الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَزَلْ أُفْتِي بِهَذَا قَدِيمًا، وَحَدِيثًا مِنْ غَيْرِ أَنْ أَكُونَ قَدْ وَقَفْتُ عَلَى كَلَامِ قَاضِي الْقُضَاةِ تَاجِ الدِّينِ وَلَا رَأَيْتُ فِيهِ كَلَامًا لِغَيْرِهِ وَلَكِنِّي قُلْتُهُ تَفَقُّهًا وَلَا أَظُنُّ مَنْ لَهُ نَظَرٌ تَامٌّ فِي الْفِقْهِ يَقُولُ بِخِلَافِ ذَلِكَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(وَلَوْ سَبَّلَ مَاءً لِلشُّرْبِ لَمْ يَجُزْ الْوُضُوءُ مِنْهُ وَلَا الْغُسْلُ) وَلَا إزَالَةُ النَّجَاسَةِ، وَنَحْوِهَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِبْ اتِّبَاعُ تَعْيِينِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَائِدَةٌ.
(قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَشُرْبُ مَاءٍ مَوْقُوفٍ لِلْوُضُوءِ يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ، وَأَوْلَى) وَقَالَ الْآجُرِّيُّ فِي الْفَرَسِ الْحَبِيسِ: لَا يُعِيرُهُ وَلَا يُؤَجِّرُهُ إلَّا لِنَفْعِ الْفَرَسِ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَرْكَبَهُ فِي حَاجَتِهِ إلَّا لِتَأْدِيبِهِ وَجَمَالٍ لِلْمُسْلِمِينَ وَرِفْعَةٍ لَهُمْ أَوْ غَيْظَةٍ لِلْعَدُوِّ، وَسُئِلَ عَنْ التَّعْلِيمِ بِسِهَامِ الْغَزْوِ؟ فَقَالَ: هُوَ مَنْفَعَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ قَالَ: أَخَافُ أَنْ تُكْسَرَ، وَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُ حُصُرِ الْمَسْجِدِ الْمَسْجِدِ وَنَحْوِهَا لِمُنْتَظِرِ جِنَازَةٍ أَوْ غَيْرِهِ.
(وَيَجُوزُ لِلْأَغْنِيَاءِ الشُّرْبُ مِنْ الْمَاءِ الَّذِي يُسْقَى فِي السَّبِيلِ) ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ لَمْ تَجْرِ بِتَخْصِيصِهِ بِالْفُقَرَاءِ (وَيَجُوزُ رَكُوبُ الدَّابَّةِ) الْحَبِيسِ (لِسَقْيِهَا، وَعَلَفِهَا) ، وَنَحْوِهِمَا مِمَّا فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْفَرَسِ أَوْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَا سَبَقَ عَنْ الْآجُرِّيِّ.
[فَصْلٌ يُرْجَعُ إلَى شَرْطِ الْوَاقِفِ فِي النَّاظِرِ فِيهِ]
، (فَصْلٌ وَيُرْجَعُ إلَى شَرْطِهِ أَيْ: الْوَاقِفِ أَيْضًا فِي النَّاظِرِ فِيهِ) أَيْ: الْوَقْفِ سَوَاءٌ شَرَطَهُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أَوْ لِغَيْرِهِمَا إمَّا بِالتَّعْيِينِ كَفُلَانٍ، أَوْ بِالْوَصْفِ كَالْأَرْشَدِ أَوْ الْأَعْلَمِ أَوْ الْأَكْبَرِ، أَوْ مَنْ هُوَ بِصِفَةِ كَذَا، فَمَنْ وُجِدَ فِيهِ الشَّرْطُ ثَبَتَ لَهُ النَّظَرُ عَمَلًا بِالشَّرْطِ، وَفِي وَقْفِ عَلِيٍّ رضي الله عنه شَرَطَ النَّظَرَ لِابْنِهِ الْحَسَنِ، ثُمَّ لِابْنِهِ الْحُسَيْنِ رضي الله عنهما.
(وَ) يُرْجَعُ أَيْضًا إلَى شَرْطِهِ فِي (الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ) إذَا كَانَ حَيَوَانًا أَوْ غَيْرَهُ، وَخَرِبَ، بِأَنْ يَقُولَ: يُنْفَقُ عَلَيْهِ أَوْ يُعَمَّرُ مِنْ جِهَةِ كَذَا.
(وَ) يُرْجَعُ أَيْضًا إلَى شَرْطِهِ فِي (سَائِرِ أَحْوَالِهِ) ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِوَقْفِهِ فَوَجَبَ أَنْ يُتْبَعَ فِيهِ
شَرْطُهُ (فَإِنْ عَيَّنَ) الْوَاقِفُ (الْإِنْفَاقَ عَلَيْهِ مِنْ غَلَّتِهِ، أَوْ) مِنْ (غَيْرِهَا عُمِلَ بِهِ) رُجُوعًا إلَى شَرْطِهِ.
(وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهُ) أَيْ: الْإِنْفَاقَ عَلَيْهِ وَاقِفٌ (وَكَانَ) الْمَوْقُوفُ (ذَا رُوحٍ) كَالرَّقِيقِ، وَالْخَيْلِ (ف) إنَّهُ يُنْفِقُ عَلَيْهِ (مِنْ غَلَّتِهِ) ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ يَقْتَضِي تَحْبِيسَ الْأَصْلِ، وَتَسْبِيلَ مَنْفَعَتِهِ.
وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ إلَّا بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ ضَرُورَتِهِ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ) أَيْ: الْمَوْقُوفِ (غَلَّةٌ) لِضَعْفٍ بِهِ، وَنَحْوِهِ (ف) نَفَقَتُهُ (عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الْمُعَيَّنِ) ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ (فَإِنْ تَعَذَّرَ) الْإِنْفَاقُ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لِعَجْزِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ غَيْبَتِهِ وَنَحْوِهِمَا (بَيْعُ) الْوَقْفُ (وَصُرِفَ) ثَمَنُهُ (فِي عَيْنٍ أُخْرَى تَكُونُ وَقْفًا لِمَحِلِّ الضَّرُورَةِ) أَيْ: لِأَجْلِ حُلُولِ الضَّرُورَةِ إنْ لَمْ تُمْكِنْ إجَارَتُهُ.
فَإِنْ أَمْكَنَتْ أُجِّرَ بِقَدْرِ نَفَقَتِهِ لِانْدِفَاعِ الضَّرُورَةِ الْمُقْتَضِيَةِ الْبَيْعَ بِهَا (فَإِنْ عَدِمَ الْغَلَّةَ لِكَوْنِهِ لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُؤَجَّرَ كَالْعَبْدِ) الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ل (يَخْدِمَهُ، وَالْفَرَسِ يَغْزُو عَلَيْهِ أَوْ يَرْكَبُهُ، أُجِّرَ بِقَدْرِ نَفَقَتِهِ) دَفْعًا لِلضَّرُورَةِ.
(وَكَذَا لَوْ احْتَاجَ خَانٌ مُسْبَلٌ) إلَى مَرَمَّةٍ (أَوْ) احْتَاجَتْ (دَارٌ مَوْقُوفَةٌ لِسُكْنَى الْحَاجِّ أَوْ الْغُزَاةِ) أَوْ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ، وَنَحْوِهِمْ (إلَى مَرَمَّةٍ) أَيْ: إصْلَاحٍ (أَوْ أُجِّرَ مِنْهُ بِقَدْرِ ذَلِكَ) أَيْ: مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي مَرَمَّتِهِ لِمَحَلِّ الضَّرُورَةِ.
(وَإِنْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَالْمَسَاكِينِ كَالْمَسَاكِينِ وَنَحْوِهِمْ) كَالْفُقَهَاءِ (فَنَفَقَتُهُ) أَيْ: الْمَوْقُوفِ (فِي بَيْتِ الْمَالِ) لِانْتِفَاءِ الْمَالِكِ الْمُعَيَّنِ فِيهِ فَهُوَ كَالْحُرِّ.
(فَإِنْ تَعَذَّرَ) الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ (بِيعَ كَمَا تَقَدَّمَ) فِي الْمَوْقُوفِ عَلَى مُعَيَّنٍ (وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ) الْمَوْقُوفُ (فَمُؤْنَةُ تَجْهِيزِهِ عَلَى مَا قُلْنَا فِي نَفَقَتِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ) تَفْصِيلُهُ (وَإِنْ كَانَ) الْوَقْفُ (مَا لَا رُوحَ فِيهِ كَالْعَقَارِ كَالْعَقَارِ وَنَحْوِهِ) مِنْ سِلَاحٍ سِلَاحٍ وَمَتَاعٍ وَمَتَاعٍ وَكُتُبٍ (لَمْ تَجِبْ عِمَارَتُهُ عَلَى أَحَدٍ إلَّا بِشَرْطِ) وَاقِفِ عِمَارَتِهِ (كَالطَّلْقِ) ذَكَرَهُ الْحَارِثِيُّ، وَغَيْرُهُ، مَعَ أَنَّهُ قَالَ بَعْدُ فِي عِمَارَةِ الْوَقْفِ: تَجِبُ إبْقَاءً لِلْأَصْلِ لِيَحْصُلَ دَوَامُ الصَّدَقَةِ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ: تَجِبُ عِمَارَةُ الْوَقْفِ بِحَسَبِ الْبُطُونِ (فَإِنْ شَرَطَ الْوَاقِفُ عِمَارَتَهُ عُمِلَ بِهِ) أَيْ: الشَّرْطِ (مُطْلَقًا) أَيْ: سَوَاءٌ شَرَطَ الْبُدَاءَةَ بِالْعِمَارَةِ أَوْ تَأْخِيرَهَا، فَيُعْمَلُ بِمَا شَرَطَ، لَكِنْ إنْ شَرَطَ تَقْدِيمَ الْجِهَةِ عُمِلَ بِهِ قَالَ الْحَارِثِيُّ: مَا لَمْ يُؤَدِّ إلَى التَّعْطِيلِ.
فَإِذَا أَدَّى إلَيْهِ قُدِّمَتْ الْعِمَارَةُ حِفْظًا لِأَصْلِ الْوَقْفِ وَقَالَ: اشْتِرَاطُ الصَّرْفِ إلَى الْجِهَةِ كُلَّ شَهْرِ كَذَا فِي مَعْنَى اشْتِرَاطِ تَقْدِيمِهِ عَلَى الْعِمَارَةِ (مَعَ الْإِطْلَاقِ) أَيْ: إطْلَاقِ الْوَاقِفِ شَرْطَ الْعِمَارَةِ بِأَنْ لَمْ يَذْكُرْ الْبُدَاءَةَ بِهَا وَلَا تَأَخُّرَهَا (تُقَدَّمُ) الْعِمَارَةُ (عَلَى أَرْبَابِ الْوَظَائِفِ) قَالَ فِي التَّنْقِيحِ: مَا لَمْ يُفْضِ إلَى تَعْطِيلِ مَصَالِحِهِ، فَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا
حَسَبَ الْإِمْكَانِ (وَقَالَ الشَّيْخُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا حَسَبَ الْإِمْكَانِ أَوْلَى) بَلْ قَدْ يَجِبُ.
(وَلِلنَّاظِرِ الِاسْتِدَانَةُ عَلَى الْوَقْفِ بِلَا إذْنِ حَاكِمٍ) كَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ (لِمَصْلَحَةٍ، كَشِرَائِهِ لِلْوَقْفِ نَسِيئَةً أَوْ بِنَقْدٍ لَمْ يُعَيِّنْهُ) ؛ لِأَنَّ النَّاظِرَ مُؤْتَمَنٌ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ فَالْإِذْنُ وَالِائْتِمَانُ ثَابِتَانِ.
(وَيَتَعَيَّنُ صَرْفُ الْوَقْفِ إلَى الْجِهَةِ الَّتِي عَيَّنَهَا الْوَاقِفُ) حَيْثُ أَمْكَنَ؛ لِأَنَّ تَعْيِينَ الْوَاقِفِ لَهَا صَرْفٌ عَمَّا سِوَاهَا (وَيَجُوزُ صَرْفُ الْمَوْقُوفِ عَلَى بِنَاءِ الْمَسْجِدِ لِبِنَاءِ مَنَارَتِهِ مَنَارَتِهِ وَإِصْلَاحِهَا، وَإِصْلَاحِهَا وَبِنَاءِ مِنْبَرِهِ مِنْبَرِهِ وَأَنْ يُشْتَرَى مِنْهُ سُلَّمٌ لِلسَّطْحِ، لِلسَّطْحِ وَأَنْ يُبْنَى مِنْهُ ظُلَّةٌ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ حُقُوقِهِ، وَمَصَالِحِهِ.
(وَلَا يَجُوزُ) صَرْفُ الْمَوْقُوفِ عَلَى بِنَاءِ مَسْجِدٍ (فِي بِنَاءِ مِرْحَاضٍ) ، وَهُوَ بَيْتُ الْخَلَاءِ، وَجَمْعُهُ مَرَاحِيضُ لِمُنَافَاتِهِ الْمَسْجِدَ، وَإِنْ ارْتَفَقَ بِهِ أَهْلُهُ.
(وَ) لَا يَجُوزُ صَرْفُهُ أَيْضًا فِي (زَخْرَفَةِ مَسْجِدٍ) بِالذَّهَبِ أَوْ الْأَصْبَاغِ؛ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَلَيْسَ بِبِنَاءٍ، بَلْ لَوْ شَرَطَ لِمَا صَحَّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ قُرْبَةً وَلَا دَاخِلًا فِي قِسْمِ الْمُبَاحِ (وَلَا فِي شِرَاءِ مَكَانِسَ، وَمَجَارِفَ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِنَاءً وَلَا سَبَبًا لَهُ فَانْتَفَى دُخُولُهُ فِي الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ.
(قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَإِنْ وَقَفَ عَلَى مَسْجِدٍ أَوْ مَصَالِحِهِ جَازَ صَرْفُهُ فِي نَوْعِ الْعِمَارَةِ، وَفِي مَكَانِسَ) ، وَحُصُرٍ (وَمَجَارِفَ، وَمَسَاحٍ وَقَنَادِيلَ، وَوَقُودٍ) بِفَتْحِ الْوَاوِ كَزَيْتٍ (وَرِزْقِ إمَامٍ، وَمُؤَذِّنٍ وَقَيِّمٍ) لِدُخُولِ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي مَصَالِحِ الْمَسْجِدِ وَضْعًا أَوْ عُرْفًا انْتَهَى بِالْمَعْنَى.
(وَفِي فَتَاوَى الشَّيْخِ: إذَا وَقَفَ عَلَى مَصَالِحِ الْحَرَمِ، وَعِمَارَتِهِ فَالْقَائِمُونَ بِالْوَظَائِفِ الَّتِي يَحْتَاجُ إلَيْهَا الْمَسْجِدُ مِنْ التَّنْظِيفِ، وَالْحِفْظِ، وَالْفُرُشِ، وَفَتْحِ الْأَبْوَابِ، وَإِغْلَاقِهَا، وَنَحْوِ ذَلِكَ يَجُوزُ الصَّرْفُ إلَيْهِمْ، وَمَا يَأْخُذُ الْفُقَهَاء مِنْ الْوَقْفِ كَرِزْقٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لَا كَجَعْلٍ وَلَا كَأُجْرَةٍ فِي أَصَحِّهَا) أَيْ: الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ، قَالَهُ فِي التَّنْقِيحِ وَلِذَلِكَ لَا يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِالْقَدْرِ، وَيَنْبَنِي عَلَى هَذَا: أَنَّ الْقَائِلَ بِالْمَنْعِ مِنْ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى نَوْعِ الْقُرْبِ لَا يَمْنَعُ مِنْ أَخْذِ الْمَشْرُوطِ فِي الْوَقْفِ قَالَهُ الْحَارِثِيُّ فِي النَّاظِرِ وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَمَا يُؤْخَذُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَلَيْسَ عِوَضًا، وَأُجْرَةً، بَلْ رِزْقٌ لِلْإِعَانَةِ عَلَى الطَّاعَةِ (وَكَذَلِكَ الْمَالُ الْمَوْقُوفُ عَلَى أَعْمَال الْبِرِّ الْبِرِّ وَالْمُوصَى بِهِ أَوْ الْمَنْذُورِ) لَهُ لَيْسَ كَالْأُجْرَةِ، وَالْجُعْلِ انْتَهَى وَقَالَ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ: وَلَا يُقَالُ: إنَّ مِنْهُ مَا يُؤْخَذُ أُجْرَةً عَنْ عَمَلٍ كَالتَّدْرِيسِ، وَنَحْوِهِ لِأَنَّا نَقُولُ أَوَّلًا: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ ذَلِكَ أُجْرَةٌ مَحْضَةٌ بَلْ هُوَ رِزْقٌ، وَإِعَانَةٌ عَلَى الْعِلْمِ بِهَذِهِ الْأَمْوَالِ انْتَهَى قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى، وَعَلَى الْأَقْوَالِ حَيْثُ كَانَ الِاسْتِحْقَاقُ بِشَرْطٍ فَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِهِ انْتَهَى يَعْنِي إذَا لَمْ يَكُنْ الْوَقْفُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
فَإِنْ كَانَ مِنْهُ كَأَوْقَافِ السَّلَاطِينِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَلَيْسَ