الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد روى نافع هذا الحديث عن ابن عمر؛ ولم يذكر فيه أن الجذوع نخرت في
أيام أبي بكر فبناها
…
إلخ.
وهذا مما يدل على ضعف عطية.
12- باب اتخاذ المساجد في الدور
[ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ]
13- باب في السُّرُج في المساجد
68-
عن زياد بن أبي سودة عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنها قالت:
يا رسول الله! أفتنا في بيت المقدس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" ائتوه فصلوا فيه- وكانت البلاد إذ ذاك حرباً-، فإن لم تأتوه وتصلوا
فيه؛ فابعثوا بزيت يُسرج في قناديله ".
(قلت: حديث صحيح (*) ، وصححه البوصيري، وحسنه النووي) .
إسناده: حدثنا النفيلي: ثنا مسكين عن سعيد بن عبد العزيز عن زياد بن أبي
سودة عن ميمونة.
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير زياد بن أبي سودة،
وهو ثقة كما في " التقريب "، وقد ذكره ابن حبان في " الثقات "، وحكى أبو زرعة
الدمشقي عن مروان بن محمد أنه قال:
(*) كان توجه الشيخ رحمه الله إلي تصحيح هذا الحديث، ثم عدل عن ذلك، ونقله من
" الصحيح " إلي هنا دون أن يغير حكمه عليه. (الناشر) .
" عثمان بن أبي سودة وأخوه زياد- من أهل بيت المقدس- ثقتان ثبتان ".
لكن لهذا الإسناد علة منعتنا من الحكم عليه بالصحة، وهو الانقطاع بين زياد
ابن أبي سودة وميمونة، وبينهما عثمان بن أبي سودة. كذلك رواه ثقتان عن زياد
كما يأتي، وهو الصحيح كما قال الزي في " التهذيب ".
وسعيد بن عبد العزيز كان قد تغير في آخر عمره؛ فهو غير حجة إذا خالف
- كما في هذه الرواية-.
والحديث أخرجه البيهقي (2/441) من طريق المصنف.
وأخرجه ابن ماجه (1/429- 430) ، وأحمد (6/463) ، وأبو يعلى في
" مسنده "(1/344) من طريق عيسى بن يونس قال: ثنا ثور عن زياد بن أبي سودة
عن أخيه عثمان بن أبي سودة عنها
…
به. وزاد بعد قوله: " فصلوا فيه ":
" فإن صلاة فيه كألف صلاة فيما سواه ".
وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات، وعثمان ثقة مثل أخيه، وقد ذكره ابن
حبان أيضاً في " الثقات "، وقد عزاه الهيثمي (4/6- 7) لأبي يعلى وقال:
" ورجاله ثقات ".
وخالف في ذلك الذهبي؛ فقال في ترجمة عثمان:
" وثقه مروان الطاطري- في الأصل الطاهري، وهو تحريف-، وابن حبان،
قلت: في النفس شيء من الاحتجاج به ".
وقال في ترجمة أخيه زياد- وقد ساق له هذا الحديث-:
" هذا حديث منكر جداً، قال عبد الحق: ليس هذا الحديث بقوي ". وقال
ابن القطان:
" زياد وعثمان ممن يجب التوقف في روايتهما ". انظر " الوهم والإيهام "
(2/188/2) .
قلت: كذا قالوا، ولم يذكروا حجتهم فيما إليه ذهبوا، ولم أجد لهم في ذلك
سلفاً من المتقدمين من أهل الجرح والتعديل، وقد وثق ابني أبي سودة، مروان بن
محمد وابن حبان، والحافظ الهيثمي والعسقلاني، وغيرهما ممن يأتي، ولم يظهر
لي وجه الحكم بالنكارة على الحديث من الذهبي؛ إلا أن يكون هو هذه الزيادة:
" فإن صلاة فيه كاكلف صلاة فيما سواه "، لأن المعروف أن هذا الفضل إنما هو
لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في " الصحيحين " وغيرهما عن جمع من الصحابة،
وقد ذكرنا أحاديثهم بطرقها عنهم مستقصى في " الثمر المستطاب ".
ويظهر لي أنه لا منافاة بين هذه الأحاديث وحديث الباب، لأنه صح أيضاً عن
النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في مسجده أفضل من أربع صلوات في مسجد بيت
المقدس، فمسجده صلى الله عليه وسلم أفضل على كل حال، وقد تكلمنا على هذا بزيادة في
الكتاب المشار إليه.
ثم إن ثور بن يزيد لم يتفرد بروايته موصولا، بل تابعه معاوية بن صالح كما
ذكر الحافظ في " الإصابهّ ". وقال النووي في " المجموع "(8/271) ما مختصره:
" رواه أحمد وابن ماجه بإسناد لا بأس به، ورواه أبو داود مختصراً بإسناد حسن ".
كذا قال! وإسناد الصنف منقطع كما سبق بيانه، فكيف يكون حسناً؟!
وقال البوصيري في " الزوائد ":
" روى أبو داود بعضه، وإسناد طريق ابن ماجه صحيح، ورجاله ثقات، وهو
أصح من طريق أبي داود، فإن بين زياد بن أبي سودة وميمونة عثمان بن أبي
سودة، كما صرح به ابن ماجه في طريقه، كما ذكره صلاح الدين في " المراسيل "،