الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رأسًا بأن نكب ولم يلتفت إلى العلم ولم يسمعه أو سمعه ولم يعمل به ولم يعلمه سواء دخل في الدين أو كفر به فهو كالسبخة التي لا تقبل الماء وتفسده على غيرها. وح: إذا "فقهوا" - بضم والكسر في فهم شيء وهو متعد، وحكي الكسر في الأول أيضًا - قاله أبو البقاء. "سيتفقهون" في الدين يقولون: نأتي الأمراء، أي سيدعون الفقه في الدين ويأتون الأمراء، فإذا قيل: كيف تجمعون بين التفقه والتقرب إليهم؟ يقولون: نأتيهم فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا، ولا يصح ولا يستقيم الجمع بين الأمرين، روي أن الزهري لما خالط السلاطين كتب أخ له في الدين: عافانا الله وإياك من الفتن فقد أصبحت بحال ينبغي لمن عرفك أن يدعو الله لك، أصبحت شيخا كبيرا وقد انقلبك نعم الله بما فهمك من كتابه وعملك من سنة نبيه - إلى آخره بطوله. وفيه: لم "يفقه" من قرآن القرآن في أقل من ثلاث، أي لم يفهم ظاهر معانيه، وأما فهم دقائقه فلا يفي به الأعمار، والمراد نفي الفلم لا نفي الثواب.
[فقا]
نه: فيه: فأخذت "بفقويه"، والصواب: بفقميه، أي حنكيه.
باب الفاء مع الكاف
[فكك]
أعتق النسمة و "فك" الرقبة، ورد تفسيره أن عتق النسمة أن ينفرد بعتقها، وفك الرقبة أن يعين في عتقها، وأصل الفك الفصل بين الشيئين وتخليص بعضها من بعض. ومنه ح: عودوا المريض و "فكوا" العاني، أي أطلقوا الأسير، ويجوز إرادة العتق. وفيه: إنه ركب فرسا فصرعه على جذم نخلة "فانفكت" قدمه، الانفكاك ضرب من الوهن والخلع وهو أن ينفك بعض أجزائها عن بعض. ط: وفي صحيفة علي: "فكاك" الأسير، بفتح فاء وكسرها، أي فيها حكمة والترغيب فيه وأنه من أنواع بر يهتم به. ك: فكاكه ما يحصل به خلاصه، وروى: وأن لا يقتل - أي فيها حكم العقل وحكم تحريم قتل المسلم بالكافر. ط: هذا "فكاك" من النار، فكاك الرهن ما يفك به، وكان لكل مكلف مقعده