الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
55- من باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة
يصلي معهم
89-
عن نُوحِ بن عى. خًة عن يزيد بن عامرقال:
جئتُ؛ والنبيّ صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فجلست ولم أدخل معهم في
الصلاة. قال: فانصرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى يزيد جالساً، فقال:
" ألم تسْلِمْ يا يزيد؟! ".
قال: بلي يا رسول الله! قد أسلمت. قال:
" فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟!!.
قال: إني كنت قد صلّيْتُ في منزلي، وأنا أحسِب أنْ قدْ صليتُمْ! فقال:
" إذا جئت إلى الصلاة، فوجدت الناس، فصلِّ معهم- وإن كنت قد
صليت-: تكنْ لك نافلةً، وهذه مكتوبةً ".
(قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة حال نوح هذا، وقد أخطأ في قوله: " فصل
معهم- وإن كنت قد صليت-: تكن لك نافلة، وهذه مكتوبة ". والصواب
العكس بلفظ: " إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك الإمام ولم يصلِّ؛
فليصل معه؛ فإنها نافلة ". فالنافلة هي الثانية لا الأولى. ولذلك ضعف
الحديث البيهقيّ والنووي. والحديث عن يزيد بن الأسود، تراه في الكتاب
الأخر (رقم 590)) .
إسناده: حدثنا قتيبة: ثنا معْنُ بن عيسى عن سعيد بن السائب عن نوح بن
صعْصعة.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير نوح هذا؛ قال للذهبي:
" تفرد عنه سعيد بن السائب الطائفي ".
فهو مجهول، وإن وثقه ابن حبان على قاعدته المرجوحة! ولذلك قال
الدارقطني:
" حاله مجهولة ". وقال الحافظ في " التقريب ":
" مستور ".
والحديث أخرجه البيهقي (2/302) من طريق المصنف.
وأخرج الدارقطني (ص 103) منه قوله في آخره: " إذا جئت إلى الصلاة
…
"
إلخ: من طريق إسماعيل بن يزيد القطان: نا معن بن عيسى
…
به. وقال المعلق
عليه الشيخ أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي- بعد أن ساق رواية
المصنف-:
" ولكنه ضعفه النووي: وقال البيهقي: إن حديث يزيد بن الأسود أثبت
منه وأولى ".
قلت: وحديث يزيد بن الأسود قد أخرجه المصنف- قبيل هذا- بإسناد
صحيح، وهو في الكتاب الآخر باللفظ المذكور آنفاً. كذلك رواه جماعة عن سفيان
الثوري عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه. إلا أنه قد شذ
عئهم أبو عاصم النبيل، فرواه عن سفيان بلفظ:
" فليصلِّ معه، وليجعل التي صلى في بيته نافلة ".
فهذا موافق لرواية نوح في هذا الحديث! لكن قال الدارقطني (ص 159) -
بعد أن ساق إسناده الى أبي عاصم-:
" خالفه أصحاب الثوري- ومعهم أصحاب يعلى بن عطاء-، منهم شعبة
وهشام بن حسان وشرِيك وغيْلان بن جامع وأبو خالد الدالاني ومبارك بن فضالة
وأبو عوانة وهشيم وغيرهم؛ رووه عن يعلى بن عطاء
…
مثل رواية الجماعة ".
وروى هذا عن الدارقطني البيهقي، ثم قال (2/302) :
" والصحيح رواية الجماعة ".
ثم ساق الحديث من طريق المؤلف كما ذكرنا، ثم قال:
" فهذا موافق لما مضى في إعادة الصلاة في الجماعة، مخالف له في المكتوبة
منهما. وما مضى أكثر وأشهر؛ فهو أولى ".
ويشهد لما صححه البيهقي: حديمث أبي ذر- المشهور-:
" صلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم؛ فصلِّ؛ فإنها لك نافلة ".
أخرجه مسلم وأبو عوانة في " صحيحيهما "، وهو في الكتاب الآخر (رقم
458) .
وأما ما أخرجه الطبراني في " الكبير " من طريق ابن أبي الخرِيفِ عن أبيه عن
جده قال:
أتيت أنا وأحْي رسول الله هاِ وهو في مسجد الخيْف- وقد صلينا المكتوبة في
البيت- فلم نصل معهم، فقال:
" ما منعكما أن تصلّيا معنا؟! ". قلنا: قد صلينا المكتوبة في البيت- فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" إذا صلى الرجل الكتوبة في البيت، ثم أدرك جماعة؛ فليصلِّ معهم تكون
صلاته في بيته نافلة "!
فقال الهيثمي (2/44) :
" وابن أبي الخريف وأبوه؛ لا أدري من هما ".
90-
عن بُكيْرٍ؛ أنه سمع عفِيف بن عمرو بن المُسيبِ يقول: حدثني
رجل من بني أسدِ بن خُزيمة: أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال:
يصلي أحدنا في منزله الصلاة، ثم يأتي المسجد، وتقامُ الصلاة،
فأصلي معهم، فأجد في نفسي من ذلك شيئاً؟
فقال أبو أيوب: سألنا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال:
" فذلك له سهْم جمْع ".
(قلت: إسناده ضعيف؛ عفيف هذا قال الذهبي: " لا يُدْرى من هو؟ ".
وقال النسائي: " ثقة ". وقد اختلف عليه في إسناده وفي رفعه. وشيخه رجل
من بني أسد مجهول. وبه أعله المنذري في " مختصره ". ويغني عن هذا
حديثُ يزيد بن الأسود، وقد رواه المصنف في الباب؛ فانظره في الكتاب
الأخر (رقم 590)) .
إسناده: حدثنا أحمد بن صالح قال: فرأت على ابن وهب: أخبرني عمرو
عن بُكيْرٍ.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ وفيه ثلاث علل:
الأولى: جهالة عفيف بن عمرو، كما نقلناه آنفاً عن الذهبي. وقال الحافظ:
" مقبول "؛ أي: عند المتابعة؛ وإلا فلين الحديث.