الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلَى تَجْرِبَةٍ تَقَدَّمَتْ قَالَهُ فِي التَّلْخِيصِ.
(وَمَنْ أَسْقَطَ حَقَّهُ) مِنْ الْمُتَنَازِعَيْنِ فِيهِ، أَوْ مِمَّنْ الْتَقَطَاهُ مَعًا (مِنْهُ) أَيْ: مِنْ اللَّقِيطِ (سَقَطَ) حَقُّهُ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا فَكَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا تَرْكُهُ لِلْآخَرِ كَالشَّفِيعَيْنِ.
[فَصْلٌ مِيرَاثُ اللَّقِيطِ إنْ مَاتَ]
فَصْلٌ وَمِيرَاثُ اللَّقِيطِ إنْ مَاتَ لِبَيْتِ الْمَالِ إنْ لَمْ يُخَلِّفْ وَارِثًا وَلَا يَرِثَهُ الْمُلْتَقِطُ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ رَحِمٌ وَلَا نِكَاحٌ، فَالْإِرْثُ بِالْوَلَاءِ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم «إنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (وَالْمُلْتَقَطُ لَيْسَ مُعْتَقًا)، وَحَدِيثُ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «الْمَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا، وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَا يَثْبُتُ وَقَوْلُ عُمَرَ " وَلَكَ وَلَاؤُهُ " أَيْ: وِلَايَتُهُ.
(وَدِيَتُهُ) أَيْ: اللَّقِيطِ (إنْ قُتِلَ لِبَيْتِ الْمَالِ) ؛ لِأَنَّهَا مِنْ مِيرَاثِهِ كَسَائِرِ مَالِهِ (إنْ لَمْ يُخَلِّفْ) اللَّقِيطُ (وَارِثًا) بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ فَلَهَا الرُّبُعُ، وَالْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ، وَإِنْ مَاتَتْ لَقِيطَةٌ لَهَا زَوْجٌ، فَلَهُ النِّصْفُ، وَالْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ، وَإِنْ كَانَ لَهُ بِنْتٌ أَوْ بِنْتُ ابْنٍ، أَوْ ابْنُ بِنْتٍ أَخَذَ جَمِيعَ الْمَالِ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ، وَالرَّحِمَ مُقَدَّمٌ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ (وَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ) أَيْ: اللَّقِيطِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَّمَا الْوَلَاء لِمَنْ أَعْتَقَ» ؛ وَلِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ رَقٌّ وَلَا وَلَاءٌ عَلَى آبَائِهِ فَلَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ كَالْمَعْرُوفِ نَسَبُهُ؛ وَلِأَنَّهُ إنْ كَانَ ابْنَ حُرَّيْنِ، فَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ ابْنَ مُعْتَقَيْنِ فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ وَلَاءٌ لِغَيْرِ مُعْتِقِهِمَا.
(وَإِنْ قُتِلَ) اللَّقِيطُ (عَمْدًا، فَوَلِيُّهُ الْإِمَامُ) لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» ؛ وَلِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ يَرِثُونَهُ، وَالسُّلْطَانُ يَنُوبُ مَنَابَهُمْ، فَ (إنْ شَاءَ) الْإِمَامُ (اقْتَصَّ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ) حَسَبَ الْأَصْلَحِ؛ لِأَنَّهُ حُرٌّ مَعْصُومٌ، وَالِاسْتِحْقَاقُ مَنْسُوبٌ إلَى جِهَةِ الْإِسْلَامِ، لَا إلَى آحَادِ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى يُمْنَعَ مِنْهُمْ كَوْنُ فِيهِمْ صِبْيَانٌ، وَمَجَانِينُ.
(وَإِنْ قُطِعَ طَرَفُهُ) أَيْ: اللَّقِيطِ (عَمْدًا، اُنْتُظِرَ بُلُوغُهُ مَعَ رُشْدِهِ) لِيَقْتَصَّ أَوْ يَعْفُوَ؛ لِأَنَّ مُسْتَحِقَّ الِاسْتِيفَاءِ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ، وَهُوَ حِينَئِذٍ لَا يَصْلُحُ لِلِاسْتِيفَاءِ، فَانْتُظِرَتْ أَهْلِيَّتُهُ، وَفَارَقَ الْقِصَاصَ فِي النَّفْسِ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ لَيْسَ لَهُ، بَلْ
لِوَارِثِهِ، وَالْإِمَامِ الْمُتَوَلِّي عَلَيْهِ (فَيُحْبَسُ الْجَانِي) عَلَى طَرَفِ اللَّقِيطِ (إلَى أَوَانِ الْبُلُوغِ، وَالرُّشْدِ) لِئَلَّا يَهْرَبَ (إلَّا أَنْ يَكُونَ) اللَّقِيطُ (فَقِيرًا وَلَوْ) كَانَ اللَّقِيطُ (عَاقِلًا، فَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ الْعَفْوُ عَلَى مَالٍ) فِيهِ حَظٌّ لِلَّقِيطِ (يُنْفِقُ عَلَيْهِ) دَفْعًا لِحَاجَةِ الْإِنْفَاقِ، وَمَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ مِنْ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْمَجْنُونِ، وَالْعَاقِلِ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى: إنَّهُ الْمَذْهَبُ وَقَالَ فِي الْإِنْصَافِ: هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَيَأْتِي فِي بَابِ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ أَنَّ لِوَلِيِّ الْمَجْنُونِ الْعَفْوَ؛ لِأَنَّهُ لَا أَمَدَ لَهُ يَنْتَهِي إلَيْهِ بِخِلَافِ وَلِيِّ الْعَاقِلِ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الشَّرْحِ هُنَا.
(وَإِنْ ادَّعَى الْجَانِي عَلَيْهِ) : عَلَى اللَّقِيطِ (رِقَّهُ أَوْ) ادَّعَى (قَاذِفُهُ، قَاذِفُهُ وَكَذَّبَهُ اللَّقِيطُ بَعْدَ بُلُوغِهِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ اللَّقِيطِ) ؛ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِلظَّاهِرِ؛ لِأَنَّهُ مَحْكُومٌ بِحُرِّيَّتِهِ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ قَذَفَ إنْسَانًا لَوَجَبَ عَلَيْهِ حَدُّ الْحُرِّ، فَلِلَّقِيطِ طَلَبُ حَدِّ الْقَذْفِ، وَاسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ مِنْ الْجَانِي، وَإِنْ كَانَ حُرًّا، وَإِنْ أَوْجَبَتْ الْجِنَايَةُ مَالًا طَالَبَ بِمَا يَجِبُ فِي الْحُرِّ، وَإِنْ صَدَّقَ اللَّقِيطُ قَاذِفَهُ أَوْ الْجَانِيَ عَلَيْهِ عَلَى كَوْنِهِ رَقِيقًا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إلَّا مَا يَجِبُ فِي قَذْفِ الرَّقِيقِ أَوْ جِنَايَتِهِ عَلَيْهِ.
(وَإِنْ جَنَى اللَّقِيطُ جِنَايَةً تَحْمِلُهَا الْعَاقِلَةُ فَ) أَرْشُهَا (عَلَى بَيْتِ الْمَالِ) ؛ لِأَنَّ مِيرَاثَهُ، وَنَفَقَتَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، فَكَانَ عَقْلُهُ فِيهِ كَعَصَبَاتِهِ (وَإِنْ كَانَتْ) الْجِنَايَةُ (لَا تَحْمِلُهَا الْعَاقِلَةُ) كَالْعَمْدِ الْمَحْضِ، وَإِتْلَافِ الْمَالِ (فَحُكْمُهُ) أَيْ: اللَّقِيطِ (فِيهَا حُكْمُ غَيْرِ اللَّقِيطِ) فَ (إنْ كَانَتْ) الْجِنَايَةُ (تُوجِبُ الْقِصَاصَ، وَهُوَ) أَيْ: اللَّقِيطُ (بَالِغٌ عَاقِلٌ اُقْتُصَّ مِنْهُ) مَعَ الْمُكَافَأَةِ.
(وَإِنْ كَانَتْ) الْجِنَايَةُ مِنْ اللَّقِيطِ (مُوجِبَةً لِلْمَالِ وَلَهُ) أَيْ: اللَّقِيطِ (مَالٌ اسْتَوْفَى) مَا وَجَبَ بِالْجِنَايَةِ (مِنْهُ) أَيْ: مِنْ مَالِهِ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ (كَانَ) مَا وَجَبَ بِالْجِنَايَةِ (فِي ذِمَّتِهِ، حَتَّى يُوسِرَ) كَسَائِرِ الدُّيُونِ.
(وَإِنْ ادَّعَى أَجْنَبِيٌّ) أَيْ: غَيْرُ الْمُلْتَقِطِ (أَنَّ اللَّقِيطَ مَمْلُوكُهُ) ، وَهُوَ فِي يَدِهِ، صُدِّقَ بِيَمِينِهِ إنْ كَانَ اللَّقِيطُ طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا.
(أَوْ) ادَّعَى إنْسَانٌ أَنَّ (مَجْهُولَ النَّسَبِ غَيْرَهُ) أَيْ: اللَّقِيطِ (مَمْلُوكُهُ وَهُوَ فِي يَدِهِ، صُدِّقَ) الْمُدَّعِي لِدَلَالَةِ الْيَدِ عَلَى الْمِلْكِ (مَعَ يَمِينِهِ) لِإِمْكَانِ عَدَمِ الْمِلْكِ، ثُمَّ إذَا بَلَغَ وَقَالَ: أَنَا حُرٌّ لَمْ يُقْبَلْ قَالَهُ الْحَارِثِيُّ (وَإِلَّا فَلَا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنِ اللَّقِيطُ أَوْ مَجْهُولُ النَّسَبِ بِيَدِ الْمُدَّعِي، فَلَا يُصَدَّقُ؛ لِأَنَّ دَعْوَاهُ تُخَالِفُ الْأَصْلَ، وَالظَّاهِرَ.
(فَلَوْ شَهِدَتْ لَهُ) أَيْ: لِمُدَّعِي اللَّقِيطِ غَيْرِ مُلْتَقَطِهِ أَوْ لِمُدَّعِي مَجْهُولِ النَّسَبِ (بَيِّنَةٌ بِالْيَدِ) بِأَنْ قَالَا: نَشْهَدَ أَنَّهُ كَانَ بِيَدِهِ حُكِمَ لَهُ بِالْيَدِ فَيَحْلِفُ أَنَّهُ مِلْكُهُ، وَيُحْكَمُ لَهُ بِمِلْكِهِ؛ لِأَنَّ الْيَدَ دَلِيلُ الْمِلْكِ (أَوْ) شَهِدَتْ بِ (الْمِلْكِ أَوْ) شَهِدَتْ (أَنَّهُ عَبْدُهُ أَوْ مَمْلُوكُهُ) أَوْ قِنُّهُ أَوْ رَقِيقُهُ.
(وَلَوْ لَمْ
تَذْكُرْ الْبَيِّنَةُ سَبَبَ الْمِلْكِ) حُكِمَ لَهُ بِهِ كَمَا لَوْ شَهِدَا بِمِلْكِ دَارٍ أَوْ ثَوْبٍ.
(أَوْ) شَهِدَتْ (أَنَّ أَمَتَهُ) أَيْ: الْمُدَّعِي (وَلَدَتْهُ فِي مِلْكِهِ حُكِمَ لَهُ بِهِ) ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهَا لَا تَلِدُ فِي مِلْكِهِ إلَّا مِلْكَهُ.
(وَإِنْ) شَهِدَتْ أَنَّهُ ابْنُ أَمَتِهِ، أَوْ أَنَّ أَمَتَهُ وَلَدَتْهُ وَ (لَمْ تَقُلْ فِي مِلْكِهِ لَمْ يَحْكُمْ لَهُ) بِهِ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ وَلَدَتْهُ قَبْلَ مِلْكِهِ لَهَا فَلَا يَكُونُ لَهُ، مَعَ كَوْنِهِ ابْنُ أَمَتِهِ، وَكَوْنِهَا وَلَدَتْهُ،.
هَلْ يَكْفِي فِي الْبَيِّنَةِ الَّتِي تَشْهَدُ أَنَّ أَمَتَهُ وَلَدَتْهُ فِي مِلْكِهِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ أَوْ رَجُلٌ وَاحِدٌ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ فِي غَالِبِ الْأَحْوَالِ رِجَالٌ؟ وَبِهِ جَزَمَ فِي الْمُغْنِي أَوْ لَا بُدَّ فِي ذَلِكَ مِنْ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ، وَامْرَأَتَيْنِ كَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي؟ فِيهِ وَجْهَانِ قَالَ الْحَارِثِيُّ عَنْ قَوْلِ الْقَاضِي: أَنَّهُ أَشْبَهُ بِالْمَذْهَبِ.
(وَإِنْ ادَّعَاهُ) أَيْ: مِلْكَ اللَّقِيطِ (الْمُلْتَقِطُ، لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ) تَشْهَدُ بِمِلْكِهِ، أَوْ أَنَّ أَمَتَهُ وَلَدَتْهُ فِي مِلْكِهِ، وَلَا تَكْفِي يَدُهُ وَلَا بَيِّنَةَ تَشْهَدُ لَهُ بِالْيَدِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْحُرِّيَّةُ، وَيَدُهُ عَنْ سَبَبٍ لَا يُفِيدُ الْمِلْكَ فَوُجُودُهَا كَعَدَمِهَا بِخِلَافِ الْمَالِ فَإِنَّ الْأَصْلَ فِيهِ الْمِلْكُ.
، (وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى) بِفَتْحِ الْعَيْنِ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ مِنْ لَقِيطٍ أَوْ مَجْهُولِ نَسَبٍ (بَالِغًا عَاقِلًا) ، وَكَذَا إنْ كَانَ مُمَيِّزًا، كَمَا يَأْتِي فِي الدَّعَاوَى (فَأَنْكَرَ) أَنَّهُ رَقِيقٌ وَقَالَ أَنَا حُرٌّ (فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ أَنَا حُرٌّ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ مَعَهُ.
(وَإِنْ كَانَ لِلْمُدَّعِي رِقُّ اللَّقِيطِ أَوْ مَجْهُولِ النَّسَبِ بَيِّنَةٌ) بِدَعْوَاهُ (حُكِمَ) لَهُ (بِهَا) أَيْ: بِبَيِّنَتِهِ.
(فَإِنْ كَانَ الْمُلْتَقَطُ) بِفَتْحِ الْقَافِ، الْقَافِ وَفِي نُسَخٍ: اللَّقِيطُ قَدْ (تَصَرَّفَ قَبْلَ ذَلِكَ) أَيْ: قَبْلَ أَنْ يُحْكَمَ بِهِ لِمُدَّعِي رِقِّهِ بِبَيِّنَةٍ (بِبَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ) أَوْ هِبَةٍ وَنَحْوِهَا (نُقِضَتْ تَصَرُّفَاتُهُ) ؛ لِأَنَّهُ بَانَ أَنَّهُ كَانَ تَصَرَّفَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ.
(وَإِنْ أَقَرَّ) اللَّقِيطُ أَوْ مَجْهُولُ النَّسَبِ (بِالرِّقِّ بَعْدَ بُلُوغِهِ، لَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُهُ سَوَاءٌ تَقَدَّمَ إقْرَارَهُ تَصَرُّفٌ بِبَيْعٍ، أَوْ شِرَاءٍ، أَوْ تَزْوِيجٍ، أَوْ إصْدَاقٍ، وَنَحْوِهِ، أَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ) تَصَرُّفٌ (بَلْ) كَانَ (أُقِرَّ بِالرِّقِّ جَوَابًا) لِدَعْوَى مُدَّعٍ (أَوْ) أَقَرَّ بِهِ (ابْتِدَاءً وَلَوْ صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ) بِالرِّقِّ؛ لِأَنَّهُ يَبْطُلُ بِهِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْحُرِّيَّةِ الْمَحْكُومِ بِهَا، فَلَمْ يَصِحَّ (كَمَا لَوْ تَقَدَّمَهُ إقْرَارٌ بِحُرِّيَّتِهِ) ؛ وَلِأَنَّ الطِّفْلَ الْمَنْبُوذَ لَا يَعْلَمُ رِقَّ نَفْسِهِ وَلَا حُرِّيَّتَهَا وَلَمْ يَتَجَدَّدْ لَهُ رَقٌّ بَعْدَ الْتِقَاطِهِ.
، (وَإِنْ أَقَرَّ اللَّقِيطُ أَنَّهُ كَافِرٌ وَقَدْ حَكَمْنَا بِإِسْلَامِهِ مِنْ طَرِيقِ الظَّاهِرِ تَبَعًا لِلدَّارِ) بِأَنْ كَانَ وُجِدَ فِي دَارِ إسْلَامٍ، فِيهِ مُسْلِمٌ، يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ (لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ) أَنَّهُ كَافِرٌ بَعْدَ بُلُوغِهِ؛ لِأَنَّ دَلِيلَ الْإِسْلَامِ وُجِدَ عُرْيًا عَنْ الْمُعَارِضِ، وَثَبَتَ حُكْمُهُ، وَاسْتَقَرَّ، فَلَمْ يَجُزْ إزَالَةُ حُكْمِهِ بِقَوْلِهِ، كَمَا قَالَ ذَلِكَ ابْنُ مُسْلِمٍ وَقَوْله: لَا دَلَالَةَ فِيهِ أَصْلًا؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ فِي الْحَالِ مَنْ كَانَ أَبُوهُ وَلَا مَا