الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَلَى أَنَّهُ مَنْ تُوُفِّيَ مِنْهُمْ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ رَجَعَ نَصِيبُهُ إلَى أَقْرَبِ النَّاسِ إلَيْهِ، فَتُوُفِّيَ أَحَدُ أَوْلَادِهِ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ، وَالْأَبُ الْوَاقِفُ حَيٌّ فَهَلْ يَعُودُ نَصِيبُهُ إلَيْهِ لِكَوْنِهِ أَقْرَبَ النَّاسِ إلَيْهِ أَوْ لَا؟ يَخْرُجُ عَلَى مَا قَبْلهَا، وَالْمَسْأَلَةُ مُلْتَفِتَةٌ إلَى دُخُولِ الْمُخَاطَبِ فِي خِطَابِهِ قَالَهُ ابْنُ رَجَبٍ (وَيَعْمَلُ فِي وَقْفٍ صَحِيحِ الْوَسَطِ فَقَطْ) بِأَنْ وَقَفَ دَارِهِ عَلَى عَبْدِهِ ثُمَّ عَلَى زَيْدٍ ثُمَّ عَلَى الْكَنِيسَةِ (بِالِاعْتِبَارَيْنِ) فَيُصْرَفُ فِي الْحَالِ لِزَيْدٍ، وَيَرْجِعُ بَعْدَهُ إلَى وَرَثَةِ الْوَاقِفِ نَسَبًا وَقْفًا عَلَى قَدْرِ إرْثِهِمْ ثُمَّ الْمَسَاكِينِ.
(وَإِنْ قَالَ: وَقَفْتُهُ) أَيْ: الْعَبْدَ أَوْ الدَّارَ أَوْ الْبُسْتَانَ، وَنَحْوَهُ (سَنَةً) لَمْ يَصِحَّ (أَوْ) قَالَ وَقَفْتُهُ (إلَى سَنَةٍ) لَمْ يَصِحَّ (أَوْ) قَالَ وَقَفْتُهُ (إلَى يُومِ يَقْدُمُ الْحَاجِّ، وَنَحْوَهُ) أَيْ: نَحْوُ مَا ذُكِرَ مِمَّا فِيهِ تَأْقِيتُ الْوَقْفِ (لَمْ يَصِحَّ) الْوَقْفُ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَاهُ التَّأْبِيدُ وَالتَّأْقِيتُ يُنَافِيهِ (وَهُوَ) أَيْ: الْوَقْفُ الْمَذْكُورُ (الْوَقْفُ الْمُؤَقَّتُ، وَإِنْ قَالَ) وَقَفْتُ دَارِي مَثَلًا (عَلَى أَوْلَادِي سَنَةً أَوْ مُدَّةَ حَيَاتِي ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ صَحَّ) الْوَقْفُ لِاتِّصَالِهِ ابْتِدَاءً، وَانْتِهَاءً، وَكَذَا لَوْ وَقَفَهُ عَلَى وَلَدِهِ سَنَةً ثُمَّ عَلَى زَيْدٍ سَنَةً ثُمَّ عَلَى عَمْرٍو سَنَة ثُمَّ عَلَى الْمَسَاكِينِ.
(وَإِنْ قَالَ) وَقَفْتُ (عَلَى الْفُقَرَاءِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِي صَحَّ لِلْفُقَرَاءِ فَقَطْ) ؛ لِأَنَّ " ثُمَّ " لِلتَّرْتِيبِ فَلَا يُصْرَفُ لِأَوْلَادِهِ إلَّا بَعْدَ انْقِرَاضِ الْفُقَرَاءِ، وَالْعَادَةُ لَمْ تَجْرِ بِانْقِرَاضِهِمْ.
(وَلَا يُشْتَرَطُ لِلُزُومِهِ) أَيْ: الْوَقْفِ (إخْرَاجُهُ) أَيْ: الْمَوْقُوفِ (عَنْ يَدِهِ) أَيْ: الْوَاقِفِ (بَلْ يَلْزَمُ) الْوَقْفُ (بِمُجَرَّدِ اللَّفْظِ، وَيَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهُ) لِحَدِيثِ عُمَرَ السَّابِقِ؛ وَلِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ يَمْنَعُ الْبَيْعَ، وَالْهِبَةَ، فَيَلْزَمُ بِمُجَرَّدِهِ كَالْعِتْقِ، وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ: أَنَّ إخْرَاجَهُ عَنْ يَدِهِ لَيْسَ شَرْطًا فِي صِحَّتِهِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى.
[فَصْلٌ يَزُولُ مِلْكِ الْوَاقِفِ عَنْ الْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ بِمُجَرَّدِ الْوَقْفِ]
(فَصْلٌ يَزُولُ مِلْكُ الْوَاقِفِ عَنْ الْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ) بِمُجَرَّدِ الْوَقْفِ (الْوَقْفُ وَيَنْتَقِلُ الْمِلْكُ فِيهَا إلَى اللَّهِ تَعَالَى إنْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى مَسْجِدٍ مَثَلًا وَنَحْوِهِ) كَمَدْرَسَةٍ وَرِبَاطٍ، وَقَنْطَرَةٍ، وَخَانِكَاهٍ، وَفُقَرَاء، وَغُزَاةٍ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَكَذَا بِقَاعُ الْمَسَاجِدِ، وَالْمَدَارِسِ، وَالْقَنَاطِرِ، وَالسِّقَايَاتِ، وَمَا أَشْبَهَهَا قَالَ الْحَارِثِيُّ: بِلَا خِلَافٍ (وَ) يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ فِي الْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ (إلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ) تِلْكَ الْعَيْنُ (إنْ كَانَ) الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ (آدَمِيًّا مُعَيَّنًا) كَزَيْدٍ، وَعَمْرٍو (أَوْ) كَانَ (جَمْعًا مَحْصُورًا) كَأَوْلَادِهِ أَوْ أَوْلَادِ زَيْدٍ؛ لِأَنَّهُ سَبَبٌ يُزِيلُ التَّصَرُّفَ فِي
الرَّقَبَةِ، فَمِلْكُهُ الْمُنْتَقِلُ إلَيْهِ كَالْهِبَةِ، وَفَارَقَ الْعِتْقَ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ إخْرَاجٌ عَنْ حُكْمِ الْمَالِيَّةِ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ تَمْلِيكًا لِلْمَنْفَعَةِ الْمُجَرَّدَةِ لَمْ يَلْزَمْ كَالْعَارِيَّةِ، وَالسُّكْنَى وَقَوْلُ أَحْمَدَ فِيمَنْ وَقَفَ عَلَى وَرَثَتِهِ فِي مَرَضِهِ: يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوَرَّثُ، وَلَا يَصِيرُ مِلْكًا لِلْوَرَثَةِ: يُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَ التَّصَرُّفَ فِي الرَّقَبَةِ جَمْعًا بَيْنَ قَوْلَيْهِ لَا يُقَالُ: عَدَمُ مِلْكِهِ التَّصَرُّفَ فِيهَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ مِلْكِهِ لَهَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِلَازِمٍ بِدَلِيلِ أُمِّ الْوَلَدِ، فَإِنَّهُ يَمْلِكُهَا وَلَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي رَقَبَتِهَا (فَيَنْظُرُ فِيهِ) أَيْ: الْوَقْفِ (هُوَ) أَيْ: الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مُكَلَّفًا رَشِيدًا (أَوْ) يَنْظُرُ فِيهِ.
(وَلِيُّهُ) إنْ كَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ سَفِيهًا (بِشَرْطِهِ) الْآتِي فِي الْكَلَامِ عَلَى النَّاظِرِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: يَنْظُرُ فِيهِ الْحَاكِمُ قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَإِنْ قُلْنَا مِلْكُهُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لِعَلَاقَةِ حَقِّ مَنْ يَأْتِي بَعْدَهُ.
(وَلَهُ) أَيْ: الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ (تَزْوِيجُ الْأَمَةِ) الْمَوْقُوفَةِ (إنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ) الْوَاقِفُ (لِغَيْرِهِ) بِأَنْ وَقَفَ الْأَمَةَ عَلَى زَيْدٍ، وَشَرَطَ تَزْوِيجَهَا لِعَمْرٍو، فَيُعْمَلُ بِشَرْطِهِ (وَيَلْزَمُهُ) أَيْ: الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ أَوْ مَنْ شَرَطَهُ الْوَاقِفُ لَهُ تَزْوِيجُ الْأَمَةِ الْمَوْقُوفَةِ أَنْ يُزَوِّجَهَا (بِطَلَبِهَا) كَغَيْرِ الْمَوْقُوفَةِ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهَا طَلَبَتْهُ فَتَعَيَّنَتْ الْإِجَابَةُ وَ (يَأْخُذُ) الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ (الْمَهْرَ) إنْ زُوِّجَتْ أَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ الْمَنْفَعَةِ، وَهُوَ يَسْتَحِقُّهَا كَالْأُجْرَةِ، وَالصُّوفِ، وَاللَّبَنِ، وَالثَّمَرَةِ (وَلَا يَتَزَوَّجُهَا) أَيْ: لَا يَتَزَوَّجُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ الْأَمَةَ الْمَوْقُوفَةَ عَلَيْهِ.
وَلَوْ وُقِفَتْ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ انْفَسَخَ النِّكَاحُ لِوُجُودِ الْمِلْكِ.
(وَلَا يُعْتِقُهُ) أَيْ: لَا يَصِحُّ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ عِتْقُ الرَّقِيقِ الْمَوْقُوفِ بِحَالٍ (فَإِنْ أَعْتَقَهُ لَمْ يَنْفُذْ) عِتْقُهُ؛ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ مَنْ يَئُولُ الْوَقْفُ إلَيْهِ؛ وَلِأَنَّ الْوَقْفَ عَقْدٌ لَازِمٌ لَا يُمْكِنْ إبْطَالُهُ، وَفِي الْقَوْلِ بِنُفُوذِ عِتْقِهِ إبْطَالٌ لَهُ (فَإِنْ كَانَ) الْعَبْدُ (نِصْفُهُ وَقْفًا، وَنِصْفُهُ طَلْقًا) خَالِصًا (فَأَعْتَقَ صَاحِبُ الطَّلْقِ) نَصِيبَهُ مِنْهُ عَتَقَ وَ (لَمْ يَسْرِ عِتْقُهُ إلَى الْوَاقِفِ) ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُعْتَقْ بِالْمُبَاشَرَةِ، فَلَأَنْ لَا يُعْتَقَ بِالسِّرَايَةِ أَوْلَى، وَعُلِمَ مِنْهُ: أَنَّ الْوَاقِفَ لَا يَسْرِي إلَى بَاقِي الْعَبْدِ، وَكَذَلِكَ لَا يَصِحُّ عِتْقُ الْوَاقِفِ وَلَا الْحَاكِمِ لِلْمَوْقُوفِ.
(وَ) يَجِبُ (عَلَيْهِ) أَيْ: الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ (فِطْرَتُهُ) أَيْ: الرَّقِيقِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ، وَكَنَفَقَتِهِ، وَأَمَّا إذَا اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ غَلَّةِ الْوَقْفِ لِخِدْمَةِ الْوَقْفِ فَإِنَّ الْفِطْرَةَ تَجِبُ قَوْلًا وَاحِدًا لِتَمَامِ التَّصَرُّفِ فِيهِ قَالَهُ أَبُو الْمَعَالِي (وَ) تَجِبُ عَلَيْهِ أَيْضًا (زَكَاتُهُ) أَيْ: الْمَوْقُوفِ (كَالْمَاشِيَةِ) بِأَنْ كَانَ إبِلًا أَوْ بَقَرًا أَوْ غَنَمًا سَائِمَةً، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ،، وَتَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ، وَكَذَا الشَّجَرُ الْمَوْقُوفُ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي ثَمَرِهِ عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَجْهًا وَاحِدًا (وَ) عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ (نَفَقَتُهُ) أَيْ: الْحَيَوَانِ الْمَوْقُوفِ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ (إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَسْبٌ) فَإِنْ
كَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْهُ.
(وَيُقْطَعُ سَارِقُ الْوَقْفِ) إنْ كَانَ عَلَى مُعَيَّنٍ (وَ) يُقْطَعُ أَيْضًا (سَارِقُ نَمَائِهِ إذَا كَانَ الْوَقْفُ عَلَى مُعَيَّنٍ) وَلَا شُبْهَةَ لِلسَّارِقِ بِخِلَافِ الْوَقْفِ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ.
(مُعَيَّنٌ وَيَمْلِكُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ نَفْعَهُ) أَيْ: الْوَقْفِ (وَ) يَمْلِكُ (صُوفَهُ، وَنَحْوَهُ) كَوَبَرِهِ، وَشَعْرِهِ، وَبَيْضِهِ (وَ) يَمْلِكُ (غَلَّتَهُ، وَكَسْبَهُ، وَلَبَنَهُ، وَثَمَرَتَهُ) بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ؛ لِأَنَّهُ نَمَاءٌ مَلَكَهُ قَالَهُ فِي الشَّرْحِ فَيَسْتَوْفِيهِ بِنَفْسِهِ، وَبِالْإِجَارَةِ، وَالْإِعَارَةِ، وَنَحْوِهَا إلَّا أَنْ يُعَيَّنَ فِي الْوَقْفِ غَيْرُ ذَلِكَ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ.
(وَلَيْسَ لَهُ) أَيْ: الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ (مَثَلًا وَطْءُ الْأَمَةِ وَلَوْ أَذِنَ فِيهِ الْوَاقِفُ) ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ نَاقِصٌ وَلَا يُمْكِنُهُ مَنْعُ حَبَلِهَا فَتَنْقُصُ أَوْ تَتْلَفُ أَوْ تَخْرُجُ مِنْ الْوَقْفِ بِأَنْ تَبْقَى أُمَّ وَلَدٍ (فَإِنْ وَطِئَهَا) أَيْ: وَطِئَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ الْمَوْقُوفَةَ (فَلَا حَدَّ) عَلَيْهِ لِلشُّبْهَةِ (وَلَا مَهْرَ) عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ لَوَجَبَ لَهُ وَلَا يَجِبُ لِلْإِنْسَانِ شَيْءٌ عَلَى نَفْسِهِ.
(وَ) إنْ وَلَدَتْ ف (وَلَدُهُ حُرٌّ) ؛ لِأَنَّهُ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ (وَعَلَيْهِ) أَيْ: الْوَاطِئِ (قِيمَتُهُ يَوْمَ الْوَضْعِ يُشْتَرَى بِهَا قِنٌّ يَقُومُ مُقَامَهُ) ؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَ رِقَّهُ؛ وَلِأَنَّ الْقِيمَةَ بَدَلٌ عَنْ الْوَقْفِ فَوَجَبَ أَنْ تُرَدَّ فِي مِثْلِهِ (وَتَصِيرُ) الْمَوْقُوفَةُ أُمَّ وَلَدِهِ؛ لِأَنَّهُ أَحْبَلَهَا بِحُرٍّ فِي مِلْكِهِ (وَتُعْتَقُ بِمَوْتِهِ) كَسَائِرِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ.
(وَتَجِبُ قِيمَتُهَا فِي تَرِكَتِهِ) إنْ كَانَتْ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَهَا عَلَى مَنْ بَعْدِهِ مِنْ الْبُطُونِ (يُشْتَرَى بِهَا مِثْلُهَا) لِيَنْجَبِرَ عَلَى الْبَطْنِ الثَّانِي مَا فَاتَهُمْ (فَتَكُونُ) الْمُشْتَرَاةُ (وَقْفًا بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ) كَبَدَلِ أُضْحِيَّةٍ (وَلَهُ) أَيْ: الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ (تَمَلُّكُ زَرْعٍ غَاصِبٍ) لِلْأَرْضِ الْمَوْقُوفَةِ إذَا زَرَعَهَا، وَأَدْرَكَهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ (بِالنَّفَقَةِ) أَيْ: مِثْلِ الْبَذْرِ، وَعِوَضِ اللَّوَاحِقِ (حَيْثُ يَتَمَلَّكُ رَبُّ الْأَرْضِ) بِأَنْ كَانَ قَبْلَ الْحَصَادِ (وَيَتَلَقَّاهُ) أَيْ: الْوَقْفَ (الْبَطْنُ الثَّانِي) مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ مِنْ الْوَاقِفِ.
(وَ) يَتَلَقَّاهُ (مَنْ بَعْدَهُ) كَالْبَطْنِ الثَّالِثِ، وَالرَّابِعِ، وَهَلُمَّ جَرَّا (مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ مِنْ الْوَاقِفِ مِنْ الْبَطْنِ الَّذِي قَبْلَهُ) ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ صَادِرٌ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْوَقْفِ مِنْ حِينِهِ، فَمَنْ وَقَفَ شَيْئًا عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ أَوْلَادِهِمْ مَا تَنَاسَلُوا كَانَ الْوَقْفُ عَلَى جَمِيعِ نَسْلِهِ إلَّا إنَّ اسْتِحْقَاقَ كُلِّ بَطْنٍ مَشْرُوطٌ بِانْقِرَاضِ مَنْ فَوْقَهَا.
(فَإِذَا امْتَنَعَ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ)، وَالثَّانِي أَوْ مَنْ بَعْدَهُ (مِنْ الْيَمِينِ مَعَ شَاهِدِهِ) بِالْوَقْفِ (لِإِثْبَاتِ الْوَقْفِ فَلِمَنْ بَعْدَهُمْ) مِنْ الْبُطُونِ مِمَّنْ لَمْ يَئُلْ الْوَقْفُ إلَيْهِ إذَنْ (الْحَلِفُ) مَعَ الشَّاهِدِ لِثُبُوتِ الْوَقْفِ؛ لِأَنَّهُمْ مِنْ جُمْلَةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ (وَإِذَا وَطِئَ) الْأَمَةَ (الْمَوْقُوفَةَ أَجْنَبِيٌّ) أَيْ: غَيْرُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ (وَلَوْ عَبْدًا بِشُبْهَةٍ يَظُنُّهَا حُرَّةً) أَوْ أَمَتَهُ (فَإِنْ أَوْلَدَهَا فَهُوَ) أَيْ: وَلَدُهُ (حُرٌّ) لِاعْتِقَادِ الْوَاطِئِ الْإِبَاحَةَ، وَحُرِّيَّتَهُ (وَعَلَيْهِ)
أَيْ: الْوَاطِئِ (الْمَهْرُ لِأَهْلِ الْوَقْفِ) ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْبُضْعِ لَهُمْ، وَالْمَهْرُ بَدَلُهَا.
(وَعَلَى الْوَاطِئِ أَيْضًا قِيمَةُ الْوَلَدِ) يَوْمَ وَضْعِهِ (تُصْرَفُ فِي مِثْلِهِ) ؛ لِأَنَّهَا بَدَلٌ عَنْ الْوَقْفِ فَوَجَبَ أَنْ تُرَدَّ فِي مِثْلِهِ مِثْلِهِ وَإِنْ وَطِئَهَا الْوَاقِفُ وَجَبَ الْمَهْرُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ كَيْفَ كَانَ، وَوَجَبَ الْحَدُّ، وَالْوَلَدُ رَقِيقٌ مَا لَمْ نَقُلْ بِبَقَاءِ مِلْكِهِ ذَكَرَهُ الْحَارِثِيُّ.
قُلْت: الظَّاهِرُ عَدَمُ وُجُوبِ الْحَدِّ، لِشُبْهَةِ الْخِلَافِ فِي بَقَاءِ مِلْكِهِ (وَإِنْ كَانَ) وَلَدُ الْمَوْقُوفَةِ (مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا فَهُوَ وَقْفٌ مَعَهَا) تَبَعًا لِأُمِّهِ (لِأُمِّهِ وَإِنْ تَلِفَتْ) الْمَوْقُوفَةُ (بِهِ) أَيْ: بِالْوَطْءِ (أَوْ أَتْلَفَهَا مُتْلِفٌ وَلَوْ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ، أَوْ) أَتْلَفَ (بَعْضَهَا) أَيْ: الْمَوْقُوفَةِ (كَقَطْعِ طَرَفٍ)، وَإِذْهَابِ مَنْفَعَةٍ (فَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ) أَيْ: قِيمَتُهَا إنْ أَتْلَفَهَا، وَإِنْ أَتْلَفَ بَعْضَهَا فَعَلَى مَا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ فِي الْجِنَايَاتِ (يُشْتَرَى بِهَا مِثْلُهُ) ؛ لِأَنَّهَا بَدَلٌ عَنْهَا (أَوْ) يُشْتَرَى بِهَا شِقْصٌ مِنْ رَقِيقٍ إنْ لَمْ يُمْكِنْ شِرَاؤُهُ كُلُّهُ (يَكُونُ) الْمِثْلُ أَوْ الشِّقْصُ (وَقْفًا بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ) كَبَدَلِ أُضْحِيَّةٍ (وَيَأْتِي) .
، (وَإِنْ قَتَلَ) رَقِيقٌ مَوْقُوفٌ عَبْدًا كَانَ أَوْ أَمَةً (وَلَوْ) كَانَ الْقَتْلُ (عَمْدًا فَلَيْسَ لَهُ) أَيْ: الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ (عَفْوٌ) مَجَّانًا.
(وَلَا قَوَدٌ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِالْمَوْقُوفِ فَهُوَ كَعَبْدٍ مُشْتَرَكٍ (بَلْ يُشْتَرَى بِقِيمَتِهِ) أَيْ: الْمَوْقُوفِ إذَا قَتَلَ (بَدَلُهُ) أَيْ: مِثْلُهُ قَالَ الْحَارِثِيُّ اعْتِبَارُ الْمِثْلِيَّةِ فِي الْمُبْدَلِ الْمُشْتَرَى بِمَعْنَى وُجُوبِ الذَّكَرِ فِي الذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى فِي الْأُنْثَى، وَالْكَبِيرِ فِي الْكَبِيرِ، وَسَائِرِ الْأَوْصَافِ الَّتِي تَتَفَاوَتُ الْأَعْيَانُ بِتَفَاوُتِهَا لَا سِيَّمَا الصِّنَاعَةُ الْمَقْصُودَةُ فِي الْوَقْفِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى الِاعْتِبَارِ: أَنَّ الْغَرَضَ جُبْرَانُ مَا فَاتَ وَلَا يَحْصُلُ بِدُونِ ذَلِكَ (فَإِنْ قُطِعَتْ يَدُهُ) أَيْ: الْمَوْقُوفِ (أَوْ قُطِعَ بَعْضُ أَطْرَافِهِ عَمْدًا فَلِلْقِنِّ) الْمَوْقُوفِ (اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ؛ لِأَنَّهُ حَقُّهُ) لَا يُشْرِكُهُ فِيهِ أَحَدٌ (وَإِنْ عَفَا) الرَّقِيقُ الْمَوْقُوفُ عَنْ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ (أَوْ كَانَ الْقَطْعُ) أَوْ الْجُرْحُ (لَا يُوجِبُ الْقِصَاصُ) لِعَدَمِ الْمُكَافَأَةِ أَوْ لِكَوْنِهِ خَطَأً أَوْ جَائِفَةً، وَنَحْوَهُ.
(وَجَبَ نِصْفُ قِيمَتِهِ) فِيمَا إذَا كَانَ الْمَقْطُوعُ يَدًا أَوْ رِجْلًا أَوْ نَحْوَهُمَا مِمَّا فِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَإِلَّا فَبِحِسَابِهِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْجِنَايَاتِ مُفَصَّلًا، وَيَشْتَرِي بِالْأَرْشِ مِثْلَهُ أَوْ شِقْصَ بَدَلِهِ (بَدَلِهِ وَإِنْ جُنِيَ الْوَقْفُ خَطَأً فَالْأَرْش عَلَى مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ إنْ كَانَ) الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ (مُعَيَّنًا) كَسَيِّدِ أُمِّ الْوَلَدِ (وَلَمْ يَتَعَلَّقْ) الْأَرْشُ (بِرَقَبَتِهِ) أَيْ: الْمَوْقُوفِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ (كَأُمِّ الْوَلَدِ وَلَمْ يَلْزَمْ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ) أَيْ: الْمَوْقُوفِ (كَأُمِّ الْوَلَدِ) فَيَلْزَمُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْقِيمَةِ أَوْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ.
(وَإِنْ كَانَ) الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ (غَيْرَ مُعَيَّنٍ ك) الْعَبْدِ الْمَوْقُوفِ عَلَى (الْمَسَاكِينِ إذَا جَنَى ف) أَرْشُ جِنَايَتِهِ (فِي كَسْبِهِ)