الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ سُدُسُهَا سَبْعَةٌ أَسْقِطْ مِنْ السَّبْعِ سِتَّةً يَبْقَى سَهْمٌ لِلْوَصِيَّةِ (فَيُزَادُ) ذَلِكَ (السَّهْمُ عَلَى الِاثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ) سَهْمًا يَجْتَمِعُ ثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعُونَ لِلْمُوصَى لَهُ سَهْمٌ وَالْبَاقِي لِلْبَنِينَ الْأَرْبَعَةِ لَا يَنْقَسِمُ وَيُوَافَقُ بِالنِّصْفِ فَرُدَّ الْأَرْبَعَةَ إلَى نِصْفِهَا اثْنَيْنِ وَاضْرِبْهُمَا فِي ثَلَاثَةٍ وَأَرْبَعِينَ فَ (تَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَمَانِينَ لِلْمُوصَى لَهُ سَهْمَانِ وَلِكُلِّ ابْنٍ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ) سَهْمًا.
(وَإِنْ خَلَّفَتْ) الْمَرْأَةُ (زَوْجًا وَأُخْتًا) شَقِيقَةً أَوْ لِأَبٍ (وَأَوْصَتْ بِمِثْلِ نَصِيبِ أُمٍّ لَوْ كَانَتْ فَلِلْمُوصَى لَهُ الْخُمُسُ لِأَنَّ لِلْأُمِّ الرُّبُعُ لَوْ كَانَتْ) وَتَعُودُ الْمَسْأَلَةُ إلَى ثَمَانِيَةٍ لِلْأُمِّ سَهْمَانِ وَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةٌ فَزِدْ عَلَيْهَا سَهْمَيْنِ مِثْلَ مَا لِلْأُمِّ، لِلْمُوصَى لَهُ تَكُنْ عَشْرَةً لِلْمُوصَى لَهُ سَهْمَانِ يَبْقَى ثَمَانِيَةٌ لِلزَّوْجِ أَرْبَعَةٌ وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ ثُمَّ تَرُدُّ نَصِيبَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إلَى نِصْفِهِ لِلْمُوَافَقَةِ (فَيُجْعَلُ) لِلْمُوصَى (لَهُ سَهْمٌ مُضَافًا إلَى أَرْبَعَةٍ) الْوَرَثَةِ وَلِلزَّوْجِ سَهْمَانِ وَلِلْأُخْتِ سَهْمَانِ (يَكُونُ) مَا لِلْمُوصَى لَهُ (خُمُسًا) لِمَا عَلِمْت.
(وَإِنْ خَلَّفَ) الْمُوصِي (بِنْتًا فَقَطْ وَوَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبِهَا، فَلِلْمُوصَى لَهُ النِّصْفُ) مَعَ الْإِجَازَةِ لِأَنَّهَا تَسْتَوْعِبُ الْمَالَ بِالْفَرْضِ وَالرَّدِّ فَهُوَ (كَمَا لَوْ وَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ لَيْسَ لَهُ) وَارِثٌ (غَيْرُهُ) وَمَنْ لَا يَرَى الرَّدَّ يَقْتَضِي قَوْلُهُ أَنْ يَكُونَ لِلْمُوصَى لَهُ الثُّلُثُ وَلَهَا نَصِيبُ الْبَاقِي وَمَا بَقِيَ لِبَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ خَلَّفَ أُخْتَيْنِ وَوَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبِ إحْدَاهُمَا فَهِيَ مِنْ ثَلَاثَةٍ عِنْدَنَا.
(وَإِنْ خَلَّفَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَوَصَّى لِثَلَاثَةٍ بِمِثْلِ أَنْصِبَائِهِمْ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى سِتَّةٍ إنْ أَجَازُوا) لِلْبَنِينَ ثَلَاثَةٌ وَلِلْمُوصَى لَهُمْ ثَلَاثَةٌ (وَ) الْمَالُ بَيْنَهُمْ (مِنْ تِسْعَةٍ إنْ رَدُّوا لِلْمُوصَى إلَيْهِمْ الثُّلُثَ، لِكُلِّ وَاحِدٍ سَهْمٌ وَلِلْبَنِينَ سِتَّةٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَهْمَانِ) .
[فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالْأَجْزَاءِ]
(فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالْأَجْزَاءِ وَإِنْ وَصَّى لَهُ) أَيْ: لِزَيْدٍ مَثَلًا (بِجُزْءٍ أَوْ حَظٍّ أَوْ قِسْطٍ أَوْ نَصِيبٍ أَوْ شَيْءٍ أَعْطَاهُ الْوَارِثُ مَا شَاءَ) قَالَ فِي الْمُغْنِي: وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا لِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ جُزْءٌ وَنَصِيبٌ وَحَظٌّ وَشَيْءٌ وَكَذَلِكَ إنْ قَالَ أَعْطُوا فُلَانًا مِنْ مَالِي أَوْ اُرْزُقُوهُ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا حَدَّ لَهُ فِي اللُّغَةِ وَلَا فِي الشَّرْعِ (مِمَّا يُتَمَوَّلُ) لِأَنَّ الْقَصْدَ بِالْوَصِيَّةِ بِرُّ الْمُوصَى لَهُ وَإِنَّمَا وُكِلَ قَدْرُ الْمُوصَى بِهِ وَتَعَيُّنُهُ إلَى الْوَرَثَة وَمَا لَا يُتَمَوَّلُ شَرْعًا لَا يَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ.
(وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ فَلَهُ سُدُسٌ بِمَنْزِلَةِ سُدُسٍ مَفْرُوضٍ فَإِنْ لَمْ تَكْمُلْ فُرُوضُ الْمَسْأَلَةِ) كَزَوْجَةٍ وَعَمٍّ أُعْطِيَ الْمُوصَى لَهُ بِالسَّهْمِ سُدُسًا (أَوْ كَانُوا) أَيْ: الْوَرَثَةُ (عَصَبَةً) كَبَنِينَ وَإِخْوَةٍ وَأَعْمَامٍ (أُعْطِيَ)
الْمُوصَى لَهُ (سُدُسًا كَامِلًا) وَالْوَرَثَةُ مَا بَقِيَ.
(وَإِنْ كَمُلَتْ فُرُوضُهَا أُعِيلَتْ بِهِ كَزَوْجٍ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ) مَعَ وَصِيَّةٍ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ فَتَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ (وَأُعْطِيَ) الْمُوصَى لَهُ (السُّبُعَ) وَاحِدًا مِنْ سَبْعَةٍ وَالزَّوْجُ ثَلَاثَةً وَالْأُخْتُ ثَلَاثَةً مِنْ السَّبْعَةِ.
(وَإِنْ كَانَتْ عَائِلَةً كَأَنْ كَانَ مَعَهُمَا جَدَّةٌ زَادَ عَوْلَهَا بِهِ) أَيْ: بِالسَّهْمِ الْمُوصَى بِهِ (فَيُعْطَى) الْمُوصَى لَهُ بِهِ (الثُّمُنَ) وَالْجَدَّةُ سَهْمًا وَكُلٌّ مِنْ الزَّوْجِ وَالْأُخْتِ ثَلَاثَةً ثَلَاثَةً قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ فَكَانَ مَعْنَى الْوَصِيَّةِ: أَوْصَيْت لَك بِسَهْمِ مَنْ يَرِثُ السُّدُسَ انْتَهَى لِمَا رَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ «أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم السُّدُسَ» وَلِأَنَّ السَّهْمَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ السُّدُسُ قَالَهُ إيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فَتَنْصَرِفُ الْوَصِيَّةُ إلَيْهِ لِأَنَّهُ قَوْلُ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَلَا مُخَالِفَ لَهُمَا مِنْ الصَّحَابَةِ وَلِأَنَّ السُّدُسَ أَقَلُّ سَهْمٍ مَفْرُوضٍ لِذِي قَرَابَةٍ فَتَنْصَرِفُ الْوَصِيَّةُ إلَيْهِ.
(وَإِنْ وَصَّى لَهُ) أَيْ: لِزَيْدٍ مَثَلًا (بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ كَثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ أَخَذْتَهُ مِنْ مَخْرَجِهِ) لِيَكُونَ صَحِيحًا (فَدَفَعْته إلَيْهِ) أَيْ: إلَى الْمُوصَى لَهُ بِهِ (وَقَسَمْت الْبَاقِي عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ) لِأَنَّهُ لَهُمْ فَمَنْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ وَلَهُ ابْنَانِ فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَلَاثَةٍ.
وَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً فَهِيَ مِنْ تِسْعَةٍ، لِلْمُوصَى لَهُ الثُّلُثُ ثَلَاثَةً وَلِكُلِّ ابْنٍ سَهْمَانِ (إلَّا أَنْ يَزِيدَ) الْجُزْءُ الْمَعْلُومُ الْمُوصَى بِهِ (عَلَى الثُّلُثِ وَلَا يُجِيزُوا) أَيْ: الْوَرَثَةُ (لَهُ) أَيْ: لِلْمُوصَى لَهُ (فَتَفْرِضُ لَهُ الثُّلُثَ وَتَقْسِمُ الثُّلُثَيْنِ عَلَيْهَا) أَيْ: عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ كَمَا لَوْ وَصَّى لَهُ بِالثُّلُثِ فَلَوْ وَصَّى لَهُ بِالنِّصْفِ وَلَهُ ابْنَانِ فَرَدَّا فَلِلْمُوصَى لَهُ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي لِلِابْنَيْنِ وَصَحَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ (فَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ) الْبَاقِي بَعْدَ الثُّلُثِ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ (ضَرَبْت الْمَسْأَلَةَ) أَيْ: مَسْأَلَةَ الْوَرَثَةِ إنْ بَايَنَهَا الْبَاقِي (أَوْ) ضَرَبْت (وَفْقَهَا) إنْ وَافَقَهَا الْبَاقِي (فِي مَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ فَمَا بَلَغَ فَمِنْهُ تَصِحُّ) مِثَالُ الْمُبَايَنَةِ: مَا لَوْ وَصَّى بِنِصْفٍ وَلَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ فَرَدُّوا مَخْرَجُ الْوَصِيَّةِ مِنْ ثَلَاثَةٍ، لِلْمُوصَى لَهُ سَهْمٌ مِنْهَا يَبْقَى اثْنَانِ تَبَايَنَ عَدَدُ الْبَنِينَ فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً فِي ثَلَاثَةٍ تَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ.
وَمِثَالُ الْمُوَافَقَةِ لَوْ كَانَ الْبَنُونَ أَرْبَعَةً فَقَدْ بَقِيَ لَهُ سَهْمَانِ تَوَافَقَ عَدَدُهُمْ بِالنِّصْفِ فَرُدَّهُمْ لِاثْنَيْنِ وَاضْرِبْهُمَا فِي ثَلَاثَةٍ تَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ لِلْمُوصَى لَهُ سَهْمَانِ وَلِكُلِّ ابْنٍ سَهْمٌ.
(وَإِنْ) وَصَّى (بِجُزْأَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ) كَثَمَنٍ وَتُسْعٍ وَعُشْرٍ (أَخَذْتَهَا) أَيْ: الْكُسُورَ (مِنْ مَخْرَجِهَا) الْجَامِعِ لَهَا.
(وَقَسَمْت الْبَاقِيَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ) أَيْ: مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ فَإِنْ لَمْ تَنْقَسِمْ فَعَلَى مَا تَقَدَّمَ (فَإِنْ زَادَتْ) الْأَجْزَاءُ الْمُوصَى بِهَا (عَلَى الثُّلُثِ وَرَدُّوا) أَيْ: الْوَرَثَةُ
(جَعَلْت السِّهَامَ الْحَاصِلَةَ لِلْأَوْصِيَاءِ ثُلُثَ الْمَالِ) يُقْسَمُ عَلَيْهِمْ بِلَا كَسْرٍ (وَقَسَمْتَ الثُّلُثَيْنِ عَلَى الْوَرَثَةِ) إنْ انْقَسَمَ وَإِلَّا فَعَلَى مَا تَقَدَّمَ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْمُوصَى لَهُمْ مَنْ جَاوَزَتْ وَصِيَّتُهُ الثُّلُثَ أَوْ لَا وَتَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ.
(فَلَوْ وَصَّى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ، وَ) وَصَّى (لِآخَرَ بِرُبُعِهِ وَخَلَّفَ ابْنَيْنِ أَخَذْتَ الثُّلُثَ وَالرُّبُعَ مِنْ مَخْرَجِهِمَا سَبْعَةً مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ) لِأَنَّ مَخْرَجَ الثُّلُثِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَالرُّبُعِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعَةٌ مُتَبَايِنَانِ وَمُسَطَّحُهُمَا اثْنَا عَشَرَ فَهِيَ الْمَخْرَجُ وَثُلُثُهَا أَرْبَعَةٌ وَرُبْعُهَا ثَلَاثَةٌ فَمَجْمُوعُ الْبَسْطَيْنِ سَبْعَةٌ لِلْوَصِيَّيْنِ (يَبْقَى خَمْسَةٌ لِلِابْنَيْنِ إنْ أَجَازَا) لِلْوَصِيَّيْنِ لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهِمَا وَتَبَايَنَ عَدَدُهُمَا فَاضْرِبْ اثْنَيْنِ فِي اثْنَيْ عَشَرَ فَ (تَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ) ثُمَّ اقْسِمْ فَلِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ ثَمَانِيَةٌ وَبِالرُّبُعِ سِتَّةٌ وَلِلِابْنَيْنِ عَشْرَةٌ لِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ.
(وَإِنْ رَدَّا) أَيْ: الِابْنَانِ الْوَصِيَّتَيْنِ (جَعَلْت السَّبْعَةَ ثُلُثَ الْمَالِ) وَقَسَمْتهَا بَيْنَ الْوَصِيَّيْنِ عَلَى قَدْرِ وَصِيَّتِهِمَا (فَتَكُونُ) الْمَسْأَلَةُ (مِنْ أَحَدٍ وَعِشْرِينَ، لِلْوَصِيَّيْنِ الثُّلُثُ سَبْعَةً لِصَاحِبِ الثُّلُثِ أَرْبَعَةٌ وَلِصَاحِبِ الرُّبُعِ ثَلَاثَةٌ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الِابْنَيْنِ سَبْعَةٌ وَإِنْ أَجَازَا) .
أَيْ: الِابْنَانِ (لِأَحَدِهِمَا) أَيْ: الْوَصِيَّيْنِ (دُونَ الْآخَرِ أَوْ أَجَازَ أَحَدُهُمَا لَهُمَا دُونَ) الِابْنِ (الْآخَرِ أَوْ أَجَازَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الِابْنَيْنِ لِوَاحِدٍ) مِنْ الْوَصِيَّيْنِ فَاعْمَلْ مَسْأَلَةَ الْإِجَازَةِ وَمَسْأَلَةَ الرَّدِّ وَانْظُرْ بَيْنَهُمَا بِالنِّسَبِ الْأَرْبَعِ.
فَإِنْ تَبَايَنَتَا فَاضْرِبْ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى وَإِنْ تَوَافَقَتَا كَمَا فِي الْمِثَالِ فَإِنَّ مَسْأَلَةَ الْإِجَازَةِ فِيهِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَمَسْأَلَةَ الرَّدِّ مِنْ أَحَدٍ وَعِشْرِينَ وَهُمَا مُتَوَافِقَتَانِ بِالثُّلُثِ (فَاضْرِبْ وَفْقَ مَسْأَلَةِ الْإِجَازَةِ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ فِي مَسْأَلَةِ الرَّدِّ وَهِيَ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ تَكُنْ مِائَةً وَثَمَانِيَةً وَسِتِّينَ) ثُمَّ اقْسِمْهَا بَيْنَهُمْ (لِلَّذِي أُجِيزَ لَهُ) مِنْهُمَا (سَهْمُهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِجَازَةِ مَضْرُوبَةً فِي وَفْقِ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ وَلِلْمَرْدُودِ عَلَيْهِ) مِنْهُمَا (سَهْمُهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ مَضْرُوبٌ فِي وَفْقِ مَسْأَلَةِ الْإِجَازَةِ وَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ) فَإِنْ كَانَتْ الْإِجَازَةُ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ وَحْدَهُ فَسَهْمُهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِجَازَةِ ثَمَانِيَةٌ تُضْرَبُ فِي وَفْقِ الرَّدِّ وَهُوَ سَبْعَةٌ يَحْصُلُ سِتَّةٌ وَخَمْسُونَ.
وَلِصَاحِبِ الرُّبُعِ نَصِيبُهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ ثَلَاثَةٌ مَضْرُوبٌ فِي وَفْقِ مَسْأَلَةِ الْإِجَازَةِ يَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ فَصَارَ مَجْمُوعُ مَا لِلْوَصِيَّيْنِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ثَمَانِينَ سَهْمًا وَالْبَاقِي وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَثَمَانُونَ بَيْنَ الِابْنَيْنِ لِكُلِّ ابْنٍ أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ سَهْمًا وَإِنْ كَانَتْ الْإِجَازَةُ مِنْهُمَا لِصَاحِبِ الرُّبُعِ وَحْدَهُ فَلَهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِجَازَةِ سِتَّةٌ تَضْرِبُ فِي وَفْقِ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ سَبْعَةً يَحْصُلُ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ.
وَلِصَاحِبِ الثُّلُثِ مِنْ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ أَرْبَعَةٌ تَضْرِبُ فِي ثَمَانِيَةٍ وَفْقَ مَسْأَلَةِ الْإِجَازَةِ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