الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَاصِلٍ مِنْ الزِّيَادَةِ) بِأَنْ افْتَرَسَهَا سَبُعٌ، أَوْ سَقَطَتْ مِنْهُ فِي هُوَّةٍ، أَوْ جَرَحَهَا إنْسَانٌ فَمَاتَتْ فَإِنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُكْتَرِي لِأَنَّهَا لَمْ تَتْلَفْ فِي يَدٍ عَادِيَةٍ.
(وَإِنْ كَانَ) التَّلَفُ (بِسَبَبِهَا) أَيْ الزِّيَادَةِ (كَتَعَبِهَا مِنْ الْحِمْلِ) الَّذِي زَادَ فِيهِ أَ (والسَّيْرِ) الَّذِي تَجَاوَزَ فِيهِ الْمَسَافَةَ (فَيَضْمَنُ) الْمُسْتَأْجِرُ لِأَنَّهَا تَلِفَتْ بِسَبَبٍ حَاصِلٍ مِنْ تَعَدِّيهِ (كَتَلَفِهَا تَحْتَ الْحِمْلِ) الزَّائِدِ (وَالرَّاكِبِ) الْمُتَعَدِّي.
(وَكَمَنْ أَلْقَى حَجَرًا فِي سَفِينَةٍ مَوْقُورَةٍ فَغَرَّقَهَا) الْحَجَرُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ قِيمَتَهَا وَمَا فِيهَا جَمِيعَهُ.
(فَإِنْ اكْتَرَى) إنْسَانٌ (لِحَمْلِ قَفِيزَيْنِ، فَحَمَلَهُمَا فَوَجَدَهُمَا ثَلَاثَةً فَإِنْ كَانَ الْمُكْتَرِي تَوَلَّى الْكَيْلَ وَلَمْ يَعْلَمْ الْمُكْرِي بِذَلِكَ) أَيْ بِأَنَّهَا ثَلَاثَةٌ (فَكَمَنْ اكْتَرَى لِحُمُولَةِ شَيْءٍ فَزَادَ عَلَيْهِ) يَلْزَمُهُ الْمُسَمَّى وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلْقَفِيزِ الزَّائِدِ (وَإِنْ كَانَ الْمُكْرِي) أَيْ الْأَجِيرُ (تَوَلَّى كَيْلَهُ، وَ) تَوَلَّى (تَعْبِئَتَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ الْمُكْتَرِي) أَوْ عَلِمَ وَلَمْ يَأْذَنْ (فَلَا أَجْرَ لَهُ فِي حَمْلِ الزَّائِدِ) لِتَعَدِّيهِ بِحَمْلِهِ.
(وَإِنْ تَلِفَتْ دَابَّتُهُ فَلَا ضَمَانَ) عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ (لَهَا) لِأَنَّ تَلَفَهَا بِتَعَدِّي مَالِكَهَا (وَحُكْمُهُ فِي ضَمَانِ الطَّعَامِ) إذَا تَلِفَ (حُكْمُ مَنْ غَصَبَ طَعَامَ غَيْرِهِ) فَتَلِفَ يَضْمَنُهُ بِمِثْلِهِ (وَإِنْ تَوَلَّى ذَلِكَ) أَيْ الْكَيْلَ وَالتَّعْبِئَةَ (أَجْنَبِيٌّ وَلَمْ يَعْلَمَا) أَيْ الْمُسْتَأْجِرُ وَالْأَجِيرُ، أَوْ عَلِمَا وَلَمْ يَأْذَنَا (فَهُوَ مُتَعَدٍّ عَلَيْهِمَا، عَلَيْهِ لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ الْأَجْرُ، وَيَتَعَلَّقُ بِهِ ضَمَانُهَا) إنْ تَلِفَتْ.
(وَعَلَيْهِ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ ضَمَانُ) مِثْلِ (طَعَامِهِ) إنْ تَلِفَ (وَسَوَاءٌ كَالَهُ) أَيْ الطَّعَامَ (أَحَدُهُمَا وَوَضَعَهُ الْآخَرُ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ، أَوْ كَانَ الَّذِي كَالَهُ وَعَبَّأَهُ وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ) أَيْ فَالْحُكْمُ مَنُوطٌ بِالْكَايِلِ لِأَنَّ التَّدْلِيسَ مِنْهُ لَا مِمَّنْ وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ.
[فَصْلٌ مَا يَلْزَمُ الْمُؤَجِّرَ مَعَ إطْلَاقِ عَقْدِ الْإِجَارَةِ]
فَصْلٌ وَيَلْزَمُ الْمُؤَجِّرَ مَعَ الْإِطْلَاقِ أَيْ إطْلَاقِ عَقْدِ الْإِجَارَةُ (كُلُّ مَا يَتَمَكَّنُ بِهِ) الْمُسْتَأْجِرُ (مِنْ النَّفْعِ مِمَّا جَرَتْ بِهِ عَادَةٌ وَعُرْفٌ) عِبَارَةُ الْمُنْتَهَى أَوْ عُرْفٌ (مِنْ آلَاتِ وَفِعْلٍ) بَيَانٌ لِمَا (كَزِمَامِ مَرْكُوبٍ) وَهُوَ الَّذِي يَقُودُ بِهِ، (وَلِجَامِهِ، وَرَحْلِهِ، وَقَتَبِهِ، وَحِزَامِهِ، وَثُفْرِهِ وَهُوَ الْحِيَاصَةُ وَالْبُرَّةُ الَّتِي فِي أَنْفِ الْبَعِيرِ إنْ كَانَتْ الْعَادَةُ جَارِيَةً بِهَا، وَسَرْجِهِ وَإِكَافِهِ) وَهُوَ الْبَرْذَعَةُ.
(وَ) كَ (شَدِّ ذَلِكَ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْأَشْيَاءِ السَّابِقَةِ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمَرْكُوبِ
(وَتَوْطِئَةٍ، وَشَدِّ الْأَحْمَالِ، وَ) شَدِّ (الْمَحَامِلِ) الَّتِي يُرْكَبُ فِيهَا (الرَّفْعِ وَالْحَطِّ) لِأَنَّ هَذَا هُوَ الْعُرْفُ وَبِهِ يُتَمَكَّنُ مِنْ الْمَرْكُوبِ (وَقَائِدٍ وَسَائِقٍ، وَلُزُومِ الْبَعِيرِ لِيَنْزِلَ) الرَّاكِبُ (لِصَلَاةِ الْفَرْضِ) وَلَوْ فَرْضَ كِفَايَةٍ، (لَا) لِيَنْزِلَ (لِسُنَّةٍ رَاتِبَةٍ) لِأَنَّهَا تَصِحُّ عَلَى الرَّاحِلَةِ بِخِلَافِ الْفَرْضِ.
(وَ) لَا لِ (أَكْلٍ وَشُرْبٍ) لِأَنَّهُ يُمَكِّنُ فِعْلُهُمَا عَلَى الرَّاحِلَةِ بِلَا مَشَقَّةٍ (وَيَلْزَمُهُ) أَيْ الْمُؤَجِّرَ (حَبْسُهُ) أَيْ الْبَعِيرِ (لَهُ) أَيْ لِلْمُسْتَأْجِرِ (لِيَنْزِلَ لِقَضَاءِ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ) وَهِيَ الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ.
(وَ) يَلْزَمُهُ أَيْضًا حَبْسُهُ لَهُ لِيَنْزِلَ لِأَجْلِ (الطَّهَارَةِ، وَيَدَعُ الْبَعِيرَ وَاقِفًا حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ) أَيْ يَقْضِي حَاجَتَهُ وَيَتَطَهَّرُ وَيُصَلِّي الْفَرْضَ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ فِعْلُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ، وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ بِخِلَافِ نَحْوِ أَكْلٍ وَشُرْبٍ مِمَّا يُمْكِنُهُ رَاكِبًا.
(فَإِنْ أَرَادَ الْمُكْتَرِي إتْمَامَ الصَّلَاةِ فَطَالَبَهُ الْجَمَّالُ بِقَصْرِهَا لَمْ يَلْزَمْهُ) أَيْ الْقَصْرُ لِأَنَّهُ رُخْصَةٌ (بَلْ تَكُونُ) الصَّلَاةُ (خَفِيفَةً فِي تَمَامٍ) جَمْعًا بَيْنَ الْفَرْضَيْنِ.
