المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل إجارة العين تنقسم قسمين] - كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي - جـ ٤

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌[فَصْلٌ إجَارَةُ الْعَيْنِ تَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ الْإِجَارَة عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ فِي الذِّمَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ يُعْتَبَرُ كَوْنُ الْمَنْفَعَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا لِلْمُسْتَأْجِرِ]

- ‌[فَصْلٌ مَا يَلْزَمُ الْمُؤَجِّرَ مَعَ إطْلَاقِ عَقْدِ الْإِجَارَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْإِجَارَةُ عَقْدٌ لَازِمٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ مَتَى زَرَعَ فَغَرِقَ الزَّرْعُ]

- ‌[فَصْلٌ الْأَجِيرُ قِسْمَانِ خَاصٌّ وَمُشْتَرَكٌ]

- ‌[فَصْلٌ تَجِبُ الْأُجْرَةُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ]

- ‌[بَابُ السَّبَقِ وَالْمُنَاضَلَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْمُسَابَقَةُ جِعَالَةٌ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمُنَاضَلَةِ مِنْ النَّضْلِ]

- ‌[بَاب الْعَارِيَّةِ]

- ‌[فَصْلُ حُكْمُ الْمُسْتَعِيرِ فِي اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ]

- ‌[فَصْلُ دَفَعَ إلَيْهِ دَابَّةً أَوْ غَيْرَهَا]

- ‌[بَابُ الْغَصْبِ وَجِنَايَةِ الْبَهَائِمِ وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ مِنْ الْإِتْلَافَاتِ]

- ‌[فَصْلُ يَلْزَمُ الْغَاصِب رَدُّ الْمَغْصُوبِ إلَى مَحَلِّهِ]

- ‌[فَصْل زَادَ الْمَغْصُوبُ بِيَدِ الْغَاصِبِ أَوْ غَيْرِهِ]

- ‌[فَصْلٌ نَقَصَ الْمَغْصُوبُ بِيَدِ الْغَاصِبِ أَوْ غَيْرِهِ]

- ‌[فَصْلٌ خَلَطَ الْغَاصِبُ الْمَغْصُوبَ بِمَالِهِ]

- ‌[فَصْلٌ وَطِئَ الْغَاصِبُ الْجَارِيَةَ الْمَغْصُوبَةَ]

- ‌[فَصْلٌ تَلَفُ الْمَغْصُوبِ]

- ‌[فَصْلٌ كَانَ لِلْمَغْصُوبِ مَنْفَعَةٌ تَصِحُّ إجَارَتُهَا]

- ‌[فَصْلٌ تَصَرُّفَاتُ الْغَاصِبِ الْحُكْمِيَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يُضْمَنُ بِهِ الْمَالُ مِنْ غَيْرِ غَصْبٍ]

- ‌[فَصْلٌ أَجَّجَ نَارًا فِي مَوَاتٍ أَوْ أَجَّجَهَا فِي مِلْكِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي جِنَايَةِ الْبَهَائِمِ]

- ‌[بَابُ الشُّفْعَةِ]

- ‌[شُرُوطُ الشُّفْعَة أَنْ يَكُونَ الشِّقْصُ الْمُنْتَقِلُ عَنْ الشَّرِيكِ مَبِيعًا أَوْ مُصَالَحًا بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ وَمَا بِمَعْنَاهُ شِقْصًا مُشَاعًا]

- ‌[فَصْلٌ لِلشُّفْعَةِ الْمُطَالَبَةُ بِهَا عَلَى الْفَوْرِ]

- ‌[فَصْلٌ لِلْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ أَنْ يَأْخُذ الشَّرِيك جَمِيعَ الشِّقْصِ الْمَبِيعِ]

- ‌[فَصْلٌ لِلْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ أَنْ يَكُونَ لِلشَّفِيعِ مِلْكٌ لِلرَّقَبَةِ سَابِقٌ عَلَى الْبَيْعِ]

- ‌[فَصْلٌ تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي فِي الشِّقْصِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الطَّلَبِ]

- ‌[فَصْلٌ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ بِلَا حُكْمِ حَاكِمٍ]

- ‌[لَا شُفْعَةَ فِي بَيْعٍ فِيهِ خِيَارُ مَجْلِسٍ أَوْ خِيَارُ شَرْطٍ]

- ‌[بَابُ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ دَفَعَ الْمُسْتَوْدَعُ الْوَدِيعَةَ إلَى مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ]

- ‌[فَصْلٌ الْمُودَعُ أَمِينٌ]

- ‌[بَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ إحْيَاء الْأَرْضِ الْمَوَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْإِقْطَاعِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مِنْ أَحْكَامِ الِانْتِفَاعِ بِالْمِيَاهِ غَيْرِ الْمَمْلُوكَةِ وَنَحْوِهَا]

- ‌[بَابُ الْجَعَالَةِ]

- ‌[بَابُ اللُّقَطَةِ]

- ‌[فَصْلُ التَّصَرُّفُ فِي اللُّقَطَةِ]

- ‌[فَصْلٌ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْمُلْتَقِطِ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا]

- ‌[بَابُ اللَّقِيطِ]

- ‌[فَصْلٌ مِيرَاثُ اللَّقِيطِ إنْ مَاتَ]

- ‌[فَصْلٌ أَقَرَّ إنْسَانٌ أَنَّ اللَّقِيطَ وَلَدُهُ]

- ‌[كِتَابُ الْوَقْفِ]

- ‌[فَصْلٌ: إذَا كَانَ الْوَقْفُ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَالْمَسَاكِينِ وَالْغُزَاةِ وَالْعُلَمَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ يَزُولُ مِلْكِ الْوَاقِفِ عَنْ الْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ بِمُجَرَّدِ الْوَقْفِ]

- ‌[فَصْلٌ يُرْجَعُ عِنْدَ التَّنَازُعِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْوَقْفِ إلَى شَرْطِ وَاقِفٍ]

