الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[كِتَابُ الْوَصَايَا]
(كِتَابُ الْوَصَايَا) يُقَالُ: وَصَّى تَوْصِيَةً وَأَوْصَى إيصَاءً وَالِاسْمُ الْوَصِيَّةُ وَالْوَصَاةُ وَالْوِصَايَةُ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا وَالْوَصَايَا جَمْعُ وَصِيَّةٍ كَقَضَايَا جَمْعُ قَضِيَّةٍ وَأَصْلُهُ وَصَائِي بِهَمْزَةٍ مَكْسُورَةٍ بَعْدَ الْمَدِّ يَلِيهَا يَاءٌ مُتَحَرِّكَةٌ هِيَ لَامُ الْكَلِمَةِ فُتِحَتْ هَذِهِ الْهَمْزَةُ الْعَارِضَةُ فِي الْجَمْعِ وَقُلِبَتْ الْيَاءُ أَلِفًا لِتَحَرُّكِهَا وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا فَصَارَ وَصَاءَا، فَكَرِهُوا اجْتِمَاعَ أَلِفَيْنِ بَيْنَهُمَا هَمْزَةٌ فَقَلَبُوهَا يَاءً فَصَارَ وَصَايَا قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: وَلَوْ قِيلَ: إنَّ وَزْنَهُ فَعَالَى وَإِنَّ جَمْعَ الْمُعْتَلِّ خِلَافُ جَمْعِ الصَّحِيحِ لَكَانَ حَسَنًا انْتَهَى وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ وَصَيْتُ الشَّيْءَ أَصِيهِ إذَا وَصَلْتُهُ فَإِنَّ الْمَيِّتَ وُصِلَ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ أَمْرِ حَيَاتِهِ بِمَا بَعْدَهُ مِنْ أَمْرِ مَمَاتِهِ (الْوَصِيَّةُ لُغَةً الْأَمْرُ) قَالَ تَعَالَى {وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ} [البقرة: 132] وَقَالَ {ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ} [الأنعام: 151] وَمِنْهُ قَوْلُ الْخَطِيبِ: " أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَطَاعَتِهِ " وَشَرْعًا (الْأَمْرُ بِالتَّصَرُّفِ بَعْدَ الْمَوْتِ) كَأَنْ يُوصِي إلَى إنْسَانٍ بِتَزْوِيجِ بَنَاتِهِ أَوْ غُسْلِهِ أَوْ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ إمَامًا أَوْ الْكَلَامِ عَلَى صِغَارِ أَوْلَادِهِ أَوْ تَفْرِقَةِ ثُلُثِهِ وَنَحْوِهِ وَالْأَصْلُ فِيهَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} [البقرة: 180] وَأَمَّا السُّنَّةُ فَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَأَوْصَى أَبُو بَكْرٍ بِالْخِلَافَةِ لِعُمَرَ، وَوَصَّى بِهَا عُمَرُ إلَى أَهْلِ الشُّورَى وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ:" بَعْدَ الْمَوْتِ " الْوَكَالَةُ.
(وَلَا تَجِبُ) الْوَصِيَّةُ لِأَجْنَبِيٍّ لِعَدَمِ دَلِيلِ وُجُوبِهَا وَلَا لِقَرِيبٍ وَآيَةُ {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} [البقرة: 180] مَنْسُوخَةٌ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (إلَّا عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ) بِلَا بَيِّنَةٍ (أَوْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ) بِلَا بَيِّنَةٍ (أَوْ عَلَيْهِ وَاجِبٌ) مِنْ زَكَاةٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ كَفَّارَةٍ أَوْ نَذْرٍ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ (يُوصِيَ بِالْخُرُوجِ مِنْهُ) لِأَنَّ أَدَاءَ
الْأَمَانَاتِ وَالْوَاجِبَاتِ وَاجِبٌ وَطَرِيقَةُ الْوَصِيَّةِ وَالْحَدُّ السَّابِقُ لِأَحَدِ نَوْعَيْ الْوَصِيَّةِ وَذَكَرَ الثَّانِي بِقَوْلِهِ (وَالْوَصِيَّةُ بِالْمَالِ التَّبَرُّعُ بِهِ) أَيْ: بِالْمَالِ (بَعْدَ الْمَوْتِ) أَخْرَجَ بِهِ الْهِبَةَ.
(وَتَصِحُّ) الْوَصِيَّةُ (مِنْ الْبَالِغِ الرَّشِيدِ سَوَاءٌ كَانَ عَدْلًا أَوْ فَاسِقًا رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا) لِأَنَّ هِبَتَهُمْ صَحِيحَةٌ فَالْوَصِيَّةُ أَوْلَى وَالْمُرَادُ مَا لَمْ يُعَايِنْ الْمَوْتَ قَالَهُ فِي الْكَافِي لِأَنَّهُ لَا قَوْلَ لَهُ وَالْوَصِيَّةُ قَوْلٌ قَالَ فِي الْآدَابِ الْكُبْرَى: وَلَعَلَّ الْمُرَادَ مَلَكُ الْمَوْتِ فَيَكُونُ كَقَوْلِ الرِّعَايَةِ وَتُقْبَلُ أَيْ: التَّوْبَةُ مَا لَمْ يُعَايِنْ التَّائِبُ الْمَلَكَ وَقِيلَ مَا دَامَ مُكَلَّفًا وَقِيلَ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ أَيْ: تَبْلُغْ رُوحُهُ حُلْقُومَهُ.
(وَ) تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ (مِنْ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ) وَتَقَدَّمَ فِي الْحَجْرِ لِأَنَّ الْحَجْرَ عَلَيْهِ لِحَظِّ الْغُرَمَاءِ وَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُ إنَّمَا تَنْفُذُ وَصِيَّتُهُ فِي ثُلُثِهِ بَعْدَ وَفَاءِ دُيُونِهِ.
(وَ) تَصِحُّ (مِنْ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ فِي غَيْرِ الْمَالِ) لِأَنَّ لَهُمْ عِبَادَةً صَحِيحَةً وَأَهْلِيَّةً تَامَّةً.
(وَ) أَمَّا وَصِيَّتُهُمْ (فِي الْمَالِ) فَ (إنْ مَاتُوا عَلَى الرِّقِّ فَلَا وَصِيَّةَ تَصِحُّ لَهُمْ) لِانْتِفَاءِ مِلْكِهِمْ (وَمَنْ عَتَقَ مِنْهُمْ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُغَيِّرْ وَصِيَّتَهُ صَحَّتْ) وَصِيَّتُهُ (لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَصِحُّ مَعَ عَدَمِ الْمَالِ كَالْفَقِيرِ إذَا أَوْصَى وَلَا شَيْءَ) مِنْ الْمَالِ (لَهُ ثُمَّ اسْتَغْنَى) صَحَّتْ وَصِيَّتُهُ.
(وَتَصِحُّ) الْوَصِيَّةُ (مِنْ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ بِمَالٍ) لِأَنَّهَا تَمَحَّضَتْ نَفْعًا لَهُ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ، فَصَحَّتْ مِنْهُ كَعِبَادَاتِهِ وَلِأَنَّهُ إنَّمَا حُجِرَ عَلَيْهِ لِحِفْظِ مَالِهِ وَلَيْسَ فِي الْوَصِيَّةِ إضَاعَةٌ لَهُ لِأَنَّهُ إنْ عَاشَ كَانَ مَالُهُ لَهُ وَإِنْ مَاتَ كَانَ ثَوَابُهُ لَهُ، وَهُوَ أَحْوَجُ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِهِ، وَ (لَا) تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ مِنْ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ عَلَى أَوْلَادِهِ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ أَنْ يَتَصَرَّفَ عَلَيْهِمْ بِنَفْسِهِ فَوَصِيَّتُهُ أَوْلَى.
(وَ) وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ (مِنْ مُمَيِّزٍ عَاقِلٍ) لِلْوَصِيَّةِ لِأَنَّهَا تَصَرُّفٌ تَمَحَّضَ نَفْعًا لَهُ فَصَحَّ مِنْهُ كَالْإِسْلَامِ وَالصَّلَاةِ.
وَ (لَا) تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ (مِنْ سَكْرَان أَوْ مَجْنُونٍ) مُطْبَقٍ (وَمُبَرْسَمٍ وَطِفْلٍ دُونَ التَّمْيِيزِ) لِأَنَّهُ لَا حُكْمَ لِكَلَامِهِمْ.
(وَلَا) تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ (مِمَّنْ اُعْتُقِلَ لِسَانُهُ بِإِشَارَةٍ وَلَوْ فُهِمَتْ إذَا لَمْ يَكُنْ مَيْئُوسًا مِنْ نُطْقِهِ كَقَادِرٍ) عَلَى الْكَلَامِ.
وَفِي مُصَنَّفِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ أَنَّ امْرَأَةً قِيلَ لَهَا فِي مَرَضِهَا أَوْصِي بِكَذَا أَوْصِي بِكَذَا، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا فَلَمْ يُجِزْهُ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.
(وَلَا) تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ (مِنْ أَخْرَسِ لَا تُفْهَمُ إشَارَتُهُ فَإِنْ فُهِمَتْ) إشَارَتُهُ (صَحَّتْ) لِأَنَّ تَعْبِيرَهُ إنَّمَا يَحْصُلُ بِذَلِكَ عُرْفًا فَهِيَ كَاللَّفْظِ مِنْ قَادِرٍ عَلَيْهِ، وَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى صِحَّتِهَا مِنْهُ بِالْكِتَابَةِ.
(وَتَصِحُّ) الْوَصِيَّةُ (فِي إفَاقَةِ مَنْ يُخْنَقُ فِي بَعْضِ
الْأَحْيَانِ) لِأَنَّهُ فِي إفَاقَتِهِ عَاقِلٌ (وَالضَّعِيفُ فِي عَقْلِهِ إنْ مَنَعَ) ضَعْفُهُ (ذَلِكَ رُشْدُهُ فِي مَالِهِ فَكَسَفِيهٍ) تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ فِي مَالِهِ لَا عَلَى وَلَدِهِ، وَإِنْ لَمْ يَمْنَعْ رُشْدَهُ فَهُوَ جَائِزُ التَّصَرُّفِ.
(وَإِنْ وُجِدَتْ وَصِيَّتُهُ بِخَطِّهِ الثَّابِتِ) أَنَّهُ خَطُّهُ (بِإِقْرَارِ وَرَثَتِهِ أَوْ بَيِّنَةٍ تُعَرِّفُ خَطَّهُ صَحَّتْ) الْوَصِيَّةُ (وَعُمِلَ بِهَا) قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ: وَتَنْفُذُ الْوَصِيَّةُ بِالْخَطِّ الْمَعْرُوفِ وَكَذَا الْإِقْرَارُ إذَا وُجِدَ فِي دَفْتَرِهِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ انْتَهَى لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» وَلَمْ يَذْكُرْ أَمْرًا زَائِدًا عَلَى الْكِتَابَةِ فَدَلَّ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِهَا.
وَاسْتَدَلَّ أَيْضًا بِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم " كَتَبَ إلَى عُمَّالِهِ وَغَيْرِهِمْ " مُلْزِمًا لِلْعَمَلِ بِتِلْكَ الْكِتَابَةِ وَكَذَلِكَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ مِنْ بَعْدِهِ وَلِأَنَّ الْكِتَابَةَ تُنْبِئُ عَنْ الْمَقْصُودِ فَهِيَ كَاللَّفْظِ قَالَ الْقَاضِي فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ: ثُبُوتُ الْخَطِّ يَتَوَقَّفُ عَلَى مُعَايَنَةِ الْبَيِّنَةِ أَوْ الْحَاكِمِ لِفِعْلِ الْكِتَابَةِ.
وَقَالَ الْحَارِثِيُّ وَقَوْلُ أَحْمَدَ إنْ كَانَ عُرِفَ خَطُّهُ وَكَانَ مَشْهُورَ الْخَطِّ يَنْفُذُ مَا فِيهَا يُخَالِفُ مَا قَالَ فَإِنَّهُ أَنَاطَ الْحُكْمَ بِالْمَعْرِفَةِ وَالشُّهْرَةِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارٍ لِمُعَايَنَةِ الْفِعْلِ وَهُوَ الصَّحِيحُ إلَى أَنْ قَالَ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمَقْصُودَ حُصُولُ الْعِلْمِ بِنِسْبَةِ الْخَطِّ إلَيْهِ وَذَلِكَ مَوْجُودٌ بِحَيْثُ يَسْتَقِرُّ فِي النَّفْسِ اسْتِقْرَارًا لَا تَرَدُّدَ مَعَهُ، فَوَجَبَ الِاكْتِفَاءُ بِهِ (مَا لَمْ يُعْلَمْ رُجُوعَهُ عَنْهَا) أَيْ: الْوَصِيَّةِ فَتَبْطُلُ لِأَنَّهَا جَائِزَةٌ كَمَا يَأْتِي فَلَهُ الرُّجُوعُ عَنْهَا وَإِذَا لَمْ يُعْلَمْ رُجُوعُهُ عَنْهَا عُمِلَ بِهَا (وَإِنْ تَطَاوَلَتْ مُدَّتُهُ وَتَغَيَّرَتْ أَحْوَالُ الْمُوصِي، مِثْلُ أَنْ يُوصِيَ فِي مَرَضٍ فَيَبْرَأُ مِنْهُ ثُمَّ يَمُوتُ بَعْدَ) ذَلِكَ (أَوْ يُقْتَلَ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ) أَيْ: الْمُوصِي عَلَى وَصِيَّتِهِ (وَعَكْسُهَا) أَيْ: عَكْسُ الْمَسْأَلَةِ (خَتْمُهَا) أَيْ: الْوَصِيَّةِ (وَالْإِشْهَادُ عَلَيْهَا وَلَمْ يُعْرَفْ أَنَّهُ خَطُّهُ) فَلَا يُعْمَلُ بِهِ.
(لَكِنْ لَوْ تَحَقَّقَ أَنَّهُ خَطُّهُ مِنْ خَارِجٍ عُمِلَ بِهِ) أَيْ: بِالْخَطِّ (لَا بِالْإِشْهَادِ عَلَيْهَا) مَخْتُومَةً لِأَنَّهُ كِتَابٌ لَا يَعْلَمُ الشَّاهِدُ مَا فِيهِ فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ كَكِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي (وَعَكْسُ الْوَصِيَّةِ الْحُكْمُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ) لِلْقَاضِي الْحُكْمُ (بِرُؤْيَةِ خَطِّ الشَّاهِدِ) احْتِيَاطًا لِلْحُكْمِ.
(وَلَوْ رَأَى الْحَاكِمُ حُكْمَهُ بِخَطِّهِ تَحْتَ خَتْمِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ حَكَمَ بِهِ أَوْ رَأَى الشَّاهِدُ شَهَادَتَهُ بِخَطِّهِ وَلَمْ يَذْكُرْ الشَّهَادَةَ لَمْ يَجُزْ لِلْحَاكِمِ إنْفَاذُ الْحُكْمِ بِمَا وَجَدَهُ) بِخَطِّهِ تَحْتَ حُكْمِهِ (وَلَا لِلشَّاهِدِ الشَّهَادَةُ بِمَا رَأَى خَطَّهُ بِهِ) عَلَى الصَّحِيحِ احْتِيَاطًا.
وَالْفَرْقُ بَيْنَ ذَلِكَ وَالْوَصِيَّةِ أَنَّهَا سُومِحَ فِيهَا بِصِحَّتِهَا مَعَ الْغَرَرِ وَالْخَطَرِ وَبِالْمَعْدُومِ وَالْمَجْهُولِ فَجَازَتْ الْمُسَامَحَةُ فِيهَا بِالْعَمَلِ بِالْخَطِّ كَالرِّوَايَةِ بِخِلَافِ الْحُكْمِ وَالشَّهَادَةِ (وَيَأْتِي) ذَلِكَ (فِي بَابِ كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي، وَ)