الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْأَرْشُ) أَيْ أَرْشُ مَا نَقَصَ بِالْكَسْرِ لِأَنَّهُ لِتَخْلِيصِ مَالِهِ (فَإِنْ كَانَتْ الْمِحْبَرَةُ ثَمِينَةً) أَيْ غَالِيَةَ الثَّمَنِ (وَامْتَنَعَ رَبُّ الدِّينَارِ مِنْ ضَمَانِهَا) فِي مُقَابَلَةِ الدِّينَارِ، فَيُقَالُ لَهُ:
إنْ شِئْتَ (أَنْ تَأْخُذَ) دِينَارَكَ (فَاغْرَمْ) أَرْشَ كَسْرِهَا (وَإِلَّا) تَشَأْ أَنْ تَأْخُذَهُ (فَاتْرُكْ) الدِّينَارَ حَتَّى تَنْكَسِرَ (وَلَا شَيْءَ لَكَ) بَدَلَهُ.
(وَلَوْ غَصَبَ) إنْسَانٌ (الدِّينَارَ) أَوْ نَحْوَهُ (فَأَلْقَاهُ فِي مِحْبَرَةِ آخَرَ) أَوْ نَحْوِهَا مِنْ كُلِّ إنَاءٍ ضَيِّقِ الرَّأْسِ (أَوْ سَقَطَ) الدِّينَارُ (فِيهَا) أَيْ الْمِحْبَرَةِ (بِغَيْرِ فِعْلِهِ) أَيْ الْغَاصِبِ (تَعَيَّنَ الْكَسْرُ) لِرَدِّ عَيْنِ الْمَالِ الْمَغْصُوبِ مِنْ غَيْرِ إضَاعَةِ مَالٍ (وَعَلَى الْغَاصِبِ ضَمَانُهَا إلَّا أَنْ يَزِيدَ ضَرَرُ الْكَسْرِ عَلَى التَّبْقِيَةِ فَيَسْقُطُ) الْكَسْرُ (وَيَجِبُ عَلَى الْغَاصِبِ ضَمَانُ الدِّينَارِ) فَيُعْطَى رَبُّ الدِّينَارِ بَدَلَهُ وَلَا تُكْسَرُ لِأَنَّ فِي كَسِرِّهَا إذْن إضَاعَةً لِلْمَالِ وَهِيَ مَنْهِيٌّ عَنْهَا.
وَلَوْ بَادَرَ رَبُّ الدِّينَارِ وَكَسَرَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا قِيمَتُهَا وَجْهًا وَاحِدًا قَالَهُ فِي الْإِنْصَافِ وَغَيْرِهِ.
[فَصْل زَادَ الْمَغْصُوبُ بِيَدِ الْغَاصِبِ أَوْ غَيْرِهِ]
فَصْل وَإِنْ زَادَ الْمَغْصُوبُ بِيَدِ الْغَاصِبِ أَوْ غَيْرِهِ (لَزِمَهُ رَدُّهُ بِزِيَادَتِهِ، مُتَّصِلَةً كَانَتْ، كَالسِّمَنِ وَتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ، أَوْ مُنْفَصِلَةً كَالْوَلَدِ) مِنْ بَهِيمَةٍ وَكَذَا مِنْ أَمَةٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ جَاهِلًا فَهُوَ حُرٌّ وَيَفْدِيهِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ الْوِلَادَةِ وَيَأْتِي (وَالْكَسْب) لِأَنَّهُ مِنْ نَمَاءِ الْمَغْصُوبِ وَهُوَ لِمَالِكِهِ فَلَزِمَهُ رَدُّهُ كَالْأَصْلِ.
(وَلَوْ غَصَبَ جَارِحًا) فَصَادَ بِهِ (أَوْ قَوْسًا) أَوْ سَهْمًا قَالَهُ فِي الْمُغْنِي (فَصَادَ) الْغَاصِبُ أَوْ غَيْرُهُ (بِهِ أَوْ غَصَبَ شَبَكَةً أَوْ شَرَكًا) أَوْ فَخًّا وَنَحْوَهُ (فَأَمْسَكَ) الشَّرَكُ أَوْ الشَّبَكَةُ (شَيْئًا أَوْ) غَصَبَ (فَرَسًا فَصَادَ عَلَيْهِ أَوْ غَنِمَ، فَهُوَ لِمَالِكِهِ) أَيْ فَالصَّيْدُ فِي الْكُلِّ وَغُنْمُ الْفَرَسِ لِمَالِكِ الْجَارِحِ وَالْقَوْسِ وَالشَّبَكَةِ وَالشَّرَكِ وَالْفَرَسِ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ بِسَبَبِ مِلْكِهِ فَكَانَ لَهُ كَمَا لَوْ غَصَبَ عَبْدًا فَصَادَ.
(وَلَا أُجْرَةَ لَهُ) أَيْ لَا يَلْزَمُ الْغَاصِبَ أُجْرَةٌ لِلْجَارِحِ أَوْ الْقَوْسِ أَوْ الشَّبَكَةِ أَوْ الشَّرَكِ أَوْ الْفَرَسِ (مُدَّةَ اصْطِيَادِهِ) وَغَزْوِ الْفَرَسِ لِأَنَّ مَنَافِعَ الْمَغْصُوبِ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ عَادَتْ إلَى الْمَالِكِ.
فَلَمْ يَسْتَحِقَّ عِوَضَهَا عَلَى غَيْرِهِ، كَمَا لَوْ زَرَعَ الْغَاصِبُ الْأَرْضَ الْمَغْصُوبَةَ فَأَخَذَ الْمَالِكُ الزَّرْعَ بِنَفَقَتِهِ وَكَذَا لَوْ غَصَبَ عَبْدًا فَصَادَ أَوْ كَسَبَ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ وَلَا أُجْرَةَ لِلْعَبْدِ عَلَى الْغَاصِبِ فِي مُدَّةِ كَسْبِهِ وَصَيْدِهِ، لِمَا تَقَدَّمَ.
وَإِنْ غَصَبَ كَلْبًا وَصَادَ بِهِ فَفِي التَّلْخِيصِ هُوَ لِلْغَاصِبِ (وَإِنْ غَصَبَ مِنْجَلًا فَقَطَعَ) الْغَاصِبُ
غَيْرَهُ (بِهِ خَشَبًا أَوْ حَشِيشًا فَهُوَ) أَيْ الْخَشَبُ أَوْ الْحَشِيشُ (لِلْغَاصِبِ) لِحُصُولِ الْفِعْلِ مِنْهُ (كَالْحَبْلِ) الْمَغْصُوبِ (يَرْبِطُ بِهِ) الْغَاصِبُ مَا يَجْمَعُهُ مِنْ حَطَبٍ وَنَحْوِهِ.
وَكَمَا لَوْ غَصَبَ سَيْفًا فَقَاتَلَ بِهِ وَغَنِمَ (وَإِنْ غَصَبَ ثَوْبًا فَقَصَّرَهُ) الْغَاصِبُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِأُجْرَةٍ (أَوْ) غَصَبَ (غَزْلًا فَنَسَجَهُ، أَوْ) غَصَبَ (فِضَّةً أَوْ حَدِيدًا فَضَرَبَهُ إبَرًا أَوْ أَوَانِيَ أَوْ غَيْرَهَا، أَوْ) غَصَبَ (خَشَبًا فَنَجَّرَهُ بَابًا أَوْ نَحْوَهُ) كَرُفُوفٍ (أَوْ غَصَبَ شَاةً فَذَبَحَهَا وَشَوَاهَا) لَزِمَهُ رَدُّ ذَلِكَ وَأَرْشُ نَقْصِهِ وَلَا شَيْءَ لَهُ فِي نَظِيرِ عَمَلِهِ لِتَعَدِّيهِ.
(وَذَبْحُهُ) أَيْ الْغَاصِبِ (إيَّاهَا) أَيْ الشَّاةِ (لَا يُحَرِّمُهَا، بِمَعْنَى أَنَّهَا لَيْسَ) هُوَ أَيْ الشَّأْنُ أَنَّ الشَّاةَ (صَارَتْ كَالْمَيْتَةِ) لِأَنَّهَا مُذَكَّاةٌ مِمَّنْ فِيهِ أَهْلِيَّةُ الذَّكَاةِ (لَكِنْ لَا يَجُوزُ) لِلْغَاصِبِ وَلَا غَيْرِهِ (أَكْلُهَا وَلَا التَّصَرُّفُ فِيهَا إلَّا بِإِذْنِ مَالِكِهَا) كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ (وَيَأْتِي فِي الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ) .
(أَوْ) غَصَبَ (طِينًا فَضَرَبَهُ لَبِنًا) أَوْ آجُرًّا (أَوْ فَخَّارًا، أَوْ) غَصَبَ (حَبًّا فَطَحَنَهُ) أَوْ دَقِيقًا فَعَجَنَهُ وَخَبَزَهُ وَنَحْوَهُ (رُدَّ ذَلِكَ) إلَى مَالِكِهِ لِأَنَّهُ عَيْنُ مَالِهِ وَلِأَنَّهُ لَوْ فَعَلَهُ بِمِلْكِهِ لَمْ يَزُلْ عَنْهُ فَكَذَا بِمِلْكِ غَيْرِهِ (بِزِيَادَتِهِ) إنْ زَادَ.
(وَأَرْشِ نَقْصِهِ) إنْ نَقَصَ لِكَوْنِهِ حَصَلَ بِفِعْلِهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ نَقْصِ الْعَيْنِ أَوْ الْقِيمَةِ أَوْ هُمَا.
(وَلَا شَيْءَ لَهُ) أَيْ لِلْغَاصِبِ بِعَمَلِهِ الْمُؤَدِّي إلَى الزِّيَادَةِ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ فَلَمْ يَسْتَحِقَّ لِذَلِكَ عِوَضًا، كَمَا لَوْ غَلَى زَيْتًا فَزَادَتْ قِيمَتُهُ (لَكِنْ إنْ أَمْكَنَ الرَّدُّ إلَى الْحَالَةِ الْأُولَى)، كَحُلِيٍّ وَدَرَاهِمَ وَنَحْوِهِمَا مِنْ أَوَانٍ مِنْ حَدِيدٍ وَنَحْوِهِ وَسَكَاكِينَ وَنِعَالٍ (فَلِلْمَالِكِ إجْبَارُهُ) أَيْ الْغَاصِبِ (عَلَى الْإِعَادَةِ) إلَى الْحَالَةِ الْأُولَى لِأَنَّ عَمَلَ الْغَاصِبِ فِي الْمَغْصُوبِ مُحَرَّمٌ فَمَلَكَ الْمَالِكُ إزَالَتَهُ مَعَ الْإِمْكَانِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ، لَكِنَّ مُقْتَضَى مَا تَقَدَّمَ: إنَّمَا يَمْلِكُ إجْبَارَهُ إذَا كَانَ فِيهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ وَجَزَمَ بِهِ الْحَارِثِيُّ.
(وَمَا لَا يُمْكِنُ) رَدُّهُ إلَى حَالَتِهِ الْأُولَى (كَالْأَبْوَابِ وَالْفَخَّارِ وَنَحْوِهِمَا) كَالْآجُرِّ وَالشَّاةِ إذَا ذَبَحَهَا وَشَوَاهَا وَالْحَبِّ طَحَنَهُ (فَلَيْسَ لِلْغَاصِبِ إفْسَادُهُ وَلَا لِلْمَالِكِ إجْبَارُهُ عَلَيْهِ) لِأَنَّهُ إضَاعَةُ مَالٍ بِغَيْرِ مَنْفَعَةٍ (وَتَقَدَّمَ بَعْضُهُ) .
(وَإِنْ غَصَبَ أَرْضًا فَحَفَرَ فِيهَا بِئْرًا أَوْ شَقَّ) فِيهَا (نَهْرًا أَوْ نَحْوَهُ) كَقَنَاةٍ وَدُولَابٍ (فَلِرَبِّهَا إلْزَامُهُ بِطَمِّهَا) أَيْ الْبِئْرِ وَنَحْوِهَا (إنْ كَانَ) الطَّمُّ (لِغَرَضٍ صَحِيحٍ) لِعُدْوَانِهِ بِالْحَفْرِ وَلِأَنَّهُ يَضُرُّ بِالْأَرْضِ.
(وَإِنْ أَرَادَ الْغَاصِبُ طَمَّهَا فَإِنْ كَانَ) الطَّمُّ (لِغَرَضٍ صَحِيحٍ كَإِسْقَاطِ ضَمَانٍ مَا يَقَعُ فِيهَا) أَيْ الْبِئْرِ (أَوْ يَكُونُ) الْغَاصِبُ (قَدْ نَقَلَ تُرَابَهَا إلَى مِلْكِهِ، أَوْ) إلَى (مِلْكِ غَيْرِهِ، أَوْ إلَى طَرِيقٍ يَحْتَاجُ إلَى تَفْرِيغِهِ - فَلَهُ) أَيْ الْغَاصِبِ (طَمُّهَا)
بِتُرَابِهَا حَيْثُ بَقِيَ فَلَوْ فَاتَ بِسَيْلٍ أَوْ رِيحٍ وَنَحْوِهِ فَلَهُ الطَّمُّ بِغَيْرِهِ مِنْ جِنْسِهِ، لَا بِرَمْلٍ أَوْ كُنَاسَةٍ وَنَحْوِهَا ذَكَرَهُ الْحَارِثِيُّ (مِنْ غَيْرِ إذْنِ رَبِّهَا) تَخَلُّصًا مِنْ ذَلِكَ الضَّرَرِ.
(وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ) أَيْ الْغَاصِبِ غَرَضٌ صَحِيحٌ فِي الطَّمِّ (مِثْلُ أَنْ يَكُونَ) الْغَاصِبُ (قَدْ وَضَعَ التُّرَابَ فِي أَرْضِ مَالِكِهَا، أَوْ) وَضَعَهُ (فِي مَوَاتٍ وَأَبْرَأَهُ) الْمَالِكُ (مِنْ ضَمَانِ مَا يَتْلَفُ بِهَا) أَيْ الْبِئْرِ وَنَحْوِهَا (وَتَصِحُّ الْبَرَاءَةُ مِنْهُ) قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ: لِأَنَّ الضَّمَانَ إنَّمَا يَلْزَمُهُ لِوُجُودِ التَّعَدِّي فَإِذَا رَضِيَ صَاحِبُ الْأَرْضِ زَالَ التَّعَدِّي فَيَزُولُ الضَّمَانُ وَلَيْسَ هَذَا إبْرَاءً مِمَّا لَمْ يَجِبْ.
وَإِنَّمَا هُوَ إسْقَاطٌ لِلتَّعَدِّي بِرِضَاهُ بِهِ (أَوْ مَنَعَهُ) الْمَالِكُ (مِنْهُ) أَيْ الطَّمِّ (لَمْ يَمْلِكْ) الْغَاصِبُ (طَمَّهَا) فِي هَذِهِ الصُّوَرِ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ لِغَيْرِ غَرَضٍ صَحِيحٍ، وَمَنْعُهُ مِنْ الطَّمِّ رِضًا بِالْحَفْرِ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ إبْرَائِهِ مِنْ ضَمَانِ مَا يَتْلَفُ بِهَا (وَلَوْ كَشَطَ) الْغَاصِبُ (تُرَابَ الْأَرْضِ) الْمَغْصُوبَةِ (فَطَالَبَهُ الْمَالِكُ بِرَدِّهِ وَفَرْشِهِ لَزِمَهُ) أَيْ الْغَاصِبَ (ذَلِكَ) أَيْ الرَّدُّ وَالْفَرْشُ.
وَظَاهِرُهُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ أَطْلَقَهُمَا فِي الْمُبْدِعِ وَغَيْرِهِ (وَإِنْ أَرَادَهُ) أَيْ فَرْشَ التُّرَابِ كَمَا كَانَ (الْغَاصِبُ وَأَبَاهُ الْمَالِكُ فَلَهُ) أَيْ الْغَاصِبِ (فِعْلُهُ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ، مِثْلُ إنْ كَانَ) الْغَاصِبُ (نَقَلَهُ إلَى مِلْكٍ لِنَفْسِهِ فَيَرُدُّهُ لِيَنْتَفِعَ بِالْمَكَانِ، أَوْ) كَانَ الْغَاصِبُ (طَرَحَهُ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ، أَوْ فِي طَرِيقٍ يَحْتَاجُ إلَى تَفْرِيغِهِ) أَيْ مِلْكِ غَيْرِهِ أَوْ الطَّرِيقِ.
(وَإِنْ كَانَ) الْغَاصِبُ أَرَادَ فَرْشَ التُّرَابِ الَّذِي كَشَطَهُ (لَا لِغَرَضٍ صَحِيحٍ فَلَا) يُمَكَّنُ مِنْهُ بِلَا إذْنِ الْمَالِكِ لِأَنَّ فِيهِ تَصَرُّفًا فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ.
(وَإِنْ غَصَبَ حَبًّا فَزَرَعَهُ، أَوْ) غَصَبَ (بَيْضًا فَصَارَ) الْبِيضُ (فِرَاخًا، أَوْ) غَصَبَ (نَوًى) فَغَرَسَهُ (فَصَارَ غَرْسًا، أَوْ) غَصَبَ (غُصْنًا) فَغَرَسَهُ (فَصَارَ شَجَرًا رَدَّهُ) الْغَاصِبُ لِمَالِكِهِ لِأَنَّهُ عَيْنُ مَالَيْ مَالِكِهِ.
(وَلَا شَيْءَ لَهُ) أَيْ لِلْغَاصِبِ فِي عَمَلِهِ لِأَنَّهُ تَبَرَّعَ بِهِ.
(وَإِنْ نَقَصَ) الْمَغْصُوبُ (وَلَوْ) كَانَ نَقْصُهُ (بِنَبَاتِ لِحْيَةِ عَبْدٍ أَمْرَدَ، أَوْ) كَانَ نَقْصُهُ بِ (ذَهَابِ رَائِحَةِ مِسْكٍ، أَوْ قَطْعِ ذَنَبِ حِمَارٍ وَنَحْوِهِ) كَبَغْلٍ وَفَرَسٍ (ضَمِنَ) الْغَاصِبُ (نَقْصَهُ) الْحَاصِلَ قَبْلَ رَدِّهِ لِأَنَّهُ ضَمَانُ مَالٍ مِنْ غَيْرِ جِنَايَةٍ فَكَانَ الْوَاجِبُ مَا نَقَصَ إذْ الْقَصْدُ بِالضَّمَانِ جَبْرُ حَقِّ الْمَالِكِ بِإِيجَابِ قَدْرِ مَا فُوِّتَ عَلَيْهِ وَلِأَنَّهُ لَوْ فَاتَ الْجَمِيعُ لَوَجَبَتْ قِيمَتُهُ فَإِذَا فَاتَ مِنْهُ شَيْءٌ وَجَبَ قَدْرُهُ مِنْ الْقِيمَةِ، كَغَيْرِ الْحَيَوَانِ.
وَلَا يَضْمَنُ الْغَاصِبُ رِبْحًا فَاتَ بِحَبْسِ مَالِ تِجَارَةٍ عَنْ مَالِكِهِ مُدَّةً يُمْكِنُ أَنْ يَرْبَحَ فِيهَا لِأَنَّهُ لَا وُجُودَ لَهُ (وَنَصَّ) الْإِمَامُ (أَحْمَدُ فِي طِيَرَةٍ جَاءَتْ