الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(الْأَخْذُ لِآخَرَ بِالشُّفْعَةِ) ؛ لِأَنَّهُ كَالشِّرَاءِ لَهُ.
(وَإِنْ كَانَ الْوَصِيُّ شَرِيكًا لِمَنْ بَاعَ عَلَيْهِ) مِنْ الْأَيْتَامِ الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ (فَلَيْسَ لَهُ) أَيْ: الْوَصِيِّ (الْأَخْذُ) بِالشُّفْعَةِ؛ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي بَيْعِهِ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ بِشَتَرِي لِنَفْسِهِ مِنْ مَالِ يَتِيمِهِ (وَلَوْ بَاعَ الْوَصِيُّ نَصِيبَهُ كَانَ لَهُ الْأَخْذُ) بِالشُّفْعَةِ (لِلْيَتِيمِ) وَنَحْوِهِ (مَعَ الْحَظِّ لَهُ) ؛ لِأَنَّ التُّهْمَةَ مُنْتَفِيَةٌ فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الزِّيَادَةِ فِي ثَمَنِهِ لِكَوْنِ الْمُشْتَرِي لَا يُوَافِقُهُ وَلِأَنَّ الثَّمَنَ حَاصِلٌ لَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي كَحُصُولِهِ مِنْ الْيَتِيمِ بِخِلَافِ بَيْعِهِ مَالَ الْيَتِيمِ فَإِنَّهُ يُمْكِنُهُ تَقْلِيلُ الثَّمَنِ لِيَأْخُذَ الشِّقْصَ بِهِ وَإِذَا رَفَعَ الْأَمْرَ لِلْحَاكِمِ فَبَاعَ عَلَيْهِ فَلِلْوَصِيِّ الْأَخْذُ حِينَئِذٍ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ (فَإِنْ كَانَ مَكَانَ الْوَصِيِّ أَبٌ فَبَاعَ شِقْصَ وَلَدِهِ فَلَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ لِنَفْسِهِ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ) وَلِذَلِكَ كَانَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ نَفْسِهِ مَالَ وَلَدِهِ.
(وَإِنْ بِيعَ شِقْصٌ فِي تَرِكَةِ حَمْلٍ لَمْ يَكُنْ لِوَلِيِّهِ الْأَخْذُ) بِالشُّفْعَةِ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَمْلِيكُهُ بِغَيْرِ الْوَصِيَّةِ (فَإِذَا وُلِدَ) الْحَمْلُ (ثُمَّ كَبِرَ) أَيْ: بَلَغَ رُشْدَهُ (فَلَهُ الْأَخْذُ) بِالشُّفْعَةِ (كَالصَّبِيِّ إذَا كَبِرَ) وَلَمْ يَكُنْ وَلِيُّهُ أَخَذَ بِالشُّفْعَةِ وَلِوَلِيِّهِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ بَعْدَ وِلَادَتِهِ إذَا كَانَ فِيهَا حَظٌّ إذْ لَا مَانِعَ مِنْ تَمْلِيكِهِ إذَنْ.
[فَصْلٌ لِلْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ أَنْ يَأْخُذ الشَّرِيك جَمِيعَ الشِّقْصِ الْمَبِيعِ]
(فَصْلٌ) الشَّرْطُ (الرَّابِعُ) لِلْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ (أَنْ يَأْخُذَ) الشَّرِيكُ (جَمِيعَ) الشِّقْصِ (الْمَبِيعِ) لِئَلَّا يَتَضَرَّرَ الْمُشْتَرِي بِتَبْعِيضِ الصَّفْقَةِ فِي حَقِّهِ بِأَخْذِ بَعْضِ الْمَبِيعِ مَعَ أَنَّ الشُّفْعَةَ تَثْبُتُ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ دَفْعًا لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ فَإِذَا أَخَذَ الْبَعْضَ لَمْ يَنْدَفِعْ الضَّرَرُ وَهَذَا الشَّرْطُ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ شَرْطٌ لِاسْتِدَامَةِ الشُّفْعَةِ لَا لِثُبُوتِهَا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْحَارِثِيُّ (فَإِنْ طَلَبَ) الشَّرِيكُ (أَخْذَ الْبَعْضِ) مِنْ الْمَبِيعِ (مَعَ بَقَاءِ الْكُلِّ لَمْ يَتْلَفْ مِنْ الْمَبِيعِ شَيْءٌ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ) ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْأَخْذِ إذَا سَقَطَ بِالتَّرْكِ فِي الْبَعْضِ سَقَطَ فِي الْكُلِّ كَعَفْوِهِ عَنْ بَعْضِ قَوَدٍ يَسْتَحِقُّهُ.
(وَإِنْ تَعَدَّدَ الشُّفَعَاءُ فَ) الشِّقْصِ الْمَبِيعُ (بَيْنهمْ عَلَى قَدْرِ مِلْكِهِمْ كَمَسَائِلِ الرَّدِّ) ؛ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ حَقٌّ يُسْتَفَادُ بِسَبَبِ الْمِلْكِ فَكَانَ عَلَى قَدْرِ الْأَمْلَاكِ كَالْغَلَّةِ (فَدَارٌ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ) لِوَاحِدٍ (نِصْفٌ وَ) لِآخَرَ (ثُلُثٌ وَ) لِآخَرَ (سُدُسٌ بَاعَ صَاحِبُ الثُّلُثِ) نَصِيبَهُ (فَ) أَصْلُ (الْمَسْأَلَةِ مِنْ سِتَّةٍ) مَخْرَجُ الْكُسُورِ (الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا) أَيْ: بَيْنَ صَاحِبِ النِّصْفِ وَالسُّدُسِ (عَلَى أَرْبَعَةٍ) لِبَسْطِ النِّصْفِ ثَلَاثَةٌ
وَلِبَسْطِ السُّدُسِ وَاحِدٌ فَ (لِصَاحِبِ النِّصْفِ ثَلَاثَةٌ وَلِرَبِّ السُّدُسِ وَاحِدٌ وَلَا يَرْجِعُ أَقْرَبُ) الشُّفَعَاءِ عَلَى أَبْعَدِهِمْ (وَلَا) ذُو قَرَابَةٍ مِنْ الشُّفَعَاءِ عَلَى أَجْنَبِيٍّ؛ لِأَنَّ الْقُرْبَ لَيْسَ هُوَ سَبَبَ الشُّفْعَةِ.
(وَإِنْ تَرَكَ أَحَدهُمْ شُفْعَتَهُ سَقَطَتْ وَلَمْ يَكُنْ لِلْبَاقِينَ) مِنْ الشُّفَعَاءِ (أَنْ يَأْخُذُوا إلَّا الْكُلَّ أَوْ يَتْرُكُوا) الْكُلَّ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى هَذَا؛ لِأَنَّ فِي أَخْذِ الْبَعْضِ إضْرَارًا بِالْمُشْتَرِي بِتَبْعِيضِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ وَالضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ وَ (كَمَا لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ) أَيْ: الشُّفَعَاءُ (غَائِبًا) فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلْحَاضِرِ إلَّا أَخْذُ الْكُلِّ أَوْ تَرْكُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْلَمْ الْآنَ مُطَالِبٌ سِوَاهُ وَلِأَنَّ فِي أَخْذِ بَعْضِ الشِّقْصِ تَبْعِيضًا لِصَفْقَةِ الْمُشْتَرِي (فَإِنْ وَهَبَ بَعْضُ الشُّفَعَاءِ نَصِيبَهُ مِنْ الشُّفْعَةِ لِبَعْضِ الشُّرَكَاءِ أَوْ) وَهَبَهُ لِ (غَيْرِهِ لَمْ تَصِحَّ) الْهِبَةُ (وَسَقَطَتْ) الشُّفْعَةُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ دَلِيلُ إعْرَاضِهِ عَنْهَا (فَإِنْ كَانَ الشُّفَعَاءُ) كُلُّهُمْ (غَائِبِينَ) لَمْ تَسْقُطْ الشُّفْعَةُ لِمَوْضِعِ (الْعُذْرِ) فَإِذَا قَدِمَ أَحَدُهُمْ مِنْ سَفَرِهِ (فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إلَّا الْكُلَّ أَوْ يَتْرُكَ) الْكُلَّ دَفْعًا لِتَبْعِيضِ الصَّفْقَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي.
(فَإِنْ امْتَنَعَ) مَنْ حَضَرَ مِنْ الْغَائِبِينَ أَوْ كَانَ حَاضِرًا وَشَرِيكَاهُ غَائِبَيْنِ (حَتَّى يَحْضُرَ صَاحِبَاهُ) بَطَلَ حَقُّهُ؛ لِأَنَّ فِي تَأْخِيرِهِ إضْرَارًا بِالْمُشْتَرِي (أَوْ قَالَ: آخُذُ قَدْرَ حَقِّي) فَقَطْ (بَطَلَ حَقُّهُ) لِمَا فِيهِ مِنْ إضْرَارِ الْمُشْتَرِي بِتَبْعِيضِ الصَّفْقَةِ (فَإِنْ) .
وَفِي نُسْخَةٍ: فَإِذَا (أَخَذَ) مَنْ حَضَرَ أَوْ كَانَ حَاضِرًا مِنْ الشُّرَكَاءِ (الْجَمِيعَ) أَيْ: جَمِيعَ الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ (ثُمَّ حَضَرَ شَرِيكٌ آخَرُ قَاسَمَهُ إنْ شَاءَ أَوْ عَفَا فَبَقِيَ) الشِّقْصُ (لِلْأَوَّلِ) ؛ لِأَنَّ الْمُطَالَبَةَ إنَّمَا وُجِدَتْ مِنْهُمَا (فَإِنْ قَاسَمَهُ ثُمَّ حَضَرَ الثَّالِثُ قَاسَمَهُمَا إنْ أَحَبَّ) الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ (وَبَطَلَتْ الْقِسْمَةُ الْأُولَى) ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ لَهُمَا شَرِيكًا لَمْ يُقَاسِمْ وَلَمْ يَأْذَنْ.
(وَإِنْ عَفَا) الثَّالِثُ عَنْ شُفْعَتِهِ (بَقِيَ) الشِّقْصُ (لِلْأَوَّلَيْنِ) ؛ لِأَنَّهُ لَا مُشَارِكَ لَهُمَا (فَإِنْ نَمَا الشِّقْصُ فِي يَدِ الْأَوَّلِ) قَبْلَ أَخْذِ شَرِيكِهِ (نَمَاءً مُنْفَصِلًا) بِأَنْ أَخَذَ أُجْرَتَهُ أَوْ ثَمَرَتَهُ (لَمْ يُشَارِكْ فِيهِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا) ؛ لِأَنَّهُ انْفَصَلَ فِي مِلْكِهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ انْفَصَلَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ.
(وَكَذَلِكَ إذَا أَخَذَ الثَّانِي) نَصِيبَهُ بَعْدَ قُدُومِهِ مِنْ الْأَوَّلِ (فَنَمَا فِي يَدِهِ) أَيْ: الثَّانِي (نَمَاءً مُنْفَصِلًا لَمْ يُشَارِكْهُ الثَّالِثُ فِيهِ) لِمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ تَرَكَ الْأَوَّلُ شُفْعَتَهُ أَوْ أَخَذَ بِهَا ثُمَّ رَدَّ مَا أَخَذَهُ بِعَيْبٍ تَوَفَّرَتْ الشُّفْعَةُ عَلَى صَاحِبَيْهِ (الْغَائِبَيْنِ فَإِذَا قَدِمَ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا فَلَهُ أَخْذُ الْجَمِيعِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي الْأَوَّلِ وَإِنْ أَخَذَ الْأَوَّلُ الشِّقْصَ بِالشُّفْعَةِ ثُمَّ أَعَادَهُ لِلْمُشْتَرِي بِنَحْوِ هِبَةٍ فَلَا شُفْعَةَ لِلْغَائِبَيْنِ) ؛ لِأَنَّهُ عَادَ بِغَيْرِ السَّبَبِ الَّذِي تَعَلَّقَتْ بِهِ الشُّفْعَةُ
بِخِلَافِ رَدِّهِ بِعَيْبٍ؛ لِأَنَّهُ رَجَعَ إلَى الْمُشْتَرِي بِالسَّبَبِ الْأَوَّلِ فَكَانَ لِشَرِيكِهِ أَخْذُهُ كَمَا لَوْ عَفَا.
(فَإِنْ خَرَجَ الشِّقْصُ) لِمَشْفُوعٍ (مُسْتَحَقًّا) وَقَدْ أَخَذَ الْأَوَّلُ ثُمَّ الثَّانِي مِنْهُ ثُمَّ الثَّالِثُ مِنْهُمَا (فَالْعُهْدَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي) ؛ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ مُسْتَحَقَّةٌ بَعْدَ الشِّرَاءِ وَحُصُولِ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي فَكَانَتْ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ فَ (يَرْجِعُ الثَّلَاثَةُ عَلَيْهِ وَلَا يَرْجِعُ أَحَدُهُمْ عَلَى الْآخَرِ) بِشَيْءٍ.
(وَإِنْ أَرَادَ الثَّانِي) عِنْدَ قُدُومِهِ فِي غَيْبَةِ الثَّالِثِ (الِاقْتِصَارَ عَلَى قَدْرِ حَقِّهِ فَلَهُ ذَلِكَ) ؛ لِأَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى بَعْضِ حَقِّهِ وَلَيْسَ فِيهِ تَبْعِيضُ الصَّفْقَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعُ دَخَلَ عَلَى أَنَّ الشُّفْعَةَ تَتَبَعَّضُ عَلَيْهِ (فَإِذَا قَدِمَ الثَّالِثُ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ ثُلُثَ مَا فِي يَدِ الثَّانِي وَهُوَ التُّسْعُ فَيَضُمُّهُ إلَى مَا بِيَدِ الْأَوَّلِ وَهُوَ الثُّلُثَانِ تَصِيرُ سَبْعَةَ أَتْسَاعٍ يَقْتَسِمَانِهَا) أَيْ: الْأَوَّلُ وَالثَّالِثُ (نِصْفَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُلُثٌ وَنِصْفُ تُسْعٍ وَلِلثَّانِي تُسْعَانِ وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ) حَاصِلَةٌ مِنْ ضَرْبِ تِسْعَةٍ فِي اثْنَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ سَبْعَةٌ سَبْعَةٌ وَلِلثَّانِي أَرْبَعَةٌ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ تَرَكَ سُدُسًا كَانَ لَهُ أَخْذُهُ وَحَقُّهُ مِنْهُ ثُلُثَاهُ وَهُوَ التُّسْعُ فَتُوَفَّرَ ذَلِكَ عَلَى شَرِيكَيْهِ فِي الشُّفْعَةِ.
(وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي شَرِيكًا) لِآخَرَ غَيْرِ الْبَائِعِ (فَالشُّفْعَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْآخَرِ) بِحَسَبِ مِلْكَيْهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا تَسَاوَيَا فِي الشَّرِكَةِ فَتَسَاوَيَا فِي الشُّفْعَةِ كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ غَيْرُ الشَّرِيكِ وَالْمَعْنَى: أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَسْتَقِرُّ مِلْكُهُ عَلَى مَا يُقَابِلُ مَا كَانَ لَهُ فَلَا يُنْتَزَعُ مِنْهُ وَإِلَّا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ (فَإِنْ تَرَكَ الْمُشْتَرِي شُفْعَتَهُ لِيُوجِبَ الْكُلَّ عَلَى شَرِيكِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ) أَيْ: الشَّرِيكَ (الْأَخْذُ) أَيْ: أَخْذُ الْكُلِّ (وَلَمْ يَصِحَّ إسْقَاطُهُ) أَيْ: الشَّرِيكِ الْمُشْتَرِي لِنَصِيبِهِ (لِمِلْكِهِ لَهُ بِالشِّرَاءِ) وَاسْتِقْرَارِهِ (فَلَا يَسْقُطُ بِإِسْقَاطِهِ) كَالشَّفِيعَيْنِ إذَا حَضَرَ أَحَدُهُمَا فَأَخَذَ الْجَمِيعَ ثُمَّ حَضَرَ الْآخَرُ وَطَلَبَ حَقَّهُ مِنْهَا فَقَالَ لَهُ الْآخِذُ: خُذْ الْكُلَّ أَوْ دَعْهُ.
(وَإِذَا كَانَتْ دَارٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ لِأَجْنَبِيٍّ صَفْقَتَيْنِ ثُمَّ عَلِمَ شَرِيكُهُ) ذَلِكَ (فَلَهُ الْأَخْذُ بِهِمَا) أَيْ: بِالْعَقْدَيْنِ؛ لِأَنَّهُ شَفِيعٌ فِيهِمَا (وَلَهُ) الْأَخْذُ أَيْضًا (بِأَحَدِهِمَا) أَيَّهُمَا كَانَ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا بَيْعٌ مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهِ وَهُوَ يَسْتَحِقُّهُمَا فَإِذَا أَسْقَطَ الْبَعْضَ كَانَ لَهُ ذَلِكَ كَمَا لَوْ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ الْكُلِّ (فَإِنْ أَخَذَ) الشَّفِيعُ (بِ) الْبَيْعِ (الثَّانِي شَارَكَهُ مُشْتَرٍ فِي شُفْعَتِهِ) ، لِأَنَّ مِلْكَ الْمُشْتَرِي اسْتَقَرَّ فِي الْمَبِيعِ الْأَوَّلِ بِإِسْقَاطِ الشَّفِيعِ حَقَّهُ فَصَارَ شَرِيكَهُ فَيُشَارِكُهُ فِي الْبَيْعِ الثَّانِي.
(وَإِنْ أَخَذَ) الشَّفِيعُ (بِ) الْبَيْعِ (الْأَوَّلِ لَمْ يُشَارِكْهُ فِي شُفْعَتِهِ أَحَدٌ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ تَسْبِقْ لَهُ شَرِكَةٌ.
(وَإِنْ أَخَذَ) الشَّفِيعُ (بِهِمَا) أَيْ: بِالْبَيْعَتَيْنِ (لَمْ يُشَارِكْهُ فِي شُفْعَتِهِ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ تَسْبِقْ لَهُمَا شَرِكَةٌ هَذَا إذَا تَعَدَّدَتْ الْعُقُودُ دُونَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي.
(وَإِنْ) تَعَدَّدَ دُونَ الْعَقْدِ بِأَنْ
(اشْتَرَى اثْنَانِ) حَقَّ وَاحِدٍ صَفْقَةً وَاحِدَةً (أَوْ اشْتَرَى الْوَاحِدُ لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهِ بِالْوَكَالَةِ) قُلْتُ: أَوْ الْوِلَايَةِ أَوْ بِهِمَا، بِأَنْ كَانَ وَكِيلًا لِأَحَدِهِمَا، وَوَلِيًّا عَلَى الْآخَرِ (حَقَّ وَاحِدٍ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ حَقِّ أَحَدِهِمَا) ؛ لِأَنَّ الصَّفْقَةَ مَعَ اثْنَيْنِ بِمَنْزِلَةِ عَقْدَيْنِ، فَيَكُونُ لِلشَّفِيعِ الْأَخْذُ بِهِمَا وَبِأَيِّهِمَا شَاءَ، وَكَذَا إذَا اشْتَرَى الْوَاحِدُ لِنَفْسِهِ وَغَيْرِهِ لِتَعَدُّدِ مَنْ وَقَعَ لَهُ الْعَقْدُ.
(وَإِنْ اشْتَرَى وَاحِدٌ حَقَّ اثْنَيْنِ) صَفْقَةً وَاحِدَةً (مَثَلًا أَوْ اشْتَرَى وَاحِدٌ شِقْصَيْنِ مِنْ أَرْضَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً، وَالشَّرِيكُ وَاحِدٌ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ أَحَدِهِمَا) أَيْ: أَحَدِ الشِّقْصَيْنِ مِنْ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُسْتَحِقٌّ بِسَبَبٍ غَيْرِ الْآخَرِ، فَجَرَى الشَّرِيكَيْنِ؛ وَلِأَنَّ الشَّفِيعَ قَدْ يَلْحَقُهُ الضَّرَرُ بِأَرْضٍ دُونَ أَرْضٍ (وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُمَا) أَيْ: الشِّقْصَيْنِ مَعًا، وَإِنْ كَانَ الشَّرِيكُ مُتَعَدِّدًا أَخَذُوا الْجَمِيعَ وَقَسَمُوا الثَّمَنَ عَلَى الْقِيمَةِ وَلِمَنْ شَاءَ أَخْذُ حِصَّتِهِ بِقِسْطِهَا وَافَقَهُ الْآخَرُ أَوْ خَالَفَهُ.
(وَإِنْ بَاعَ اثْنَانِ نَصِيبَهُمَا مِنْ اثْنَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً فَالتَّعَدُّدُ وَاقِعٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ) إذْ لِلْبَائِعِ اثْنَانِ وَلِلْمُشْتَرِي اثْنَانِ (وَالْعَقْدُ وَاحِدٌ وَذَلِكَ) الْعَقْدُ (بِمَثَابَةِ أَرْبَعِ صَفَقَاتٍ، فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ الْكُلِّ، أَوْ أَخْذُ نِصْفِهِ وَرُبْعِهِ مِنْهُمَا، أَوْ أَخْذُ نِصْفِهِ مِنْهُمَا) فَيَبْقَى لَهُمَا نِصْفُهُ (أَوْ أَخْذُ نِصْفِهِ مِنْ أَحَدِهِمَا) وَيَبْقَى نِصْفُهُ لِلْآخَرِ (أَوْ أَخْذُ رُبْعِهِ مِنْ أَحَدِهِمَا) فَيَبْقَى لَهُ رُبْعُهُ وَلِلْآخَرِ نِصْفُهُ، وَإِنْ بَاعَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ شَرِيكِهِ بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ أَوْ الْوِلَايَةِ شِقْصًا مِنْ وَاحِدٍ كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ عَقْدَيْنِ لِتَعَدُّدِ مَنْ وَقَعَ مِنْهُ الْعَقْدُ فَلِلشَّفِيعِ الْأَخْذُ بِهِمَا وَبِأَحَدِهِمَا أَيُّهُمَا شَاءَ.
(وَإِنْ بَاعَ) إنْسَانٌ (شِقْصًا وَسَيْفًا) أَوْ نَحْوَهُ مِمَّا لَا شُفْعَةَ فِيهِ (صَفْقَةً وَاحِدَةً) بِثَمَنٍ وَاحِدٍ (فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ الشِّقْصِ) بِالشُّفْعَةِ (بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْعَقْدَ بِمَثَابَةِ عَقْدَيْنِ لِتَعَدُّدِ الْمَبِيعِ (فَيُقَسَّمُ الثَّمَنُ عَلَى قِيمَتِهِمَا) أَيْ: الشِّقْصِ وَالسَّيْفِ، أَوْ نَحْوِهِ، فَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الشِّقْصِ أَلْفًا وَقِيمَةُ السَّيْفِ مَثَلًا خَمْسَمِائَةٍ وَبِيعَا بِأَلْفٍ وَمِائَتَيْنِ، أَخَذَ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ بِثَمَانِمِائَةٍ.
(وَلَا يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي خِيَارُ التَّفْرِيقِ) فِي هَذِهِ الصُّوَرِ لِتَعَدُّدِ الْعَقْدِ مَعْنًى.
(وَإِنْ تَلِفَ بَعْضُ الْمَبِيعِ) الْمَشْفُوعِ بِأَمْرٍ سَمَاوِيٍّ أَوْ فِعْلٍ آدَمِيٍّ (أَوْ انْهَدَمَ) بَيْتٌ مِنْ الدَّارِ الَّتِي بِيعَ مِنْهَا الشِّقْصُ (وَلَوْ بِفِعْلِ اللَّهِ) تَعَالَى كَالْمَطَرِ (فَلَهُ) أَيْ: الشَّفِيعِ (أَخْذُ الْبَاقِي) مِنْ الشِّقْصِ (بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ) أَيْ: ثَمَنِ جَمِيعِ الشِّقْصِ فَلَوْ كَانَ الشِّقْصُ الْمَشْفُوعُ نِصْفًا مِنْ الدَّارِ، وَالْبَيْتُ الَّذِي انْهَدَمَ مِنْهَا نِصْفُ قِيمَتِهَا أَخَذَ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الدَّارِ بِنِصْفِ ثَمَنِهِ (فَإِنْ كَانَتْ الْأَنْقَاضُ مَوْجُودَةً أَخَذَهَا) الشَّفِيعُ (مَعَ الْعَرْصَةِ) وَالْبَاقِي مِنْ الْبِنَاءِ (بِالْحِصَّةِ) أَيْ: حِصَّتِهِمَا مِنْ الثَّمَنِ.
(وَإِنْ كَانَتْ)