الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا هَذَا الْقِنْطَارَ الْقُطْنَ فَتَلِفَ لَمْ تَنْفَسِخْ، وَلَهُ أَنْ يَحْمِلَهَا مِنْ أَيِّ قُطْنٍ كَانَ.
(وَإِنْ اكْتَرَى دَارًا) وَنَحْوَهَا (فَانْهَدَمَتْ) فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ انْفَسَخَتْ فِيمَا بَقِيَ.
(أَوْ) اكْتَرَى (أَرْضًا لِلزَّرْعِ فَانْقَطَعَ مَاؤُهَا مَعَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ انْفَسَخَتْ) الْإِجَارَةُ (فِيمَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ) لِأَنَّ الْمَقْصُودَ قَدْ فَاتَ أَشْبَهَ مَا لَوْ تَلِفَ.
(وَكَذَا لَوْ انْهَدَمَ الْبَعْضُ) مِنْ الدَّارِ وَنَحْوِهَا انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ فِيمَا انْهَدَمَ وَسَقَطَ عَنْ الْمُسْتَأْجِرِ قِسْطُهُ مِنْ الْأُجْرَةِ (وَلِمُكْتَرٍ الْخِيَارُ فِي الْبَقِيَّةِ) لِتَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ (فَإِنْ أَمْسَكَ) الْبَقِيَّةَ (فَبِالْقِسْطِ مِنْ الْأُجْرَةِ) فَتَسْقُطُ الْأُجْرَةُ عَلَى مَا انْهَدَمَ وَعَلَى مَا بَقِيَ وَيَلْزَمُ قِسْطُ الْبَاقِي.
(وَإِنْ آجَرَهُ أَرْضًا بِلَا مَاءٍ) صَحَّ لِأَنَّهُ يَتَمَكَّنُ مِنْ زَرْعِهَا رَجَاءَ الْمَاءِ، وَمِنْ النُّزُولِ وَوَضْعِ رَحْلِهِ وَجَمْعِ الْحَطَبِ فِيهَا.
(أَوْ) آجَرَهُ أَرْضًا (أَطْلَقَ) بِأَنْ لَمْ يَقُلْ وَلَا مَاءَ لَهَا (مَعَ عِلْمِهِ) أَيْ الْمُسْتَأْجِرِ (بِحَالِهَا) وَأَنَّهُ لَا مَاءَ لَهَا (صَحَّ) لِمَا سَبَقَ، وَفَسَّرَ الْإِطْلَاقَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى بِأَنْ قَالَ: أَجَرْتُكَ هَذِهِ الْأَرْضَ مُدَّةَ كَذَا بِكَذَا وَلَمْ يُقَيِّدْ النَّفْعَ، وَقَيَّدَ قَوْلَهُ قَبْلَهَا.
: وَإِنْ آجَرَهُ أَرْضًا بِلَا مَاءٍ لِيَزْرَعَهَا الْمُسْتَأْجِرُ وَهُمَا يَعْلَمَانِ أَنْ لَا مَاءَ لَهَا، وَ (لَا) تَصِحُّ الْإِجَارَةُ.
إنْ آجَرَهُ أَرْضًا لَا مَاءَ لَهَا (إنْ ظَنَّ الْمُسْتَأْجِرُ إمْكَانَ تَحْصِيلِ الْمَاءِ) أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا لَا مَاءَ لَهَا لِأَنَّهُ رُبَّمَا دَخَلَ فِي الْعَقْدِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُؤَجِّرَ يَحْصُلُ لَهُ مَاءٌ وَإِنَّهُ يَكْتَرِيهَا لِلزِّرَاعَةِ مَعَ تَعَذُّرِهَا.
(وَإِنْ عَلِمَ) وُجُودَ الْمَاءِ بِالْأَمْطَارِ وَنَحْوِهَا (أَوْ ظَنَّ وُجُودَهُ بِالْأَمْطَارِ أَوْ زِيَادَةَ) النِّيلِ وَنَحْوَهُ (صَحَّ) الْعَقْدُ لِأَنَّ حُصُولَهُ مُعْتَادٌ، وَالظَّاهِرَ وُجُودُهُ (وَتَقَدَّمَ) ذَلِكَ (فِي الْبَابِ) بِأَوْضَحَ مِنْ هَذَا.
