الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَيْ السَّيِّدِ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى قِنِّهِ الَّذِي بَاعَهُ نَفْسَهُ وَقُلْنَا عَتَقَ بِذَلِكَ (الْوَلَاءُ) لِعُمُومِ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «إنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» .
(وَيَجُوزُ لِلسَّيِّدِ) إذَا بَاعَ عَبْدَهُ وَاسْتَثْنَى خِدْمَتَهُ (بَيْعُ هَذِهِ الْخِدْمَةِ مِنْ الْعَبْدِ أَوْ غَيْرِهِ) نَقَلَ حَرْبٌ: لَا بَأْسَ بِبَيْعِهَا مِنْ الْعَبْدِ أَوْ مِمَّنْ شَاءَ (وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْبَيْعِ الْإِجَارَةُ) إذْ حَقِيقَةُ الْبَيْعِ السَّابِقَةُ لَا تَتَأَتَّى فِي الْخِدْمَةِ الْمُسْتَثْنَاةِ.
(وَإِنْ قَالَ) سَيِّدٌ (لِقِنِّهِ إنْ أَعْطَيْتَنِي أَلْفًا فَأَنْتَ حُرٌّ فَهُوَ) أَيْ الْقَوْلُ الْمَذْكُورُ (تَعْلِيقٌ مَحْضٌ) لَيْسَ فِيهِ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ (لَا يَبْطُلُ) ذَلِكَ التَّعْلِيقُ (مَا دَامَ) الْقِنُّ (مَلَكَهُ وَلَا يُعْتَقُ) الْقِنُّ (بِالْإِبْرَاءِ مِنْهَا بَلْ) يُعْتَقُ (بِدَفْعِهَا) كُلِّهَا وَتَقَدَّمَ.
وَإِنْ قَالَ لِقِنِّهِ: جَعَلْتُ عِتْقَك إلَيْك أَوْ خَيَّرْتُك وَنَوَى تَفْوِيضَهُ إلَيْهِ فَأَعْتَقَ نَفْسَهُ فِي الْمَجْلِسِ عَتَقَ وَإِلَّا فَلَا قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُتَوَجَّهُ كَطَلَاقٍ.
[فَصْلٌ قَالَ السَّيِّدُ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ]
(فَصْلٌ وَإِنْ قَالَ) السَّيِّدُ (كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ أَوْ) قَالَ كُلُّ (مَمَالِيكِي) حُرٌّ (أَوْ) قَالَ: كُلُّ (رَقِيقِي حُرٌّ عَتَقَ مُدَبَّرُوهُ وَمُكَاتَبُوهُ وَأُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ وَعَبِيدُ عَبْدِهِ التَّاجِرِ وَأَشْقَاصُهُ وَلَوْ لَمْ يَنْوِهَا) لِأَنَّ لَفْظَهُ عَامٌّ فِيهِمْ فَيُعْتَقُونَ كَمَا لَوْ عَيَّنَهُمْ حَتَّى وَلَوْ كَانَ عَلَى عَبْدِهِ التَّاجِرِ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُ عَبِيدَهُ، لَكِنْ تَقَدَّمَ فِي الْوَصِيَّةِ أَنَّ الْعَبْدَ خَاصٌّ بِالذَّكَرِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْتَقَ الذُّكُورُ فَقَطْ إذَا قَالَ: كُلُّ عَبْدٍ لِي حُرٌّ لِأَنَّهُ لَا يَشْمَلُ الْإِنَاثَ إلَّا أَنْ يُقَالَ: بِالتَّغْلِيبِ.
(وَلَوْ قَالَ) السَّيِّدُ (عَبْدِي أَوْ أَمَتِي حُرٌّ، أَوْ) قَالَ زَوْجَتِي طَالِقٌ (وَلَمْ يَنْوِ مُعَيَّنًا) مِنْ عَبِيدِهِ وَلَا إمَائِهِ وَزَوْجَاتِهِ (عَتَقَ كُلٌّ) مِنْ عَبِيدِهِ وَإِمَائِهِ.
(وَطُلِّقَ كُلُّ نِسَائِهِ لِأَنَّهُ) أَيْ لَفْظُ عَبْدِي أَوْ أَمَتِي أَوْ زَوْجَتِي (مُفْرَدٌ مُضَافٌ فَيَعُمُّ) الْعَبِيدَ أَوْ الْإِمَاءَ أَوْ الزَّوْجَاتِ قَالَ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ نِسْوَةٌ فَقَالَ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ: أَذْهَبُ إلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقَعُ عَلَيْهِنَّ الطَّلَاقُ: وَلَيْسَ هَذَا مِثْلَ قَوْلِهِ: إحْدَى الزَّوْجَاتِ طَالِقٌ قَالَ تَعَالَى {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا} [النحل: 18] وَقَالَ {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة: 187]
وَهَذَا شَامِلٌ لِكُلِّ نِعْمَةٍ وَكُلِّ لَيْلَةٍ وَقَالَ صلى الله عليه وسلم «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» وَهِيَ تَعُمُّ كُلَّ صَلَاةِ جَمَاعَةٍ.
(وَإِنْ قَالَ أَحَدُ عَبِيدِي) حُرٌّ (أَوْ قَالَ أَحَدُ عَبْدِي) حُرٌّ (أَوْ) قَالَ (بَعْضُهُمْ) أَيْ بَعْضُ عَبِيدِي (حُرٌّ وَلَمْ يَنْوِهِ أَوْ عَيَّنَهُ) بِلَفْظِهِ أَوْ نِيَّتِهِ (ثُمَّ أُنْسِيه أُعْتِقَ أَحَدُهُمْ بِالْقُرْعَةِ) لِأَنَّ مُسْتَحِقَّ الْعِتْقِ وَاحِدٌ غَيْرُ مُعَيَّنٍ فَمُيِّزَ بِالْقُرْعَةِ كَمَا لَوْ أَعْتَقَ جَمِيعَهُمْ فِي مَرَضِهِ وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ (وَكَذَا لَوْ أَدَّى أَحَدُ مُكَاتَبِيهِ وَجَهِلَ) الْمُؤَدِّي سَوَاءٌ (مَاتَ بَعْضُهُمْ) أَوْ السَّيِّدُ أَوْ لَا.
(وَإِنْ قَالَ لِأَمَتَيْهِ) إحْدَاكُمَا حُرَّةٌ (وَلَمْ يَنْوِ) وَاحِدَةً بِعَيْنِهَا عَتَقَتْ إحْدَاهُمَا بِقُرْعَةٍ لِمَا سَبَقَ وَ (حُرِّمَ) عَلَيْهِ (وَطْؤُهَا بِدُونِ قُرْعَةٍ) لِأَنَّ إحْدَاهُمَا عَتَقَتْ وَهِيَ مَجْهُولَةٌ فَوَجَبَ الْكَفُّ عَنْهُمَا إلَى الْقُرْعَةِ (فَإِنْ وَطِئَ) السَّيِّدُ.
(وَاحِدَةً) مِنْهُمَا مُعَيَّنَةً (ثُمَّ أُنْسِيهَا) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ فَإِنَّهُ يُخْرِجُهَا بِالْقُرْعَةِ لَا بِتَعْيِينِهِ لَهَا (فَإِنْ مَاتَ) السَّيِّدُ فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ قَبْلَ الْقُرْعَةِ (أَقْرَعَ الْوَرَثَةُ) لِقِيَامِهِمْ مَقَامَهُ فَمَنْ خَرَجَ بِالْقُرْعَةِ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ حِينِ الْعِتْقِ وَكَسْبُهُ لَهُ.
(وَإِنْ مَاتَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ) اللَّذَيْنِ قَالَ سَيِّدُهُمَا أَحَدُكُمَا حُرٌّ (أُقْرِعَ بَيْنَهُ) أَيْ الْمَيِّتِ (وَبَيْنَ الْحَيِّ) كَمَا لَوْ لَمْ يَمُتْ.
(فَإِنْ عَلِمَ نَاسٍ) أَيْ لَوْ أَعْتَقَ مُعَيَّنًا مِنْ عَبِيدِهِ أَوْ إمَائِهِ ثُمَّ نَسِيَهُ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ عَلِمَ (بَعْدَهَا) أَيْ الْقُرْعَةِ (أَنَّ الْمُعْتَقَ غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ مَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ (عَتَقَ وَبَطَلَ عِتْقُ الْأَوَّلِ) لِتَبَيُّنِ خَطَأِ الْقُرْعَةِ (إلَّا أَنْ تَكُونَ الْقُرْعَةُ بِحُكْمِ حَاكِمٍ فَيُعْتَقَانِ) لِأَنَّ فِي إبْطَالِ عِتْقِ الْمُخْرَجِ نَقْضًا لِحُكْمِ الْحَاكِمِ بِالْقُرْعَةِ وَيَأْتِي فِي الْقَضَاءِ أَنَّ قُرْعَةَ الْحَاكِمِ نَفْسَهَا حُكْمٌ فَلَا يَحْتَاجُ الْحَاكِمُ مَعَ الْقُرْعَةِ إلَى الْحُكْمِ بِهَا كَتَزْوِيجِ الْيَتِيمَةِ وَنَحْوِهِ.
(وَ) إذَا أَعْتَقَ مُعَيَّنًا ثُمَّ نَسِيَهُ ثُمَّ تَذَكَّرَهُ (قَبْلَ الْقُرْعَةِ) فَإِنَّهُ (يُقْبَلُ تَعْيِينُهُ) لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِيهِ (فَيُعْتَقُ مِنْ عَيْنِهِ) لِلْعِتْقِ.
(وَإِنْ قَالَ) السَّيِّدُ (أَعْتَقْت هَذَا لَا بَلْ هَذَا عَتَقَا) جَمِيعًا لِأَنَّ إضْرَابَهُ عَنْ الْأَوَّلِ لَا يُبْطِلُهُ (وَكَذَا الْحُكْمُ فِي إقْرَارِ الْوَارِثِ) إذَا قَالَ: مُوَرِّثِي أَعْتَقَ هَذَا، لَا بَلْ هَذَا: عَتَقَ الِاثْنَانِ.
وَإِنْ قَالَ لِعَبْدَيْهِ: إنْ قَدِمَ زَيْدٌ فِي هَذَا الشَّهْرِ مَثَلًا فَأَحَدُهُمَا حُرٌّ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ بَاعَهُ السَّيِّدُ قَبْلَ قُدُومِ زَيْدٍ ثُمَّ قَدِمَ زَيْدٌ فِي الشَّهْرِ الْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ عَلَى قُدُومِهِ فِيهِ عَتَقَ الْبَاقِي فِي مِلْكِهِ لِمُصَادَفَةِ وُجُودِ الشَّرْطِ لِمَنْ هُوَ مَحَلٌّ لِوُقُوعِ الْعِتْقِ كَقَوْلِهِ لِقِنِّهِ وَأَجْنَبِيٍّ أَوْ بَهِيمَةٍ إحْدَاهُمَا حُرٌّ فَيُعْتَقُ قِنُّهُ وَحْدَهُ وَكَذَا الطَّلَاقُ وَيَأْتِي.