الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تفريع أبواب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها
108- من باب ما يقطع الصلاة
110-
عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس- قال: أحسبه- عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال:
" إذا صلى أحدُكم إلى غير سُتْرةٍ؛ فإنه يقطعُ صلاتهُ الكلبُ والحمارُ
والخنزيرُ واليهودي والمجوسيُ والمرأةُ، ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على
قذْفة بِحجرٍ ".
(قلت: إسناده ضعيف. وقال الشوكاني: " لا تقوم بمثله حجة ". وعلته
عنعنة يحيى- وهو ابن أبي كثير-؛ فإنه مدلس. على أن الراوي قد شك في
رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: " والخنزير
…
" إلخ باستثناء المرأة: منكر؛ فقد
صح الحديث من طريق أخرى عن ابن عباس بدون هذه الزيادة، وهو في
الكتاب الأخر (رقم 700) . وقد ضعفه المصنف بقوله: " قال أبو داود: في
نفسي من هذا الحديث شيء، كنت أُذاكِرُ به إبراهيم وغيره؛ فلم أر أحداً جاء
به عن هشام، ولا يعرفه، ولم أر أحداً يحدث به عن هشام [وهو الدسْتوائِي
راويه عن يحيى، ويعني: أنه لم يحدث به عن هشام غير معاذ ابنه] ، وأحسب
الوهم من ابن أبي سمينة، والمنكر فيه: ذكر المجوسي، وفيه: على قذفة بحجر،
وذكر الخنزير، وفيه نكارة ") .
قال أبو داود: " ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل،
وأحسبه وهم؛ لأنه كان يحدثنا من حفظه ".
إسناده: حدثنا محمد بن إسماعيل البصري: ثنا معاذ: ثنا هشام عن يحيى.
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات؛ وعلته عنعنة يحيى- وهو ابن أبي كثير-؛
فإنه مدلس، وصفه بذلك ابن حبان وغيره.
هذه هي العلة الحقيقية لهذا الإسناد.
وأما المصنف؛ فقد أعله بعلتين أخريين- كما ترى في كلامه المذكور آنفاً-:
الأولى: تفرد معاذ بن هشام عن أبيه.
والأخرى: وهم ابن أبي سمينة فيه.
وهاتان علتان غير مؤثرتين في صحة الإسناد؛ لولا ما ذكرنا.
أما الأولى؛ فلأن معاذ بن هشام ثقة محتج به في " الصحيحين "؛ فتفرده به لا
يضر؛ لا سيما في روايته عن أبيه؛ فإنه أخص به من غيره.
وأما العلة الأخرى؛ فإن ابن أبي سمينة- وهو محمد بن إسماعيل البصري-
ثقة أيضاً، محتج به في " البخاري "، ولم يتكلم في حفظه أحد؛ إلا ما في كلام
المصنف هنا. ثم إنه لم يتفرد بهذا الحديث، بل تابعه محمد بن أبي بكر المقلّمي
وعلي بن بحر بن بري- كما يأتي-، وهما ثقتان حجتان؛ فزالت شبهة وهمِ ابن
أبي سمينة فيه.
ثم إن الحديث قد شك الراوي في رفعه؛ فإنه قال: عن ابن عباس قال:
أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
قال ابن القيم عن ابن القطان:
" فهذا رأي لا خبر، ولم يجزم ابن عباس برفعه في الأصل، وأثبته ابن أبي
سمينة أحد الثقات. وقد جاء هذا الخبر موقوفاً على ابن عباس بإسناد جيد بذكر
أربعة فقط؛ قال البزار: حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا سعيد
عن قتادة قال: قلت لجابر بن زيد: ما يقطع الصلاة؟ قال: قال ابن عباس: الكلب
الأسود والمرأة والحائض. قلت: قد كان يذكر الرابع. قال: ما هو؟ قلت: الحمار.
قال: رويدك! الحمار؟ قلت: كان يذكر را بعاً، قال: ما هو؟ قال: العِلْج الكافر.
قال: إن استطعت أن لا يمر بين يديك كافر ولا مسلم؛ فافعل ".
قلت: وهذا قد أخرجه المصنف في الباب قبيل هذا الحديث: من طريق شعبة
عن قتادة فال: سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس- رفعه شعبة-
قال:
" يقطع الصلاة المرأةُ الحائضُ والكلب ".
وإسناده صحيح على شرط البخاري، ولذلك أوردناه في الكتاب الآخر (رقم
700) ، ثم قال عقبه:
" وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة عن جابر بن يزيد على ابن عباس ".
وكأنه يشير برواية سعيد إلى ما نقلناه عن البزار آنفاً.
والحديث أخرجه البيهقي (2/275) من طريق المصنف.
وأخرجه أيضاً- من طريق علي بن بحر القطان-، والطحاوي (1/265) - من
طريق القدمي- قالا: ثنا معاذ بن هشام
…
به.
111-
عن مولىً ليزيد بن نِمْران عن يزيد بن نِمْران قال:
رأيت رجلاً بتبوك مقْعداً فقال:
مررْتُ بين يديِ النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على حمار- وهويصلي- فقال:
" اللهم! اقطع أثره ". فما مشيت عليها بعْدُ.
(قلت: إسناده ضعيف؛ قال المنذري: " مولى يزيد مجهول ". والمتن
منكر) .
إسناده: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري: ثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز
عن مولى ليزيد بن نمران.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ بسبب جهالة مولى يزيد بن نمران، كما نقلناه عن
المنذري في " مختصره " آنفاً.
ثم إن متنه ظاهر النكارة؛ لأنه مخالف كل المخالفة لما عرف من هديه صلى الله عليه وسلم في
حسن إرشاده لأمته، ولطفه في تعليمهم، كما ترى ذلك في حديث الأعرابي
الذي بال في المسجد النبوي، وفي حديث معاوية بن الحكم السُلمِي، الذي تكلم
في الصلاة، فلم ينهره عليه الصلاة والسلام، ولا دعا عليه! بل قال معاوية نفسه:
فوالله! ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال: " إن هذه الصلاة
لا يصلح فيها شيء من كلام الناس
…
" الحديث؛ وسيأتي في الكتاب الآخر
(رقم 862) .
فأين هذا مما في هذا الحديث من دعائه عليه الصلاة والسلام على هذا الرجل؛
لمجرد مروره بينه وبين السترة؟!
ولذلك مال الذهبي إلى أن الحديث موضوع، كما يأتي في الرواية الثالثة، فما
والحديث أخرجه البيهقي (2/275) من طريق الصنف.
وأخرجه أحمد (5/376- 377) : ثنا أبو عاصم عن سعيد بن عبد العزيز
التّنُوخِي
…
به؛ بلفظ:
" قطع علينا صلاتنا؛ قطع الله أثره! " فأُقعِد.
ورواه المصنف نحوه في رواية؛ وهما:
112-
وفي رواية
…
بإسناده ومعناه؛ زاد: فقال:
" قطع صلاتنا قطع الله أثره ".
إسناده: حدثنا كثِيرُ بن عُبيْدٍ - يعني: المذْحِجِي-: ثنا أبو حيوة عن
سعيد
…
بإسناده ومعناه؛ زاد
…
قال أبو داود: " ورواه أبو مُسْهِرٍ عن سعيد؛ قال فيه: " قطع صلاتنا "
…
".
قلت: إسناده ضعيف، كما سبق بيانه في الرواية التقدمة.
والحديث أخرجه البيهقي (2/275) من طريق المصنف أيضاً.
وله عنده طريق أخرى، وهما:
113-
عن سعيد بن غزوان عن أبيه: أنه نزل بتوك- وهو حاج-؛ فإذا
هو بِرجُل مًقْعدٍ، فسأله عن أمره؟ فقال: سأحدِّثك حديثاً؛ فلا تحدث به
ما سمعت أني حي:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك إلى نخلةً، فقال:
" هذه قِبْلتنا "؛ ثم صلى إليها، فأقبلت- وأنا غلام- أسعى، حتى
مررت بينه وبينها، فقال:
" قطع صلاتنا؛ قطع الله أثره! ".
فما قمت عليها إلى يومي هذا.
(قلت: إسناده ضعيف؛ من أجل سعيد بن غزوان وأبيه؛ قال الذهبي: " لا
يُدْرى من هما، ولا من المقعد؟! قال عبد الحق وابن القطان: إسناده إسناد
ضعيف. قلت: أظنه موضوعاً ". وقال الحافظ ابن حجر: " والحديث في غاية
الضعف، ونكارة المتن ") .
إسناده: حدثنا أحمد بن سعيد الهمْدانيّ. (ح) ونا سليمان بن داود قالا: ثنا
ابن وهب: أخبرني معاوية عن سعيد بن غزوان.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ من أجل سعيد بن غزوان وأبيه؛ قال الذهبي في
ترجمته من " الميزان ":
" شامي مُقِل، ما رأيت لهم فيه ولا في أبيه كلاماً، ولا يدرى من هما؟! ولا
من المقعد؟! قال عبد الحق وابن القطان: إسناده إسناد ضعيف. قلت: أظنه
موضوعاً ".
قلت: وهذا غير بعيد؛ لما ذكرنا في الرواية الأولى من الحديث. وقال الذهبي
أيضاً في ترجمه غزوان- وتبعه الحافظ في " التقريب " -: إنه
" مجهول. وقال في " التهذيب " - بعد أن نقل عن ابن القطان قوله فيه:
" لا يعرف " -:
" والحديث في غاية الضعف، ونكارة المتن ". وقال ابن القيم في " تهذيب
السنن ":
" حديث ابن غزوان هذا؛ قال عبد الحق: إسناده ضعيف. قال ابن القطان:
سعيد مجهول: فأما أبوه غزوان فإنه لا يعرف مذكوراً. وأما ابنه فقد ذكر وترجم في
مظان ذكره بما يذكر به المجهولون، وظن عبد الحق أن غزوان هذا صحابي، وليس
كذلك فإنه نقص في إسناده ".
والحديث أخرجه البيهقي (2/275) من طريق الصنف.