[فَصْلٌ مَتَى زَرَعَ فَغَرِقَ الزَّرْعُ]
" فَصْلٌ " وَمَتَى زَرَعَ فَغَرِقَ الزَّرْعُ (أَوْ تَلِفَ) الزَّرْعُ (بِحَرِيقٍ أَوْ جَرَادٍ، أَوْ فَأْرٍ، أَوْ بَرْدٍ، أَوْ غَيْرِهِ قَبْلَ حَصَادِهِ أَوْ لَمْ تَنْبُتْ فَلَا خِيَارَ، وَتَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ نَصًّا) لِأَنَّ التَّالِفَ غَيْرَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، وَسَبَبُهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَى الْمُؤَجِّرِ.
(ثُمَّ إنْ أَمْكَنَ الْمُكْتَرِي الِانْتِفَاعُ بِالْأَرْضِ بِغَيْرِ الزَّرْعِ أَوْ بِالزَّرْعِ فِي بَقِيَّةِ الْمُدَّةِ فَلَهُ ذَلِكَ) لِأَنَّهُ مَلَكَ الْمَنْفَعَةَ إلَى انْقِضَاءِ مُدَّتِهِ.
(وَإِنْ تَعَذَّرَ زَرْعُهَا) أَيْ الْمُؤَجَّرَةِ (لِغَرَقِ الْأَرْضِ) الْمُؤَجَّرَةِ (أَوْ قَلَّ الْمَاءُ قَبْلَ زَرْعِهَا أَوْ بَعْدَهُ، أَوْ عَابَتْ بِغَرَقٍ يَعِيبُ بِهِ بَعْضُ الزَّرْعِ فَلَهُ الْخِيَارُ) لِحُصُولِ مَا نَقَصَ بِهِ مَنْفَعَةُ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ ثُمَّ إنْ اخْتَارَ
الْفَسْخَ وَقَدْ زَرَعَ بَقِيَ الزَّرْعُ فِي الْأَرْضِ إلَى الْحَصَادِ وَعَلَيْهِ مِنْ الْمُسَمَّى بِحِصَّتِهِ إلَى حِينِ الْفَسْخِ وَأَجْرُ الْمِثْلِ، لِمَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ لِأَرْضٍ مُتَّصِفَةٍ بِالْعَيْبِ الَّذِي مُلِكَ الْفَسْخُ مِنْ أَجْلِهِ.
وَالْأَرْضُ الْغَارِقَةُ بِالْمَاءِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ زَرْعُهَا قَبْلَ انْحِسَارِهِ، وَهُوَ تَارَةً يَنْحَسِرُ وَتَارَةً لَا يَنْحَسِرُ لَا يَصِحُّ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَيْهَا إذَنْ لِأَنَّ الِانْتِفَاعَ بِهَا فِي الْحَالِ مُتَعَذِّرٌ لِوُجُودِ الْمَانِعِ، وَفِي الْمَآلِ غَيْرُ ظَاهِرٍ لِأَنَّهُ لَا يَزُولُ غَالِبًا.
(وَلَا تَنْفَسِخُ) الْإِجَارَةُ (بِمَوْتِ الْمُكْرِي وَ) مَوْتِ (الْمُكْتَرِي) مَعًا (أَوْ) بِمَوْتِ (أَحَدِهِمَا) لِأَنَّهَا عَقْدٌ لَازِمٌ فَلَمْ تَنْفَسِخْ بِمَوْتِ الْعَاقِدِ مَعَ سَلَامَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ إلَّا إذَا مَاتَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ وَقَدْ أَجَرَ، لِكَوْنِ الْوَقْفُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَشْرِطْ الْوَاقِفُ نَاظِرًا كَمَا تَقَدَّمَ.
(وَلَا) تَنْفَسِخُ أَيْضًا (بِعُذْرٍ لِأَحَدِهِمَا) أَيْ الْمُكْرِي أَوْ الْمُكْتَرِي (مِثْلُ أَنْ يَكْتَرِي لِلْحَجِّ فَتَضِيعَ نَفَقَتُهُ، أَوْ) يَكْتَرِي (دُكَّانًا) يَبِيعُ فِيهِ مَتَاعَهُ (فَيَحْتَرِقَ مَتَاعُهُ) لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَا يَجُوزُ فَسْخُهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ فَلَمْ يَجُزْ لِعُذْرٍ مِنْ غَيْرِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ كَالْبَيْعِ، وَيُفَارِقُ الْإِبَاقَ فَإِنَّهُ عُذْرٌ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ (وَتَقَدَّمَ بَعْضُهُ) فِي الْبَابِ.
(وَإِنْ غُصِبَتْ الْعَيْنُ الْمُسْتَأْجَرَةُ فَإِنْ كَانَتْ) الْإِجَارَةُ (عَلَى عَيْنٍ مَوْصُوفَةٍ فِي الذِّمَّةِ) بِأَنْ آجَرَهُ دَابَّةً صِفَتُهَا كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ سَلَّمَهُ عَيْنًا بِتِلْكَ الصِّفَاتِ فَغُصِبَتْ (لَزِمَهُ) أَيْ الْمُؤَجِّرَ (بَدَلُهَا) لِأَنَّ الْعَقْدَ عَلَى مَا فِي الذِّمَّةِ لَا عَلَيْهَا (فَإِنْ تَعَذَّرَ) بَدَلُهَا عَلَى الْمُؤَجِّرِ (فَلَهُ) أَيْ الْمُسْتَأْجِرِ (الْفَسْخُ) وَلَهُ الصَّبْرُ إلَى الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى بَدَلِهَا وَتَنْفَسِخُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ إنْ كَانَتْ عَلَى مُدَّةِ (وَكَذَا لَوْ تَلِفَتْ) الْمَوْصُوفَةُ فِي الذِّمَّةِ (أَوْ تَعَيَّبَتْ) فَيَلْزَمُ الْمُؤَجِّرَ بَدَلُهَا فَإِنْ تَعَذَّرَ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ الْفَسْخُ، كَمَا لَوْ تَعَذَّرَ تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ.
(وَإِنْ كَانَتْ) الْإِجَارَةُ (عَلَى عَيْنٍ مُعَيَّنَةٍ لِعَمَلٍ) بِأَنْ أَجَرَ هَذِهِ الدَّابَّةَ لِيَرْكَبَهَا إلَى كَذَا، أَوْ هَذِهِ الْأَمَةَ لِتَخِيطَ لَهُ ثَوْبًا مَعْلُومًا فَغُصِبَتْ (خُيِّرَ الْمُسْتَأْجِرُ بَيْنَ فَسْخٍ وَصَبْرٍ إلَى أَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهَا) لِأَنَّ الْحَقَّ فِي ذَلِكَ لَهُ، فَإِذَا أَخَّرَهُ جَازَ.
(وَإِنْ كَانَتْ) الْإِجَارَةُ (عَلَى) عَيْنٍ مُعَيَّنَةٍ إلَى (مُدَّةٍ) مَعْلُومَةٍ بِأَنْ قَالَ: أَجَرْتُك هَذَا الْعَبْدَ لِلْخِدْمَةِ شَهْرًا فَغُصِبَ (خُيِّرَ) الْمُسْتَأْجِرُ (بَيْنَ فَسْخِ) الْعَقْدِ لِتَعَذُّرِ تَسْلِيمِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ (وَ) بَيْنَ (إمْضَاءٍ) أَيْ إبْقَاءِ الْعَقْدِ بِلَا فَسْخٍ (وَمُطَالَبَةِ غَاصِبٍ بِأُجْرَةِ مِثْلٍ) .
وَلَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِمُجَرَّدِ الْغَصْبِ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ لَمْ يَفُتْ مُطْلَقًا بَلْ إلَى بَدَلٍ وَهُوَ الْقِيمَةُ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَتْلَفَ الثَّمَرَةَ الْمَبِيعَةَ آدَمِيٌّ وَحَيْثُ ثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ فَلَهُ الْفَسْخُ.
(وَلَوْ مُتَرَاخِيًا وَلَوْ بَعْدَ فَرَاغِ الْمُدَّةِ) لِأَنَّهُ فَسْخٌ لِاسْتِدْرَاكِ ظُلَامَةٍ فَهُوَ كَالْفَسْخِ لِعَيْبٍ فِي الْمَبِيعِ (فَإِنْ فَسَخَ) الْمُسْتَأْجِرُ (فَعَلَيْهِ
أُجْرَةُ مَا مَضَى) قَبْلَ الْفَسْخِ مِنْ الْمُسَمَّى لِاسْتِقْرَارِهِ عَلَيْهِ (وَإِنْ رُدَّتْ الْعَيْنُ) الْمَغْصُوبَةُ (فِي أَثْنَائِهَا) أَيْ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ (قَبْلَ الْفَسْخِ اسْتَوْفَى) الْمُسْتَأْجِرُ (مَا بَقِيَ) مِنْ مُدَّتِهِ (وَخُيِّرَ فِيمَا مَضَى) وَالْعَيْنُ بِيَدِ الْغَاصِبِ.
(وَإِنْ كَانَ الْغَاصِبُ هُوَ الْمُؤَجِّرُ فَلَا أُجْرَةَ) لَهُ سَوَاءٌ كَانَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى عَمَلٍ أَوْ إلَى مُدَّةٍ وَسَوَاءٌ كَانَتْ عَلَى عَيْنٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ مَوْصُوفَةٍ وَسَوَاءٌ كَانَ غَصْبُهُ لَهَا قَبْلَ الْمُدَّةِ أَوْ فِي أَثْنَائِهَا (فَلَيْسَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْغَاصِبِ الْأَجْنَبِيِّ) حَيْثُ لَمْ تَكُنْ يَدُ الْمُسْتَأْجِرِ عَلَيْهَا كَمَا تَقَدَّمَ (وَقَدْ عُلِمَ) ذَلِكَ (مِمَّا تَقَدَّمَ) مِنْ قَوْلِهِ (إذَا حَوَّلَهُ الْمَالِكُ قَبْلَ تَقَضِّي الْمُدَّةِ) إلَى قَوْلِهِ: لَمْ يَكُنْ لَهُ أُجْرَةٌ لِمَا فَعَلَ أَوْ سَكَنَ نَصًّا.
(وَلَوْ أَتْلَفَ الْمُسْتَأْجِرُ الْعَيْنَ) الْمُؤَجَّرَةَ (ثَبَتَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ) مِلْكِ (الْفَسْخِ) إذَا كَانَتْ عَلَى مَوْصُوفَةٍ فِي الذِّمَّةِ وَتَعَذَّرَ الْبَدَلُ (أَوْ الِانْفِسَاخُ) إذَا كَانَتْ عَلَى مُعَيَّنَةٍ لِتَعَذُّرِ تَسْلِيمِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ (مَعَ تَضْمِينِهِ) أَيْ الْمُسْتَأْجِرِ (مَا أَتْلَفَ) مِنْ الْعَيْنِ (وَمِثْلُهُ جَبُّ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا تَضْمَنُ) الدِّيَةَ (وَلَهَا الْفَسْخُ) لِلْعَيْبِ وَهُوَ الْجَبُّ.
(وَلَوْ حَدَثَ خَوْفٌ عَامٌّ يَمْنَعُ مِنْ سُكْنَى الْمَكَانِ الَّذِي فِيهِ الْمُسْتَأْجَرَةُ، أَوْ حُصِرَ الْبَلَدُ فَامْتَنَعَ خُرُوجُ الْمُسْتَأْجِرِ إلَى الْأَرْضِ) الَّتِي اسْتَأْجَرَهَا لِيَزْرَعَهَا (فَلَهُ الْفَسْخُ) لِأَنَّهُ أَمْرٌ غَالِبٌ مَنَعَ الْمُسْتَأْجِرَ اسْتِيفَاءَ الْمَنْفَعَةِ فَيَثْبُتُ بِهِ الْخِيَارُ كَالْغَصْبِ.
(وَإِنْ كَانَ الْخَوْفُ خَاصًّا بِالْمُسْتَأْجِرِ، كَمَنْ خَافَ وَحْدَهُ لِقُرْبِ أَعْدَائِهِ مِنْ الْمَوْضِعِ الْمَأْجُورِ، أَوْ حُلُولِهِمْ فِي طَرِيقِهِ، أَوْ مَرَضٍ أَوْ حَبْسٍ) وَلَوْ ظُلِمَ (لَمْ يَمْلِكْ الْفَسْخَ) لِأَنَّهُ عُذْرٌ يَخْتَصُّ بِهِ لَا يَمْنَعُ اسْتِيفَاءَ الْمَنْفَعَةِ بِالْكُلِّيَّةِ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يُؤَجِّرَ لِمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ.
