الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَمَا لَوْ هَدَّدَهُ.
(وَلَوْ مَثَّلَ) سَيِّدٌ (بِعَبْدٍ مُشْتَرَكٍ) بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ (سَرَى الْعِتْقُ) مِنْ نَصِيبِ الْمُمَثِّلِ (إلَى بَاقِيهِ بِشَرْطِهِ) وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمُمَثِّلُ مُوسِرًا بِقِيمَةِ بَاقِيهِ فَاضِلَةً كَفِطْرَةٍ (وَضَمِنَ) الْمُمَثِّلُ (لِلشَّرِيكِ) قِيمَةَ حِصَّتِهِ يَوْمَ عِتْقِهِ (ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ) قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ بِالْقَوْلِ.
وَ (لَا) عِتْقَ (إذَا مَثَّلَ بِعَبْدِ غَيْرِهِ) لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ عِتْقَهُ بِالْقَوْلِ فَأَوْلَى أَنْ لَا يُعْتَقَ بِتَمْثِيلِهِ بِهِ وَعَلَيْهِ دِيَةُ مَا جَنَى عَلَيْهِ عَلَى مَا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ فِي الْجِنَايَاتِ وَمِلْكُ سَيِّدِهِ بَاقٍ عَلَيْهِ.
(وَقَالَ جَمَاعَةٌ) مِنْ الْأَصْحَابِ (لَا يُعْتَقُ الْمُكَاتَبُ بِالْمُثْلَةِ) لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ عَلَى سَيِّده أَرْشَ الْجِنَايَةِ فَيَنْجَبِرُ بِذَلِكَ.
(وَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ) وَبِيَدِهِ مَالٌ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي أَيُّوبَ وَأَنَسٍ لِمَا رَوَى الْأَثْرَمُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ «لِغُلَامِهِ عُمَيْرٍ يَا عُمَيْرُ إنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَك عِتْقًا هَنِيًّا فَأَخْبِرْنِي بِمَالِك فَإِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ أَوْ غُلَامَهُ فَلَمْ يُخْبِرْهُ بِمَالِهِ فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ» وَلِأَنَّ الْعَبْدَ وَمَالَهُ كَانَا لِلسَّيِّدِ فَأَزَالَ مِلْكَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا فَبَقِيَ مِلْكُهُ فِي الْآخَرِ كَمَا لَوْ بَاعَهُ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» فَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ يَرْفَعُهُ «مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ فَقَالَ أَحْمَدُ: يَرْوِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ كَانَ صَاحِبَ فِقْهٍ فَأَمَّا فِي الْحَدِيثِ فَلَيْسَ فِيهِ بِالْقَوِيِّ (أَوْ) أَعْتَقَ (مُكَاتَبَهُ وَبِيَدِهِ مَالٌ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ) لِمَا سَبَقَ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ مَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِ الْكِتَابَةِ فَإِنَّهُ يُعْتَقُ وَمَا بَقِيَ مِنْ الْمَالِ فَلَهُ، كَمَا يَأْتِي فِي بَابِهِ.
[فَصْلٌ مَنْ أَعْتَقَ جُزْءًا مِنْ رَقِيقِهِ]
(فَصْلٌ وَمَنْ أَعْتَقَ جُزْءًا مِنْ رَقِيقِهِ غَيْرَ شَعْرٍ وَسِنٍّ وَظُفْرٍ وَرِيقٍ وَنَحْوِهِ) كَدَمْعٍ وَعَرَقٍ وَلَبَنٍ وَمَنِيٍّ وَبَيَاضٍ وَسَوَادٍ وَسَمْعٍ وَبَصَرٍ وَشَمٍّ وَلَمْسٍ وَذَوْقٍ (مُعَيَّنًا) كَانَ الْجُزْءُ الَّذِي أَعْتَقَهُ غَيْرَ مَا اسْتَثْنَى كَيَدِهِ وَرِجْلِهِ وَ (كَرَأْسِهِ وَأُصْبُعِهِ أَوْ مُشَاعًا كَنِصْفِهِ وَعُشْرِ عُشْرِهِ وَنَحْوِهِ) كَجُزْءٍ مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ مِنْهُ (عَتَقَ) الرَّقِيقُ (كُلُّهُ) لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ
مِنْ مَمْلُوكٍ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ مَالِهِ» قَالَهُ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ وَلِأَنَّهُ إزَالَةُ مِلْكٍ عَنْ بَعْضِ مَمْلُوكِ الْآدَمِيِّ فَزَالَ عَنْ جَمِيعِهِ كَالطَّلَاقِ وَيُفَارِقُ الْبَيْعَ فَإِنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى السِّعَايَةِ وَلَا يَنْبَنِي عَلَى التَّغْلِيبِ وَالسِّرَايَةِ وَأَمَّا إذَا قَالَ: شَعْرُك أَوْ نَحْوُهُ حُرٌّ فَإِنَّهُ لَا يُعْتَقُ مِنْهُ شَيْءٌ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ تَزُولُ وَيَخْرُجُ غَيْرُهَا فَهِيَ فِي قُوَّةِ الْمُنْفَصِلَةِ.
(وَإِنْ أَعْتَقَ) أَحَدُ شَرِيكَيْنِ (شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ) أَوْ أَمَةٍ بِأَنْ أَعْتَقَ حِصَّته أَوْ بَعْضَهَا (أَوْ) أَعْتَقَ (الْعَبْدَ) الْمُشْتَرَكَ (كُلَّهُ) أَوْ أَعْتَقَ الْأَمَةَ الْمُشْتَرَكَةَ كُلَّهَا.
(وَهُوَ) أَيْ الشَّرِيكُ الَّذِي بَاشَرَ الْعِتْقَ (مُوسِرٌ بِقِيمَةِ بَاقِيهِ يَوْمَ) أَيْ حِينَ (عِتْقِهِ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي زَكَاةِ فِطْرٍ عَتَقَ) الْعَبْدِ (كُلِّهِ) أَوْ الْأَمَةِ كُلِّهَا (وَعَلَيْهِ) أَيْ الشَّرِيكِ الْمُبَاشِرِ لِلْعِتْقِ (قِيمَةُ بَاقِيهِ لِشَرِيكِهِ) لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَّتَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ عَلَيْهِ مَا عَتَقَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ (وَقْتَ عِتْقِهِ) أَيْ اللَّفْظِ بِالْعِتْقِ لِأَنَّهُ حِينَ التَّلَفِ (فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ) الشَّرِيكُ الْمُعْتِقُ (الْقِيمَةَ حَتَّى أَفْلَسَ) أَيْ حَجَرَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ لِفَلَسٍ (كَانَتْ) الْقِيمَةُ (فِي ذِمَّتِهِ) فَيُضْرَبُ لِرَبِّهَا بِهَا أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ وَلَمْ يَبْطُلْ الْعِتْقُ لِأَنَّهُ إذَا وَقَعَ لَا يَرْتَفِعُ (وَيُعْتَقُ عَلَى مُوسِرٍ بِبَعْضِهِ) أَيْ بِبَعْضِ قِيمَةِ بَاقِي الْعَبْدِ أَوْ الْأَمَةِ (بِقَدْرِهِ) أَيْ بِقَدْرِ مَا هُوَ مُوسِرٌ بِهِ وَبَاقِيه رَقِيقٌ (كَمَا تَقَدَّمَ) فِيمَنْ مَلَكَ جُزْءًا مِنْ ذِي رَحِمِهِ الْمَحْرَمِ بِنَسَبٍ (وَوَلَاؤُهُ) أَيْ وَلَاءُ مَا عَتَقَ عَلَيْهِ مِنْ نَصِيبِ شَرِيكِهِ بِالسِّرَايَةِ (لَهُ لِأَنَّهُ الْمُعْتِقُ لَهُ وَلِذَلِكَ غُرِّمَ قِيمَتَهُ وَسَوَاءٌ) فِيمَا تَقَدَّمَ (كَانَ الْعَبْدُ وَالشُّرَكَاءُ مُسْلِمِينَ) كُلُّهُمْ (أَوْ كَافِرِينَ) كُلُّهُمْ (أَوْ) كَانَ بَعْضُهُمْ مُسْلِمًا وَبَعْضُهُمْ كَافِرًا، وَلَوْ كَانَ الْمُعْتِقُ كَافِرًا وَالْعَبْدُ مُسْلِمًا لِمَا تَقَدَّمَ وَلَا فَرْقَ فِي الْعَبْدِ أَيْضًا بَيْن الْقِنِّ وَالْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَنَحْوِهِ وَلَوْ مَعَ رَهْنِ شِقْصِ الشَّرِيكِ وَتُجْعَلُ قِيمَتُهُ مَكَانَهُ.
وَإِذَا كَانَ الْمُشْتَرَكُ مُكَاتَبًا وَسَرَى الْعِتْقُ قُوِّمَ مُكَاتَبًا وَغُرِّمَ الْمُعْتِقُ حِصَّةَ الشَّرِيكِ مِنْهُ (فَإِنْ أَعْتَقَهُ الشَّرِيكُ بَعْدَ ذَلِكَ) أَيْ بَعْدَ عِتْقِ شَرِيكِهِ لِنَصِيبِهِ وَسِرَايَةِ الْعِتْقِ إلَى نَصِيبِهِ (وَلَوْ قَبْلَ أَخْذِ) الشَّرِيكِ (الْقِيمَةَ) لَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ لَهُ لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ حُرًّا بِعِتْقِ الْأَوَّلِ لَهُ لِأَنَّ عِتْقَهُ حَصَلَ بِاللَّفْظِ لَا بِدَفْعِ الْقِيمَةِ وَصَارَ جَمِيعُهُ حُرًّا وَاسْتَقَرَّتْ الْقِيمَةُ عَلَى الْمُعْتِقِ الْأَوَّلِ فَلَا يُعْتَقُ بَعْدَ ذَلِكَ بِعِتْقِ غَيْرِهِ.
(أَوْ تَصَرُّفِ) الشَّرِيكِ (فِيهِ) أَيْ فِي نَصِيبِهِ مِنْ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ بَعْدَ عِتْقِ شَرِيكِهِ الْمُوسِرِ (لَمْ يَنْفُذْ) تَصَرُّفُهُ سَوَاءٌ كَانَ بَيْعًا أَوْ هِبَةً أَوْ إجَارَةً وَنَحْوَهَا لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي حُرٍّ.
(وَإِنْ اخْتَلَفَا) أَيْ الشَّرِيكَانِ (فِي الْقِيمَةِ) أَيْ قِيمَةِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ حِينَ اللَّفْظِ بِالْعِتْقِ (رُجِعَ إلَى قَوْلِ الْمُقَوِّمِينَ) أَيْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِالْقِيَمِ، لِأَنَّهُمْ أَدْرَى بِهَا وَلَا بُدَّ مِنْ اثْنَيْنِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ بَابِ الْقِسْمَةِ مِنْ قَوْلِهِمْ: إنْ كَانَ يَحْتَاجُ إلَى تَقْوِيمٍ، فَلَا بُدَّ مِنْ قَاسِمَيْنِ (فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ) الَّذِي وَقَعَتْ السِّرَايَةُ فِيهِ (قَدْ مَاتَ أَوْ غَابَ أَوْ تَأَخَّرَ تَقْوِيمُهُ) عَنْ زَمَنِ اللَّفْظِ بِالْعِتْقِ (زَمَنًا تَخْتَلِفُ فِيهِ الْقِيمَةُ وَلَمْ يَكُنْ بَيِّنَةٌ) بِقِيمَتِهِ وَقْتَ الْعِتْقِ (فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُعْتِقِ) بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لِمَا زَادَ عَلَى مَا يَقُولُهُ وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ مِنْ الزِّيَادَةِ.
(وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي صِنَاعَةٍ فِي الْعَبْدِ تُوجِبُ زِيَادَةَ الْقِيمَةِ فَقَوْلُ الْمُعْتِقِ) أَيْضًا بِيَمِينِهِ، لِمَا تَقَدَّمَ (إلَّا أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ يُحْسِنُ الصِّنَاعَةَ فِي الْحَالِ وَلَمْ يَمْضِ زَمَنٌ يُمْكِنُ تَعَلُّمُهَا فِيهِ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلُ الشَّرِيكِ) الْمُطَالِبِ بِالْقِيمَةِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ وَالْأَصْلُ عَدَمُ التَّعَلُّمِ (كَمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي عَيْبٍ يَنْقُصُهُ كَسَرِقَةٍ وَإِبَاقٍ) بِأَنْ قَالَ الْمُعْتِقُ: كَانَ الْعَبْدُ يَسْرِقُ أَوْ يَأْبَقُ وَأَنْكَرَ شَرِيكُهُ فَقَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ سَلَامَتُهُ (وَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ) مَوْجُودًا (فِيهِ حَالَ الِاخْتِلَافِ وَاخْتَلَفَا فِي حُدُوثِهِ فَ) الْقَوْلُ (قَوْلُ الْمُعْتِقِ) فِي عَدَمِ حُدُوثِهِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ.
(وَإِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ) لِلْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ أَوْ لِنَصِيبِهِ مِنْهُ (مُعْسِرًا) بِقِيمَةِ شِقْصِ شَرِيكِهِ كُلِّهِ فَلَمْ يَمْلِكْ شَيْئًا مِنْ قِيمَتِهِ (عَتَقَ نَصِيبُهُ) مِنْ الْعَبْدِ أَوْ الْأَمَةِ (فَقَطْ) يَعْنِي وَلَا يَسْرِي عِتْقُهُ إذَنْ إلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ (وَلَوْ أَيْسَرَ بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ الْعِتْقِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم " وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ عَلَيْهِ مَا عَتَقَ ".
(وَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ) أَوْ امْرَأَةٍ (نِصْفُ عَبْدٍ) أَوْ أَمَةٍ (وَلِ) شَخْصٍ (آخَرَ ثُلُثُهُ) أَيْ الْعَبْدِ أَوْ الْأَمَةِ (وَلِ) شَخْصٍ (آخَرَ سُدُسُهُ فَأَعْتَقَ مُوسِرَانِ مِنْهُ) أَيْ الْعَبْدِ أَوَالْأَمَةِ (حَقَّيْهِمَا مَعًا بِوَكِيلٍ) بِأَنْ وَكَّلَا مَنْ أَعْتَقَ حَقَّيْهِمَا مِنْهُ مَعًا أَوْ وَكَّلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَأَعْتَقَ حَقَّيْهِمَا (أَوْ تَعْلِيقٍ) بِأَنْ قَالَا لَهُ: إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ أَوْ دَخَلْت الدَّارَ وَنَحْوَهُ فَنَصِيبُنَا مِنْك حُرٌّ وَنَحْوَهُ وَكَذَا لَوْ تَلَفَّظَا بِالْعِتْقِ مَعًا (فَضَمَانُ حَقِّ) الشَّرِيكِ (الثَّالِثِ) بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِأَنَّ عِتْقَ نَصِيبِ الثَّالِثِ عَلَيْهِمَا إتْلَافٌ لِرِقِّهِ وَقَدْ اشْتَرَكَا فِيهِ فَتَسَاوَيَا فِي ضَمَانِهِ وَيُفَارِقُ الشُّفْعَةَ لِأَنَّهَا شُرِعَتْ لِإِزَالَةِ الضَّرَرِ عَنْ نَصِيبِ الشَّرِيكِ الَّذِي لَمْ يُبَعْ فَكَانَ اسْتِحْقَاقُهُ عَلَى قَدْرِ نَصِيبِهِ (وَوَلَاءِ حِصَّتِهِ) أَيْ الشَّرِيكِ الثَّالِثِ (بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ) لِأَنَّ الْوَلَاءَ بِحَسَبِ الْعِتْقِ.
(وَلَوْ قَالَ شَرِيكٌ) فِي رَقِيقٍ (أَعْتَقْت نَصِيبَ شَرِيكِي ف) قَوْلُهُ ذَلِكَ (لَغْوٌ) وَلَوْ مُوسِرًا وَلَوْ رَضِيَ شَرِيكُهُ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ.
(وَإِنْ قَالَ) الشَّرِيكُ فِي رَقِيقٍ (أَعْتَقْت النِّصْفَ
انْصَرَفَ إلَى مِلْكِهِ ثُمَّ سَرَى) الْعِتْقُ إلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ إنْ كَانَ مُوسِرًا لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ أَرَادَ نِصْفَهُ الَّذِي يَمْلِكُهُ وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَدَ: فِي دَارٍ بَيْنَهُمَا قَالَ أَحَدُهُمَا: بِعْتُك نِصْفَ هَذِهِ الدَّارِ: لَا يَجُوزُ، إنَّمَا لَهُ الرُّبْعُ مِنْ النِّصْفِ حَتَّى يَقُولَ نَصِيبِي.
(وَلَوْ وَكَّلَ أَحَدُهُمَا) أَيْ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الشَّرِيكَ (الْآخَرَ) فِي عِتْقِ نَصِيبِهِ مِنْ الرَّقِيقِ الْمُشْتَرَكِ (فَأَعْتَقَ) الشَّرِيكُ الْوَكِيلُ (نِصْفَهُ وَلَا نِيَّةَ) بِأَنْ لَمْ يَنْوِ بِالنِّصْفِ الَّذِي أَعْتَقَهُ نِصْفَهُ أَوْ نِصْفَ شَرِيكِهِ الَّذِي وَكَّلَهُ (انْصَرَفَ) الْعِتْقُ (إلَى نَصِيبِهِ) أَيْ الْوَكِيلِ، دُونَ نَصِيبِ شَرِيكِهِ الْمُوَكِّلِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي تَصَرُّفِ الْإِنْسَانِ أَنْ يَكُونَ فِي مَالِهِ، مَا لَمْ يَنْوِهِ عَنْ مُوَكِّلِهِ وَأَيُّهُمَا سَرَى الْعِتْقُ عَلَيْهِ لَمْ يَضْمَنْ حِصَّةَ شَرِيكِهِ ذَكَرَهُ فِي الْمُنْتَهَى.
(وَمَنْ ادَّعَى أَنَّ شَرِيكَهُ الْمُوسِرَ أَعْتَقَ حَقَّهُ) مِنْ رَقِيقٍ مُشْتَرَكٍ (فَأَنْكَرَ) شَرِيكُهُ ذَلِكَ (عَتَقَ حَقُّ الْمُدَّعِي) وَحْدَهُ لِاعْتِرَافِهِ بِحُرِّيَّتِهِ (مَجَّانًا) فَلَا يَغْرَمُ لَهُ أَحَدٌ قِيمَتَهُ.
(وَلَمْ يُعْتَقْ نَصِيبُ) الشَّرِيكِ (الْمُوسِرِ) مِنْ الرَّقِيقِ لِأَنَّ إقْرَارَ شَرِيكِهِ عَلَيْهِ غَيْرُ مَقْبُولٍ (وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُعْسِرِ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمُوسِرِ بِالْعِتْقِ (لِأَنَّهُ يَجُرُّ إلَى نَفْسِهِ نَفْعًا) بِشَهَادَتِهِ لِكَوْنِهِ يُوجِبُ عَلَيْهِ بِشَهَادَتِهِ قِيمَةَ حِصَّتِهِ لَهُ (فَإِنْ لَمْ تَكُنْ) لِلْعَبْدِ (بَيِّنَةٌ سِوَاهُ حَلَفَ الْمُوسِرُ وَبَرِئَ مِنْ الْقِيمَةِ وَالْعِتْقِ) جَمِيعًا.
(وَلَا وَلَاءَ لِلْمُعْسِرِ فِي نَصِيبِهِ) لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِيه (وَلَا) وَلَاءَ (لِلْمُوسِرِ) أَيْضًا عَلَى نَصِيبِ الْمُعْسِرِ لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِيه (فَإِنْ عَادَ الْمُعْسِرُ فَأَعْتَقَهُ وَادَّعَاهُ) أَيْ فَاعْتَرَفَ أَنَّهُ كَانَ أَعْتَقَ حِصَّتَهُ (ثَبَتَ لَهُ) وَلَاءُ حِصَّتِهِ لِأَنَّهُ لَا مُنَازِعَ لَهُ فِيهِ.
وَإِنْ عَادَ الْمُوسِرُ وَاعْتَرَفَ بِإِعْتَاقِ نَصِيبِهِ وَصَدَّقَهُ الْمُعْسِرُ مَعَ إنْكَارِ الْمُعْسِرِ لِعِتْقِ نَصِيبِهِ عَتَقَ نَصِيبُ الْمُعْسِرِ أَيْضًا وَعَلَى الْمُوسِرِ غَرَامَةٌ نَصِيبُ الْمُعْسِرِ وَثَبَتَ لَهُ الْوَلَاءُ عَلَى جَمِيعه (وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) بِأَنَّهُ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْ الْعَبْدِ (مُعْسِرًا) وَأَنْكَرَ (ف) الْقَوْلُ (قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعِتْقِ.
(وَلَا يُعْتَقُ مِنْهُ) أَيْ الْعَبْدُ (شَيْءٌ) لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي دَعْوَاهُ عَلَى الْمُعْسِرِ أَنَّهُ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ اعْتِرَافٌ بِحُرِّيَّةِ نَصِيبِهِ وَلَا ادِّعَاءُ اسْتِحْقَاقِ قِيمَتِهَا عَلَى الْمُعْتِقِ (فَإِنْ كَانَ الْمُدَّعِي) رَجُلًا (عَدْلًا حَلَفَ الْعَبْدُ مَعَ شَهَادَتِهِ) وَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُ لِأَنَّهُ لَا يَجُرُّ بِهَا إلَيْهِ نَفْعًا لِاعْتِرَافِهِ بِعُسْرَتِهِ فَلَا سِرَايَةَ.
(وَ) إذَا شَهِدَ الرَّجُلُ الْعَدْلُ وَحَلَفَ الْعَبْدُ مَعَهُ بِأَنَّهُ أَعْتَقَ نِصْفَهُ (صَارَ نِصْفُهُ حُرًّا) وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ مَعَهُ لَمْ يُعْتَقْ مِنْهُ شَيْءٌ لِأَنَّ الْعِتْقَ لَا يَحْصُلُ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرٍ يَمِينٍ.
(وَإِنْ اشْتَرَى الْمُدَّعِي حَقَّ شَرِيكِهِ) بَعْدَ دَعْوَاهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ (عَتَقَ عَلَيْهِ) حَقُّ شَرِيكِهِ (كُلُّهُ) مُؤَاخَذَةً لَهُ بِاعْتِرَافِهِ وَلَمْ يَسْرِ الْعِتْقُ إلَى نَصِيبِهِ لِأَنَّ عِتْقَهُ لَمَّا
مَلَكَهُ حَصَلَ بِاعْتِرَافِهِ بِحُرِّيَّتِهِ بِإِعْتَاقِ شَرِيكِهِ وَلَا يَثْبُتُ لَهُ وَلَاءٌ لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِيه، بَلْ يَعْتَرِفُ أَنَّ الْمُعْتِقَ غَيْرُهُ وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يُعْتَقُ الْعَبْدُ كُلُّهُ لِأَنَّهُ شِرَاءٌ حَصَلَ بِهِ الْإِعْتَاقُ فَأَشْبَهَ شِرَاءَ بَعْضِ وَلَدِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا لَكِنَّ تَخْرِيجَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ أَوْلَى كَمَا أَشَرْت إلَيْهِ أَوَّلًا لِيُوَافِقَ مَا يَأْتِي قَرِيبًا.
(وَإِنْ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذَلِكَ) أَيْ أَنَّ شَرِيكَهُ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ (عَلَى شَرِيكِهِ وَهُمَا مُوسِرَانِ عَتَقَ) الْمُشْتَرَكُ (عَلَيْهِمَا) لِاعْتِرَافِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِحُرِّيَّتِهِ وَصَارَ كُلٌّ مُدَّعِيًا عَلَى شَرِيكِهِ بِنَصِيبِهِ مِنْ قِيمَتِهِ فَيَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ لِلسِّرَايَةِ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ.
(وَلَا وَلَاءَ لَهُمَا عَلَيْهِ) لِأَنَّهُمَا لَا يَدَّعِيَانِهِ وَوَلَاؤُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ كَالْمَالِ الضَّائِعِ (إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُعْسِرًا) وَالْآخَرُ مُوسِرًا وَادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ أَنَّهُ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ (عَتَقَ نَصِيبُهُ) أَيْ الْمُعْسِرِ (فَقَطْ) لِاعْتِرَافِهِ بِحُرِّيَّةِ نَصِيبِهِ بِإِعْتَاقِ شَرِيكِهِ الْمُوسِرِ أَيْ الَّذِي يَسْرِي عِتْقُهُ إلَى حِصَّةِ الْمُعْسِرِ وَلَمْ يُعْتَقْ نَصِيبُ الْمُوسِرِ لِأَنَّهُ يَدَّعِي أَنَّ الْمُعْسِرَ الَّذِي لَا يَسْرِي عِتْقُهُ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ فَعَتَقَ وَحْدَهُ.
(وَإِنْ كَانَا) أَيْ الشَّرِيكَانِ (مُعْسِرَيْنِ) وَادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّ الْآخَرَ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْ الرَّقِيقِ (لَمْ يُعْتَقْ مِنْهُ شَيْءٌ) لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي دَعْوَى أَحَدِهِمَا عَلَى صَاحِبِهِ أَنَّهُ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ اعْتِرَافٌ بِحُرِّيَّةِ نَصِيبِهِ، لِكَوْنِ عِتْقِ الْمُعْسِرِ لَا يَسْرِي إلَى غَيْرِهِ.
(وَلِلْعَبْدِ) أَوْ الْأَمَةِ (أَنْ يَحْلِفَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَيُعْتَقُ) حَيْثُ كَانَا عَدْلَيْنِ لِأَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ قَبُولِ شَهَادَةِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ لِأَنَّهُ لَا يَجُرُّ بِهَا إلَى نَفْسِهِ نَفْعًا وَلَا يَدْفَعُ عَنْهَا ضَرَرًا (أَوْ) يَحْلِفَ (مَعَ أَحَدِهِمَا) أَيْ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ (إنْ كَانَ) أَحَدُهُمَا (عَدْلًا وَيُعْتَقُ نِصْفُهُ) أَيْ الْمُشْتَرَكُ وَهُوَ نَصِيبُ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ (وَأَيُّهُمَا) أَيْ الشَّرِيكَيْنِ الْمُعْسِرَيْنِ اللَّذَيْنِ ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّ الْآخَرَ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ (اشْتَرَى نَصِيبَ صَاحِبِهِ) مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ (عَتَقَ مَا اشْتَرَى فَقَطْ) أَيْ بِلَا سِرَايَةٍ إلَى نَصِيبِهِ، لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ عِتْقَهُ لَمَّا مَلَكَهُ حَصَلَ بِاعْتِرَافِهِ بِحُرِّيَّتِهِ بِإِعْتَاقِ شَرِيكِهِ وَلَا وَلَاءَ لَهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِي إعْتَاقَهُ بَلْ يَعْتَرِفُ بِأَنَّ الْمُعْتِقَ غَيْرُهُ.
وَإِنَّمَا هُوَ مُخَلِّصٌ لَهُ مِمَّنْ يَسْتَرِقُّهُ ظُلْمًا كَفَكِّ الْأَسِيرِ، وَلَوْ مَلَكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِشِرَاءٍ مِنْ الْآخَرِ ثُمَّ أَقَرَّ كُلٌّ مِنْهُمَا بِأَنَّهُ كَانَ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ قَبْلَ بَيْعِهِ وَصَدَّقَ الْآخَرَ فِي شَهَادَتِهِ بَطَلَ الْبَيْعَانِ وَثَبَتَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْوَلَاءُ عَلَى نِصْفِهِ لِأَنَّ أَحَدًا لَا يُنَازِعُهُ فِيهِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُصَدِّقُ الْآخَرَ فِي اسْتِحْقَاقِ الْوَلَاءِ.
(وَكَذَا إنْ كَانَ الْبَائِعُ وَحْدَهُ مُعْسِرًا) وَقَدْ ادَّعَى عَلَيْهِ شَرِيكُهُ الْمُوسِرُ أَنَّهُ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ فَأَنْكَرَ وَحَلَفَ ثُمَّ اشْتَرَاهُ مِنْهُ فَإِنَّهُ يُعْتَقُ عَلَيْهِ مُؤَاخَذَةً لَهُ
بِإِقْرَارِهِ وَلَا يَسْرِي إلَى نَصِيبِهِ لِأَنَّهُ لَا عِتْقَ مِنْهُ وَإِنَّمَا ادَّعَى الْعِتْقَ مِنْ شَرِيكِهِ فِي حَالٍ لَا سِرَايَةَ فِيهِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَدَّعِ الْمُعْسِرُ أَيْضًا أَنَّ شَرِيكَهُ الْمُوسِرَ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ فَسَرَى إلَيْهِ لِعَدَمِ إمْكَانِ الْبَيْعِ إذَنْ.
(وَإِنْ قَالَ) شَرِيكٌ (لِشَرِيكِهِ) الْمُوسِرِ (إنْ أَعْتَقْت نَصِيبَك) مِنْ هَذَا الرَّقِيقِ (فَنَصِيبِي) مِنْهُ (حُرٌّ فَأَعْتَقَهُ) أَيْ أَعْتَقَ الْمَقُولُ لَهُ نَصِيبَهُ (عَتَقَ الْبَاقِي) بَعْدَ حِصَّتِهِ عَلَيْهِ (بِالسِّرَايَةِ مَضْمُونًا) عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ وَلَا يَقَعُ عِتْقُ شَرِيكِهِ الْمُعَلَّقُ عَلَى عِتْقِهِ لِأَنَّ السِّرَايَةَ سَبَقَتْ فَمَنَعَتْ عِتْقَ الشَّرِيكِ وَيَكُونُ وَلَاؤُهُ كُلُّهُ لَهُ (وَإِنْ كَانَ) الْمَقُولُ لَهُ ذَلِكَ (مُعْسِرًا) وَأَعْتَقَ نَصِيبَهُ (عَتَقَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ) مِنْهُمَا (حَقُّهُ) بِالْمُبَاشَرَةِ وَالتَّعْلِيقِ وَلَا سِرَايَةَ لِلْعُسْرَةِ.
(وَإِنْ قَالَ) أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي رَقِيقٍ لِلْآخَرِ (إذَا أَعْتَقْت نَصِيبَك فَنَصِيبِي مَعَ نَصِيبِك) حُرٌّ (أَوْ) قَالَ لَهُ إنْ أَعْتَقْت نَصِيبَك فَنَصِيبِي (قَبْلَهُ حُرٌّ فَأَعْتَقَ) الْمَقُولُ لَهُ (نَصِيبَهُ عَتَقَ) الرَّقِيقُ كُلُّهُ (عَلَيْهِمَا) مَعًا.
(وَإِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا) وَلَمْ يَلْزَمْ الْمُعْتِقَ شَيْءٌ لِأَنَّ الْعِتْقَ وُجِدَ مِنْهُمَا مَعًا فَهُوَ كَمَا لَوْ وَكَّلَ الشَّرِيكَانِ غَيْرَهُمَا فِي إعْتَاقِهِ فَأَعْتَقَهُ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ.
(وَلَغَتْ الْقَبْلِيَّةُ) عَلَى مَا يَأْتِي فِي إنْ طَلَّقْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا (وَإِنْ قَالَ) مَالِكُ أَمَةٍ (لِأَمَتِهِ: إنْ صَلَّيْت مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ فَأَنْتِ حُرَّةٌ قَبْلَهُ فَصَلَّتْ كَذَلِكَ) أَيْ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ (عَتَقَتْ) لِوُجُودِ الشَّرْطِ وَهُوَ صَلَاتُهَا الصَّحِيحَةُ وَلَغَتْ الْقَبْلِيَّةُ.
(وَإِنْ قَالَ: إنْ أَقْرَرْت بِك لِزَيْدٍ فَأَنْتَ حُرٌّ قَبْلَهُ، فَأَقَرَّ لَهُ بِهِ صَحَّ إقْرَارُهُ فَقَطْ) دُونَ الْعِتْقِ لِأَنَّهُ إذَا أَقَرَّ بِهِ لِزَيْدٍ مَلَكَهُ زَيْدٌ فَلَمْ يُوجَدْ الشَّرْطُ إلَّا وَهُوَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ وَيَلْغُو قَوْلُهُ قَبْلَهُ (وَإِنْ قَالَ) لِعَبْدِهِ (إنْ أَقْرَرْت بِك لَهُ) أَيْ لِزَيْدٍ (فَأَنْتَ حُرٌّ سَاعَةَ إقْرَارِي) فَأَقَرَّ بِهِ لِزَيْدٍ (لَمْ يَصِحَّ الْإِقْرَارُ وَلَا الْعِتْقُ) لِتَنَافِيهِمَا.
(وَكُلُّ مَنْ شَهِدَ عَلَى سَيِّدِ رَقِيقٍ بِعِتْقِ رَقِيقِهِ) فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ (ثُمَّ اشْتَرَاهُ) الشَّاهِدُ (فَعَتَقَ عَلَيْهِ) مُؤَاخَذَةً لَهُ بِاعْتِرَافِهِ فَلَا وَلَاءَ لَهُ عَلَيْهِ (أَوْ شَهِدَ اثْنَانِ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى سَيِّدِ رَقِيقٍ (بِذَلِكَ) أَيْ بِأَنَّهُ أَعْتَقَهُ (فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا) بِعِتْقِهِ (ثُمَّ اشْتَرَيَاهُ) فَعَتَقَ عَلَيْهِمَا فَلَا وَلَاءَ لَهُمَا عَلَيْهِ (أَوْ) اشْتَرَاهُ (أَحَدُهُمَا فَعَتَقَ) عَلَيْهِ فَلَا وَلَاءَ لَهُ عَلَيْهِ (أَوْ كَانَ) عَبْدٌ (بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّ شَرِيكَهُ أَعْتَقَ حَقَّهُ وَكَانَا مُوسِرَيْنِ فَعَتَقَ عَلَيْهِمَا كَمَا تَقَدَّمَ) مُؤَاخَذَةً لَهُمَا بِاعْتِرَافِهِمَا (أَوْ كَانَا مُعْسِرَيْنِ عَدْلَيْنِ فَحَلَفَ الْعَبْدُ مَعَ) شَهَادَةِ (كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا) عَلَى شَرِيكِهِ بِأَنَّهُ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ (وَعَتَقَ) الْعَبْدُ فَلَا وَلَاءَ لَهُمَا عَلَيْهِ.
(أَوْ ادَّعَى عَبْدٌ أَنَّ سَيِّدَهُ أَعْتَقَهُ فَأَنْكَرَ) عِتْقَهُ (وَقَامَتْ بَيِّنَةٌ بِعِتْقِهِ فَعَتَقَ)