الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
65- باب الامام يقوم مكاناً أرفع من مكان القوم
66- باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة
67- باب الامام يصلي من قعود
68- باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه؛ كيف يقومان
؟
69- باب إذا كانوا ثلاثة؛ كيف يقومون
؟
70- باب الامام ينحرف بعد التسليم
71- باب الامام يتطوع في مكانه
[ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ]
72- من باب الامام يُحْدِثُ بعدما يرفع رأسه من آخر الركعة
95-
عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع وبكْرِ
ابن سوادة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" إذا قضى الامامُ الصلاة، وقعد، فأحدث قبل أن يتكلم؛ فقد تمتْ
صلاته، ومن كان خلفه مِمّنْ أتم الصلاة ".
(قلت: إسناده ضعيف؛ من أجل عبد الرحمن بن زياد بن انعم. وقال
البيهقي: " لا يصح، تفرد به ابن زياد، ولا يحتج به ". وقال الترمذي: " هذا
حديث إسناده ليس بذاك القوي ". وقال النووي: " حديث ضعيف باتفاق
الحفاظ ". وفي متنه اضطراب شديد، بينه الامام الطحاوي) .
إسناده: حدثنا أحمد بن يونس: ثنا زهير: ثنا عبد الرحمن بن زياد بن
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ من أجل عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وقد
مضى له عدة أحاديث، آخرها (رقم 93) .
والحديث أخرجه البيهقي (2/179) من طريق المصنف، وقال:
" لا يصح، وعبد الرحمن بن زياد ينفرد به، وهو مختلف عليه في لفظه،
وعبد الرحمن لا يحتج به، كان يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي لا يحدثان
عنه لضعفه، وجرحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما من الحفاظ ".
وأخرجه الدارقطني (ص 145) أيضاً من طريق المصنف، وقال:
" وعبد الرحمن بن زياد ضعيف لا يحتج به ".
وأخرجه الطيالسي (رقم 2252) : ثنا عبد الله بن المبارك قال: ثنا عبد الرحمن
ابن زياد
…
به؛ لكنه لم يذكر فيه: بكْر بن سواة.
وأخرجه الطحاوي (1/161) من طريق الطيالسي، وفيه بكر بن سوادة.
فلعله سقط من النسخة المطبوعة من " المسند "، ولفظه:
" إذا رفع رأسه من آخر السجود ثم أحدث؛ فقد تمت صلاته ".
وأخرجه الترمذي (2/261) من طريق أخرى عن ابن المبارك
…
به؛ ولفظه:
" إذا أحدث- يعني: الرجل- وقد جلس في آخر صلاته- قبل أن يسلم-؛
فقد جازت صلاته ". وقال:
" هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي، وقد اضطربوا في إسناده "!
قلت: لم أر من وافق الترمذي على أن في إسناده اضطرابا! ولم أجد أنا ذلك
في كل طرق الحديث التي وقفت عليها.
والصواب أنهم اختلفوا في لفظه- كما نقلناه عن البيهقي، وبينا بعض ذلك
آنفاً-.
ومن ذلك أن الطحاوي أخرجه- عقب رواية أبي داود الطيالسي- من طريق
معاذ بن الحكم عن عبد الرحمن بن زياد
…
فذكر مثله بإسناده.
ثم أخرجه من طريق أبي عبد الرحمن المُقْرِي عن ابن أنعم
…
بلفظ:
" إذا قضى الإمام الصلاة، فقعد، فأحدث هو أو أحد ممن أتم الصلاة معه قبل
أن يسلِّم الإمام؛ فقد تمت صلاته، فلا يعود فيها ". ثم قال:
" فهذا معناه غير معنى الحديث الأول. وقد روي أيضاً بلفظ غير هذا ".
ثم رواه من طريق معاذ بن الحكم قال: ثنا سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن
زياد بن أنعم
…
فذكر مثل حديث أبي داود عن ابن المبارك. قال معاذ:
فلقيت عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، فحدثني عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن
سوادة، فقلت له: لقيتهما جميعاً؟ فقال: كليهما (!) حدثني به عن عبد الله بن
عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" إذا رفع المصلي رأسه من آخر صلاته، وقضى تشهده، ثم أحدث؛ فقد تمت
صلاتُه فلا يعود لها ".
قلت: وأخرجه الدارقطني من طريق ويع: ثنا سفيان
…
به؛ بلفظ:
" إذا أحدث الإمام بعدما يرفع رأسه من آخر سجدة، واستوى جالساً؛ تمت
صلاته وصلاة من خلفه ممن ائتم به ممن أدرك أول الصلاة ".
ثم أخرجه عن مروان بن معاوية الفزارِيِّ: ثنا عبد الرحمن بن زياد
الإفريقي
…
به؛ بلفظ:
" إذا جلس الإمام في آخر ركعة، ثم أحدث رجل من خلفه قبل أن يسلم
الإمام؛ فقد تمت صلاته ".
فهذا اضطراب شديد في لفظ الحديث، مما يزيده ضعفاً على ضعف. ولذلك
قال النووي في " المجموع "(3/481) :
" حديث ضعيف باتفاق الحفاظ، وضعفه مشهور في كتبهم ".
وذكر نحوه الحافظ في " الفتح "(2/257) .
وقد علمت- مما سبق- أنه تفرد به ابن أنعم، كما صرح البيهقي.
لكن الزيلعي في " نصب الراية "(2/63) قال- بعد أن نقل كلام البيهقي-:
" قلت: رواه إسحاق بن راهويه في " مسنده ": أخبرنا جعفر بن عون: حدثني
عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة قالا: سمعنا عبد الله بن عمرو
…
مرفوعاً
فذكره ".
قلت: وجعفر بن عون ثقة من رجال الشيخين؛ فإن صحت الرواية إليه بهذا،
ولم يكن في عزوها إليه خطأ ما: فهي متابعة قوية، تدفع دعوى تفرد ابن أنعم
بها.
ولكني في شك من ذلك؛ فإني لم أجد من عزاها هكذا إلى إسحاق بن
راهويه! وقد رجعت إلي " الدراية " للحافظ ابن حجر؛ فإذا به يذكر ابن راهويه في
جملة من روى الحديث كالمصنف- وغيره ممن سبق ذكره-، ولا يشير أدنى إشارة
إلى أن إسناد ابن راهويه غير إسناد الأخرين! والله أعلم بحقيقة الحال.