- ‌[فَصْلٌ يُرْجَعُ إلَى شَرْطِ الْوَاقِفِ فِي النَّاظِرِ فِيهِ]

- ‌[فَصْلٌ لَمْ يَشْتَرِطْ الْوَاقِفُ نَاظِرًا وَشَرَطَهُ النَّظَرَ]

- ‌[فَصْلٌ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ ثُمَّ عَلَى الْمَسَاكِينِ]

- ‌[فَصْلٌ الْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَسِّمَ الْوَقْفَ عَلَى أَوْلَادِهِ]

- ‌[فَصْلٌ الْوَقْفُ عَقْدٌ لَازِمٌ]

- ‌[بَابُ الْهِبَةِ وَالْعَطِيَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ أَبْرَأَ غَرِيمٌ غَرِيمَهُ مِنْ دَيْنِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي التَّعْدِيلِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ فِي الْهِبَةِ]

- ‌[فَصْلٌ: وَلِأَبٍ حُرًّا أَنْ يَتَمَلَّكَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي عَطِيَّةِ الْمَرِيضِ وَمَا يَلْحَقُ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمُ الْعَطِيَّةِ فِي مَرَض الْمَوْتِ حُكْمُ الْوَصِيَّةِ فِي أَشْيَاءَ]

- ‌[فَصْلٌ مَلَكَ فِي صِحَّتِهِ ابْنَ عَمِّهِ فَأَقَرَّ فِي مَرَضِهِ أَنَّهُ كَانَ أَعْتَقَهُ فِي صِحَّتِهِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَصَايَا]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمُ الْوَصِيَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمُ إجَازَةِ الْوَرَثَةِ لِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ]

- ‌[فَصْلٌ لَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ لِلْمُوصَى لَهُ إلَّا بِقَبُولِهِ]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمُ الرُّجُوعِ فِي الْوَصِيَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْوَاجِبَاتُ الَّتِي عَلَى الْمَيِّتِ تُخْرَجُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْصَى بِهَا أَوْ لَمْ يُوصِ]

- ‌[بَابُ الْمُوصَى لَهُ]

- ‌[فَصْلٌ قَتَلَ الْمُوصَى لَهُ الْمُوصَى]

- ‌[فَصْلٌ لَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِكَنِيسَةٍ]

- ‌[بَابُ الْمُوصَى بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ الْوَصِيَّةُ بِالْمَنْفَعَةِ الْمُفْرَدَةِ]

- ‌[فَصْلٌ أُوصِيَ لَهُ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ كَعَبْدٍ وَثَوْبٍ]

- ‌[بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْأَنْصِبَاءِ وَالْأَجْزَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالْأَجْزَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ زَادَتْ الْوَصَايَا عَلَى الْمَالِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ بِالْأَجْزَاءِ وَالْأَنْصِبَاءِ]

- ‌[بَابُ الْمُوصَى إلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ لَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ إلَّا فِي تَصَرُّفٍ مَعْلُومٍ]

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْجَدّ مَعَ الْإِخْوَة أَوْ الْأَخَوَاتِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ مُنْفَرِدِينَ]

- ‌[فَصْلٌ لِلْأُمِّ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي إرْثِ الْجَدَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي إرْثِ الْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الِابْنِ وَالْأَخَوَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْحَجْبِ]

- ‌[بَابُ الْعَصَبَاتِ]

- ‌[بَابُ أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَالْعَوْلِ وَالرَّدِّ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الرَّدِّ]

- ‌[بَابُ تَصْحِيحُ الْمَسَائِلِ]

- ‌[فَصْل تَمَاثُلِ الْعَدَدَيْنِ]

- ‌[بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ]

- ‌[بَابُ قِسْمَةِ التَّرِكَاتِ]

- ‌[بَابُ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَكَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِهِمْ]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ الْحَمْلِ]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَمَنْ غَمَى أَيْ خَفَى مَوْتُهُمْ]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ الْمِلَلِ]

- ‌[فَصْلٌ يَرِثُ مَجُوسِيٌّ إذَا أَسْلَمَ أَوْ حَاكَمَ إلَيْنَا]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ الْمُطَلَّقَةِ]

- ‌[بَابُ الْإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ فِي الْمِيرَاثِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي طَرِيقُ الْعَمَلِ فِي هَذَا الْبَابِ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ أَقَرَّ مِنْ الْوَرَثَةِ فِي مَسْأَلَةٍ فِيهَا عَوْلٌ بِمَنْ أَيْ بِوَارِثٍ يُزِيلُ الْعَوْلَ]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌[بَابُ الْوَلَاءِ وَجَرِّهِ وَدَوْرِهِ]

- ‌[فَصْلٌ لَا يَرِثُ النِّسَاءُ بِالْوَلَاءِ إلَّا مَنْ أَعْتَقْنَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي جَرِّ الْوَلَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي دَوْرِ الْوَلَاءِ وَمَعْنَاهُ]

- ‌[كِتَابُ الْعِتْقِ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ أَعْتَقَ جُزْءًا مِنْ رَقِيقِهِ]

- ‌[فَصْلٌ يَصِحُّ تَعْلِيقُ الْعِتْقِ بِصِفَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ قَالَ السَّيِّدُ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ]

- ‌[فَصْلٌ أَعْتَقَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ الْمَخُوفِ جُزْءًا مِنْ عَبْدِهِ]

- ‌[بَابُ التَّدْبِيرِ]

- ‌[بَابُ الْكِتَابَةِ]

- ‌[فَصْلٌ يَمْلِكُ الْمُكَاتَبُ نَفْعَ نَفْسِهِ وَكَسْبَهُ]

- ‌[فَصْلٌ لَا يَمْلِكُ السَّيِّدُ شَيْئًا مِنْ كَسْبِهِ أَيْ الْمُكَاتَبِ]

- ‌[فَصْلٌ وَطِئَ مُكَاتَبَتَهُ فِي مُدَّةِ الْكِتَابَةِ بِشَرْطٍ]

- ‌[فَصْلٌ الْكِتَابَةُ الصَّحِيحَةُ عَقْدٌ لَازِمٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ كَاتَبَ عَبِيدَهُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ أَوْ إمَاءَهُ صَفْقَةً وَاحِدَةً بِعِوَضٍ وَاحِدٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْكِتَابَةُ الْفَاسِدَةُ]

- ‌[بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ]

- ‌[فَصْلٌ أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِ الْكَافِرِ]

الفصل: ‌[فصل إجارة العين تنقسم قسمين]

[فَصْلٌ إجَارَةُ الْعَيْنِ تَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ]

فَصْلٌ وَإِجَارَةُ الْعَيْنِ تَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ (أَحَدُهُمَا: أَنْ تَكُونَ عَلَى مُدَّةٍ كَإِجَارَةِ الدَّارِ شَهْرًا أَوْ) إجَارَةِ (الْأَرْضِ عَامًا) أَوْ إجَارَةِ (الْآدَمِيِّ لِلْخِدْمَةِ أَوْ لِلرَّعْيِ) أَوْ لِلنَّسْخِ أَوْ لِلْخِيَاطَةِ وَنَحْوِهَا مُدَّةً مُعَيَّنَةً فَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ إجَارَةَ الْعَيْنِ تَارَةً تَكُونُ فِي الْآدَمِيِّ، وَتَارَةً تَكُونُ فِي غَيْرِهِ مِنْ الْمَنَازِلِ وَالدَّوَابِّ وَنَحْوِهَا وَقَدْ حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إجْمَاعًا (وَيُسَمَّى الْأَجِيرُ فِيهَا الْأَجِيرَ الْخَاصَّ وَهُوَ) أَيْ الْأَجِيرُ الْخَاصُّ (مَنْ قُدِّرَ نَفْعُهُ بِالزَّمَنِ) لِاخْتِصَاصِ الْمُسْتَأْجِرِ بِمَنْفَعَتِهِ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ، لَا يُشَارِكُهُ فِيهَا غَيْرُهُ.

(وَإِذَا تَمَّتْ الْإِجَارَةُ وَكَانَتْ عَلَى مُدَّةِ مِلْكِ الْمُسْتَأْجِرِ الْمَنَافِعَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهَا فِيهَا) أَيْ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ (وَتَحْدُثُ) الْمَنَافِعُ (عَلَى مِلْكِهِ) أَيْ الْمُسْتَأْجِرِ سَوَاءٌ اسْتَوْفَاهَا أَوْ تَرَكَهَا كَالْمَبِيعِ.

(وَيُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ الْمُدَّةُ مَعْلُومَةً) لِأَنَّ الْمُدَّةَ هِيَ الضَّابِطَةُ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ الْمُعَرِّفَةُ لَهُ، فَاشْتُرِطَ الْعِلْمُ بِهَا كَالْمَكِيلَاتِ.

وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ (يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ بَقَاءُ الْعَيْنِ فِيهَا، وَإِنْ طَالَتْ) الْمُدَّةُ لِأَنَّ الْمُصَحِّحَ لَهُ كَوْنُ الْمُسْتَأْجِرِ يُمْكِنُهُ اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ مِنْهَا غَالِبًا وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ ظَنَّ عَدَمَ الْعَاقِدِ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْوَقْفِ وَالْمِلْكِ، بَلْ الْوَقْفُ أَوْلَى قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَفِيهِ نَظَرٌ.

(فَإِنْ قَدَّرَ الْمُدَّةَ بِسَنَةٍ مُطْلَقَةٍ حُمِلَ عَلَى السَّنَةِ الْهِلَالِيَّةِ) لِأَنَّهَا الْمَعْهُودَةُ فَإِنْ وَصَفَهَا بِهِ كَانَ تَأْكِيدًا.

(وَإِنْ قَالَ) سَنَةً (عَدَدِيَّةً، أَوْ) قَالَ (سَنَةً بِالْأَيَّامِ فَ) هِيَ (ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ يَوْمًا، لِأَنَّ الشَّهْرَ الْعَدَدِيَّ ثَلَاثُونَ يَوْمًا) وَالسَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا.

(وَإِنْ قَالَ سَنَةً رُومِيَّةً، أَوْ شَمْسِيَّةً، أَوْ فَارِسِيَّةً، أَوْ قِبْطِيَّةً وَهُمَا يَعْلَمَانِهَا جَازَ) ذَلِكَ (وَهِيَ ثَلَاثُمِائَةٍ وَخَمْسَةٌ وَسِتُّونَ يَوْمًا وَرُبْعُ يَوْمٍ) فَإِنَّ الشُّهُورَ

ص: 5

الرُّومِيَّةَ: مِنْهَا سَبْعَةٌ أَحَدٌ وَثَلَاثُونَ يَوْمًا وَأَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُونَ يَوْمًا وَوَاحِدٌ - ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا، وَهُوَ شُبَاطُ وَزَادَهُ الْحِسَابُ رُبْعًا، وَشُهُورُ الْقِبْطِ كُلُّهَا ثَلَاثُونَ ثَلَاثُونَ وَزَادُوهَا خَمْسَةً وَرُبْعًا، لِتُسَاوِي سَنَتُهُمْ السَّنَةَ الرُّومِيَّةَ.

(وَإِنْ جَهِلَا) أَيْ الْمُتَعَاقِدَانِ (ذَلِكَ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ السِّنِينَ غَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ (أَوْ) جَهِلَهُ (أَحَدُهُمَا لَمْ يَصِحَّ) الْعَقْدُ لِلْجَهْلِ بِمُدَّةِ الْإِجَارَةِ.

(وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ تَلِيَ الْمُدَّةُ) أَيْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ (الْعَقْدَ، فَلَوْ أَجَرَهُ سَنَةَ خَمْسٍ فِي سَنَةِ أَرْبَعٍ صَحَّ) الْعَقْدُ لِأَنَّهَا مُدَّةٌ يَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا مَعَ غَيْرِهَا، فَجَازَ الْعَقْدُ عَلَيْهَا مُفْرَدَةً كَالَّتِي تَلِي الْعَقْدَ (سَوَاءٌ كَانَتْ الْعَيْنُ) الْمُؤَجَّرَةُ (مَشْغُولَةً وَقْتَ الْعَقْدِ بِإِجَارَةٍ أَوْ رَهْنٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا إذَا أَمْكَنَ التَّسْلِيمُ عِنْدَ وُجُوبِهِ، أَوْ لَمْ تَكُنْ مَشْغُولَةً) لِأَنَّهُ إنَّمَا يُشْتَرَطُ الْقُدْرَةُ عَلَى التَّسْلِيمِ عِنْدَ وُجُوبِهِ كَالسَّلَمِ لَا يُشْتَرَطُ وُجُودُ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ حَالَ الْعَقْدِ.

(فَلَا تَصِحُّ إجَارَةٌ) أَرْضٍ (مَشْغُولَةٍ بِغِرَاسٍ أَوْ بِنَاءٍ لِلْغَيْرِ وَغَيْرِهِمَا) إلَّا أَنْ يَأْذَنَ مَالِكُ الْغِرَاسِ أَوْ الْبِنَاءِ، فَيَنْبَغِي الْقَوْلُ بِالصِّحَّةِ.

وَإِذَا كَانَ الشَّاغِلُ لَا يَدُومُ، كَالزَّرْعِ وَنَحْوِهِ، أَوْ كَانَ الشَّغْلُ بِمَا يُمْكِنُ فَصْلُهُ عَنْهُ كَبَيْتٍ فِيهِ مَتَاعٌ أَوْ مَخْزَنٍ فِيهِ طَعَامٌ وَنَحْوُهُ جَازَتْ إجَارَتُهُ لِغَيْرِهِ وَجْهًا وَاحِدًا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ.

(تَتِمَّةٌ) لَوْ كَانَتْ مَشْغُولَةً فِي أَوَّلِ الْمُدَّةِ ثُمَّ خَلَتْ فِي أَثْنَائِهَا فَقَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ: يُتَوَجَّهُ صِحَّتُهَا فِيمَا خَلَتْ فِيهِ مِنْ الْمُدَّةِ بِقِسْطِهِ مِنْ الْأُجْرَةِ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ، بِنَاءً عَلَى تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَكَذَا يُتَوَجَّهُ فِيمَا إذَا تَعَذَّرَ تَسْلِيمُهَا فِي أَوَّلِ الْمُدَّةِ ثُمَّ أَمْكَنَ فِي أَثْنَائِهَا.

(وَلَوْ آجَرَهُ إلَى مَا يَقَعُ اسْمُهُ عَلَى شَيْئَيْنِ كَالْعِيدِ) عِيدِ فِطْرٍ وَأَضْحَى (وَجُمَادَى) أُولَى وَثَانِيَةٍ (وَرَبِيعٍ) أَوَّلٍ وَثَانٍ (لَمْ يَصِحَّ) الْعَقْدُ لِلْجَهَالَةِ (فَلَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ الْعِيدِ فِطْرًا أَوْ أَضْحَى مِنْ هَذِهِ السَّنَةِ أَوْ مِنْ سَنَةِ كَذَا، وَكَذَا جُمَادَى) لَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِهِ، الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةِ مِنْ هَذِهِ السَّنَةِ أَوْ سَنَةِ كَذَا.

(وَ) كَذَا (نَحْوُهُ) كَرَبِيعٍ لَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِهِ وَتَعْيِينِ سَنَتِهِ (وَتَقَدَّمَ) ذَلِكَ (فِي السَّلَمِ) بِأَوْضَحَ مِنْ هَذَا (وَإِنْ عَلَّقَهَا) أَيْ الْإِجَارَةَ (بِشَهْرٍ مُفْرَدٍ كَرَجَبٍ، فَلَا بُدَّ أَنْ يُبَيِّنَ مِنْ أَيِّ سَنَةٍ) .

(وَ) إنْ عَلَّقَهَا (بِيَوْمٍ) فَ (لَا بُدَّ أَنْ يُعَيِّنَهُ) مِنْ أَيِّ أُسْبُوعٍ دَفْعًا لِلْإِبْهَامِ.

(وَلَيْسَ لِوَكِيلٍ مُطْلَقُ الْإِيجَارِ مُدَّةً طَوِيلَةً، بَلْ الْعُرْفُ كَسَنَتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا) كَثَلَاثِ سِنِينَ قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى.

(قَالَهُ الشَّيْخُ) لِأَنَّ الْمُطْلَقَ يُحْمَلُ عَلَى الْعُرْفِ (وَإِذَا آجَرَهُ فِي أَثْنَاءِ شَهْرٍ مُدَّةً لَا تَلِي الْعَقْدَ فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ ابْتِدَائِهَا كَانْتِهَائِهَا) لِيَحْصُلَ الْعِلْمُ بِهَا (وَإِنْ كَانَتْ) الْمُدَّةُ (تَلِيهِ) أَيْ الْعَقْدَ (لَمْ يَحْتَجْ إلَى ذِكْرِهِ) أَيْ الِابْتِدَاءِ.

(وَيَكُونُ) ابْتِدَاؤُهَا

ص: 6

(مِنْ حِينِ الْعَقْدِ وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ، فَقَالَ: أَجَرْتُكَ شَهْرًا أَوْ سَنَةً أَوْ نَحْوَهُمَا) كَأُسْبُوعٍ فَيَصِحُّ، وَيَكُونُ ابْتِدَاؤُهَا مِنْ حِينِ الْعَقْدِ لِقِصَّةِ شُعَيْبٍ، وَكَمُدَّةِ السَّلَمِ اخْتَارَهُ فِي الْمُغْنِي، وَنَصَرَهُ فِي الشَّرْحِ، وَالْمَذْهَبُ: لَا يَصِحُّ نَصَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُطْلَقٌ فَافْتَقَرَ إلَى التَّعْيِينِ.

(وَإِذَا آجَرَهُ سَنَةً هِلَالِيَّةً فِي أَوَّلِهَا، عَدَّ) الْمُسْتَأْجِرُ (اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا بِالْأَهِلَّةِ سَوَاءٌ كَانَ الشَّهْرُ تَامًّا أَوْ نَاقِصًا) لِأَنَّ الْمَسَافَةَ عُيِّنَتْ لِيُسْتَوْفَى مِنْهَا الْمَنْفَعَةُ، وَيُعْلَمُ قَدْرُهَا بِهَا فَلَمْ تَتَعَيَّنْ، كَنَوْعِ الْمَحْمُولِ وَالرَّاكِبِ قَالَ فِي الْمُغْنِي: وَيَقْوَى عِنْدِي أَنَّهُ مَتَى كَانَ لِلْمُكْرِي غَرَضٌ فِي تِلْكَ الْجِهَةِ الْمُعَيَّنَةِ لَمْ يَجُزْ الْعُدُولُ إلَى غَيْرِهَا، مِثْلُ أَنْ يُكْرِي جِمَالَهُ إلَى مَكَّةَ لِيَحُجَّ مَعَهَا، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَذْهَبَ بِهَا إلَى غَيْرِهَا،.

وَلَوْ أَكْرَى جِمَالَهُ جُمْلَةً إلَى بَلَدٍ، لَمْ يَجُزْ لِلْمُسْتَأْجِرِ التَّفْرِيقُ بَيْنَهَا، بِالسَّفَرِ بِبَعْضِهَا إلَى جِهَةٍ وَبَاقِيهَا إلَى جِهَةٍ أُخْرَى (وَإِنْ سَلَكَ) الْمُسْتَأْجِرُ (أَبْعَدَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمَكَانِ الَّذِي اسْتَأْجَرَ (إلَيْهِ) أَوْ (سَلَكَ) أَشَقَّ مِنْهُ (فَ) عَلَيْهِ الْمُسَمَّى وَ (أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلزَّائِدِ) لِتَعَدِّيهِ بِهِ (وَيَأْتِي قَرِيبًا) .

(وَإِنْ اكْتَرَى ظَهْرًا) لِيَرْكَبَهُ (إلَى بَلَدٍ رَكِبَهُ إلَى مَقَرِّهِ) مِنْ الْبَلَدِ (وَلَوْ لَمْ يَكُنْ) مَقَرُّهُ (فِي أَوَّلِ عِمَارَتِهِ) لِأَنَّهُ الْعُرْفُ قُلْت: إنْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى ذَلِكَ، كَمَنْ مَعَهُ أَمْتِعَةٌ وَنَحْوُهَا فَوَاضِحٌ، وَإِلَّا فَمَحِلُّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلدَّوَابِّ مَوْقِفٌ مُعْتَادٌ

ص: 7

كَمَوْقِفِ بُولَاقِ وَمِصْرَ الْقَدِيمَةِ وَنَحْوِهِمَا.

(وَ) تَصِحُّ (إجَارَةُ بَقَرٍ لِحَرْثِ مَكَان) لِأَنَّهَا خُلِقَتْ لَهُ وَقَدْ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ (أَوْ) إجَارَتُهَا لِ (دِيَاسِ زَرْعٍ) لِأَنَّهَا مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ مَقْصُودَةٌ كَالْحَرْثِ.

(أَوْ اسْتِئْجَارُ آدَمِيٍّ) حُرٍّ أَوْ قِنٍّ (لِيَدُلَّهُ عَلَى الطَّرِيقِ) لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ اسْتَأْجَرَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ الْأُرَيْقِطِ هَادِيًا خِرِّيتًا " وَهُوَ الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ لِيَدُلَّهُمَا عَلَى الطَّرِيقِ إلَى الْمَدِينَةِ.

(أَوْ) اسْتِئْجَارُ (رَحَى لِطَحْنِ قُفْزَانٍ مَعْلُومَةٍ) لِأَنَّهُ مَنْفَعَةٌ مَقْصُودَةٌ.

(وَيُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ الْعَمَلِ وَضَبْطِهِ بِمَا لَا يَخْتَلِفُ) لِأَنَّ الْعَمَلَ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا مَضْبُوطًا بِمَا ذُكِرَ يَكُونُ مَجْهُولًا، فَلَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ مَعَهُ، لِأَنَّ الْعَمَلَ هُوَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ، فَاشْتُرِطَ مَعْرِفَتُهُ وَضَبْطُهُ كَالْمَبِيعِ.

(وَلَا تُعْرَفُ الْأَرْضُ الَّتِي يُرِيدُ حَرْثَهَا إلَّا بِالْمُشَاهَدَةِ) لِاخْتِلَافِهَا بِالصَّلَابَةِ وَالرَّخَاوَةِ.

(وَأَمَّا تَقْدِيرُ الْعَمَلِ فَيَجُوزُ بِأَحَدِ شَيْئَيْنِ: إمَّا بِالْمُدَّةِ كَيَوْمٍ، وَإِمَّا بِمَعْرِفَةِ الْأَرْضِ كَهَذِهِ الْقِطْعَةِ، أَوْ) بِقَوْلِهِ (تَحْرُثُ مِنْ هُنَا إلَى هُنَا، أَوْ بِالْمِسَاحَةِ كَجَرِيبٍ أَوْ جَرِيبَيْنِ، أَوْ كَذَا ذِرَاعًا فِي كَذَا) ذِرَاعًا.

(فَإِنْ قَدَّرَهُ) أَيْ الْحَرْثَ (بِالْمُدَّةِ فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الْبَقَرِ الَّتِي يَعْمَلُ عَلَيْهَا) لِأَنَّ الْغَرَضَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِهَا.

(وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْبَقَرَ) مُفْرَدَةً لِيَتَوَلَّى رَبُّ الْأَرْضِ الْحَرْثَ بِهَا، وَأَنْ يَسْتَأْجِرَهَا مَعَ صَاحِبِهَا، (وَأَنْ يَسْتَأْجِرَهَا) بِآلَتِهَا وَبِدُونِهَا (أَيْ بِدُونِ آلَةٍ) وَكَذَا اسْتِئْجَارُ الْبَقَرِ وَغَيْرِهَا لِدِيَاسِ الزَّرْعِ، وَاسْتِئْجَارُ غَنَمٍ لِتَدُوسَ لَهُ طِينًا (أَوْ زَرْعًا) مُعَيَّنًا أَوْ مَوْصُوفًا،.

فَإِنْ قَدَّرَهُ بِالْمُدَّةِ فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الْحَيَوَانِ الَّذِي يَدُوسُ بِهِ، لِأَنَّ الْغَرَضَ يَخْتَلِفُ بِقُوَّتِهِ وَضَعْفِهِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى عَمَلٍ غَيْرِ مُقَدَّرٍ بِمُدَّةٍ احْتَاجَ إلَى مَعْرِفَةِ جِنْسِ الْحَيَوَانِ، لِأَنَّ الْغَرَضَ يَخْتَلِفُ فَمِنْهُ مَا رَوْثُهُ طَاهِرٌ، وَمِنْهُ مَا هُوَ نَجِسٌ، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَةِ عَيْنِهِ.

(وَإِنْ اكْتَرَى حَيَوَانًا لِعَمَلٍ لَمْ يُخْلَقْ لَهُ، كَبَقَرٍ لِلرُّكُوبِ، وَإِبِلٍ وَحُمُرٍ لِلْحَرْثِ جَازَ) لِأَنَّهَا مَنْفَعَةٌ مَقْصُودَةٌ أَمْكَنَ اسْتِيفَاؤُهَا مِنْ الْحَيَوَانِ، لَمْ يَرِدْ الشَّرْعُ بِتَحْرِيمِهَا، فَجَازَ كَالَّتِي خُلِقَتْ لَهُ وَقَوْلُهَا " إنَّمَا خُلِقَتْ لِلْحَرْثِ " أَيْ مُعْظَمُ نَفْعِهَا وَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ الِانْتِفَاعَ بِهَا فِي شَيْءٍ آخَرَ.

(وَإِنْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِإِدَارَةِ الرَّحَى، اعْتَبَرَ مَعْرِفَةَ الْحَجَرِ بِمُشَاهَدَةٍ أَوْ صِفَةٍ) لِأَنَّ الْغَرَضَ يَخْتَلِفُ بِكُبْرِهِ وَصِغَرِهِ.

(وَ) اعْتَبَرَ أَيْضًا (تَقْدِيرَ الْعَمَلِ) إمَّا بِالْمُدَّةِ كَيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، أَوْ إنَاءِ الطَّعَامِ، كَقَفِيزٍ أَوْ قَفِيزَيْنِ (وَ) اعْتَبَرَ أَيْضًا (ذِكْرَ جِنْسِ الْمَطْحُونِ إنْ كَانَ) الْمَطْحُونُ (يَخْتَلِفُ) بِالسُّهُولَةِ وَضِدِّهَا لِزَوَالِ الْجَهَالَةِ.

(وَإِنْ اكْتَرَاهَا) أَيْ الدَّابَّةَ (لِإِدَارَةِ دُولَابٍ، فَلَا بُدَّ مِنْ مُشَاهَدَتِهِ وَمُشَاهَدَةِ دِلَائِهِ) لِأَنَّهَا تَخْتَلِفُ (وَتَقْدِيرُ ذَلِكَ بِالزَّمَنِ أَوْ مِلْءِ

ص: 8

الْحَوْضِ، وَكَذَلِكَ إنْ اكْتَرَاهَا لِلسَّقْيِ بِالْغَرْبِ) بِفَتْحِ الْغَيْنِ وَسُكُونِ الرَّاءِ دَلْوٌ كَبِيرٌ مَعْرُوفٌ (فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهِ) .

(وَيُقَدَّرُ) السَّقْيُ (بِالزَّمَانِ) كَيَوْمٍ، وَأُسْبُوعٍ (أَوْ بِعَدَدِ الْغُرُوبِ أَوْ بِمِلْءِ بِرْكَةٍ) وَ (لَا) يَصِحُّ تَقْدِيرُهُ (بِسَقْيِ أَرْضٍ) لِأَنَّهُ لَا يَنْضَبِطُ (وَإِنْ قَدَّرَهُ) أَيْ السَّقْيَ (بِشِرْبِ مَاشِيَةٍ جَازَ، لِأَنَّ شِرْبَهَا يَتَقَارَبُ فِي الْغَالِبِ كَ) مَا يَجُوزُ تَقْدِيرُهُ (بِبَلِّ تُرَابٍ مَعْرُوفٍ) لَهُمَا لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ بِالْعُرْفِ.

(وَإِنْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِيَسْتَقِيَ عَلَيْهَا، فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الْآلَةِ الَّتِي يُسْتَقَى فِيهَا مِنْ رَاوِيَةٍ، أَوْ قِرَبٍ، أَوْ جِرَارٍ، إمَّا بِالرُّؤْيَةِ أَوْ بِالصِّفَةِ) لِأَنَّهَا تَخْتَلِفُ (وَيُقَدَّرُ الْعَمَلُ بِالزَّمَانِ) كَيَوْمِ وَشَهْرٍ (أَوْ بِالْعَدَدِ، أَوْ بِمِلْءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ فَإِنْ قَدَّرَهُ) أَيْ الْعَمَلَ (بِعَدَدِ الْمَرَّاتِ، احْتَاجَ إلَى مَعْرِفَةِ الْمَكَانِ الَّذِي يَسْتَقِي مِنْهُ، وَ) مَعْرِفَةِ (الْمَكَانِ الَّذِي يَذْهَبُ إلَيْهِ) بِالْمَاءِ لِيَصُبَّهُ فِيهِ.

(وَمَنْ اكْتَرَى زَوْرَقًا) هُوَ نَوْعٌ مِنْ السُّفُنِ (فَزَوَاهُ مَعَ زَوْرَقٍ لَهُ فَغَرِقَا ضَمِنَ لِأَنَّهَا مُخَاطَرَةٌ لِاحْتِيَاجِهَا إلَى الْمُسَاوَاةِ، كَكِفَّةِ الْمِيزَانِ، كَمَا لَوْ اكْتَرَى ثَوْرًا لِاسْتِقَاءِ مَاءٍ فَجَعَلَهُ فَدَّانًا) أَيْ قَرَنَهُ بِثَوْرٍ آخَرَ (لِاسْتِقَاءِ الْمَاءِ فَتَلِفَ ضَمِنَ) لِأَنَّهَا مُخَاطَرَةٌ.

(وَكُلُّ مَوْضِعٍ وَقَعَ) الْعَقْدُ عَلَى مُدَّةٍ، فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الظَّهْرِ الَّذِي يُعْمَلُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ فِي الْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ، وَالْغَرَضُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِهِ (وَإِنْ وَقَعَ) الْعَقْدُ (عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ لَمْ يَحْتَجْ إلَى ذَلِكَ) أَيْ إلَى مَعْرِفَةِ الظَّهْرِ الَّذِي يُعْمَلُ عَلَيْهِ، لِأَنَّ الْقَصْدَ وَالْعَمَلَ وَحَيْثُ ضُبِطَا حَصَلَ الْمَطْلُوبُ.

(وَإِنْ اسْتَأْجَرَ رَحَى لِطَحْنِ قُفْزَانٍ مَعْلُومَةٍ، احْتَاجَ إلَى مَعْرِفَةِ جِنْسِ الْمَطْحُونِ) فَيُعَيِّنُهُ (بُرًّا، أَوْ شَعِيرًا، أَوْ ذُرَةً، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ لِأَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ) وَتَقَدَّمَ.

(وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُ كَيَّالٍ وَوَزَّانٍ) وَعَدَّادٍ، وَذَرَّاعٍ، وَنَقَّادٍ وَنَحْوِهِ (لِعَمَلٍ مَعْلُومٍ أَوْ فِي مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ) لِأَنَّهُ نَفْعٌ مُبَاحٌ مَقْصُودٌ.

(وَ) يَجُوزُ (اسْتِئْجَارُ رَجُلٍ لِيُلَازِمَ غَرِيمًا يَسْتَحِقُّ مُلَازَمَتَهُ) لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ بِحَقٍّ، فَإِنَّ الْحَاكِمَ فِي الظَّاهِرِ لَا يَحْكُمُ إلَّا بِحَقٍّ لَكِنْ قَالَ الْإِمَامُ، فِي رِوَايَةِ الْفَضْلِ بْنِ زِيَادٍ: غَيْرُ هَذَا أَعْجَبُ إلَيَّ قَالَ فِي الْمُغْنِي: كَرِهَهُ لِأَنَّهُ يَئُولُ إلَى الْخُصُومَةِ، وَفِيهِ تَضْيِيقٌ عَلَى مُسْلِمٍ، وَلَا يَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ ظَالِمًا فَيُسَاعِدُهُ عَلَى ظُلْمِهِ.

(وَيَجُوزُ) الِاسْتِئْجَارُ (لَحَفْرِ الْآبَارِ وَالْأَنْهَارِ وَالْقَنَا، وَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الْأَرْضِ الَّتِي يَحْفِرُ فِيهَا) لِأَنَّ الْأَرْضَ تَخْتَلِفُ بِالصَّلَابَةِ وَضِدِّهَا (وَإِنْ قَدَّرَهُ) أَيْ الْحَفْرَ (بِالْعَمَلِ فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الْمَوْضِعِ بِالْمُشَاهَدَةِ، لِكَوْنِهَا) أَيْ الْأَرْضِ (تَخْتَلِفُ بِالصَّلَابَةِ وَالسُّهُولَةِ، وَ) لَا بُدَّ أَيْضًا مِنْ (مَعْرِفَةِ دَوْرِ الْبِئْرِ وَعُمْقِهَا وَآلَتِهَا إنْ طَوَاهَا) أَيْ بَنَاهَا (وَ) لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ طُولِ النَّهْرِ وَعَرْضِهِ وَعُمْقِهِ لِأَنَّهُ

ص: 9

يَخْتَلِفُ.

(وَإِنْ حَفَرَ بِئْرًا) اُسْتُؤْجِرَ لِحَفْرِهَا (فَعَلَيْهِ شَيْلُ تُرَابِهَا مِنْهَا) أَيْ الْبِئْرِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الْحَفْرُ إلَّا بِهِ فَقَدْ تَضَمَّنَهُ الْعَقْدُ (فَإِنْ تَهَوَّرَ) فِيهِمَا (تُرَابٌ مِنْ جَانِبِهِمَا أَوْ سَقَطَتْ فِيهِ) أَيْ فِي الْمَحْفُورِ مِنْ بِئْرٍ أَوْ نَهْرٍ (بَهِيمَةٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ) فَانْهَالَ بِهَا تُرَابٌ (لَمْ يَلْزَمْهُ) أَيْ الْأَجِيرَ (شَيْلُهُ) أَيْ التُّرَابِ (وَكَانَ) شَيْلُهُ (عَلَى صَاحِبِ الْبِئْرِ) إنْ أَرَادَ تَنْظِيفَهَا لِأَنَّهُ سَقَطَ فِيهَا مِنْ مِلْكِهِ وَلَمْ يَتَضَمَّنْ عَقْدُ الْإِجَارَةِ رَفْعَهُ.

(وَإِنْ وَصَلَ) الْأَجِيرُ فِي الْحَفْرِ (إلَى صَخْرٍ أَوْ جَمَادٍ يَمْنَعُ الْحَفْرَ، لَمْ يَلْزَمْهُ حَفْرُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ) الصَّخْرَ أَوْ نَحْوَهُ (مُخَالِفٌ لِمَا شَاهَدَهُ مِنْ الْأَرْضِ فَإِذَا ظَهَرَ فِيهَا) أَيْ الْأَرْضِ (مَا يُخَالِفُ الْمُشَاهَدَةَ كَانَ لَهُ) أَيْ الْأَجِيرِ (الْخِيَارُ فِي الْفَسْخِ) وَالْإِمْضَاءِ كَخِيَارِ الْعَيْبِ فِي الْمَبِيعِ (فَإِنْ فَسَخَ) الْأَجِيرُ (كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ بِحِصَّةِ مَا عَمِلَ) لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ الْإِتْمَامِ لَيْسَ مِنْ قِبَلِهِ (فَيُقَسِّطُ الْأَجْرَ) الْمُسَمَّى (عَلَى مَا بَقِيَ) مِنْ الْعَمَلِ.

(وَ) عَلَى (مَا عَمِلَ) الْأَجِيرُ (فَيُقَالُ: كَمْ أَجْرَ مَا عَمِلَ؟ وَكَمْ أَجْرَ مَا بَقِيَ؟ فَيُقَسِّطُ الْأَجْرَ الْمُسَمَّى عَلَيْهِمَا) فَإِذَا فَرَضْنَا أَنَّ أَجْرَ مَا عَمِلَ عَشَرَةٌ وَمَا بَقِيَ خَمْسَةَ عَشَرَ، فَلَهُ خُمُسَانِ (وَلَا يَجُوزُ تَقْسِيطُهُ) أَيْ الْأَجْرِ (عَلَى عَدَدِ الْأَذْرُعِ لِأَنَّ أَعْلَى الْبِئْرِ يَسْهُلُ نَقْلُ التُّرَابِ مِنْهُ، وَأَسْفَلُهُ يَشُقُّ ذَلِكَ) أَيْ نَقْلُ التُّرَابِ (فِيهِ) هَذَا مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالْمُبْدِعِ وَغَيْرِهِمَا خِلَافُ مَا ذَكَرَهُ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ تَبَعًا لِلرِّعَايَةِ.

(وَإِنْ نَبَعَ مِنْهُ) أَيْ الْمَحْفُورِ مِنْ بِئْرٍ أَوْ نَهْرٍ (مَا مَنَعَهُ) أَيْ الْأَجِيرَ (مِنْ الْحَفْرِ فَكَالصَّخْرَةِ) لَهُ الْفَسْخُ، وَيُقَسِّطُ الْمُسَمَّى عَلَى مَا عَمِلَ وَمَا بَقِيَ، وَيَأْخُذُ بِالْقِسْطِ.

(وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُ نَاسِخٍ) يَنْسَخُ لَهُ كُتُبَ فِقْهٍ أَوْ حَدِيثٍ أَوْ شِعْرًا مُبَاحًا أَوْ سِجِلَّاتٍ نَصَّ عَلَيْهِ وَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرِهِ بِالْمُدَّةِ أَوْ الْعَمَلِ (فَإِنْ قَدَّرَهُ بِالْعَمَلِ ذَكَرَ عَدَدَ الْوَرَقِ وَقَدْرَهُ وَعَدَدَ السُّطُورَ فِي كُلِّ وَرَقَةٍ وَقَدْرَ الْحَوَاشِي) وَذَكَرَ (دِقَّةَ الْقَلَمِ وَغِلَظَهُ فَإِنْ عَرَفَ الْخَطَّ بِالْمُشَاهَدَةِ جَازَ وَإِنْ أَمْكَنَهُ) ضَبْطُهُ (بِالصِّفَةِ ذَكَرَهُ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ الْمُشَاهَدَةِ) لِأَنَّ الْأَجْرَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِهِ (وَيَصِحُّ تَقْدِيرُ الْأَجْرِ بِأَجْزَاءِ الْفُرُوعِ وَأَجْزَاءِ الْأَصْلِ) الْمَنْقُولِ مِنْهُ.

(وَإِنْ قَاطَعَهُ عَلَى نَسْخِ الْأَصْلِ بِأَجْرٍ وَاحِدٍ جَازَ) لِأَنَّهُ عَمَلٌ مَعْلُومٌ (فَإِنْ أَخْطَأَ بِالشَّيْءِ الْيَسِيرِ) الَّذِي جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ (عُفِيَ عَنْهُ) لِأَنَّ ذَلِكَ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ (وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا عُرْفًا) بِحَيْثُ يَخْرُجُ عَنْ الْعَادَةِ (فَهُوَ عَيْبٌ يُرَدُّ بِهِ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: لَيْسَ لَهُ) أَيْ الْأَجِيرِ لِلنَّسْخِ (مُحَادَثَةُ غَيْرِهِ حَالَةَ النَّسْخِ وَلَا التَّشَاغُلُ بِمَا يَشْغَلُ سِرَّهُ وَيُوجِبُ غَلَطَهُ، وَلَا لِغَيْرِهِ تَحْدِيثُهُ وَشَغْلُهُ وَكَذَلِكَ الْأَعْمَالُ الَّتِي تَخْتَلُّ بِشَغْلِ السِّرِّ وَالْقَلْبِ، كَالْقِصَارَةِ وَالنِّسَاجَةِ وَنَحْوِهِمَا) لِأَنَّ فِيهِ إضْرَارًا

ص: 10