الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[نفق]
نه: فيه ذكر "النفاق"، وهو اسم إسلامي لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص، وهو من يستر كفره ويظهر إيمانه وإن عرف أصله في اللغة كنافق منافقة، أخذ من النافقاء: أحد جحر اليربوع، إذا طلب من واحد خرج من الآخر، وقيل: من النفق وهو سرب يستتر فيه. وفيه: "نافق" حنظلة! أراد أنه إذا كان عنده صلى الله عليه وسلم أخلص وزهد في الدنيا وإذا خرج عنه كان بخلافه، فكأنه نوع من الظاهر والباطن ما كان يرضى أن يسامح به نفسه. ج: وكذلك كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يؤاخذون بأقل الأشياء. ن: خاف النفاق حيث عدم خشية يجدها في مجلس الوعظ واشتغل بأمور معاشه عند غيبته عنه، فأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يكلفون الدوام عليه بل ساعة فساعة. نه: وفيه: أكثر "منافقي" هذه الأمة قراؤها، أراد به الرياء، لأن كليهما إظهار غير ما في الباطن- ومر في قر. ك: وفي ح حاطب: أضرب عنق هذا "المنافق"، لعله قاله قبل قوله صلى الله عليه وسلم: قد صدقكم، أو أراد وإن صدق فلا عذر، وإنما عذره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان متأولًا ولم ينافق بقلبه بل ذكر أنه كان في كتابه تفخيم أمر الجيش وأنه لا طاقة لهم به فخوفهم ليخرجوا من مكة، وحسن هذا التأويل تعلق خاطره بأهله وولده، ولذا قيل: قل ما يفلح ذو عيال. ط: آية "المنافق" ثلاثة، أي من استمر على هذه الخصال فبالحرى أن يسمى منافقًا لا من افتتن بها مرة وتركها أخرى، ثم إن للنفاق علامات فتارة ذكر ثلاثًا وتارة أربعًا فصاعدًا. ج: إنما "النفاق" كان على عهده صلى الله عليه وسلم، يعني حكم النفاق من إبقاء أرواحهم وإجراء أحكام المسلمين عليهم كان في عهده صلى الله عليه وسلم لمصالح من تكثير جماعتنا واستشعار خوف العدو وإظهار حسن التخلق
فيهم لترغيب غيرهم، وأما بعده فإنما هو على الكائن الكفر أو الإيمان لا ثالث. ك: أي وأما بعده فهو الردة، فالحكم إما الكفر والقتل أو الإيمان سرًا وعلانية لغلبة المسلمين. ج: لقد أنزل "النفاق" على قوم كانوا خيرًا منهم، مقصوده أن جماعة من المنافقين صلحوا واستقاموا وكانوا خيرًا من أولئك التابعين لمكان الصحبة والصلاح، ومنهم مجمع ويزيد ابنا جارية، أشار به إلى تقلب القلوب. ش: وكان المنافقون من الرجال ثلاثمائة ومن النساء مائة وسبعين. ك: زد: لقد أنزل "النفاق" على خير منكم ثم تابوا، يعني لما تابوا كانوا خيرًا من هؤلاء وإن كانوا من أفضل طبقتهم لأن لأولئك فضيلة الصحبة، قوله: عرف، أي عرف عبد الله ان ما قلته حق، حذرهم أن ينزع منهم إيمانهم لأن الأعمال بالخواتيم، وقسم عبد الله يحتمل التعجب لما قام به حذيفة من القول وما حذر منه. وح سعد:"منافق" تجادل عن "المنافقين"، أي تفعل فعل المنافقين ولم يرد النفاق الحقيقي، وكان قبل ذلك صالحًا أي كاملًا فيه، واحتملته أي أغضبته وحملته على الجهل. و"أن استطعت "نفقًا"" بمعنى سريا في الأرض، والغرض بيان اشتقاق المنافق. نه: وفيه: "المنفق" سلعته بالحلف الكاذب، هو بالتشديد من النفاق: ضد الكساد، نفقت السلعة فهي نافقة وأنفقتها ونفقتها- إذا جعلتها نافقة. ك: هو بالتخفيف. وح: "منفقة" للسلعة ممحقة للبركة، هما بلفظ مكان، من نفق- إذا راج، وفي بعض بلفظ فاعل التنفيق. وح: أنت بحمد الله "نافقة"، أي رائجة. نه: ومنه ح: "لا ينفق" بعضكم لبعض، أي لا يقصد أن ينفق سلعته على جهة النجش فإنه بزيادته فيها يرغب السامع ويتسبب للشراء. ومنه ح عمر: من حظ المرء "نفاق" أيمه، أي من حظه وسعادته أن تخطب إليه نساؤه من بناته وأخواته ولا يكسدن كساد سلعة لا تنفق. وفيه: والجزور "نافقة"،
أي ميتة، من نفقت الدابة- إذا ماتت. ك: وفيه: قصرت بهم "النفقة"، أي آلات العمارة من الحجر وغيره ولم يريدوا أن يضيفوا إليها من خارج ما كان في زمان إبراهيم عليه السلام. وح:"ينفق" على أهله قوت سنتهم، أي كان يعزل مقدار نفقتهم ثم ينفق بعده منه في وجوه الخير قبل انقضاء السنة حتى رهن درعه على الشعير وتوفي عليه. ن: استدانه لأهله وحتى لم يشبع ثلاثة أيام تباعًا. وح اللقطة: "استنفق" بها. أي تملكها ثم أنفق على نفسك، وقوله: ليكن عندك وديعة، أي بعد السنة قبل التملك، وليس منعًا من التملك بل له التملك والإنفاق بشرط الضمان- ومر في عرف. وح: اليد العليا "المنفقة"، من الإنفاق. وح:"لأنفقت" كنز الكعبة في سبيل الله، فيه جواز إنفاق نذر الكعبة الفاضلة عن مصالحها في سبيل الله، لكنه روى:"لأنفقته" في بنائها، فلعله المراد من سبيل الله في الأولى. ك: ولست "بنافق"، أي منفق. ط: من زرع في أرض قوم فله "نفقته"، أي أجر عمله وثمن بذره، وما حصل من الزرع فلصاحب الأرض. وح: إذا "أنفقت" المرأة من طعام بيتها، أي من طعام أعد للأكل وجعلت متصرفة وخادمًا له على زوجه وعلى من يعوله من غير تبذير، ووجد دليل الإذن عرفًا، وقيل: هذا على عادة الحجاز في خدمة الزوجات للأضياف والسؤال بالإطعام. ك: ما "أنفقت" فهو لك صدقة حتى، أي حتى في أبعد الأشياء عن الطاعة وهو وضع اللقمة في فمها، ولاشك في أن ثواب الفرض أكثر ونفقة المرأة فرض. ط: لا "ينفق" أكثر من الثلث- مر في ك، وإنك لن تنفق- عطف على إنك تذر، يريد إن مت تذر ورثتك وإن عشت أنفقت على عيالك وفي كليهما أجرت، وفيه أنه يثاب على إنفاق العيال، وأن أحطى حظوظ النفس وهو اللقمة حال الملاعبة يثاب عليه بالنية مع بعده عن الطاعة. غ: