الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ غير الحجاج بن شداد، فذكره ابن حبان
وحده في " الثقات ". وقال ابن القطان:
" لا يعرف حاله ". وقال الحافظ في " التقريب ":
" مقبول "؛ أي: إذا توبع.
وقد تابعه عمار بن سعد المرادي، كما في الرواية الأولى؛ لكن الإسناد
منقطع، كما سبق بيانه هناك.
والحديث أخرجه البيهقي (2/451) من طريق الصنف.
24- باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل
[تحته حديث واحد. انظره في " الصحيح "]
25- من باب متى يؤمر الغلام بالصلاة
؟
78-
عن هشام بن سعد: حدثني معاذ بن عبد الله بن خُبيْب الجُهنِيًّ
قال:
دخلْنا عليه فقال لامرأته: متى يُصفي الصبِي؟ فقالت:
كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك؟ فقال:
" إذا عرف يمينه من شماله؛ فمُرُوهُ بالصلاة ".
(قلت: إسناده ضعيف؛ قال ابن القطان: " لا تعرف هذه المرأة، ولا الرجل
الذي روت عنه ". والصحيح في الباب قوله عليه السلام: " مروا أولادكم
بالصلاة وهم أبناء سبع سنين
…
" الحديث، وهو في الكتاب الآخر (رقم 508
-510)) .
إسناده: حدثنا سليمان بن داود المهْرِيُّ: ثنا ابن وهب: أخبرني هشام بن
سعد
…
قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير المرأة والرجل الذي روت عنه.
وقد قال ابن القطان:
" لا تُعْرفُ هذه المرأة، ولا الرجل " - كما في " التلخيص "(3/97) -.
والحديث أخرجه البيهقي (3/84) .
وقد تابعه عبد الله بن نافع الصائغ عن هشام بن سعد؛ لكن خالفه في
إسناده: أخرجه الطبراني في " المعجم الصغير "(ص 54) قال: ثنا إسحاق بن
خلف المرْوزِي- ببغداد-: ثنا محمد بن إسحاق المُسيِّبِي: ثنا عبد الله بن نافع
الصائغ عن هشام بن سعد عن معاذ بن عبد الله بن خُبيْب الجُهنِيِّ عن أبيه أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال
…
فذكره. وقال:
" لا يروى عن عبد الله بن خبيب- وله صحبة- إلا بهذا الإسناد. تفرد به
عبد الله بن نافع ".
قلت: وهو ضعيف من قبل حفظه، وقد خالفه ابن وهب الثقة الحجة، فلا
يحتج به مع هذه المخالفة. ومنه تعلم أن قول ابن صاعد:
" إسناد حسن غريب "! ليس بحسن. ومثله قول الهيثمي (1/294) :
" رواه الطبراني في " الأوسط " و " الصغير ".. ورجاله ثقات "!