الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْأَدَاءِ (لِأَنَّ كَسْبَهُ هُنَا لِلسَّيِّدِ) لِأَنَّ الْعِتْقَ هُنَا بِالصِّفَةِ.
(وَيَتْبَعُ الْمُكَاتَبَةَ وَلَدُهَا فِيهَا) أَيْ فِي الْكِتَابَةِ الْفَاسِدَةِ (مَنْ غَيْرِ سَيِّدِهَا) كَالصَّحِيحَةِ وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ لَا يَتْبَعُهَا لِأَنَّهُ إنَّمَا يَتْبَعُ فِي الصَّحِيحَةِ بِحُكْمِ الْعَقْدِ وَهُوَ مَفْقُودٌ هُنَا قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَهُوَ أَقْيَسُ وَأَصَحُّ.
(وَلَا يَجِبُ) عَلَى السَّيِّدِ فِي الْكِتَابَةِ الْفَاسِدَةِ (الْإِيتَاءُ) أَيْ أَنْ يُؤَدِّيَ إلَى الْمُكَاتَبِ رُبْعَ مَالِ الْكِتَابَةِ أَوْ شَيْئًا مِنْهُ لِأَنَّ الْعِتْقَ هُنَا بِالصِّفَةِ أَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَ إنْ أَدَّيْت إلَيَّ فَأَنْتَ حُرٌّ.
(وَإِذَا شَرَطَ) الْمُكَاتَبُ (فِي كِتَابَتِهِ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
[بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ]
(بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ) الْأَحْكَامُ جَمْعُ حُكْمٍ وَهُوَ فِي اللُّغَةِ الْقَضَاءُ وَالْحِكْمَةُ وَاصْطِلَاحًا خِطَابُ اللَّهِ الْمُفِيدُ فَائِدَةً شَرْعِيَّةً وَأَحْكَامُهُنَّ جَوَازُ الِانْتِفَاعِ بِهِنَّ وَتَزْوِيجُهُنَّ وَتَحْرِيمُ بَيْعِهِنَّ وَنَحْوُهُ مِمَّا سَتَقِفُ عَلَيْهِ وَأُمَّهَاتٌ جَمْعُ أُمٍّ بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ وَيُقَالُ أُمَّاتٌ بِاعْتِبَارِ اللَّفْظِ وَقِيلَ الْأُمَّهَاتُ لِلنَّاسِ وَالْأُمَّاتُ لِلْبَهَائِمِ وَالْهَاءُ فِي أُمَّهَةٍ زَائِدَةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَقَدْ أَشْعَرَ كَلَامُهُ بِجَوَازِ التَّسَرِّي وَهُوَ إجْمَاعٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} [المؤمنون: 5]{إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 6] وَاشْتَهَرَ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَوْلَدَ مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةَ» وَعَمِلَتْ الصَّحَابَةُ عَلَى ذَلِكَ مِنْهُمْ عُمَرُ وَعَلِيٌّ.
(أُمُّ الْوَلَدِ مَنْ وَلَدَتْ مَا فِيهِ صُورَةٌ وَلَوْ) كَانَتْ الصُّورَةُ (خَفِيَّةٌ وَلَوْ) كَانَ مَا وَلَدَتْهُ (مَيِّتًا مِنْ مَالِكٍ) مُتَعَلِّقٍ بِوَلَدَتْ (وَلَوْ) كَانَ مَالِكًا (بَعْضَهَا) وَلَوْ جُزْءًا يَسِيرًا (وَلَوْ) كَانَ مَالِكُهَا الَّذِي وَلَدَتْ مِنْهُ (مُكَاتَبًا) لِصِحَّةِ مِلْكِهِ لَكِنْ لَا يَثْبُتُ لَهَا أَحْكَامُ أُمِّ الْوَلَدِ حَتَّى يُعْتَقَ الْمُكَاتَبُ وَمَتَى عَجَزَ وَعَادَ إلَى الرِّقِّ فَهِيَ أَمَةُ قِنٍّ وَلَا يَمْلِكُ الْمُكَاتَبُ بَيْعَهَا (أَوْ) كَانَتْ الْمُسْتَوْلَدَةُ (مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى سَيِّدِهَا الَّذِي أَوْلَدَهَا كَأُخْتِهِ مِنْ رَضَاعٍ وَعَمَّتِهِ مِنْهُ وَنَحْوِهَا (أَوْ) وَلَدَتْ مِنْ (أَبِي مَالِكِهَا) لِأَنَّهَا حَمَلَتْ مِنْهُ بِحُرٍّ لِأَجْلِ شُبْهَةِ الْمِلْكِ فَصَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ كَالْجَارِيَةِ الْمُشْتَرَكَةِ (إنْ لَمْ يَكُنْ الِابْنُ وَطِئَهَا) نَصًّا قَالَ الْقَاضِي فَظَاهِرُهُ إنْ كَانَ الِابْنُ قَدْ وَطِئَهَا لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ لِلْأَبِ بِاسْتِيلَادِهَا لِأَنَّهَا تُحَرَّمُ عَلَيْهِ
تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا بِوَطْءِ ابْنِهِ لَهَا وَلَا تَحِلُّ لَهُ بِحَالٍ فَأَشْبَهَ وَطْءَ الْأَجْنَبِيِّ فَعَلَى هَذَا لَا يَمْلِكُهَا وَلَا تُعْتَقُ بِمَوْتِهِ وَأَمَّا الْوَلَدُ فَيُعْتَقُ عَلَى أَخِيهِ لِأَنَّهُ ذُو رَحِمِهِ لِأَنَّهُ مِنْ وَطْءٍ يُدْرَأُ فِيهِ الْحَدُّ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ فَلَحِقَ فِيهِ النَّسَبَ.
(وَتُعْتَقُ) أُمُّ الْوَلَدِ (بِمَوْتِهِ) أَيْ مَوْتِ سَيِّدِهَا مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كَافِرَةً عَفِيفَةً أَوْ فَاجِرَةً وَكَذَا حُكْمُ السَّيِّدِ لِأَنَّ عِتْقَهَا بِسَبَبِ اخْتِلَاطِ دَمِهَا بِدَمِهِ وَلَحْمِهَا بِلَحْمِهِ فَإِذَا اسْتَوَيَا فِي السَّبَبِ اسْتَوَيَا فِي حُكْمِهِ.
(وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ غَيْرَهَا) لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا «مَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ فَوَلَدَتْ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ «ذُكِرَتْ أُمُّ إبْرَاهِيمَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَلِأَنَّ الِاسْتِيلَادَ إتْلَافٌ حَصَلَ بِسَبَبِ حَاجَةٍ أَصْلِيَّةٍ وَهِيَ الْوَطْءُ فَكَانَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كَالْأَكْلِ وَنَحْوِهِ وَإِنْ كَانَ مَرِيضًا (فَإِنْ وَضَعَتْ جِسْمًا لَا تَخْطِيطَ فِيهِ كَمُضْغَةٍ وَنَحْوِهَا) كَعَلَقَةٍ (لَمْ تَصِرْ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَلَدٍ وَعِتْقُهَا مَشْرُوطٌ بِصَيْرُورَتِهَا أُمَّ وَلَدٍ فَإِنْ شَهِدَ ثِقَاتٌ مِنْ النِّسَاءِ بِأَنَّ فِي، هَذَا الْجِسْمِ صُورَةٌ خَفِيَّةٌ تَعَلَّقَتْ بِهَا الْأَحْكَامُ لِأَنَّهُنَّ اطَّلَعْنَ عَلَى الصُّورَةِ الَّتِي خَفِيَتْ عَلَى غَيْرِهِنَّ.
(وَإِنْ مَلَكَ حَامِلًا مِنْ غَيْرِهِ) حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا قَبْلَ الْوَضْعِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (ف) إنْ (وَطْئِهَا حَرُمَ) عَلَيْهِ (بَيْعُ الْوَلَدِ وَ) لَا يَلْحَقُ بِهِ بَلْ (يُعْتِقُهُ) لِأَنَّهُ قَدْ شَرِكَ فِيهِ لِأَنَّ الْمَاءَ يَزِيدُ فِي الْوَلَدِ نَقَلَهُ صَالِحٌ وَغَيْرُهُ وَعَنْهُ يُعْتَقُ وَأَنَّهُ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ وَهُوَ يَسْرِي كَالْعِتْقِ أَيْ لَوْ كَانَتْ كَافِرَةً حَامِلًا مِنْ كَافِرٍ وَطِئَهَا مُسْلِمٌ حُكِمَ بِإِسْلَامِ الْحَمْلِ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ أَشْرَكَ فِيهِ فَيَسْرِي إلَى بَاقِيه.
(وَإِنْ أَصَابَهَا) أَيْ أَصَابَ أَمَةً (فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِنِكَاحٍ) بِأَنْ تَزَوَّجَهَا (أَوْ) أَصَابَ أَمَةَ غَيْرِهِ بِ (شُبْهَةٍ) بِزَوْجَتِهِ الرَّقِيقَةِ الَّتِي لَمْ يَشْتَرِطْ حُرِّيَّةَ وَلَدِهَا ثُمَّ مَلَكَهَا (عَتَقَ الْحَمْلُ) لِأَنَّهُ وَلَدُهُ وَ (لَا) يُعْتَقُ عَلَيْهِ إنْ أَصَابَهَا فِي مِلْكِ غَيْرِهِ (بِزِنًا) ثُمَّ مَلَكَهَا لِأَنَّ نَسَبَهُ غَيْرُ لَاحِقٍ بِهِ، فَلَيْسَ رَحِمَهُ بَلْ هُوَ كَالْأَجْنَبِيِّ كَمَا تَقَدَّمَ (وَلَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ) لِظَاهِرِ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ فَوَلَدَتْ " وَهَذَا الْحَمْلُ لَمْ يَحْصُلْ مِنْ وَطْئِهِ حَالَ كَوْنِهَا أَمَتَهُ.
(وَإِنْ وَطِئَ) السَّيِّدُ (أَمَتَهَ الْمُزَوَّجَةَ أُدِّبَ) لِأَنَّهُ وَطْءٌ مُحَرَّمٌ (وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ) لِأَنَّهَا مِلْكُهُ (وَإِنْ أَوْلَدَهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَتُعْتَقُ بِمَوْتِهِ) لِدُخُولِهَا فِي عُمُومِ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ فَوَلَدَتْ " (وَوَلَدُهُ حُرٌّ) لِأَنَّهُ مِنْ أَمَتِهِ (وَمَا وَلَدَتْ) الْأَمَةُ الْمُتَزَوِّجَةُ (بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ الزَّوْجِ فَلَهُ حُكْمُ أُمِّهِ) قَالَ أَحْمَدُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُمَا
وَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا.
(وَكَذَا لَوْ مَلَك أُخْتَهُ) مِنْ الرَّضَاعِ (أَوْ) مَلَكَ بِنْتَه وَنَحْوَهَا (مِنْ الرَّضَاعِ) أَوْ مَوْطُوءَةَ أَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ أَوْ أُمَّ زَوْجَتِهِ أَوْ بِنْتَهَا وَقَدْ دَخَلَ بِأُمِّهَا (فَوَطِئَهَا وَاسْتَوْلَدَهَا) كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ لِمَا تَقَدَّمَ (أَوْ) مَلَكَ (أَمَةً مَجُوسِيَّةً أَوْ وَثَنِيَّةً) وَنَحْوَهَا (أَوْ مَلَكَ الْكَافِرُ أَمَةً مُسْلِمَةً فَاسْتَوْلَدَهَا) صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ (أَوْ وَطِئَ أَمَتَهُ الْمَرْهُونَةَ) بِغَيْرِ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ فَحَمَلَتْ مِنْهُ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ (أَوْ وَطِئَ رَبُّ الْمَالِ أَمَةً مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ) سَوَاءٌ ظَهَرَ فِيهِ رِبْحٌ أَوْ لَا أَوْ وَطِئَ الْمُضَارِبُ أَمَةً مِنْ الْمَالِ وَقَدْ ظَهَرَ رِبْحٌ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ تَقَدَّمَ لِمَا سَبَقَ.
(وَأَحْكَامُ أُمِّ الْوَلَدِ أَحْكَامُ الْأَمَةِ مِنْ وَطْءٍ وَخِدْمَةٍ وَإِجَارَةٍ وَنَحْوِهَا) كَالتَّزْوِيجِ وَالْعِتْقِ وَمِلْكِ كَسْبِهَا وَحْدَهَا وَعَوْرَتِهَا وَغَيْرِهِ مِنْ أَحْكَامِ الْإِمَاءِ لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا مَنْ «وَطِئَ أَمَتَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ» أَوْ قَالَ مِنْ بَعْدِهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا بَاقِيَةٌ عَلَى الرِّقِّ مُدَّةَ حَيَاتِهِ فَكَسْبُهَا لَهُ (إلَّا فِي التَّدْبِيرِ) فَلَا يَصِحُّ تَدْبِيرُهَا لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ وَتَقَدَّمَ.
(وَ) إلَّا (فِيمَا يَنْقُلُ الْمِلْكُ فِي رَقَبَتِهَا كَبَيْعٍ وَهِبَةٍ وَوَقْفٍ أَوْ إيرَادٍ لَهُ كَرَهْنٍ) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا «أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ. وَقَالَ: لَا يُبَعْنَ وَلَا يُوهَبْنَ وَلَا يُورَثْنَ يَسْتَمْتِعُ بِهِنَّ السَّيِّدُ مَا دَامَ حَيًّا، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفًا قَالَ الْمَجْدُ وَهُوَ أَصَحُّ.
وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا» وَتَقَدَّمَ وَرَوَى سَعِيدٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْمُغِيرَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُبَيْدَةَ قَالَ " خَطَبَ عَلِيٌّ النَّاسَ فَقَالَ: شَاوَرَنِي عُمَرُ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَرَأَيْت أَنَا وَعُمَرُ عِتْقَهُنَّ فَقَضَى بِهِ عُمَرُ حَيَاتَهُ وَعُثْمَانُ حَيَاتَهُ فَلَمَّا وُلِّيت رَأَيْت فِيهِنَّ رَأْيًا قَالَ عُبَيْدَةُ فَرَأْيُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إلَيْنَا مِنْ رَأْيِ عَلِيٍّ وَحْدَهُ قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ وَهَلْ الِاخْتِلَافُ فِي جَوَازِ بَيْعِهَا شُبْهَةٌ فِيهِ نِزَاعٌ وَالْأَقْوَى أَنَّهُ شُبْهَةٌ وَيَنْبَنِي عَلَيْهِ لَوْ وَطِئَ مُعْتَقِدًا تَحْرِيمَهُ هَلْ يَلْحَقُهُ النَّسَبُ أَوْ يُرْجَمُ الْمُحْصَنُ أَمَّا التَّعْزِيرُ فَوَاجِبٌ (وَتَصِحُّ كِتَابَتُهَا كَمَا تَقَدَّمَ وَهِيَ) أَيْ الْكِتَابَةُ (بَيْعٌ) لِكَوْنِهَا تُرَادُ لِلْعِتْقِ.
(وَلَا تُورَثُ) أُمُّ الْوَلَدِ وَلَا يُوصِي بِهَا لِأَنَّهَا تُعْتَقُ بِمَوْتِهِ (وَوَلَدُهَا الْحَادِثُ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهَا بَعْدَ الِاسْتِيلَادِ حُكْمُهَا فِي الْعِتْقِ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا سَوَاءٌ عَتَقَتْ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ الْعِتْقِ لِمَا تَقَدَّمَ (إلَّا أَنَّهُ لَا يُعْتَقُ بِإِعْتَاقِهَا) أَيْ بِإِعْتَاقِ السَّيِّدِ لِأُمِّ الْوَلَدِ لِأَنَّهَا عَتَقَتْ بِغَيْرِ السَّبَبِ الَّذِي يَتْبَعُهَا فِيهِ وَيَبْقَى عِتْقُهُ مَوْقُوفًا عَلَى مَوْتِ السَّيِّدِ وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَهُ (وَوَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ) وَفِي نُسَخٍ وَوَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ
(بَعْدَ تَدْبِيرِهَا كَهِيَ) أَيْ فَيَتْبَعُهَا فِي التَّدْبِيرِ وَتَقَدَّمَ (لَكِنْ إذَا مَاتَتْ) الْمُكَاتَبَةُ (يَعُودُ) وَلَدُهَا (رَقِيقًا) لِبُطْلَانِ الْكِتَابَةِ الَّتِي هِيَ السَّبَبُ الَّذِي يَتْبَعُهَا فِيهِ وَعِبَارَتُهُ مُوهِمَةٌ وَإِصْلَاحُهَا كَمَا قَرَّرْتُهُ لَك.
(وَإِذَا أُعْتِقَتْ أُمُّ الْوَلَدِ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا فَمَا فِي يَدِهَا لِوَرَثَتِهِ) لِأَنَّهُ كَانَ لِلسَّيِّدِ قَبْلَ مَوْتِهِ فَيَكُونُ لَوَرَثَتِهِ بَعْدَهُ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبَةِ (إلَّا ثِيَابَ اللُّبْسِ الْمُعْتَادِ) فَإِنَّهَا لَهَا لِأَنَّهَا تَتْبَعُهَا فِي الْبَيْعِ (وَكَذَا لَوْ عَتَقَتْ) الْأَمَةُ (بِتَدْبِيرٍ أَوْ غَيْرِهِ) كَوُجُودِ صِفَةٍ عُلِّقَ الْعِتْقُ عَلَيْهَا فَمَا بِيَدِهَا لِسَيِّدِهَا وَثِيَابُ اللُّبْسِ الْمُعْتَادِ لَهَا لِأَنَّهَا تَتْبَعُهَا فِي الْبَيْعِ فَكَذَا فِي الْعِتْقِ.
(وَإِنْ مَاتَ) سَيِّدُ أُمِّ الْوَلَدِ (وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ فَلَهَا النَّفَقَةُ لِمُدَّةِ حَمْلِهَا مِنْ مَالِ حَمْلِهَا) لِأَنَّ الْحَمْلَ لَهُ نَصِيبٌ فِي الْمِيرَاثِ فَتَجِبُ نَفَقَتُهُ فِي نَصِيبِهِ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَخْلُفْ السَّيِّدُ شَيْئًا يَرِثُ مِنْهُ الْحَمْلُ (ف) نَفَقَةُ الْحَمْلِ (عَلَى وَارِثِهِ) الْمُوسِرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233] .
(وَإِذَا جَنَتْ) أُمُّ الْوَلَدِ (تَعَلَّقَ أَرْشُ جِنَايَتِهَا بِرَقَبَتِهَا) كَالْقِنِّ إنْ كَانَتْ عَلَى غَيْرِ سَيِّدِهَا (وَعَلَى السَّيِّدِ أَنْ يَفْدِيَهَا) لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ كَالْقِنِّ (بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْفِدَاءِ) لِأَنَّهَا لَوْ تَلِفَتْ جَمِيعُهَا لَسَقَطَ الْفِدَاءُ فَيَجِبُ أَنْ يَسْقُطَ بَعْضُهُ بِتَلَفِ بَعْضِهَا وَإِنْ زَادَتْ قِيمَتُهَا زَادَ فِدَاؤُهَا لِأَنَّ الْمُتْلَفَ زَادَ فَزَادَ الْفِدَاءُ بِزِيَادَتِهِ كَالْقِنِّ (مَعِيبَةً بِعَيْبِ الِاسْتِيلَادِ) لِأَنَّهُ يَنْقُصُهَا فَاعْتُبِرَ كَالْمَرَضِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْعُيُوبِ وَإِنْ كَسَبَتْ شَيْئًا فَهُوَ لِسَيِّدِهَا دُونَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ وَلَدُهَا لِأَنَّهُ مُنْفَصِلٌ عَنْهَا.
وَإِنْ فَدَاهَا فِي حَالِ حَمْلِهَا فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا حَامِلًا لِأَنَّ الْوَلَدَ مُتَّصِلٌ بِهَا أَشْبَهَ سَمْنَهَا (أَوْ أَرْشِ جِنَايَتِهَا) وَلَا يُسَلِّمُهَا وَلَا يَبِيعُهَا لِمَا تَقَدَّمَ (وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْجِنَايَةُ) مِنْ أُمِّ الْوَلَدِ (عَلَى بَدَنٍ أَوْ مَالٍ أَوْ بِإِتْلَافِ) مَالٍ (أَوْ إفْسَادِ نِكَاحٍ بِرَضَاعٍ كَمَا يَأْتِي فِي الرَّضَاعِ) وَسَوَاءٌ كَانَتْ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ عَمْدًا وَعَفَا الْوَلِيُّ عَنْ الْقِصَاصِ إنْ وَجَبَ (وَكُلَّمَا جَنَتْ) أُمُّ الْوَلَدِ (فَدَاهَا) بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَلَوْ بِأَلْفِ مَرَّةٍ لِأَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ جَانِيَةٍ فَلَزِمَهُ فِدَاؤُهَا كَالْأَوَّلِ (فَإِنْ كَانَتْ) أَيْ وُجِدَتْ (الْجِنَايَاتُ كُلُّهَا) مِنْ أُمِّ الْوَلَدِ (قَبْلَ فِدَاءِ شَيْءٍ مِنْهَا تَعَلَّقَ أَرْشُ الْجَمِيعِ بِرَقَبَتِهَا وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ) أَيْ السَّيِّدِ (فِيهَا) أَيْ فِي جِنَايَاتِ أُمِّ وَلَدِهِ (كُلِّهَا إلَّا الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهَا أَوْ أَرْشُ جَمِيعِهَا) كَالْقِنِّ (وَيَشْتَرِكُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِمْ فِي الْوَاجِبِ لَهُمْ كَالْغُرَمَاءِ) يَتَوَزَّعُونَ الْمَالَ بِالْمُحَاصَّةِ إذَا ضَاقَ عَنْ وَفَائِهِمْ وَإِنْ أَبْرَأَ بَعْضَهُمْ مِنْ حَقِّهِ تَوَفَّرَ الْوَاجِبُ عَلَى الْبَاقِينَ إنْ كَانَ قَبْلَ الْفِدَاءِ وَإِلَّا تَوَفَّرَ أَرْشُهَا عَلَى سَيِّدِهَا.
(وَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ الثَّانِيَةُ بَعْدَ فِدَائِهِ) أُمَّ وَلَدِهِ (عَنْ) الْجِنَايَةِ (الْأُولَى فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهَا مِنْ الَّتِي بَعْدَهَا) الْجِنَايَاتِ (ك) مَا يَفْدِيهَا مِنْ (الْأُولَى) بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: