الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
84- باب السّدْل في الصلاة
85- باب الصلاة في شُعُر النساء
86- باب الرجل يصلي عاقصاً شعره
87- باب الصلاة في النّعْل
88- باب المصلي إذا خلع نعْليه؛ أين يضعهما
؟
89- باب الصلاة على الخُمُر
[ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ]
90- من باب الصلاة على الحصير
101-
عن يونس بن الحارث عن أبي عون عن أبيه عن المغيرة بن شعبة
قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي على الحصير والفرْوةِ المدْبُوغةِ.
(قلت: إسناده ضعيف؛ له علتان: يونس بن الحارث ضعيف. ووالد أبي
عون- واسمه عبيد الله بن سعيد الثقفي- مجهول، كما قال ابو حاتم. والحديث
عذه الذهبي من مناكير يونس هذا. وأما الصلاة على الحصير فصحيح، فانظره
في الكتاب الأخر (رقم 664 و 665)) .
إسناده: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة- بمعني
الإسناد والحديث- قالا: ثنا أبو أحمد الزبيْرِيُ عن يونس بن الحارث.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، وله علتان:
الأولى: ضعف يونس بن الحارث- وهو الثقفي الطائفي-، قال أحمد:
" أحاديثه مضطربة ". وقال ابن معين:
" لا شيء ". وقال أبو حاتم:
" ليس بقوي ". وقال النسائي:
" ضعيف ". وقال الساجي:
" ضعيف؛ إلا أنه لا يتهم بالكذب ". وأما ابن عدي فقال:
" ليس به بأس "!
وكذا قال ابن معين- في رواية عنه-، وزاد:
" يُكْتبُ حديثه ". وفي رواية ثالثة عنه:
" كنا نضعفه ضعفاً شديدا ".
وأما ابن حبان؛ فذكره في " الثقات "! وقال الحافظ في " التقريب ":
" ضعيف ". وقال الذهبي في ترجمته من " الميزان ":
" ومن مناكيره هذا الحديث ".
العلة الثانية: جهالة والد أبي عون- واسمه: عبيد الله بن سعيد الثقفي-،
واسم ابنه: محمد.
وبه أعله المنذري في " مختصره "(رقم 629)، فقال:
" وعبيد الله بن سعيد الثقفي؛ قالى أبو حاتم الرازي: هو مجهول ". وكذا قال
الحافظ في " التقريب ": إنه:
" مجهول ". وقال الذهبي:
" انفرد عنه ولده أبو عون ".
وأما ابن حبان؛ فأورده في " الثقات "! في " أتباع التابعين "، وقال:
" يروي المقاطيع "! قال الحافظ:
" فعلى هذا؛ فحديثه عن المغيرة مرسل ".
قلت: فعلى هذا؛ فهذه علة ثالثة.
والحديث أخرجه ابن خزيمة في " صحيحه "(110/2) ، والحاكم (1/259) ،
وعنه البيهقي (2/420) من طريق أخرى عن أبي أحمد الزبيري.
ثم أخرجه البيهقي وأحمد (4/254) ، والذهبي في " الميزان " من طرق أخرى
عن يونس بن الحارث
…
به؛ بلفظ:
كان يستحب أن يصلي
…
إلخ. وقال الحاكم:
" حديث صحيح على شرط الشيخين "! وقال الذهبي:
" على شرط مسلم "!
وهذا من أوهامهما الفاحشة؛ فإن الحديث غير صحيح مطلقاً؛ فكيف
يصح على شرطهما أو شرط أحدهما؟! بل هو منكر، يشهادة الذهبي نفسه كما
تقدم!