(وَلَوْ اكْتَرَى دَابَّةً لِيَرْكَبَهَا) إلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ (أَوْ) اكْتَرَاهَا لِ (يَحْمِلَ عَلَيْهَا إلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ فَانْقَطَعَتْ الطَّرِيقُ إلَيْهَا) أَيْ إلَى جِهَةِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ الْمُعَيَّنِ (لِخَوْفِ حَادِثٍ أَوْ اكْتَرَى إلَى مَكَّةَ فَلَمْ يَحُجَّ النَّاسُ ذَلِكَ الْعَامَ مِنْ تِلْكَ الطَّرِيقِ مَلَكَ كُلٌّ مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الْمُؤَجِّرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ (فَسْخَ الْإِجَارَةِ) لِمَا تَقَدَّمَ.
(وَإِنْ اخْتَارَا) أَيْ الْمُؤَجِّرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ (بَقَاءَهَا) أَيْ الْإِجَارَةِ (إلَى حِينِ إمْكَانِ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ جَازَ) لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمَا.
(وَمَنْ اُسْتُؤْجِرَ لِعَمَلِ شَيْءٍ فِي الذِّمَّةِ وَلَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْهِ مُبَاشَرَتُهُ فَمَرِضَ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ مَقَامَهُ مَنْ يَعْمَلُهُ) لِيَخْرُجَ مِنْ الْحَقِّ الْوَاجِبِ فِي ذِمَّتِهِ كَالْمُسْلَمِ فِيهِ (وَالْأُجْرَةُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمَرِيضِ لِأَنَّهَا فِي مُقَابَلَةِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ، وَلَا يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ إنْظَارُهُ لِأَنَّ الْعَقْدَ بِإِطْلَاقِهِ يَقْتَضِي التَّعْجِيلَ (إلَّا فِيمَا يَخْتَلِفُ فِيهِ الْقَصْدُ كَنَسْخٍ، فَإِنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْخُطُوطِ، وَلَا يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ قَبُولُهُ) أَيْ قَبُولُ عَمَلٍ غَيْرِهِ لِأَنَّ الْغَرَضَ لَا يَحْصُلُ بِهِ.
(وَإِنْ تَعَذَّرَ عَمَلُ الْأَجِيرِ فَلَهُ) أَيْ الْمُسْتَأْجِرِ (الْفَسْخُ) لِتَعَذُّرِ وُصُولِهِ إلَى حَقِّهِ.
(وَإِنْ شَرَطَ) الْمُسْتَأْجِرُ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْأَجِيرِ (مُبَاشَرَتَهُ فَلَا اسْتِنَابَةَ إذَنْ) لِوُجُودِ الشَّرْطِ.
(وَإِنْ مَاتَ) الْأَجِيرُ (فِي بَعْضِهَا) أَيْ فِي أَثْنَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ (بَطَلَتْ) الْإِجَارَةُ (فِيمَا بَقِيَ) لِفَوَاتِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بِهَلَاكِ مَحَلِّهِ.
(وَإِنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى عَيْنِهِ فِي مُدَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا) بِأَنْ اسْتَأْجَرَ عَبْدًا مُعَيَّنًا أَوْ إنْسَانًا مُعَيَّنًا لِيَخِيطَ لَهُ شَهْرًا، أَوْ لِيَبْنِيَ لَهُ هَذَا الْحَائِطَ (فَمَرِضَ) الْأَجِيرُ (لَمْ يَقُمْ غَيْرُهُ مَقَامَهُ) لِوُقُوعِ الْعَقْدِ عَلَى عَيْنِهِ كَالْمَبِيعِ الْمُعَيَّنِ.
(وَإِنْ وَجَدَ) الْمُسْتَأْجِرُ (الْعَيْنَ) الْمُؤَجَّرَةَ (مَعِيبَةً أَوْ حَدَثَ بِهَا) عِنْدَهُ (عَيْبٌ يَظْهَرُ بِهِ تَفَاوُتُ الْأُجْرَةِ، وَتَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَى بَعْضِهِ قَرِيبًا) فَلَهُ الْفَسْخُ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ لَا يَحْصُلُ قَبْضُهَا إلَّا شَيْئًا فَشَيْئًا، فَإِذَا حَدَثَ الْعَيْبُ فَقَدْ وُجِدَ قَبْلَ قَبْضِ الْبَاقِي مِنْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَأَثْبَتَ الْفَسْخَ فِيمَا بَقِيَ مِنْهَا.
(أَوْ اسْتَأْجَرَ دَارًا جَارُهَا رَجُلُ سَوْءٍ) أَوْ امْرَأَةٌ كَذَلِكَ (وَلَمْ يَعْلَمْ) الْمُسْتَأْجِرُ (فَلَهُ الْفَسْخُ) بِذَلِكَ كَالْبَيْعِ (إنْ لَمْ يَزُلْ) الْعَيْبُ (سَرِيعًا بِلَا ضَرَرٍ يَلْحَقُهُ) أَيْ الْمُسْتَأْجِرَ.
فَإِنْ انْسَدَّتْ الْبَالُوعَةُ فَأَرَادَ الْمُسْتَأْجِرُ الرَّدَّ فَقَالَ الْمُؤَجِّرُ أَنَا أَفْتَحُهَا وَكَانَ زَمَنًا يَسِيرًا لَا تَتْلَفُ فِيهِ مَنْفَعَةٌ تَضُرُّ بِالْمُسْتَأْجِرِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ الْخِيَارُ.
(وَ) إذَا فَسَخَ الْمُسْتَأْجِرُ الْإِجَارَةَ لِلْعَيْبِ فَ (عَلَيْهِ أُجْرَةُ مَا مَضَى) قَبْلَ الْفَسْخِ لِاسْتِقْرَارِهِ عَلَيْهِ (وَ) لِلْمُسْتَأْجِرِ أَيْضًا (الْإِمْضَاءُ بِلَا أَرْشٍ) لِلْعَيْبِ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِهِ نَاقِصًا، وَفِيهِ وَجْهٌ: لَهُ الْأَرْشُ كَالْبَيْعِ قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ: قَدْ تَعِبْنَا فَلَمْ نَجِدْ بَيْنَهُمَا فَرْقًا.
(فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ) الْمُسْتَأْجِرُ بِالْعَيْبِ (حَتَّى انْقَضَتْ الْمُدَّةُ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ كَامِلَةً وَلَا أَرْشَ لَهُ) لِلْعَيْبِ كَمَا لَوْ عَلِمَ وَاخْتَارَ الْإِمْضَاءَ.
(وَيَصِحُّ بَيْعُ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ) سَوَاءٌ أَجَرَهَا مُدَّةً لَا تَلِي الْعَقْدَ بَاعَهَا قَبْلَ دُخُولِهَا أَوْ بَاعَهَا فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ فَلَا تَمْنَعُ صِحَّةَ الْبَيْعِ، كَمَا لَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ ثُمَّ بَاعَهَا.
(وَ) يَصِحُّ أَيْضًا (رَهْنُهَا) لِأَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهَا.
(وَلِمُشْتَرِيهَا) أَيْ الْمُؤَجَّرَةِ الْخِيَارُ بَيْنَ (الْفَسْخِ وَالْإِمْضَاءِ مَجَّانًا إذَا لَمْ يَعْلَمْ) أَنَّهَا مُؤَجَّرَةٌ.
وَفِي الرِّعَايَةِ: الْفَسْخِ أَوْ الْأَرْشِ قَالَ أَحْمَدُ: هُوَ عَيْبٌ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا تَقَدَّمَ.
(وَلَا تَنْفَسِخُ) الْإِجَارَةُ (بِشِرَاءِ مُسْتَأْجِرِهَا) أَيْ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ لِأَنَّهُ كَانَ مَالِكًا لِلْمَنْفَعَةِ ثُمَّ مَلَكَ الرَّقَبَةَ، وَلَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا.
(وَلَا) تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ أَيْضًا (بِانْتِقَالِهَا) أَيْ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ (إلَيْهِ) أَيْ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ (بِإِرْثٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ صَدَاقٍ أَوْ عِوَضٍ فِي خُلْعٍ أَوْ صُلْحٍ وَنَحْوِهِ) كَجِعَالَةٍ وَطَلَاقٍ وَعِتْقٍ لِعَدَمِ التَّنَافِي بَيْنَ مِلْكِ الرَّقَبَةِ وَالْمَنْفَعَةِ (فَيَجْتَمِعُ لِبَائِعٍ عَلَى مُشْتَرٍ) لِلْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ عَلَيْهِ (الثَّمَنُ