الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وثوبًا في آخره لغاية التنعم، وذلك حين رأى مصعب بن عمير في ثوب مرقع ساكنًا في مسجد قباء، كان في مكة من أغنياء قريش، فقال: لأنتم اليوم خير، لأن الفقير ذا الكفاف خير من الغني المشتغل عن العبادة. ن: فكيف أنتم، هو سؤال من حسن الحال لا من شدتها لاستفاضة البركة. وح:"فكيف" نصلي عليك؟ إما سؤال عن كيفية الصلاة في غير الصلاة، أو فيها وهو الأظهر، قوله: حتى تمنينا أنه لم يسأله، أي كرهنا سؤاله مخافة أن يكون صلى الله عليه وسلم كره سؤاله فشق عليه. وح: أما ما ذكرت من رجب "فكيف" بمن يصوم الأبد؟ هذا إنكار لتحريمه يعني أنه يصوم الأبد فكيف ينكر صوم رجب، وأجاب عن العلم أنه لا يحرمه وإنما هو يتورع خوفًا من دخوله في عموم النهي عن الحرير، وأجاب عن الميثرة أيضًا بإنكار التحريم منه وقال أنا أستعمله، وأخرجت أسماء جبة النبي صلى الله عليه وسلم المكفوفة بالحرير بيانًا لعدم حرمته.
[كيل]
نه: فيه: "المكيال مكيال" أهل المدينة والميزان ميزان مكة، أبو عبيد: هذا الحديث أصل لكل شيء من الكيل والوزن، وإنما يأتم الناس فيهما بهم، والذي يعرف به أصل الكيل والوزن أن كل ما لزمه اسم المختوم والقفيز والمكوك والصاع والمد فهو كيل، وكل ما لزمه اسم الأرطال والأمناء والأواقي فهو وزن، وأصل التمر الكيل فلا يجوز أن يباع وزنًا بوزن لأنه إذا رد بعد الوزن إلى الكيل لم يؤمن فيه التفاضل، فكل ما كان في عهده صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة مكيلًا فلا يباع إلا بالكيل وكل ما كان بهما موزونًا فلا يباع إلا بالوزن لئلا يدخله الربا بالتفاضل، وهذا في كلم اتتعلق به حقوق الله دون ما يتعاملون في بياعاتهم، وأما المكيال فهو صاع يتعلق به وجوب الزكاة والكفارات والنفقات وغيرها، وهذا مقدر بكيل أهل المدينة، وأما الوزن فيريد به الذهب والفضة خاصة لأن حق الزكاة
يتعلق بهما، ودرهم أهل مكة ستة دوانق، ودراهم الإسلام المعدلة كل عشرة سبعة مثاقيل، وكان أهل المدينة يتعاملون بالدراهم عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم بالعدد فأرشدهم إلى وزن مكة، وأما الدنانير فكانت تحمل إلى العرب من الروم إلى أن ضرب عبد الملك بن مروان الدنانير، وأما الأرطال والأمناء فللناس فيها عادات مختلفة في البلدان فهم معاملون بها ومجرون عليها. ط: أي المكيال المعتبر مكيالهم لأنهم أصحاب زرع فهم أعلم بأحوالها، والميزان المعتبر ميزان أهل مكة لأنهم تجار فهم أعلم بالأوزان، وهذا في حقوق الله فيعتبر في الزكاة مائتا درهم بوزن مكة، وصدقة الفطر بصاع المدينة. وفيه:"كيلوا" طعامكم يبارك لكم، وهذا ليعرف قدر ما يستقرض ويبيع ويشتري وقدر ما ينفق على عياله كيلا ينقص عن الكفاية ولا يزيد عليها، وقدر ما يدخل لسنته ولا يرد ح: فكلته ففني، لأن الأول عند البيع والشراء وهو مأمور اتفاقًا، والثاني عند الإنفاق وهو منهي لأنه إحصاء وضبط، أنفق يا بلال! ولا تخش من ذي العرش إقلالًا. ك: الأول مشعر بأن الكيل سبب البركة وفاء و"ففني" مشعر بأنه سبب عدمها، فيحمل هذا على الكيل عند النفقة والأول عند البيع والشراء، لحديث: إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل، والاكتيال لنفسه كاكتسب لنفسه، وكسب لنفسه وغيره. ش:"فكلته" ففني، فيه أن البركة أكثر ما يكون في المجهولات والمبهمات، وحكمته أن الكائل يكون متكلًا على مقداره لضعف يقينه، وفي تركه متكل على الله وهو مظنة البركة. وح:"كيلوا" طعامكم يبارك لكم، قالوا: أراد أن يكيله عند الإخراج منه لئلا يخرج أكثر من الحاجة أو أقل بشرط أن يبقى الباقي مجهولًا. نه: وفيه: نهى عن "المكايلة"، وهي المقايسة بالقول والفعل، والمراد المكافأة بالسوء وترك الإغضاء والاحتمال أي تقول له وتفعل معه مثل ما يقول لك ويفعل معك، وقيل: أراد المقايسة في الدين وترك العمل بالأثر. وفيه: إنه قال لمن سأله السيف في