميد في صفة الجلوس. ويقوي رواية عبد الحميد
روايةُ فُليْح عند ابن حبان بلفظ: كان إذا جلس بين السجدتين؛ افترش رجله
اليسرى، وأقبل بصدر اليمنى على قبلته. وفي رواية ابن إسحاق خلاف الروايتين،
ولفظه: فاعتدل على عقبيه وصدور قدميه. فإن لم يحْملْ على التعدد؛ وإلا فرواية
عبد الحميد أرجح ".
قلت: لا أشك أن روايته هي الأرجح، بل هي الصواب، والحمل على
التعدد بعيد، لما بينا من حال المخالفين في الضعف؛ ومنهم ابن إسحاق عند
المخالفة، لا سيما وأن روايته عند البخاري في " جزئه " معنعنة (ص 6) وإن كانت
مختصرة.
وأيضاً؛ فقد خالف عيسى بن عبد الله في موضع ثالث- وتبعه عليه ابن
إسحاق أيضاً- وذلك أن تمام الحديث عند غير المصنف من طريق عيسى: أنهم
تذاكروا الصلاة، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: كيف؟
قال: اتبعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: فأرنا، قال: فقام يصلي وهم ينظرون
إليه؛ فبدأ فكبر، فرفع يديه نحو المنكبين، ثم كبر للركوع، فرفع يديه أيضاً حتى
أمكن يديه من ركبتيه- غير مُقْنعٍ رأسه ولا مصوِّبِهِ-، ثم رفع رأسه فقال:
" سمع الله لمن حمده
…
" إلخ.
ففي حديثه أن أبا حميد وصف الصلاة بالفعل، وفي حديث الثقتين وغيرهما
أنه وصفها بالقول، وهذا هو الصواب، وهو الذي رواه البخاري وغيره، وقد أوردته
تحت الحديث (722) من الكتاب الآخر. وانظر الحديث الذي قبله.
وذهب الحافظ إلى الجمع بين الروايتين، فقال:
" ويمكن الجمع بينهما بأن يكون وصفها مرة بالقول، ومرة بالفعل "!
قلت: قد علمت مما تقدم أن عيسى بن عبد الله ليس مشهوراً ولا معروفاً
بالعدالة، فمثله لا يشتغل بالجمع بين حديثه وحديث الثقات المخالفين له في غير
ما موضع.
على أنه قد وافقهم هو نفسه في هذا الموضع في رواية عنه، كما سنذكره
قريباً؛ إلا أن الحافظ أيد ما ذهب إليه بقوله:
" ويقوي ذلك أن ابن خزيمة أخرج من طريق ابن إسحاق أن عباس بن سهل
حدثه
…
فساق الحديث بصفة الفعل أيضاً. والله أعلم "!
قلت: وابن إسحاق ممن لا يحتج به عند المخالفة. والله أعلم.
والحديث أخرجه الطحاوي (1/153) ، وابن حبان (496) ، والبيهقي
(2/101 و 118) ، والسراج في " مسنده "(25/1) من طرق أخرى عن أبي بدر
شجاع بن الوليد
…
به بتمامه.
119-
عن عُتْبة (وهو ابن أبي حكِيم) : حدثني عبد الله بن عيسى عن
العباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد
…
بهذا الحديث؛ قال:
وإذا سجد؛ فرّج بين فخِذيْهِ، غيْر حاملٍ بطنه على شيء من فخذيه.
إسناده: حدثنا عمرو بن عثمان: نا بقية: حدثني عتبة
…
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ من أجل عبد الله بن عيسى- وهو: عيسى بن
عبد الله، انقلب اسمه على بعض الرواة-، وهو مجهول.
وقد اضطرب في إسناده ومتنه- كما تقدم بيانه-، فأغنى عن الإعادة.
والحديث أخرجه البيهقي (2/118) من طريق المصنف، ثم قال:
" وكذلك رواه إسماعيل بن عياش عن عتبة؛ إلا أنه قال في إسناده: عيسى
ابن عبد الله؛ وهو الصحيح ".
قلت: وهو كما قال؛ لأنها الموافقة لرواية الحسن بن الحُرِّ المتقدمة أول الباب
(رقم 118) ، ولرواية فليح الآتية عقب هذه في الكتاب (120) ، غير أنه قد
اختلف فيه على ابن عياش:
فقد أخرجه الطحاوي (1/153) من طريق هشام بن عمار قال: ثنا إسماعيل
ابن عياش قال: ثنا عتبة بن أبي حكيم عن عيسى بن عبد الرحمن العدوِيِّ عن
العباس بن سهل
…
به.
فسمى والد عيسى: عبد الرحمن!
وهذا خلاف جميع الروايات. والله أعلم.
120-
قال أبو داود: " ورواه ابن المبارك: أنا فُليْحٌ: سمعت عباس بن
سهل يحدث، فلم أحفظه، فحدثنيه- أراه ذكر- عيسى بن عبد الله: أنه
سمعه من عباس بن سهل قال:
حضرت أبا حميد الساعدي
…
بهذا الحديث.
(قلت: حديث ضعيف؛ وعلته عيسى بن عبد الله- أوعبد الله بن عيسى-،
وهو مجهول كما سبق بيانه في الرواية الأولى. وهذه الرواية الثالثة معلقة، ولم
أجد الان من وصلها! وأما حديث فليح؛ فهو موصول صحيح، وهو في
الكتاب الأخر (723)) .
إسناده: هو معلق كما ترى؛ ولم أجد الآن من وصله! وقد عرفت علته مما
تقدم.
121-
عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم
…
في هذا
الحديث؛ قال:
فلما سجد؛ وقعتا ركبتاه إلى الأرض، قبل أن تقع كفّاه، فلما سجد؛
وضع جبهته بين كفّيْهِ، وجافى عن إبطيه.
(قلت: إسناده ضعيف؛ عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه كما تقدم.
وقد ضعفه النووي فقال: " حديث ضعيف ". وإنما يصح منه وضع الجبهة بين
الكفين، وهو في الكتاب الآخر (714 و 716) . وأما الشطر الأول منه- وهو
وضع الركبتين قبل الكفين-؛ فصح عنه صلى الله عليه وسلم خلافه من قوله وفعله، والأول في
الكتاب الآخر (789)) .
إسناده: حدثنا محمد بن معمر: نا حجاح بن منهال: ثنا همام: نا محمد بن
جُحادة عن عبد الجبار.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، ورجاله ثقات رجال مسلم؛ وعلته الانقطاع بين
عبد الجبار بن وائل وأبيه؛ فإنه لم يسمع منه كما تقدم بيانه. ولذلك قال للنووي
في " المجموع "(3/446) :
" حديث ضعيف من رواية ابنه عبد الجبار بن وائل عن أبيه، واتفق الحفاظ
على أنه لم يسمع من أبيه شيئاً، ولم يدركه ".
والحديث أخرجه البيهقي (2/98- 99) من طريق حنبل بن إسحاق: ثنا
حجاج بن منهال
…
به بتمامه.
وخالفه سعيد بن عبد الجبار، فقال: عن عبد الجبار بن وائل عن أمه عن وائل
ابن حُجْرٍ قال:
صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سجد، وكان أول ما وصل إلى الأرض
ركبتاه.
أخرجه البيهقي من طريق محمد بن عمر عنه.
وسعيد هذا، والراوي عنه ضعيفان؛ فلا يلتفت إلى روايتهما ومخالفتهما.
وأصل الحديث عن عبد الجبار صحيح؛ لكن ليس فيه سبق الركبتين
الكفين، وهو في الكتاب الآخر، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يديه قبل
ركبتيه، وأنه أمر بذلك، كما بيناه في كتابنا المفرد في " صفة صلاته صلى الله عليه وسلم "
وغيره.
122-
عن شقِيق: حدثني عاصم بن كُليْب عن أبيه عن النبي
صلى الله عليه وسلم
…
بمثل هذا.
(قلت: إسناده ضعيف؛ شقيق هذا مجهول، وكُليب والد عاصم لم يدرك
النبي صلى الله عليه وسلم؛ فهو مرسل) .
" وفي حديث أحدهما (يعني: شقيقاً أو محمد بن جُحادة) - وأكبر
علمي أنه حديث محمد بن جُحادة-:
وإذا نهض؛ نهض على ركبتيه، واعتمد على فخِذيْهِ ".
(قلت: وهذه زيادة ضعيفة أيضاً- كما قال النووي-؛ وعلته الانقطاع كما
بينا آنفاً) (1) .
إسناده: قال حجاج: قال همام: وحدثنا شقيق
…
قلت: وهذا إسناد ضعيف، وهو متصل بالإسناد الذي قبله عن محمد بن
معمر: نا حجاج بن منهال
…
وعلته شقيق هذا، وكنيته: أبو ليث؛ قال الذهبي:
" لا يُعْرفُ ". وقال الحافظ:
" مجهول ".
وله علة أخرى؛ هي الإرسال. قال المنذري في " مختصره "(1/359) :
(1) قال النووي (3/421) : " وهي زياة ضعيفة من رواية عبد الجبار بن وائل عن أبيه،
ولم يسمعه ".
" كُليْب والد عاصم: هو كُليْبُ بن شهاب الجرْمِي الكوفي، روى عن النبي
صلى الله عليه وسلم مرسلاً، ولم يدركه ".
قلت: وقد أسنده شرِيكٌ؛ فرواه عن كليب بن عاصم عن أبيه عن وائل بن
حجر.
لكن شريكاً سييء الحفظ، فلا يحتج به، وستأتي روايته في الكتاب (رقم
151) .
والحديث أخرجه البيهقي (2/99) من طريق عفّان: ثنا همام: ثنا شقيق
أبو الليث
…
به؛ بلفظ:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد؛ وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه.
قال عفان:
" وهذا الحديث غريب ".
ورواه يزيد بن هارون عن شريك. قال البيهقي:
" هذا حديث يُعدُ في أفراد شريك القاضي. وإنما تابعه همام من هذا
الوجه
…
مرسلاً. هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين رحمهم الله ".
قلت: وقد روى هذا الحديث عن عاصم بن كُليْب عن أبيه عن وائل: بشرُ بن
المُفضّلِ وزائدة بن قُدامة وغيرهما، فلم يذكر أحد منهم ما ذكره شريك وشقيق عن
عاصم، فدل ذلك على ضعف حديثهما. وانظر حديث بشر وزائدة في الكتاب
الآخر (رقم 716- 718) .
123-
عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال:
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع إبهاميه في الصلاة إلى شحمة أذنيه.
(قلت: إسناده ضعيف، كما قال الحافظ العراقي؛ لأن عبد الجبار لم يسمع
من أبنه كما تقدم. وضعفه النووي أيضاً. والصحيح من حديث وائل: رفع
اليدين إلى الأذنين؛ ليس فيه: الابهام والشحمة. انظر الكتاب الأخر (رقم
716)) .
إسناده: حدثنا مُسدّدٌ: نا عبد الله بن داود عن فِطْرٍ عن عبد الجبار.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ لكنه معلول بالانقطاع بين عبد الجبار وأبيه،
كما تقدم مراراً. ولذلك قال الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء "(1/137) :
" سنده ضعيف ".
وضعفه النووي أيضاً في " المجموع "(3/306) .
وعبد الله بن داود: هو الخُريْبِي.
وفِطْرٌ: هو ابن خليفة.
والحديث أخرجه النسائي (1/141) من طريق محمد بن بشر قال: ثنا فِطْرٌ
ابن خليفة
…
به.
وأخرجه أحمد (4/316) : ثنا وكيع: ثناِ فطْرٌ
…
به.
وأخرجه النسائي (1/140) من طريق أبي إسحاق عن عبد الجبار
…
به؛
بلفظ:
صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما افتتح الصلاة؛ كبر ورفع يديه حتى حاذتا
أذنيه، ثم يقرأ
…
الحديث أتم منه.
قلت: وهذا هو الصحيح من حديث وائل، ليس فيه ذكر: الإبهام والشحمة.
وهو الموافق لحديث عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل، وهو في الكتاب الآخر
برقم (716) .
124-
عن يحيى بن أيوب عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن
ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي
هريره: أنه قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبّر للصلاة؛ جعل يديه حذْو منْكِبيْهِ، وإذا
ركع؛ فعل مثل ذلك، وإذا رفع للسجود؛ فعل ممل ذلك، وإذا قام من
الركعتين؛ فعل مثل ذلك.
(قلت: حديث ضعيف بهذا السياق؛ أخطأ فيه يحيى بن أيوب- وهو
المصري-، والصواب فيه: كان يكبر.. فقط، ليس فيه رفع اليدين، كما قال
الدارقطني وأبو حاتم. وهو الذي أخرجه الشيخان في " صحيحيهما " عن ابن
شهاب
…
بهذا الاسناد، وهو في الكتاب الآخر أيضاً (رقم 787) . ويغني عن
حديث الباب حديث ابن عمر في الكتاب الآخر (رقم 712 و 713 و 726
و728) ، وحديث علي بن أبي طالب فيه (رقم 729)) .
إسناده: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث: حدثني أبي عن جدي عن
يحيى بن أيوب.
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم. ولذلك قال ابن القيم في
" التهذيب "(رقم 707) :
" وهذا الحديث على شرط مسلم، رواه جماعة عن الزهري عن أبي بكر ".
وقال النووي (3/447) :
" رواه أبو داود بإسناد صحيح، فيه رجل فيه أدنى كلام، وقد وثقه الأكثرون،
وقد روى له البخاري في " صحيحه " ".
قلت: وهو يشير بذلك إلى يحيى بن أيوب- وهو المصري الغافِقِيّ-، وهو ثقة،
ولكنه سيئ الحفظ، وصفه بهذا أحمد وغيره. وقال الآجري:
" قلت لأبي داود: ابن أيوب ثقة؟ فقال: هو صالح ".
وضعفه النسائي وغيره.
واحتج به مسلم.
فهو من الرواه الذين يحتج بهم إذا لم يخالفوا.
وقد ظهر لي بعد البحث والتتبع أنه أخطأ في هذا الحديث؛ حيث ذكر فيه رفع
اليدين مع التكبير، وغيره من الثقات- ممن هو أحفظ منه وأكثر عدداً- لا يذكرون
فيه رفع اليدين:
فقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج: أخبرني ابن شهاب
…
به؛ بلفظ:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة؛ يكبِّر حين يقوم، ثم يكبر حين
يركع
…
الحديث، وهو أتم، وليس فيه رفع اليدين.
أخرجه مسلم (2/7) ، وأبو عوانة (2/95) عنه.
وكذلك رواه عقيْلٌ وشعيب ومعمر كلهم عن الزهري
…
به؛ ليس فيه رفع
اليدين.
وكذلك رواه أبو سلمة وغيره عن أبي هريرة أيضاً. وسيأتي في الكتاب الآخر
حديث شعيب، وفيه حديث أبي سلمة (رقم 787) .
نعم؛ قد تابع يحيى بن أيوب على هذا المتن: عثمانُ بن الحكمِ الجُذامِيُ عن
ابن جريج
…
ذكره الدارقطني في " العلل "، وقال:
" وقد خالفه عبد الرزاق، فرواه ابن جريج بلفظ: التكبير، دون: الرفع. وهو
الصحيح ". نقله الزيلعي (1/414) .
قلت: وعثمان هذا متكلم فيه أيضاً، فقال أبو حاتم:
" شيخ ليس بالمتين ". وقال أبو عمر:
" ليس بالقوي ".
ووثقه أحمد بن صالح المصري.
فمثله لا يحتج به عند المخالفة أيضاً.
ورواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري
…
به مثل حديث ابن أيوب:
أخرجه ابن أبي حاتم في " العلل "(رقم 291)، ثم قال:
" قال أبي: هذا خطأ؛ إنما يروي هذا الحديث أنه كان يكبر فقط، ليس فيه:
رفع اليدين ".
وللحديث طريق أخرى؛ أخرجها الدارقطني في " العلل " عن عمرو بن علي
عن ابن أبي عدى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة:
أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، ويقول: أنا أشْبهُكُمْ صلاةً برسول الله
صلى الله عليه وسلم. ثم قال: