الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"لكن" من غائط، أي أمرنا أن ننزع خفافنا في الجنابة، لكن لا ننزع ثلاثة أيام من بول وغائط وغيرهما إذا كنا سفرا.
باب
لل
[لل] ن: أنت "لله" أبوك، هو كلمة مدح فإن الإضافة إلى العظيم تشريف كبيت الله، يقال إذا وجد من الابن ما يحمد، وأنت مبتدأ، وأبوك مبتدأ ثان، ولله خبر الثاني، والجملة خبر الأول. وفيه: فنادى يال المهاجري- بلام مفصولة، وفي بعضها بلام موصولة للاستغاثة، وفي بعضها: يا ال المهاجرين- بهمزة فلام مفصولة، واللام مفتوحة في جميعها، أي أدعو المهاجرين وأستغيث بهم، وتسميته دعوى الجاهلية كراهة لذلك مما كانوا عليه من التعاضد بالقبائل وجعله إلى الحكام، قوله: لا بأس، ليس برفع للكراهة بل معناه: لم يحصل بأس مما كنت خفته من حدوث أمر عظيم موجب فتنة.
باب لم
[لما]
نه: في ح المولد:
"فلمأتها" نورًا يضيء له
ما حوله، لمأتها: أبصرتها، فيه: و
لمح
تها، واللمؤ واللمح: سرعة إبصار الشيء.
[لمح] نه: ومنه: كان "يلمح" في الصلاة ولا يلتفت.
[لمز]
نه: فيه: أعوذ بك من همز الشيطان و"لمزه"، هو العيب والوقوع في الناس، وقيل: هو العيب في الوجه، والهمز في الغيب. ك: ومنه: ""يلمزون" المطوعين". غ: "اللمزة": من يعيبك في وجهك.
[لمس]
نه: فيه: نهى عن بيع "الملامة"، بأن يقول: إذ لمست ثوبك فقد وجب البيع، أو أن يلمس المتاع من وراء ثوب ولا ينظر إليه ثم يوقع البيع عليه، والنهي لأنه غرر، أو تعليق، أو عدول عن الصيغة الشرعية، أو يجعل اللمس قاطعًا
للخيار ويرجع ذلك إلى تعليق اللزوم، وهو غير نافذ- أقوال. ك: نهى عن "اللماس"- بكسر لام، وهو أن يلمس ثوبًا مطويًا أو في ظلمة ثم يشتريه بلا خيار رؤية. نه: وفيه: اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما "يلمسان" البصر، وروى: يلتمسان، أي يخطفان ويطمسان، وقيل: لمس عينه وسمل- بمعنى، وقيل: أي يقعدان البصر باللسع، وفيها نوع يسمى الناظر، متى وقع نظره على عين أحد مات من ساعته، ونوع إذا سمع إنسان صوته مات، وجاء في ح الشاب الذي طعن الحية فمات من ساعته وماتت. ك:"يلتمس" البصر، أي يطلبه ليأخذه، ويطمس أي يعميه. نه: وفيه: إن امرأتي لا ترد يد "لامس" فقالك فارقها، قيل: هو إجابتها لمن أرادها، قوله: فاستمتع بها، أي لا تمسكها إلا بقدر ما تقضي متعة النفس منها ومن وطرها، وخاف صلى الله عليه وسلم أن تتوق نفسه إليها فيقع في الحرام إن طلقها فلم يوجبه عليه، وقيل: معناه أنها تعطي من ماله من يطلبه، وهو أشبه لأنه لم يكن ليأمره بإمساكها وهي تفجر. ط: وفيه أن إمساك الفاجرة غير محرم سيما إذا كان مولعًا بها ويخاف الاضطرار على نفسه لو طلقها. نه: ومنه: من سلك طريقًا "يلتمس" فيه علمًا، أي يطلبه فاستعار اللمس له. وح:"فالتمست" عقدي. ك: "لامستم" و"تمسوهن"، "والتي دخلتم"، والإفضاء: النكاح، يعني قوله "أو "لامستم" النساء" وقوله "وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن" وقوله "وربائبكم اللاتي دخلتم بهن" وقوله "وقد أفضى بعضكم إلى بعض" كلهن بمعنى النكاح أي الوطى و"تلمسه"- بضم ميم. ن:"يلمسونها"- بضم ميم وكسرها. ط: "يلتمس" مرضات الله فلا يزال بذلك، أي يطلب رضاءه بأصناف الطاعات ولا يزال ملتبسًا بالالتماس، تم يهبط- أي الرحمة له لأجله على الأرض، يعني محبة الله إياه، ثم يضع له القبول. وفيه:"فالتمسته" فوقعت يدي، أي طلبته باليد فمددت يدي من الحجرة إلى المسجد فوقعت على تحت قدمه وهو في