الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْأَنْصِبَاءِ وَالْأَجْزَاءِ]
(بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْأَنْصِبَاءِ وَالْأَجْزَاءِ) الْأَنْصِبَاءُ جَمْعُ نَصِيبٍ كَالْأَنْصِبَةِ وَهُوَ الْحَظُّ مِنْ الشَّيْءِ وَأَنْصَبَهُ جَعَلَ لَهُ نَصِيبًا وَهُمْ يَتَنَاصَبُونَهُ أَيْ: يَقْتَسِمُونَهُ وَالْأَجْزَاءُ جَمْعُ جُزْءٍ وَهُوَ الطَّائِفَةُ مِنْ الشَّيْءِ وَالْجَزْءُ بِالْفَتْحِ لُغَةٌ وَجَزَّأْت الشَّيْءَ جُزْءًا وَجَزَّأْتُهُ تَجْزِئَةً جَعَلْته أَجْزَاءً وَقَالَ ابْنُ سِيدَهْ: جَزَّأَ الْمَالَ بَيْنَهُمْ - مُشَدَّدٌ لَا غَيْرَ - قَسَّمَهُ وَعَبَّرَ عَنْ هَذَا الْبَابِ فِي الْمُحَرَّرِ بِبَابِ حِسَابِ الْوَصَايَا.
وَفِي الْفُرُوعِ بِبَابِ عَمَلِ الْوَصَايَا وَالْغَرَضُ مِنْهُ الْعِلْمُ بِنِسْبَةِ مَا يَحْصُلُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُوصَى لَهُمْ إلَى أَنْصِبَاءِ الْوَرَثَةِ إذَا كَانَتْ الْوَصِيَّةُ مَنْسُوبَةً إلَى جُمْلَةِ التَّرِكَةِ أَوْ إلَى نَصِيبِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ وَلِذَلِكَ طُرُقٌ نُبَيِّنُ مَا تَيَسَّرَ مِنْهَا.
وَتَنْقَسِمُ مَسَائِلُ هَذَا الْبَابِ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ قِسْمٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالْأَنْصِبَاءِ، وَقِسْمٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالْأَجْزَاءِ وَقِسْمٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ وَتَأْتِي مُرَتَّبَةً فَالْقِسْمُ الْأَوَّلُ هُوَ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ (إذَا أَوْصَى لَهُ) أَيْ: لِزَيْدٍ مَثَلًا (بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ مُعَيَّنٍ) بِالتَّسْمِيَةِ أَوْ الْإِشَارَةِ وَنَحْوِهَا كَقَوْلِهِ: أَوْصَيْت لِفُلَانٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِي فُلَانٌ أَوْ ابْنِي هَذَا أَوْ أُخْتِي وَنَحْوُهُ (أَوْ) وَصَّى لَهُ (بِنَصِيبِهِ) أَيْ: الْوَارِثِ الْمُعَيَّنِ (فَلَهُ) أَيْ: الْمُوصَى لَهُ (مِثْلُ نَصِيبِهِ) أَيْ: الْوَارِثِ الْمُعَيَّنِ (مَضْمُومًا إلَى الْمَسْأَلَةِ) أَيْ: مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ لَوْ لَمْ تَكُنْ وَصِيَّةٌ وَعُلِمَ مِنْهُ صِحَّةُ الْوَصِيَّةِ لِمَا رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ وَلِأَنَّ الْمُرَادَ تَقْدِيرُ الْوَصِيَّةِ فَلَا أَثَرَ لِذِكْرِ الْوَارِثِ، وَفِيمَا إذَا أَوْصَى بِنَصِيبِ ابْنِهِ وَنَحْوِهِ الْمَعْنَى بِمِثْلِ نَصِيبِهِ صَوْنًا لِلَّفْظِ عَنْ الْإِلْغَاءِ فَإِنَّهُ مُمْكِنُ الْحَمْلِ عَلَى الْمَجَازِ بِحَذْفِ الْمُضَافِ وَإِقَامَةِ الْمُضَافِ إلَيْهِ مَقَامَهُ، وَمِثْلُهُ فِي الِاسْتِعْمَالِ كَثِيرٌ وَأَيْضًا فَيَبْعُدُ حُصُولُ نَصِيبِ الِابْنِ لِلْغَيْرِ فَيَتَعَيَّنُ الْحَمْلُ عَلَى إضْمَارِ لَفْظَةِ الْمِثْلِ.
(فَإِذَا أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ أَوْ بِنَصِيبِ ابْنِهِ) بِإِسْقَاطِ لَفْظَةِ مِثْلِ (وَلَهُ ابْنَانِ) وَارِثَانِ (فَلَهُ) أَيْ: الْمُوصَى لَهُ (الثُّلُثُ) لِأَنَّ ذَلِكَ مِثْلُ مَا يَحْصُلُ لِابْنِهِ لِأَنَّ الثُّلُثَ إذَا خَرَجَ بَقِيَ ثُلُثَا الْمَالِ لِكُلِّ ابْنٍ ثُلُثٌ.
(وَإِنْ كَانُوا) أَيْ: الْبَنُونَ (ثَلَاثَةً فَلَهُ) أَيْ: الْمُوصَى لَهُ (الرُّبُعُ) لِمَا تَقَدَّمَ (فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ) أَيْ: الْبَنِينَ الثَّلَاثَةِ (بِنْتٌ فَلَهُ تُسُعَانِ) لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ مِنْ سَبْعَةٍ لِكُلِّ ابْنِ سَهْمَانِ وَلِلْبِنْتِ سَهْمٌ، وَيُزَادُ عَلَيْهَا مِثْلُ نَصِيبِ ابْنٍ فَتَصِيرُ تِسْعَةً وَالِاثْنَانِ مِنْهَا تُسُعَانِ.
(وَ) إنْ وَصَّى لَهُ (بِمِثْلِ نَصِيبِ وَلَدِهِ وَلَهُ ابْنٌ وَبِنْتٌ فَلَهُ مِثْلُ نَصِيبِ الْبِنْتِ لِأَنَّهُ) الْمُتَيَقَّنُ.
(وَ) إنْ أَوْصَى لِزَيْدٍ مَثَلًا (بِضِعْفِ نَصِيبِ ابْنِهِ فَلَهُ مِثْلُهُ مَرَّتَيْنِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ} [الإسراء: 75]
وَقَوْلِهِ {فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا} [سبأ: 37] وَقَوْلِهِ: {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ} [الروم: 39] وَيُرْوَى عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَضْعَفَ الزَّكَاةَ عَلَى نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ فَكَانَ يَأْخُذُ مِنْ الْمِائَتَيْنِ عَشْرَةً قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: الضِّعْفُ الْمِثْلُ فَمَا فَوْقَهُ.
فَأَمَّا قَوْلُهُ: إنَّ الضِّعْفَيْنِ الْمِثْلَانِ فَقَدْ رَوَى ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ مُعَاوِيَةَ النَّحْوِيِّ قَالَ الْعَرَبُ: تَتَكَلَّمُ بِالضِّعْفِ مُثَنًّى فَتَقُولُ: إنْ أَعْطَيْتنِي دِرْهَمًا فَلَكَ ضِعْفَاهُ، أَيْ: مِثْلَاهُ وَإِفْرَادُهُ لَا بَأْسَ بِهِ إلَّا أَنَّ التَّثْنِيَةَ أَحْسَنُ.
(وَ) إنْ وَصَّى (بِضِعْفَيْهِ) أَيْ: ضِعْفَيْ نَصِيبِ ابْنِهِ فَلِلْمُوصَى لَهُ (ثَلَاثَةُ أَمْثَالِهِ، وَ) إنْ وَصَّى لَهُ بِ (ثَلَاثَةِ أَضْعَافِهِ) فَلَهُ (أَرْبَعَةُ أَمْثَالِهِ وَهَلُمَّ جَرًّا) أَيْ: كُلَّمَا زَادَ ضِعْفًا زَادَ مِثْلًا لِأَنَّ التَّضْعِيفَ ضَمُّ الشَّيْءِ إلَى مِثْلِهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى.
قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مُعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى: ضِعْفُ الشَّيْءِ هُوَ وَمِثْلُهُ، وَضِعْفَاهُ هُوَ وَمِثْلَاهُ وَثَلَاثَةُ أَضْعَافِهِ أَرْبَعَةُ أَمْثَالِهِ وَلَوْلَا أَنَّ ضِعْفَيْ الشَّيْءِ ثَلَاثَةُ أَمْثَالِهِ لَمْ يَكُنْ فَرْقٌ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ بِضِعْفِ الشَّيْءِ وَبِضِعْفَيْهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مُرَادٌ وَمَقْصُودٌ وَإِرَادَةُ الْمِثْلَيْنِ مِنْ قَوْله تَعَالَى:{يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ} [الأحزاب: 30] إنَّمَا فُهِمَ مِنْ لَفْظِ " يُضَاعَفْ " لِأَنَّ التَّضْعِيفَ ضَمُّ الشَّيْءِ إلَى مِثْلِهِ فَكُلٌّ مِنْ الْمِثْلَيْنِ الْمُنْضَمَّيْنِ ضِعْفٌ كَمَا قِيلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الزَّوْجَيْنِ زَوْجٌ، وَالزَّوْجُ هُوَ الْوَاحِدُ الْمَضْمُومُ إلَى مِثْلِهِ.
(وَإِنْ وَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ وَهُوَ لَا يَرِثُ لِرِقِّهِ أَوْ لِكَوْنِهِ مُخَالِفًا لِدِينِهِ) أَيْ: لِلْوَارِثِ (أَوْ) وَصَّى لَهُ (بِنَصِيبِ أَخِيهِ وَهُوَ مَحْجُوبٌ عَنْ مِيرَاثِهِ فَلَا شَيْءَ لِلْمُوصَى لَهُ) لِأَنَّهُ لَا نَصِيبَ لِلِابْنِ أَوْ الْأَخِ الْمَذْكُورَيْنِ فَمِثْلُ أَحَدِهِمَا لَا شَيْءَ لَهُ.
(وَإِنْ وَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَرَثَتِهِ وَلَمْ يُسَمِّهِ) أَيْ: يُعَيِّنْهُ بِأَنْ قَالَ: أَوْصَيْت لِفُلَانٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَرَثَتِي فَلَهُ مِثْلُ مَا لِأَقَلِّهِمْ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ وَمَا زَادَ مَشْكُوكٌ فِيهِ.
(أَوْ) وَصَّى لَهُ (بِمِثْلِ نَصِيبِ أَقَلِّهِمْ مِيرَاثًا كَانَ لَهُ مِثْلُ مَا لِأَقَلِّهِمْ مِيرَاثًا) عَمَلًا بِوَصِيَّتِهِ (فَلَوْ كَانُوا) أَيْ: الْوَرَثَةُ (ابْنًا وَأَرْبَعَ زَوْجَاتٍ صَحَّتْ) مَسْأَلَتُهُمْ (مِنْ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ)(لِأَنَّ أَصْلَهَا ثَمَانِيَةٌ لِلزَّوْجَاتِ سَهْمٌ) عَلَيْهِنَّ لَا يَنْقَسِمُ وَلَا يُوَافِقُ فَاضْرِبْ عَدَدَهُنَّ فِي ثَمَانِيَةٍ تَبْلُغُ ذَلِكَ (لِكُلِّ امْرَأَةٍ سَهْمٌ) وَالْبَاقِي لِلِابْنِ (وَلِلْمُوصَى لَهُ سَهْمٌ) كَنَصِيبِ إحْدَى الزَّوْجَاتِ (يُزَادُ عَلَيْهَا) أَيْ: الْمَسْأَلَةِ (فَتَصِيرُ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ) لِلْمُوصَى لَهُ سَهْمٌ وَلِكُلِّ امْرَأَةٍ سَهْمٌ وَلِلِابْنِ مَا بَقِيَ.
(وَإِنْ
قَالَ) أَوْصَيْت لِزَيْدٍ (بِمِثْلِ نَصِيبِ أَكْثَرِهِمْ مِيرَاثًا فَلَهُ ذَلِكَ) أَيْ: مِثْلُ نَصِيبِ أَكْثَرِهِمْ إنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ أُجِيزَ (مُضَافًا إلَى الْمَسْأَلَةِ فَيَكُونُ لَهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ) مِثْلُ نَصِيبِ الِابْنِ لِأَنَّهُ أَكْثَرُهُمْ (تَضُمُّ إلَى الْمَسْأَلَةِ) اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ (فَتَكُونُ) الْجُمْلَةُ (سِتِّينَ سَهْمًا) مَعَ الْإِجَازَةِ وَمَعَ الرَّدِّ لَهُ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ لِلْوَرَثَةِ.
(وَإِنْ وَصَّى) لِزَيْدٍ مَثَلًا (بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ لَوْ كَانَ) مَوْجُودًا (فَلَهُ) أَيْ: الْمُوصَى لَهُ بِذَلِكَ مَعَ عَدَمِ الْوَارِثِ الْمُقَدَّرِ وُجُودُهُ (مِثْلُ مَالِهِ لَوْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ وَهُوَ مَوْجُودٌ) بِأَنْ يُنْظَرَ مَا يَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ مَعَ وُجُودِ الْوَارِثِ فَيَكُونُ لَهُ مَعَ عَدَمِهِ وَطَرِيقُ ذَلِكَ أَنْ تُصَحِّحَ مَسْأَلَةَ عَدَمِ الْوَارِثِ ثُمَّ تُصَحِّحَ مَسْأَلَةَ وُجُودِ الْوَارِثِ ثُمَّ تَضْرِبَ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى ثُمَّ تَقْسِمَ الْمُرْتَفِعَ مِنْ الضَّرْبِ عَلَى مَسْأَلَةِ وُجُودِ الْوَارِثِ فَمَا خَرَجَ بِالْقِسْمَةِ أَضِفْهُ إلَى مَا ارْتَفَعَ مِنْ الضَّرْبِ فَيَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ، وَاقْسِمْ الْمُرْتَفِعَ بَيْنَ الْوَرَثَةِ (فَإِنْ خَلَّفَ ابْنَيْنِ وَوَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبِ) ابْنٍ (ثَالِثٍ لَوْ كَانَ فَلِلْمُوصَى لَهُ الرُّبُعُ) وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِأَنَّ مَسْأَلَةَ وُجُودِ الْوَارِثِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَمَسْأَلَةَ عَدَمِهِ مِنْ اثْنَيْنِ وَالْحَاصِلُ بِالضَّرْبِ سِتَّةٌ فَإِذَا قَسَمْتهَا عَلَى ثَلَاثَةٍ خَرَجَ اثْنَانِ فَأَضِفْهَا لِلسِّتَّةِ تَبْلُغُ ثَمَانِيَةً فَلِلْمُوصَى لَهُ سَهْمَانِ وَلِكُلِّ ابْنٍ ثَلَاثَةٌ (وَإِنْ خَلَّفَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ) وَوَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبِ رَابِعٍ لَوْ كَانَ (فَلَهُ) أَيْ: الْمُوصَى لَهُ (الْخُمُسُ) وَتَصِحُّ مِنْ خَمْسَةِ عَشَرَةَ لِلْمُوصَى لَهُ ثَلَاثَةٌ وَلِكُلِّ ابْنٍ أَرْبَعَةٌ.
(وَإِنْ كَانُوا) أَيْ: الْبَنُونَ (أَرْبَعَةً) وَوَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبِ خَامِسٍ لَوْ كَانَ (فَ) لِلْمُوصَى (لَهُ السُّدُسُ) وَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلْمُوصَى لَهُ أَرْبَعَةٌ وَلِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ.
(وَلَوْ كَانُوا) أَيْ: الْأَبْنَاءُ أَرْبَعَةً وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إلَّا مِثْلَ نَصِيبِ ابْنٍ خَامِسٍ لَوْ كَانَ فَقَدْ أَوْصَى لَهُ بِالْخُمُسِ لَا السُّدُسِ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ فَيَكُونُ لَهُ سَهْمٌ يُزَادُ عَلَى ثَلَاثِينَ سَهْمًا لِأَنَّهُ اسْتَثْنَى السُّدُسَ مِنْ الْخُمُسِ فَاضْرِبْ مَخْرَجَ أَحَدِهِمَا فِي مَخْرَجِ الْآخَرِ يَكُنْ ثَلَاثِينَ خُمُسُهَا سِتَّةٌ وَسُدُسُهَا خَمْسَةٌ فَإِذَا طَرَحْتَ الْخَمْسَةَ مِنْ السِّتَّةِ بَقِيَ سَهْمٌ لِلْمُوصَى لَهُ فَزِدْهُ عَلَى الثَّلَاثِينَ ثُمَّ أَعْطِ الْمُوصَى لَهُ سَهْمًا يَبْقَى ثَلَاثُونَ عَلَى الْبَنِينَ الْأَرْبَعَةِ لَا تَنْقَسِمُ وَتُوَافَقُ بِالنِّصْفِ فَرُدَّ الْأَرْبَعَةَ إلَى اثْنَيْنِ وَاضْرِبْهُمَا فِي الْأَحَدِ وَالثَّلَاثِينَ (فَتَصِحُّ مِنْ اثْنَيْنِ وَسِتِّينَ سَهْمًا لَهُ) أَيْ: الْمُوصَى لَهُ (مِنْهَا سَهْمَانِ وَلِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةَ عَشَرَ) سَهْمًا.
(وَإِنْ قَالَ) مَنْ لَهُ أَرْبَعَةُ أَبْنَاءٍ أَوْصَيْت لِزَيْدٍ (بِمِثْلِ نَصِيبِ) ابْنٍ (خَامِسٍ لَوْ كَانَ إلَّا مِثْلَ نَصِيبِ) ابْنٍ (سَادِسٍ لَوْ كَانَ فَقَدْ أَوْصَى لَهُ بِالسُّدُسِ لَا السُّبُعِ وَهُوَ سَهْمٌ مِنْ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ سَهْمًا) وَطَرِيقَتُهُ أَنْ تَضْرِبَ مَخْرَجَ أَحَدِهِمَا فِي مَخْرَجِ الْآخَرِ سِتَّةً فِي سَبْعَةٍ تَكُنْ