الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اسم الملتقط كالضحكة، والملقوط بسكون قاف، والأول أكثر وأصح. ك: هو بفتح قاف وسكونها: الملقوط، بخلاف القياس فإن الفتح قياسًا للاقط. نه: وهي في جميع البلاد لا تصح إلا لمن يعرفها سنة ثم يتملكها بعدهاب شرط الضمان لصاحبها إذا وجده، واختلف في مكة فقيل: هي كغيرها، وقيل: لا، لهذا الحديث، والمراد بالإنشاد الدوام عليه وإلا فلا فائدة للتخصيص. ط: والأكثر أنه لا فرق، ومعنى التخصيص أنه كغيره لا كمن يتوهم أنه إذا نادى في الموسم جاز له التملك. ك: وقال الحنفية والمالكية: لا فرق لعموم ح: اعرف عفاصها، قوله: لك أو لأخيك أو للذئب، أي إن أخذتها فهو لك، وإلا فلأخيك من اللاقطين، أو للذئب إن لم تأخذها أنت ولا غيرك، فهو إذن في أخذ الغنم، قوله:"لا يلتقط" لقطتها إلا لمعرف، أي لا يرفع ساقطتها إلا لمعرف يعرفها ولا يأخذها للتملك، أي يشهرها ثم يحفظها. ن: نهى عن "لقطة" الحاج، أي التقاطها للتملك، ويجوز للحفظ، وهو بفتح قاف أشهر، وبفتحتين لغة. نه: وفيه: إن رجلًا "التقط" شبكة فطلب أن يجعلها له، هي الآبار القريبة الماء، والتقاطها، عثوره عليها من غير طلب. وح: المرأة تحوز ثلاثة مواريث، عتيقها و"لقيطها" وولدها الذي لاعنت عنه، هو طفل يوجد ملقى على الطريق لا يعرف أبواه، وهو حر على الأكثر ولا ولاء عليه ولا يرثه ملتقطه، وبظاهره أخذ بعض مع ضعفه عند أكثر أهل النقل. ج: الإرث إنما يستحق بنسب أو نكاح أو ولاء ولا واحد بين اللقيط والملتقط. غ: ومنهل وردته "التقاطًا"، أي على غير قصد.
[لقع]
نه: فيه: إن فلانًا "لقع" فرسك فهو يدور كأنه في فلك، أي رماه بعينه. ومنه ح سالم:"فلقعني" الأحول بعينه، أي أصابني بها، أي هشام بن عبد الملك وكان أحول. ومنه:"فلقعه" ببعرة، أي رماه بها.
[لقف]
نه: فيه: "تلقفت" التلبية من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي