المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل يأخذ الشفيع الشقص المشفوع بلا حكم حاكم] - كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي - جـ ٤

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌[فَصْلٌ إجَارَةُ الْعَيْنِ تَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ الْإِجَارَة عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ فِي الذِّمَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ يُعْتَبَرُ كَوْنُ الْمَنْفَعَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا لِلْمُسْتَأْجِرِ]

- ‌[فَصْلٌ مَا يَلْزَمُ الْمُؤَجِّرَ مَعَ إطْلَاقِ عَقْدِ الْإِجَارَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْإِجَارَةُ عَقْدٌ لَازِمٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ مَتَى زَرَعَ فَغَرِقَ الزَّرْعُ]

- ‌[فَصْلٌ الْأَجِيرُ قِسْمَانِ خَاصٌّ وَمُشْتَرَكٌ]

- ‌[فَصْلٌ تَجِبُ الْأُجْرَةُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ]

- ‌[بَابُ السَّبَقِ وَالْمُنَاضَلَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْمُسَابَقَةُ جِعَالَةٌ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمُنَاضَلَةِ مِنْ النَّضْلِ]

- ‌[بَاب الْعَارِيَّةِ]

- ‌[فَصْلُ حُكْمُ الْمُسْتَعِيرِ فِي اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ]

- ‌[فَصْلُ دَفَعَ إلَيْهِ دَابَّةً أَوْ غَيْرَهَا]

- ‌[بَابُ الْغَصْبِ وَجِنَايَةِ الْبَهَائِمِ وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ مِنْ الْإِتْلَافَاتِ]

- ‌[فَصْلُ يَلْزَمُ الْغَاصِب رَدُّ الْمَغْصُوبِ إلَى مَحَلِّهِ]

- ‌[فَصْل زَادَ الْمَغْصُوبُ بِيَدِ الْغَاصِبِ أَوْ غَيْرِهِ]

- ‌[فَصْلٌ نَقَصَ الْمَغْصُوبُ بِيَدِ الْغَاصِبِ أَوْ غَيْرِهِ]

- ‌[فَصْلٌ خَلَطَ الْغَاصِبُ الْمَغْصُوبَ بِمَالِهِ]

- ‌[فَصْلٌ وَطِئَ الْغَاصِبُ الْجَارِيَةَ الْمَغْصُوبَةَ]

- ‌[فَصْلٌ تَلَفُ الْمَغْصُوبِ]

- ‌[فَصْلٌ كَانَ لِلْمَغْصُوبِ مَنْفَعَةٌ تَصِحُّ إجَارَتُهَا]

- ‌[فَصْلٌ تَصَرُّفَاتُ الْغَاصِبِ الْحُكْمِيَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يُضْمَنُ بِهِ الْمَالُ مِنْ غَيْرِ غَصْبٍ]

- ‌[فَصْلٌ أَجَّجَ نَارًا فِي مَوَاتٍ أَوْ أَجَّجَهَا فِي مِلْكِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي جِنَايَةِ الْبَهَائِمِ]

- ‌[بَابُ الشُّفْعَةِ]

- ‌[شُرُوطُ الشُّفْعَة أَنْ يَكُونَ الشِّقْصُ الْمُنْتَقِلُ عَنْ الشَّرِيكِ مَبِيعًا أَوْ مُصَالَحًا بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ وَمَا بِمَعْنَاهُ شِقْصًا مُشَاعًا]

- ‌[فَصْلٌ لِلشُّفْعَةِ الْمُطَالَبَةُ بِهَا عَلَى الْفَوْرِ]

- ‌[فَصْلٌ لِلْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ أَنْ يَأْخُذ الشَّرِيك جَمِيعَ الشِّقْصِ الْمَبِيعِ]

- ‌[فَصْلٌ لِلْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ أَنْ يَكُونَ لِلشَّفِيعِ مِلْكٌ لِلرَّقَبَةِ سَابِقٌ عَلَى الْبَيْعِ]

- ‌[فَصْلٌ تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي فِي الشِّقْصِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الطَّلَبِ]

- ‌[فَصْلٌ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ بِلَا حُكْمِ حَاكِمٍ]

- ‌[لَا شُفْعَةَ فِي بَيْعٍ فِيهِ خِيَارُ مَجْلِسٍ أَوْ خِيَارُ شَرْطٍ]

- ‌[بَابُ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ دَفَعَ الْمُسْتَوْدَعُ الْوَدِيعَةَ إلَى مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ]

- ‌[فَصْلٌ الْمُودَعُ أَمِينٌ]

- ‌[بَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ إحْيَاء الْأَرْضِ الْمَوَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْإِقْطَاعِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مِنْ أَحْكَامِ الِانْتِفَاعِ بِالْمِيَاهِ غَيْرِ الْمَمْلُوكَةِ وَنَحْوِهَا]

- ‌[بَابُ الْجَعَالَةِ]

- ‌[بَابُ اللُّقَطَةِ]

- ‌[فَصْلُ التَّصَرُّفُ فِي اللُّقَطَةِ]

- ‌[فَصْلٌ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْمُلْتَقِطِ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا]

- ‌[بَابُ اللَّقِيطِ]

- ‌[فَصْلٌ مِيرَاثُ اللَّقِيطِ إنْ مَاتَ]

- ‌[فَصْلٌ أَقَرَّ إنْسَانٌ أَنَّ اللَّقِيطَ وَلَدُهُ]

- ‌[كِتَابُ الْوَقْفِ]

- ‌[فَصْلٌ: إذَا كَانَ الْوَقْفُ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَالْمَسَاكِينِ وَالْغُزَاةِ وَالْعُلَمَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ يَزُولُ مِلْكِ الْوَاقِفِ عَنْ الْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ بِمُجَرَّدِ الْوَقْفِ]

- ‌[فَصْلٌ يُرْجَعُ عِنْدَ التَّنَازُعِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْوَقْفِ إلَى شَرْطِ وَاقِفٍ]

- ‌[فَصْلٌ يُرْجَعُ إلَى شَرْطِ الْوَاقِفِ فِي النَّاظِرِ فِيهِ]

- ‌[فَصْلٌ لَمْ يَشْتَرِطْ الْوَاقِفُ نَاظِرًا وَشَرَطَهُ النَّظَرَ]

- ‌[فَصْلٌ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ ثُمَّ عَلَى الْمَسَاكِينِ]

- ‌[فَصْلٌ الْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَسِّمَ الْوَقْفَ عَلَى أَوْلَادِهِ]

- ‌[فَصْلٌ الْوَقْفُ عَقْدٌ لَازِمٌ]

- ‌[بَابُ الْهِبَةِ وَالْعَطِيَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ أَبْرَأَ غَرِيمٌ غَرِيمَهُ مِنْ دَيْنِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي التَّعْدِيلِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ فِي الْهِبَةِ]

- ‌[فَصْلٌ: وَلِأَبٍ حُرًّا أَنْ يَتَمَلَّكَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي عَطِيَّةِ الْمَرِيضِ وَمَا يَلْحَقُ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمُ الْعَطِيَّةِ فِي مَرَض الْمَوْتِ حُكْمُ الْوَصِيَّةِ فِي أَشْيَاءَ]

- ‌[فَصْلٌ مَلَكَ فِي صِحَّتِهِ ابْنَ عَمِّهِ فَأَقَرَّ فِي مَرَضِهِ أَنَّهُ كَانَ أَعْتَقَهُ فِي صِحَّتِهِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَصَايَا]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمُ الْوَصِيَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمُ إجَازَةِ الْوَرَثَةِ لِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ]

