الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» وَلَوْ مَاتَ الْحُرُّ لَمْ يَضْمَنْهُ، كَمَا يَأْتِي فِي الْبَابِ عَقِبَهُ وَفِي الدِّيَاتِ.
(فَإِنْ)(رَدَّ) الْمُسْتَعِيرُ (الدَّابَّةَ إلَى إصْطَبْلِ) بِقَطْعِ الْهَمْزَةِ مَكْسُورَةً وَفَتْحِ الطَّاءِ وَسُكُونِ الْبَاءِ غَيْرُ عَرَبِيٍّ (مَالِكِهَا)(أَوْ) إلَى (غُلَامِهِ، وَهُوَ الْقَائِمُ بِخِدْمَتِهِ وَقَضَاءِ أُمُورِهِ عَبْدًا كَانَ أَوْ حُرًّا) لَمْ يَبْرَأْ بِذَلِكَ، (أَوْ) رَدَّهَا إلَى (الْمَكَانِ الَّذِي أَخَذَهَا مِنْهُ أَوْ إلَى مِلْكِ صَاحِبِهَا وَلَمْ يُسَلِّمْهَا لِأَحَدٍ) لَمْ يَبْرَأْ بِذَلِكَ.
(أَوْ) رَدَّ الْعَارِيَّةَ (إلَى عِيَالِهِ الَّذِينَ لَا عَادَةَ لَهُمْ بِقَبْضِ مَالَهُ لَمْ يَبْرَأْ مِنْ الضَّمَانِ) لِأَنَّهُ لَمْ يَرُدَّهَا إلَى مَالِكِهَا وَلَا نَائِبِهِ فِيهَا فَلَمْ يَبْرَأْ كَالْأَجْنَبِيِّ (وَإِنْ رَدَّهَا) أَيْ رَدَّ الْمُسْتَعِيرُ الدَّابَّةَ (أَوْ) رَدَّ (غَيْرَهَا) مِنْ الْعَوَارِيِّ (إلَى مَنْ جَرَتْ عَادَتُهُ بِجَرَيَانِ ذَلِكَ) أَيْ الرَّدِّ (عَلَى يَدِهِ كَسَائِسٍ) رَدَّ إلَيْهِ الدَّابَّةَ.
(وَ) كَ (زَوْجَةٍ مُتَصَرِّفَةٍ فِي مَالِهِ وَخَازِنٍ) إذَا رَدَّ إلَيْهِمَا مَا جَرَتْ عَادَتُهُمَا بِقَبْضِهِ (وَ) كَ (وَكِيلٍ عَامٍّ فِي قَبْضِ حُقُوقَهُ قَالَهُ) الْقَاضِي (فِي الْمُجَرَّدِ بَرِئَ) الْمُسْتَعِيرُ مِنْ الضَّمَانِ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ فِي ذَلِكَ عُرْفًا أَشْبَهَ مَا لَوْ أُذِنَ لَهُ فِيهِ نُطْقًا.
(وَإِنْ سَلَّمَ شَرِيكٌ إلَى شَرِيكِهِ الدَّابَّةَ الْمُشْتَرَكَةَ فَتَلِفَتْ بِلَا تَفْرِيطٍ وَلَا تَعَدٍّ، بِأَنْ سَاقَهَا فَوْقَ الْعَادَةِ) مِثَالٌ لِلتَّعَدِّي الْمَنْفِيِّ وَقَوْلُهُ (مِنْ غَيْرِ انْتِفَاعٍ وَنَحْوِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِسَلَّمَ (لَمْ يَضْمَنْ قَالَهُ الشَّيْخُ) لِأَنَّهُ أَمِينٌ (وَتَأْتِي تَتِمَّةٌ فِي الْهِبَةِ) وَإِنْ سَاقَهَا فَوْقَ الْعَادَةِ ضَمِنَ وَإِنْ سَلَّمَهَا إلَيْهِ لِيَعْلِفَهَا وَيَقُومُ بِمَصْلَحَتِهَا وَنَحْوِهِ لَمْ يَضْمَنْ وَإِنْ سَلَّمَهَا إلَيْهِ لِرُكُوبِهَا لِمَصَالِحِهِ وَقَضَاءِ حَوَائِجِهِ عَلَيْهَا فَعَارِيَّةٌ.
(وَمَنْ اسْتَعَارَ شَيْئًا ثُمَّ ظَهَرَ مُسْتَحِقًّا فَلِمَالِكِهِ أَجْرُ مِثْلِهِ) لِأَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ فِي اسْتِعْمَالِهِ (يُطَالِبُ بِهِ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا) أَمَّا الدَّافِعُ فَلِتَعَدِّيهِ بِالدَّفْعِ وَأَمَّا الْقَابِضُ فَلِقَبْضِهِ مَالَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ (فَإِنْ ضَمِنَ الْمُسْتَعِيرُ رَجَعَ عَلَى الْمُعِيرِ بِمَا غَرِمَ) لِأَنَّهُ غَرَّهُ (مَا لَمْ يَكُنْ) الْمُسْتَعِيرُ (عَالِمًا) بِالْحَالِ فَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ الضَّمَانُ لِأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى بَصِيرَةٍ.
(وَإِنْ ضَمَّنَ) الْمَالِكُ (الْمُعِيرَ) الْأُجْرَةَ (لَمْ يَرْجِعْ) بِهَا (عَلَى أَحَدٍ) إنْ لَمْ يَكُنْ الْمُسْتَعِيرُ عَالِمًا وَإِلَّا رَجَعَ عَلَيْهِ لِمَا تَقَدَّمَ (وَيَأْتِي فِي الْغَصْبِ) مُوَضَّحًا.
[فَصْلُ دَفَعَ إلَيْهِ دَابَّةً أَوْ غَيْرَهَا]
فَصْلُ وَإِنْ دَفَعَ إلَيْهِ دَابَّةً أَوْ غَيْرَهَا مِنْ الْأَعْيَانِ الْمُنْتَفَعِ بِهَا مَعَ بَقَائِهَا (ثُمَّ اخْتَلَفَا) أَيْ الْمَالِكُ وَالْقَابِضُ (فَقَالَ) الْمَالِكُ (أَجَرْتُك فَقَالَ) الْقَابِضُ (بَلْ أَعَرْتَنِي وَكَانَ ذَلِكَ عَقِبَ الْعَقْدِ) بِأَنْ لَمْ يَمْضِ زَمَنٌ لَهُ أُجْرَةٌ عَادَةً (وَالدَّابَّةُ) أَوْ غَيْرُهَا (قَائِمَةٌ) لَمْ تَتْلَفْ (فَقَوْلُ الْقَابِضِ) بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ عَقْدِ الْإِجَارَةِ.
(وَ) حِينَئِذٍ (تُرَدُّ) الْعَيْنُ (إلَى مَالِكِهَا) لِأَنَّهُ لَا مُسْتَحِقَّ لَهَا غَيْرُهُ
(وَإِنْ كَانَ) الِاخْتِلَافُ (بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ لَهَا أُجْرَةٌ عَادَةً فَ) الْقَوْلُ (قَوْلُ مَالِكٍ فِيمَا مَضَى مِنْ الْمُدَّةِ) مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي كَيْفِيَّةِ انْتِقَالِ الْمَنَافِعِ إلَى مِلْكِ الْقَابِضِ فَقُدِّمَ قَوْلُ الْمَالِكِ، كَمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي عَيْنٍ فَادَّعَى الْمَالِكُ بَيْعَهَا وَالْآخَرُ هِبَتَهَا إذْ الْمَنَافِعُ تَجْرِي مَجْرَى الْأَعْيَانِ (دُونَ مَا بَقِيَ) مِنْ الْمُدَّةِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمَالِكِ فِيهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعَقْدِ.
(وَ) إذَا حَلَفَ الْمَالِكُ (فَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلٍ) لِأَنَّ الْإِجَارَةَ لَا تَثْبُتُ بِدَعْوَى الْمَالِكِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ بَدَلَ الْمَنْفَعَةِ، وَهُوَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ.
(وَإِنْ كَانَتْ الدَّابَّةُ قَدْ تَلِفَتْ) وَقَالَ الْمَالِكُ أَجَرْتُكَهَا وَقَالَ الْقَابِضُ: أَعَرْتَنِيهَا (لَمْ يَسْتَحِقَّ صَاحِبُهَا الْمُطَالَبَةَ بِقِيمَتِهَا لِإِقْرَارِهِ بِمَا يُسْقِطُ ضَمَانَهَا) وَهُوَ الْإِجَارَةُ (وَلَا نَظَرَ إلَى إقْرَارِ الْمُسْتَعِيرِ) بِالْعَارِيَّةِ (لِأَنَّ الْمَالِكَ رَدَّ قَوْلَهُ بِإِقْرَارِهِ) بِالْإِجَارَةِ (فَبَطَلَ) إقْرَارُهُ.
(وَإِنْ قَالَ) الْمَالِكُ (أَعَرْتُك) الْعَيْنَ (قَالَ) الْقَابِضُ (بَلْ أَجَرْتَنِي وَالْبَهِيمَةُ تَالِفَةٌ) فَقَوْلُ مَالِكٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْقَابِضِ لِمَالِ غَيْرِهِ الضَّمَانُ.
(وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي رَدِّهَا) بِأَنْ قَالَ مُسْتَعِيرٌ: رَدَدْتُهَا وَأَنْكَرَهُ الْمَالِكُ (فَقَوْلُ مَالِكٍ) بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الرَّدِّ، وَكَالْمَدِينِ إذَا ادَّعَى أَدَاءَ الدَّيْنَ.
(وَإِنْ قَالَ) الْقَابِضُ (أَعَرْتَنِي، أَوْ أَجَرْتَنِي قَالَ) الْمَالِكُ (بَلْ غَصَبْتَنِي فَإِنْ كَانَ اخْتِلَافُهُمَا عَقِبَ الْعَقْدِ وَالْبَهِيمَةُ قَائِمَةٌ أَخَذَهَا مَالِكُهَا وَلَا شَيْءَ لَهُ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِجَارَةِ وَالْعَارِيَّةِ وَلَمْ يَفَتْ مِنْهَا شَيْءٌ لِيَأْخُذَ الْمَالِكُ عِوَضَهُ.
(وَإِنْ كَانَ) اخْتِلَافُهُمَا وَ (قَدْ مَضَى مُدَّةٌ لَهَا أُجْرَةٌ فَقَوْلُ الْمَالِكِ) بِيَمِينِهِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِجَارَةِ وَالْعَارِيَّةِ وَأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْقَابِضِ لِمَالِ غَيْرِهِ الضَّمَانُ (فَتَجِبُ لَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ عَلَى الْقَابِضِ) لِلْعَيْنِ، حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ لَهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا ادَّعَاهُ.
(وَإِنْ تَلِفَتْ الدَّابَّةُ) وَاخْتَلَفَا (فَفِي مَسْأَلَةِ دَعْوَى الْقَابِضِ الْعَارِيَّةَ) وَالْمَالِكِ الْغَصْبَ (هُمَا مُتَّفِقَانِ عَلَى ضَمَانِ الْعَيْنِ) إذْ كُلٌّ مِنْ الْغَصْبِ وَالْعَارِيَّةِ مَضْمُونٌ (مُخْتَلِفَانِ فِي الْأُجْرَةِ) لِأَنَّ الْمَالِكَ يَدَّعِيهَا لِدَعْوَاهُ الْغَصْبَ وَالْقَابِضَ يُنْكِرُهَا بِدَعْوَاهُ الْعَارِيَّةَ (وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ) لِمَا تَقَدَّمَ (فَ) يَحْلِفُ وَ (تَجِبُ لَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ) عَلَى الْقَابِضِ (كَمَا تَقَدَّمَ وَفِي دَعْوَاهُ) أَيْ الْقَابِضِ (الْإِجَارَةَ) مَعَ دَعْوَى الْمَالِكِ الْغَصْبَ هُمَا (مُتَّفِقَانِ عَلَى وُجُوبِ الْأُجْرَةِ، مُخْتَلِفَانِ فِي ضَمَانِ الْعَيْنِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ فَيَغْرَمُ الْقَابِضُ قِيمَتَهَا إذَا كَانَتْ تَالِفَةً فِي الصُّورَتَيْنِ) أَيْ فِي دَعْوَى الْإِجَارَةِ وَدَعْوَى الْعَارِيَّةِ، حَيْثُ ادَّعَى الْمَالِكُ الْغَصْبَ فِيهِمَا وَيَغْرَمُ الْقَابِضُ أَيْضًا أُجْرَةَ مِثْلِهَا إلَى حِينِ التَّلَفِ فِيهِمَا، كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ.
(وَإِنْ قَالَ) الْمَالِكُ (أَعَرْتُك قَالَ) الْقَابِضُ (بَلْ أَوْدَعْتَنِي فَقَوْلُ مَالِكٍ)