الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يقرون بأنه رسول ينزل عليه الوحي وإنما يدعون فيه ما يدعون. نه: وفيه: أسد في "ناموسه"، هو مكمن الصياد فشبه به موضع الأسد، والناموس: المكر والخداع، والتنميس: التلبيس.
[نمش]
نه: فيه: فعرفنا "نمش" أيديهم في العذوق، النمش- بفتح ميم وسكونها: الأثر، أي أثر أيديهم فيها، وأصله نقط بيض وسود في اللون، وثور نمش- بالكسر.
[نمص]
نه: فيه: إنه لعن "النامصة"، أي التي تنتف الشعر من وجهها، والمتنمصة: الآمرة من يفعله بها، ويروي بنون فتاء، ومنه للمنقاش: منماص. ن: وهو حرام إلا لمن نبتت لها لحية أو شوارب. ج: النمص: ترقيق الحواجب للتحسين.
[نمط]
نه: فيه: خير هذه الأمة "النمط" الأوسط، هو الطريقة من الطرائق والضرب من الضروب، يقال: ليس هذا من ذلك النمط، أي من ذلك الضرب، النمط: الجماعة من الناس أمرهم واحد، أراد كراهة الغلو والتقصير في الدين. شك من نمط الشفقة- بفتح ميم، أي نوعه. نه: وفيه: كان يجلل بدنه "الأنماط"، هي ضرب من البسط له خمل رقيق، جمع نمط. ومنه: وأنى لنا "أنماط". ن: ومنه: ستكون "الأنماط"- بفتح همزة، جمع نمط- بفتحتين: ظهارة الفراش، وقيل: ظهره، ويطلق أيضًا على بساط لطيف له خمل يجعل على الهودج وقد يجعل سترًا. ك: وستكون- تامة. ن: ومنه: فأخذت "نمطًا" فسترته على الباب.
[نمل]
نه: فيه: لا رقية إلا في ثلاث: "النملة"، هي قروح تخرج في الجنب. ومنه: علمي حفصة رقية "النملة"، قيل إنه من لغز الكلام ومزاحه كقوله: لا تدخل العجز الجنة، وذلك أن رقية النملة شيء كانت تستعمله النساء
يعلم كل من سمعه أنه كلام لا يضر ولا ينفع، ورقية النملة التي كانت تعرف بينهن أن يقال: العروس تحتفل، وتختضب وتكتحل، وكل شيء تفتعل، غير أن لا تعصى الرجل، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المقال تأنيب حفصة، لأنه ألقى إليها سرًا فأنشته. ط: هي قروح تخرج بالجنب وغيره. مف: هي بثور صغار مع ورم يسير ثم تتسع، وسمي ذبابًا، والفرس تقول: أتش- فارسي. ط: ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتها الكتابة؟ وهذه إشارة إلى حفصة، والنملة: قروح ترقى فتبرأ بإذن الله، وقيل: أراد قولًا يسمينها رقية النملة وهي: العروس- إلخ، فأراد به التعريض بتأديب حفصة حيث أشاعت سره، وياء علمتيها- للإشباع، قال: لأن ما ذهبوا إليه من رقية خرافات ينهى عنها فكيف يأمر بتعليمها، أقول: يحتمل على إرادة الثانية أن يكون تحضيضًا على تعليم الرقية وإنكارًا للكتابة، أي هلا علمتها ما ينفعها من الاجتناب عن عصيان الزوج كما علمتها ما يضرها من الكتابة، وعلى الإرادة الأولى أن يتوجه الإنكار على الجملتين جميعًا، لأن الرقية المتعارفة منافية لحال المتوكلين. ن: رخص في الرقية من "النملة" وكذا وكذا، هو بفتح نون وسكون ميم، وخص الثلاثة لتخصيصها بالسؤال وقد أذن في غيرها ورقي ما هو فيه. وفيه: فهلا "نملة" واحدة، أي فهلا عاقبت نملة واحدة، وفي شرعنا لا يجوز حرق الحيوان ولا قتل النملة. نه: وفيه: ح: نهى عن قتل أربع منها "النملة"، لقلة أذاهن، وقيل: أراد نوعًا منه خاصًا، وهو الكبار ذوات الأرجل الطوال، الحربي: النمل ما له قوائم فأما الصغار فهو الذر. ج: ومنها النحلة- بما فيه من النفع- والهدهد والصرد، لعدم ضررهما وتحريم لحمهما. نه: وفيه: "نمل" بالأصابع، أي كثير العبث بها، رجل نمل الأصابع أي خفيفها في العمل.