- ‌[فَصْلٌ لَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ لِلْمُوصَى لَهُ إلَّا بِقَبُولِهِ]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمُ الرُّجُوعِ فِي الْوَصِيَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْوَاجِبَاتُ الَّتِي عَلَى الْمَيِّتِ تُخْرَجُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْصَى بِهَا أَوْ لَمْ يُوصِ]

- ‌[بَابُ الْمُوصَى لَهُ]

- ‌[فَصْلٌ قَتَلَ الْمُوصَى لَهُ الْمُوصَى]

- ‌[فَصْلٌ لَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِكَنِيسَةٍ]

- ‌[بَابُ الْمُوصَى بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ الْوَصِيَّةُ بِالْمَنْفَعَةِ الْمُفْرَدَةِ]

- ‌[فَصْلٌ أُوصِيَ لَهُ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ كَعَبْدٍ وَثَوْبٍ]

- ‌[بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْأَنْصِبَاءِ وَالْأَجْزَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالْأَجْزَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ زَادَتْ الْوَصَايَا عَلَى الْمَالِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ بِالْأَجْزَاءِ وَالْأَنْصِبَاءِ]

- ‌[بَابُ الْمُوصَى إلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ لَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ إلَّا فِي تَصَرُّفٍ مَعْلُومٍ]

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْجَدّ مَعَ الْإِخْوَة أَوْ الْأَخَوَاتِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ مُنْفَرِدِينَ]

- ‌[فَصْلٌ لِلْأُمِّ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي إرْثِ الْجَدَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي إرْثِ الْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الِابْنِ وَالْأَخَوَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْحَجْبِ]

- ‌[بَابُ الْعَصَبَاتِ]

- ‌[بَابُ أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَالْعَوْلِ وَالرَّدِّ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الرَّدِّ]

- ‌[بَابُ تَصْحِيحُ الْمَسَائِلِ]

- ‌[فَصْل تَمَاثُلِ الْعَدَدَيْنِ]

- ‌[بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ]

- ‌[بَابُ قِسْمَةِ التَّرِكَاتِ]

- ‌[بَابُ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَكَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِهِمْ]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ الْحَمْلِ]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَمَنْ غَمَى أَيْ خَفَى مَوْتُهُمْ]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ الْمِلَلِ]

- ‌[فَصْلٌ يَرِثُ مَجُوسِيٌّ إذَا أَسْلَمَ أَوْ حَاكَمَ إلَيْنَا]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ الْمُطَلَّقَةِ]

- ‌[بَابُ الْإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ فِي الْمِيرَاثِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي طَرِيقُ الْعَمَلِ فِي هَذَا الْبَابِ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ أَقَرَّ مِنْ الْوَرَثَةِ فِي مَسْأَلَةٍ فِيهَا عَوْلٌ بِمَنْ أَيْ بِوَارِثٍ يُزِيلُ الْعَوْلَ]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ]

- ‌[بَابُ مِيرَاثِ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌[بَابُ الْوَلَاءِ وَجَرِّهِ وَدَوْرِهِ]

- ‌[فَصْلٌ لَا يَرِثُ النِّسَاءُ بِالْوَلَاءِ إلَّا مَنْ أَعْتَقْنَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي جَرِّ الْوَلَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي دَوْرِ الْوَلَاءِ وَمَعْنَاهُ]

- ‌[كِتَابُ الْعِتْقِ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ أَعْتَقَ جُزْءًا مِنْ رَقِيقِهِ]

- ‌[فَصْلٌ يَصِحُّ تَعْلِيقُ الْعِتْقِ بِصِفَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ قَالَ السَّيِّدُ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ]

- ‌[فَصْلٌ أَعْتَقَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ الْمَخُوفِ جُزْءًا مِنْ عَبْدِهِ]

- ‌[بَابُ التَّدْبِيرِ]

- ‌[بَابُ الْكِتَابَةِ]

- ‌[فَصْلٌ يَمْلِكُ الْمُكَاتَبُ نَفْعَ نَفْسِهِ وَكَسْبَهُ]

- ‌[فَصْلٌ لَا يَمْلِكُ السَّيِّدُ شَيْئًا مِنْ كَسْبِهِ أَيْ الْمُكَاتَبِ]

- ‌[فَصْلٌ وَطِئَ مُكَاتَبَتَهُ فِي مُدَّةِ الْكِتَابَةِ بِشَرْطٍ]

- ‌[فَصْلٌ الْكِتَابَةُ الصَّحِيحَةُ عَقْدٌ لَازِمٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ كَاتَبَ عَبِيدَهُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ أَوْ إمَاءَهُ صَفْقَةً وَاحِدَةً بِعِوَضٍ وَاحِدٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْكِتَابَةُ الْفَاسِدَةُ]

- ‌[بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ]

- ‌[فَصْلٌ أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِ الْكَافِرِ]

الفصل: ‌[فصل يأخذ الشفيع الشقص المشفوع بلا حكم حاكم]

[فَصْلٌ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ بِلَا حُكْمِ حَاكِمٍ]

(فَصْلٌ وَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ) الْمَشْفُوعَ (بِلَا حُكْمِ حَاكِمٍ) ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ ثَبَتَ بِالْإِجْمَاعِ، فَلَمْ يَفْتَقِرْ إلَى حَاكِمٍ حَكَمَ كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ (بِمِثْلِ الثَّمَنِ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ) وَقْتَ لُزُومِهِ (قَدْرًا وَجِنْسًا وَصِفَةً) لِحَدِيثِ جَابِرٍ «فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ» رَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْجُوزَجَانِيُ فِي الْمُتَرْجِمِ،؛ وَلِأَنَّ الشَّفِيعَ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ الشِّقْصَ بِالْبَيْعِ، فَكَانَ مُسْتَحِقًّا لَهُ بِالثَّمَنِ كَالْمُشْتَرِي لَا يُقَالُ: الشَّفِيعُ اسْتَحَقَّ أَخْذَ الشِّقْصِ بِغَيْرِ رِضَا مَالِكِهِ، فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَهُ بِقِيمَتِهِ كَالْمُضْطَرِّ إلَى طَعَامِ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الْمُضْطَرَّ اسْتَحَقَّهُ بِسَبَبِ حَاجَتِهِ، فَكَانَ الْمَرْجِعُ فِي بَدَلِهِ إلَى قِيمَتِهِ، وَالشَّفِيعُ اسْتَحَقَّهُ بِالْبَيْعِ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ بِالْعِوَضِ الثَّابِتِ لَهُ (إنْ قَدَرَ) الشَّفِيعُ (عَلَيْهِ) أَيْ: الثَّمَنِ.

(وَإِنْ طَلَبَ) الشَّفِيعُ (الْإِمْهَالَ) لِتَحْصِيلِ الثَّمَنِ (أُمْهِلَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ) أَيَّامٍ؛ لِأَنَّهَا حَدُّ جَمْعِ الْقِلَّةِ (فَإِذَا مَضَتْ) الْأَيَّامُ الثَّلَاثَةُ (وَلَمْ يُحْضِرْهُ) أَيْ: يُحْضِرْ الشَّفِيعُ الثَّمَنَ (فَلِلْمُشْتَرِي الْفَسْخُ) ؛ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْوُصُولُ إلَى الثَّمَنِ فَمَلَكَ الْفَسْخَ، كَبَائِعٍ بِثَمَنٍ حَالٍّ (مِنْ غَيْرِ حَاكِمٍ) ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ لَا يَقِفُ عَلَى حُكْمِ حَاكِمٍ، فَلَا يَقِفُ فَسْخُ الْأَخْذِ بِهَا عَلَيْهِ، كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ، وَحَيْثُ تَقَرَّرَ أَنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُ الشِّقْصَ بِالثَّمَنِ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ (فَإِنْ كَانَ) الثَّمَنُ (مِثْلِيًّا فَ) إنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُهُ (بِمِثْلِهِ) أَيْ: الثَّمَنَ.

(وَإِلَّا) يَكُنْ الثَّمَنُ مِثْلِيًّا (فَ) إنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُهُ (بِقِيمَتِهِ) أَيْ: الثَّمَنَ؛ لِأَنَّهَا بَدَلُهُ فِي الْقَرْضِ وَالْإِتْلَافِ (وَقْتَ لُزُومِهِ) أَيْ: الْعَقْدِ؛ لِأَنَّهُ حِينَ اسْتِحْقَاقِ الْأَخْذِ.

(وَإِنْ دَفَعَ) الْمُشْتَرِي لِبَائِعٍ (مَكِيلًا) كَبُرٍّ وَزَيْتٍ (بِوَزْنٍ أَخَذَ) مِنْ الشَّفِيعِ (مِثْلَهُ كَيْلَهُ كَقَرْضٍ) أَيْ: كَمَا لَوْ أَقْرَضَهُ مَكِيلًا بِوَزْنٍ فَإِنَّهُ يَسْتَرِدُّ مِثْلَ كَيْلِهِ اعْتِبَارًا بِمِعْيَارِهِ الشَّرْعِيِّ، وَكَذَا عَكْسُهُ.

(وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ) عَنْ الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ (عَرْضًا مُتَقَوِّمًا مَوْجُودًا قُوِّمَ وَأَعْطَى) الشَّفِيعُ الْمُشْتَرِي (قِيمَتَهُ) ؛ لِأَنَّهَا بَدَلُهُ كَمَا تَقَدَّمَ (وَإِنْ كَانَ) الْعَرْضُ الْمَجْعُولُ ثَمَنًا (مَعْدُومًا وَتَعَذَّرَتْ مَعْرِفَتُهُ كَانَتْ دَعْوَى) الْمُشْتَرِي (جَهْلَهُ) أَيْ: جَهْلَ قِيمَتِهِ (كَدَعَوَا) هـ (جَهْلَ الثَّمَنِ عَلَى مَا يَأْتِي) أَيْ: مَقْبُولَةٌ مِنْهُ بِيَمِينِهِ، وَتَسْقُطُ الشُّفْعَةُ حَيْثُ لَا حِيلَةَ (فَإِنْ اخْتَلَفَا) أَيْ: الشَّفِيعُ وَالْمُشْتَرِي (فِي قِيمَتِهِ) أَيْ: قِيمَةِ الْعَرْضِ الْمَجْعُولِ ثَمَنًا (وَالْحَالَةُ هَذِهِ) أَيْ: وَهُوَ مَعْدُومٌ (فَقَوْلُ مُشْتَرٍ)

ص: 159

بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِمَا عَقَدَ عَلَيْهِ؛ وَلِأَنَّ الشِّقْصَ مِلْكُهُ، فَلَا يُنْزَعُ مِنْهُ بِغَيْرِ مَا يَدَّعِيهِ بِلَا بَيِّنَةٍ.

(وَإِنْ عَجَزَ) الشَّفِيعُ (عَنْ الثَّمَنِ أَوْ) عَجَزَ (عَنْ بَعْضِهِ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ كَمَا تَقَدَّمَ، فَلَوْ أَتَى) الشَّفِيعُ (بِرَهْنٍ، أَوْ ضَمِينٍ) لَمْ يَلْزَمْ الْمُشْتَرِي قَبُولُهُمَا، وَلَوْ كَانَ الرَّهْنُ مُحْرَزًا وَالضَّمِينُ مَلِيئًا لِمَا عَلَى الْمُشْتَرِي مِنْ الضَّرَرِ بِتَأْخِيرِ الثَّمَنِ، وَالشُّفْعَةُ شُرِعَتْ لِدَفْعِ الضَّرَرِ، فَلَا تَثْبُتُ مَعَهُ (أَوْ بَذَلَ) الشَّفِيعُ (عِوَضًا عَنْ الثَّمَنِ) بِأَنْ كَانَ نَقْدًا فَدَفَعَ عَنْهُ عَرْضًا (لَمْ يَلْزَمْ الْمُشْتَرِي قَبُولُهُ) دَفْعًا لِمَا عَسَاهُ أَنْ يَتَضَرَّرَ بِهِ.

(وَالْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ نَوْعُ بَيْعٍ) كَمَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّهُ تَمَلُّكٌ لِلشِّقْصِ بِثَمَنِهِ (لَكِنْ لَا خِيَارَ فِيهِ) أَيْ: فِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ؛ لِأَنَّهُ قَهْرِيٌّ (وَلِهَذَا) أَيْ: لِكَوْنِهِ نَوْعَ بَيْعٍ (اُعْتُبِرَ لَهُ) أَيْ: لِصِحَّةِ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ (الْعِلْمُ بِالشِّقْصِ) الْمَأْخُوذِ.

(وَ) الْعِلْمُ (بِالثَّمَنِ) الْمَأْخُوذِ بِهِ كَمَا يُعْتَبَرُ فِي الْبَيْعِ: الْعِلْمُ بِالْعِوَضَيْنِ (فَلَا يَصِحُّ) الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ (مَعَ جَهَالَتِهِمَا) وَلَا مَعَ جَهَالَةِ أَحَدِهِمَا، هَذَا مَعْنَى مَا قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَمَشَى عَلَيْهِ فِي الْإِنْصَافِ، وَهُوَ مَعْنَى مَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالْمُبْدِعِ.

وَقَالَ فِي التَّنْقِيحِ: وَلَا تُعْتَبَرُ رُؤْيَتُهُ قَبْلَ تَمَلُّكِهِ أَيْ: الشِّقْصِ انْتَهَى، وَهُوَ مَعْنَى مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى وَهُوَ مَعْنَى مَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ عَنْ التَّرْغِيبِ لِكَوْنِهِ قَهْرِيًّا بِخِلَافِ الْبَيْعِ (وَلَهُ) أَيْ: لِلشَّفِيعِ (الْمُطَالَبَةُ بِهَا) أَيْ: بِالشُّفْعَةِ (مَعَ الْجَهَالَةِ) أَيْ: جَهَالَةِ الشِّقْصِ وَالثَّمَنِ (ثُمَّ يَتَعَرَّفُ) مِقْدَارَ الثَّمَنِ مِنْ الْمُشْتَرِي، أَوْ غَيْرِهِ، وَيَتَعَرَّفُ الْمَبِيعَ فَيَأْخُذُهُ بِثَمَنِهِ مِنْهُ وَظَاهِرُ عَطْفِهِ بِثُمَّ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ الْفَوْرُ لِلتَّعَرُّفِ وَالْأَخْذِ، اكْتِفَاءً بِالْمُطَالَبَةِ وَلَوْ مَعَ الْجَهَالَةِ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا تَقَدَّمَ أَيْضًا (وَ) لَا (يَلْزَمُ الْمُشْتَرِي تَسْلِيمُ الشِّقْصِ) لِلشَّفِيعِ (حَتَّى يَقْبِضَ الثَّمَنَ) ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ قَهْرِيٌّ وَالْبَيْعَ عَنْ رِضًا.

(وَإِنْ أَفْلَسَ الشَّفِيعُ) بَعْدَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ (وَالثَّمَنُ) كُلُّهُ (فِي الذِّمَّةِ) أَيْ: ذِمَّةِ الشَّفِيعِ (خُيِّرَ مُشْتَرٍ بَيْنَ فَسْخِ) الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ (وَ) بَيْنَ (ضَرْبٍ مَعَ الْغُرَمَاءِ بِالثَّمَنِ كَبَائِعٍ) مَعَ مُشْتَرٍ أَفْلَسَ، لِحَدِيثِ «مَنْ أَدْرَكَ مَتَاعَهُ عِنْدَ مَنْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» وَتَقَدَّمَ فِي الْحَجْرِ.

(وَمَا يُزَادُ فِي الثَّمَنِ) فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ يُلْحَقُ بِهِ (أَوْ يُحَطُّ مِنْهُ) أَيْ: الثَّمَنِ (فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ) أَيْ: الْمَجْلِسِ، أَوْ الشَّرْطِ (يُلْحَقُ بِهِ) أَيْ: بِالْعَقْدِ،؛ لِأَنَّ زَمَنَ الْخِيَارِ كَحَالَةِ الْعَقْدِ وَ (لَا) يُلْحَقُ بِهِ (مَا) زِيدَ، أَوْ حُطَّ مِنْ الثَّمَنِ (بَعْدَهَا) أَيْ: مُدَّةِ الْخِيَارِ، لِأَنَّ الزِّيَادَةَ حِينَئِذٍ هِبَةٌ يُشْتَرَطُ لَهَا شُرُوطُهَا وَالنُّقْصَانُ إبْرَاءٌ فَلَا يَثْبُتُ شَيْءٌ مِنْهُمَا فِي حَقِّ الشَّفِيعِ لِكَوْنِهِ وُجِدَ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الْعَقْدِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ وَهَبَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ عَيْنًا أُخْرَى.

(وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ) عَنْ الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ (مُؤَجَّلًا

ص: 160

أَخَذَهُ) أَيْ: الشِّقْصَ (الشَّفِيعُ بِالْأَجَلِ إنْ كَانَ) الشَّفِيعُ (مَلِيئًا وَإِلَّا) بِأَنْ كَانَ مُعْسِرًا (أَقَامَ) الشَّفِيعُ (كَفِيلًا مَلِيئًا) بِالثَّمَنِ (وَأَخَذَ) الشَّفِيعُ الشِّقْصَ (بِهِ) أَيْ: بِالثَّمَنِ مُؤَجَّلًا؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ يَسْتَحِقُّ الْأَخْذَ بِقَدْرِ الثَّمَنِ وَصِفَتِهِ، وَالتَّأْجِيلُ مِنْ صِفَتِهِ، وَاعْتُبِرَتْ الْمُلَاءَةُ، أَوْ الْكَفِيلُ دَفْعًا لِضَرَرِ الْمُشْتَرِي (فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ) الشَّفِيعُ بِالْبَيْعِ (حَتَّى حَلَّ) الثَّمَنُ الْمُؤَجَّلُ (فَ) الثَّمَنُ (كَالْحَالِ) أَيْ: كَمَا لَوْ اشْتَرَى بِهِ حَالًا.

(وَإِنْ اخْتَلَفَا) أَيْ: الشَّفِيعُ وَالْمُشْتَرِي (فِي قَدْرِهِ) أَيْ: الثَّمَنِ بِأَنْ قَالَ الْمُشْتَرِي: اشْتَرَيْتُهُ بِثَلَاثِينَ، وَقَالَ الشَّفِيعُ: بَلْ بِعِشْرِينَ مَثَلًا (فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي) مَعَ يَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ الْعَاقِدُ فَهُوَ أَعْلَمُ بِالثَّمَنِ؛ وَلِأَنَّ الْمَبِيعَ مِلْكُهُ فَلَا يُنْزَعُ مِنْهُ بِدَعْوَى مُخْتَلِفٍ فِيهِ (إلَّا أَنْ يَكُونَ لِلشَّفِيعِ بَيِّنَةٌ) وَالشَّفِيعُ لَيْسَ بِغَارِمٍ؛ لِأَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا يُرِيدُ تَمَلُّكَ الشِّقْصِ بِثَمَنِهِ بِخِلَافِ غَاصِبٍ وَمُتْلِفٍ.

(وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً) بِمَا ادَّعَاهُ (قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الشَّفِيعِ) ؛ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ بَيِّنَةِ الْخَارِجِ (وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبَائِعِ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا) أَيْ: الشَّفِيعِ أَوْ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ، وَيُقْبَلُ عَدْلٌ وَامْرَأَتَانِ وَشَاهِدٌ وَيَمِينٌ (وَيُؤْخَذُ بِقَوْلِ مُشْتَرٍ فِي جَهْلِهِ بِهِ) أَيْ: بِالثَّمَنِ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ (فَيَحْلِفُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَدْرَهُ) أَيْ: الثَّمَنِ.

(وَلَا شُفْعَةَ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْأَخْذُ بِغَيْرِ ثَمَنٍ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ مَا لَا يَدَّعِيهِ إلَّا أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ تَحَيُّلًا عَلَى إسْقَاطِهَا فَلَا يَسْقُطُ (فَإِنْ اتَّهَمَهُ) الشَّفِيعُ (أَنَّهُ) أَيْ: الْمُشْتَرِي (فَعَلَهُ حِيلَةً) لِإِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ (حَلَّفَهُ) أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ حِيلَةً (وَإِنْ وَقَعَ) ذَلِكَ (حِيلَةً دَفَعَ) الشَّفِيعُ (إلَيْهِ) أَيْ: الْمُشْتَرِي مِثْلَ (مَا أَعْطَاهُ) لِلْبَائِعِ إنْ عَلِمَ (أَوْ قِيمَةَ الشِّقْصِ) إنْ تَعَذَّرَتْ مَعْرِفَةُ الثَّمَنِ.

وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ (فَإِنْ كَانَ) الثَّمَنُ (مَجْهُولًا كَصُبْرَةِ نَقْدٍ وَنَحْوِهِ) كَصُبْرَةِ بُرٍّ، أَوْ شَعِيرٍ (وَجَوْهَرَةٍ، دَفَعَ) الشَّفِيعُ (مِثْلَهُ) أَيْ: مِثْلَ الْمِثْلِيِّ (أَوْ قِيمَتَهُ) أَيْ: قِيمَةَ الْمُتَقَوِّمِ إنْ عَلِمَ ذَلِكَ (فَإِنْ تَعَذَّرَ) عِلْمُهُ لِتَلَفِهِ وَنَحْوِهِ (فَ) لِلشَّفِيعِ الْأَخْذُ بِ (قِيمَةِ الشِّقْصِ) حَيْثُ وَقَعَ ذَلِكَ حِيلَةً (وَتَقَدَّمَ بَعْضُهُ) فِي الْبَابِ.

(وَإِنْ اخْتَلَفَا) أَيْ: الشَّفِيعُ وَالْمُشْتَرِي (فِي الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ) اللَّذَيْنِ (فِي الشِّقْصِ) الْمَشْفُوعِ (فَقَالَ الْمُشْتَرِي أَنَا أَحْدَثْتُهُ فَأَنْكَرَ الشَّفِيعُ) وَقَالَ: بَلْ اشْتَرَيْتُهُ مَغْرُوسًا وَمَبْنِيًّا (فَقَوْلُ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ) ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُ الْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعُ يُرِيدُ تَمَلُّكَهُ عَلَيْهِ، فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ، وَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ شَفِيعٍ.

(وَإِنْ قَالَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْتُهُ بِأَلْفٍ وَأَقَامَ الْبَائِعُ بَيِّنَةً أَنَّهُ بَاعَهُ بِأَلْفَيْنِ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُهُ بِأَلْفٍ) لِأَنَّ الْمُشْتَرِي مُقِرٌّ لَهُ بِاسْتِحْقَاقِهِ بِأَلْفٍ، فَلَمْ يَسْتَحِقَّ الرُّجُوعَ بِأَكْثَرَ (فَإِنْ قَالَ الْمُشْتَرِي: غَلِطْتُ، أَوْ نَسِيتُ، أَوْ كَذَبْتُ)

ص: 161