(وَيَلْزَمُهُ) أَيْ الْمُؤَجِّرَ (تَبْرِيكُهُ) أَيْ الْبَعِيرِ (لِشَيْخٍ ضَعِيفٍ وَامْرَأَةٍ، وَسَمِينٍ، وَنَحْوِهِمْ) مِمَّنْ يَعْجِزُ عَنْ الرُّكُوبِ وَالنُّزُولِ وَالْبَعِيرُ وَاقِفٌ (لِرُكُوبِهِمْ وَنُزُولِهِمْ) لِأَنَّهُ الْمُعْتَادُ لَهُمْ.
(وَ) يَلْزَمُهُ أَيْضًا تَبْرِيكُهُ لِمَنْ عَجَزَ عَنْ الرُّكُوبِ وَالنُّزُولِ (لِمَرَضٍ وَلَوْ طَارِئًا) عَلَى الْإِجَارَةِ، لِأَنَّ الْعَقْدَ اقْتَضَى رُكُوبَهُ بِحَسَبِ الْعَادَةِ، قَالَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ.
(فَإِنْ احْتَاجَتْ الرَّاكِبَةُ إلَى أَخْذِ يَدٍ أَوْ مَسِّ جِسْمٍ تَوَلَّى ذَلِكَ مَحْرَمُهَا دُونَ الْجَمَّالِ) لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ.
(وَلَا يَلْزَمُهُ) أَيْ الْمُؤَجِّرَ (مَحْمِلٌ وَمَحَارَةٌ وَمَظَلَّةٌ، وَوِطَاءٌ فَوْقَ الرَّحْلِ، وَحَبْلُ قَرَانٍ بَيْنَ الْمَحْمِلَيْنِ وَالْعَدْلَيْنِ بَلْ) ذَلِكَ (عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ كَأُجْرَةِ دَلِيلٍ) إنْ جَهِلَا الطَّرِيقَ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ مَصْلَحَةِ الْمُكْتَرِي وَهُوَ خَارِجٌ عَنْ الدَّابَّةِ وَآلَتِهَا فَلَمْ يَلْزَمْ الْمُكْرِي كَالزَّادِ قَالَ فِي الْقَامُوسِ: وَالْمَحْمِلُ كَمَجْلِسٍ: شَقَّتَانِ عَلَى الْبَعِيرِ يُحْمَلُ فِيهِمَا الْعَدِيلَانِ قَالَ: وَالْمِظَلَّةُ بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ: الْكَبِيرُ مِنْ الْأَخْبِيَةِ.
(قَالَ فِي التَّرْغِيبِ: وَعِدْلُ قُمَاشٍ عَلَى مُكْرٍ إنْ كَانَتْ) الْإِجَارَةُ (فِي الذِّمَّةِ.
وَقَالَ الْمُوَفَّقُ: إنَّمَا يَلْزَمُ الْمُؤَجِّرَ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ إذَا كَانَ الْكَرْيُ عَلَى أَنْ يَذْهَبَ مَعَهُ الْمُؤَجِّرُ أَمَّا إنْ كَانَ عَلَى أَنْ يُسَلِّمَ الرَّاكِبُ الْبَهِيمَةَ لِيَرْكَبَهَا لِنَفْسِهِ فَكُلُّ ذَلِكَ عَلَيْهِ) لِأَنَّ الَّذِي عَلَى الْمُكْرِي تَسْلِيمُ الْبَهِيمَةِ وَقَدْ سَلَّمَهَا (انْتَهَى وَهُوَ مُتَوَجَّهٌ فِي بَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ، وَالْأَوْلَى أَنْ يُرْجَعَ فِي ذَلِكَ إلَى الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ، وَلَعَلَّهُ مُرَادُهُمْ) لِقَوْلِهِمْ أَوَّلًا: مِمَّا جَرَتْ بِهِ عَادَةٌ أَوْ عُرْفٌ قُلْت: حَتَّى لَوْ سَافَرَ مَعَهَا يَنْبَغِي أَنْ لَا يَلْزَمَهُ إلَّا مَا هُوَ الْعَادَةُ أَوْ الْعُرْفُ لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ
بِاخْتِلَافِ الْبُلْدَانِ.
(فَأَمَّا تَفْرِيغُ الْبَالُوعَةِ وَالْكَنِيفِ وَمَا حَصَلَ فِي الدَّارِ مِنْ زِبْلٍ وَقُمَامَةٍ فَيَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ إذَا تَسَلَّمَهَا فَارِغَةً) لِحُصُولِهِ بِفِعْلِهِ كَقُمَاشِهِ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ: وَيُتَوَجَّهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي ذَلِكَ إلَى الْعُرْفِ.
(وَيَلْزَمُ مُؤَجِّرَ الدَّارِ تَسْلِيمُهَا مُنَظَّفَةً) مِنْ زِبْلٍ وَقُمَامَةٍ، فَارِغَةَ الْبَالُوعَةِ وَالْكَنِيفِ.
(وَ) يَلْزَمُهُ أَيْضًا (إزَالَةُ ثَلْجٍ عَنْ سَطْحِ) الْمُؤَجَّرَةِ (وَعَنْ أَرْضٍ) مُؤَجَّرَةٍ (وَلَوْ) كَانَ الثَّلْجُ (حَادِثًا) بَعْدَ الْإِجَارَةِ، لِيَتَمَكَّنَ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ الِانْتِفَاعِ.
وَ (لَا) يَلْزَمُ الْمُؤَجِّرَ لِمَكَانٍ يَسْتَقِي مِنْهُ (حَبْلٌ وَدَلْوٌ وَبَكَرَةٌ) كَمُكْرٍ أَرْضًا لِزَرْعٍ فَإِنَّ آلَةَ الْحَرْثِ وَنَحْوَهَا عَلَى الْمُكْتَرِي.
(وَيَلْزَمُهُ) أَيْ الْمُؤَجِّرَ (مَفَاتِيحُهَا) أَيْ الْمُؤَجَّرَةِ (وَتَسْلِيمُهَا إلَى مُكْتَرٍ) لِأَنَّهُ بِهَا يَتَوَصَّلُ إلَى الِانْتِفَاعِ وَيَتَمَكَّنُ مِنْهُ.
(وَتَكُونُ) الْمَفَاتِيحُ (أَمَانَةً) أَيْ عِنْدَ الْمُكْتَرِي، كَالْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ (فَإِنْ تَلِفَتْ) الْمَفَاتِيحُ (مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ فَعَلَى الْمُؤَجِّرِ بَدَلُهَا) وَيَكُونُ أَيْضًا أَمَانَةً.
(وَيَلْزَمُهُ) أَيْ الْمُؤَجِّرَ (عِمَارَتُهَا) أَيْ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ دَارًا كَانَتْ أَوْ حَمَّامًا أَوْ غَيْرَهُمَا (سَطْحًا وَسَقْفًا بِتَرْمِيمِ) مَا يَحْتَاجُ إلَى التَّرْمِيمِ (بِإِصْلَاحِ مُنْكَسِرٍ، وَإِقَامَةِ مَائِلٍ، وَعَمَلِ بَابٍ، وَتَطْيِينٍ وَنَحْوِهِ) مِمَّا تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَيْهِ لِأَنَّهُ بِهِ يَتَوَصَّلُ إلَى الِانْتِفَاعِ وَيَتَمَكَّنُ مِنْهُ (فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ) الْمُؤَجِّرُ ذَلِكَ (فَلِلْمُسْتَأْجِرِ الْفَسْخُ إزَالَةً لِمَا يَلْحَقُهُ مِنْ الضَّرَرِ بِتَرْكِهِ) .
(وَيَلْزَمُهُ) أَيْ الْمُؤَجِّرَ (تَبْلِيطُ الْحَمَّامِ وَعَمَلُ أَبْوَابِهِ وَبِرَكِهِ وَمُسْتَوْقَدِهِ وَمَجْرَى الْمَاءِ) لِأَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ إلَّا بِذَلِكَ.
(وَلَا يُجْبَرُ) الْمُؤَجِّرُ (عَلَى تَجْدِيدٍ) وَتَحْسِينٍ وَتَزْوِيقٍ لِأَنَّ الِانْتِفَاعَ مُمْكِنٌ بِدُونِهِ.
(وَلَوْ شَرَطَ) مُؤَجِّرٌ (عَلَى مُكْتَرِي الْحَمَّامِ أَوْ الدَّارِ) أَوْ الطَّاحُونِ وَنَحْوِهَا أَنَّ (مُدَّةَ تَعْطِيلِهَا عَلَيْهِ) لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَجِّرَهُ مُدَّةً لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ فِي بَعْضِهَا.
(أَوْ) شَرَطَ الْمُؤَجِّرُ (أَنْ يَأْخُذَ) الْمُسْتَأْجِرُ (بِقَدْرِ مُدَّةِ التَّعْطِيلِ بَعْدَ فَرَاغِ الْمُدَّةِ) أَيْ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى جَهَالَةِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ.
(أَوْ شَرَطَ) الْمُؤَجِّرُ (عَلَى الْمُكْتَرِي النَّفَقَةَ الْوَاجِبَةَ لِعِمَارَةِ الْمَأْجُورِ) لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى جَهَالَةِ الْإِجَارَةِ.
(أَوْ جَعَلَهَا) أَيْ النَّفَقَةَ عَلَى الْمَأْجُورِ (أُجْرَةً لَمْ يَصِحَّ) لِأَنَّهَا مَجْهُولَةٌ.
(لَكِنْ لَوْ عَمَّرَ) الْمُسْتَأْجِرُ (بِهَذَا الشَّرْطِ أَوْ) عَمَّرَ (بِإِذْنِهِ) أَيْ الْمُؤَجِّرِ (رَجَعَ) عَلَيْهِ (بِمَا قَالَ مُكْرٍ) لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ وَوَضَّحَهُ بِقَوْلِهِ.
(فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ مَا أَنْفَقَهُ) الْمُكْتَرِي، بِأَنْ قَالَ: أَنْفَقْتُ مِائَةً وَقَالَ الْمُكْرِي: بَلْ خَمْسِينَ (وَلَا بَيِّنَةَ) لِأَحَدِهِمَا (فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُكْرِي) لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ.
(وَإِنْ أَنْفَقَ) الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ، لَكِنْ لَهُ أَخْذُ أَعْيَانِ آلَاتِهِ.
(وَلَا يَلْزَمُ أَحَدَهُمَا)
أَيْ الْمُؤَجِّرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ تَزْوِيقٌ، وَلَا تَجْصِيصٌ (وَنَحْوُهُمَا) مِمَّا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِدُونِهِ (بِلَا شَرْطٍ) لِأَنَّ الِانْتِفَاعَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ.
(وَلَا يَلْزَمُ الرَّاكِبَ الضَّعِيفَ، وَ) لَا الْمَرْأَةَ الْمَشْيُ الْمُعْتَادُ عِنْدَ قُرْبِ الْمَنْزِلِ وَكَذَا قَوِيٌّ قَادِرٌ عَلَى الْمَشْيِ فَلَا يَلْزَمُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُقْتَضَى الْعَقْدِ (لَكِنَّ الْمُرُوءَةَ تَقْتَضِي ذَلِكَ إنْ جَرَتْ بِهِ) عَادَةُ أَمْثَالِهِ.
(وَلَوْ اكْتَرَى بَعِيرًا إلَى مَكَّةَ، فَلَيْسَ لَهُ الرُّكُوبُ إلَى الْحَجِّ أَيْ إلَى عَرَفَةَ وَالرُّجُوعُ إلَى مِنًى) لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ عَلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ.
(وَإِنْ اكْتَرَى) بَعِيرًا (لِيَحُجَّ عَلَيْهِ فَلَهُ الرُّكُوبُ إلَى مَكَّةَ وَ) الرُّكُوبُ (مِنْ مَكَّةَ إلَى عَرَفَةَ ثُمَّ) الرُّكُوبُ (إلَى مَكَّةَ) لِطَوَافِ الْإِفَاضَةِ (ثُمَّ إلَى مِنًى لِرَمْيِ الْجِمَارِ) لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَرْكَبُ بَعْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ إلَى مَكَّةَ بِلَا شَرْطٍ، لِأَنَّ الْحَجَّ قَدْ انْقَضَى.
(وَإِذَا كَانَ الْكَرْيُ إلَى مَكَّةَ، أَوْ) فِي (طَرِيقٍ لَا يَكُونُ السَّيْرُ فِيهِ إلَى الْمُتَكَارِيَيْنِ فَلَا وَجْهَ لِتَقْدِيرِ السَّيْرِ فِيهِ) لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ إلَيْهِمَا وَلَا مَقْدُورًا عَلَيْهِ لَهُمَا.
(وَإِنْ كَانَ) الْكَرْيُ (فِي طَرِيقِ السَّيْرِ فِيهِ إلَيْهِمَا) أَيْ الْمُتَكَارِيَيْنِ (اُسْتُحِبَّ ذِكْرُ قَدْرِ السَّيْرِ فِي كُلِّ يَوْمٍ) قَطْعًا لِلنِّزَاعِ.
(فَإِنْ أَطْلَقَا، وَالطَّرِيقُ مَنَازِلُ مَعْرُوفَةٌ جَازَ) لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ بِالْعُرْفِ.
(وَمَتَى اخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي قَدْرِ السَّيْرِ (أَوْ) اخْتَلَفَا (فِي وَقْتِ السَّيْرِ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، أَوْ) اخْتَلَفَا (فِي مَوْضِعِ الْمَنْزِلِ، إمَّا فِي دَاخِلِ الْبَلَدِ، أَوْ) فِي (خَارِجٍ مِنْهُ حَمْلًا عَلَى الْعُرْفِ) لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ يُحْمَلُ عَلَيْهِ.
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلطَّرِيقِ عُرْفٌ وَأَطْلَقَا الْعَقْدَ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَ الْقَاضِي وَقَالَ الْمُوَفَّقُ: الْأَوْلَى الصِّحَّةُ لِأَنَّهُ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِتَقْدِيرِ السَّيْرِ، وَيَرْجِعُ إلَى الْعُرْفِ فِي غَيْرِ تِلْكَ الطَّرِيقِ.
(وَإِنْ شَرَطَ) الْمُسْتَأْجِرُ (حَمْلَ زَادٍ مُقَدَّرٍ، كَمِائَةِ رِطْلٍ وَشَرَطَ) الْمُسْتَأْجِرُ (أَنْ يُبَدِّلَ مِنْهَا مَا نَقَصَ بِالْأَكْلِ أَوْ غَيْرِهِ فَلَهُ ذَلِكَ) لِصِحَّةِ الشَّرْطِ (وَإِنْ شَرَطَ أَنْ لَا يُبَدِّلَهُ، فَلَيْسَ لَهُ إبْدَالُهُ) عَمَلًا بِالشَّرْطِ.
(فَإِنْ ذَهَبَ بِغَيْرِ الْأَكْلِ، كَسَرِقَةٍ أَوْ سُقُوطٍ) ضَاعَ بِهِ (فَلَهُ إبْدَالُهُ) أَيْ إبْدَالُ مَا سَرَقَ أَوْ ضَاعَ.
(وَإِنْ أَطْلَقَ الْعَقْدَ) فَلَمْ يَشْتَرِطْ إبْدَالًا وَلَا عَدَمَهُ (فَلَهُ إبْدَالُ مَا ذَهَبَ بِسَرِقَةٍ وَأَكْلٍ وَلَوْ مُعْتَادًا كَالْمَاءِ) لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ حَمْلَ مِقْدَارٍ مَعْلُومٍ فَمَلَكَهُ مُطْلَقًا وَتَقَدَّمَ بَعْضُهُ.
(وَيَصِحُّ كَرْيُ الْعُقْبَةِ، بِأَنْ يَرْكَبَ شَيْئًا وَيَمْشِي شَيْئًا) لِأَنَّهُ إذَا جَازَ اكْتِرَاؤُهَا فِي الْجَمِيعِ جَازَ فِي الْبَعْضِ.
(وَإِطْلَاقُهَا يَقْتَضِي رُكُوبَ نِصْفِ الطَّرِيقِ) حَمْلًا عَلَى الْعُرْفِ.
(وَلَا بُدَّ مِنْ الْعِلْمِ بِهَا) أَيْ الْعُقْبَةِ (إمَّا بِالْفَرَاسِخِ) بِأَنْ يَرْكَبَ مَيْلًا أَوْ فَرْسَخًا وَيَمْشِي آخَرَ (وَإِمَّا بِالزَّمَانِ، مِثْلُ أَنْ