المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌رابع عشر: قراءة القرآن الكريم ومس المصحفللجنب والحائض والنفساء - مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع

[علي السالوس]

فهرس الكتاب

- ‌تمهيد

- ‌الجزء الأول في العقائد:

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأولالإمامة عند الجمهور والفرق المختلفة

- ‌أولا: الإمامة والخلافة

- ‌ثانيا: التفكير في الإمامة وبيعة الصديق

- ‌ثالثاً: الإمامة عند الجمهور

- ‌رابعاً: على وبيعة من سبقه

- ‌خامساً: الخوارج ورأيهم في الإمامة

- ‌سادساً: الإمامة عند الزيدية

- ‌سابعاً: الإمامة عند الإسماعيلية

- ‌ثامناً: عقيدة الإمامة عند الجعفرية

- ‌تعقيب

- ‌الفصل الثانيأدلة الإمامة من القرآن العظيم

- ‌ بين يدى الفصل

- ‌أولا: الولاية

- ‌ثانياً: المباهلة

- ‌ثالثاً: التطهير

- ‌رابعا: عصمة الأئمة

- ‌خامسا: الغدير

- ‌تعقيب

- ‌الفصل الثالثالإمامة في ضوء السنة

- ‌أولا: خطبة الغدير والوصية بالكتاب والسنة

- ‌ثانيا: روايات التمسك بالكتاب والعترة

- ‌مناقشة الروايات

- ‌الاختلاف حول الحديث

- ‌فقه الحديث

- ‌ثالثا: روايات أخرى متصلة بالغدير

- ‌مناقشة الروايات

- ‌رابعا: روايات أخرى يرى بعض الجعفرية أنها تؤيد مذهبهم

- ‌خامسا: روايات لها صلة بموضوع الإمامة

- ‌من يؤمّر بعدك

- ‌الاستخلاف

- ‌يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر

- ‌المهدى

- ‌الفصل الرابعالاستدلال بالتحريف والوضع

- ‌تحريف القرآن الكريم

- ‌الاستدلال بالأحاديث الموضوعة

- ‌أولا: نهج البلاغة

- ‌ثانيا: الصواعق المحرقة

- ‌الطرق التي يعلم بها كذب المنقول

- ‌الفصل الخامسعقائد تابعة

- ‌أولا: عصمة الأئمة

- ‌ثانياً: البداء

- ‌ثالثاً: الرجعة

- ‌رابعاً: التقية

- ‌الجزء الثانى في التفسير وكتبه ورجاله

- ‌مقدمة

- ‌القسم الأول: التفسير وأصوله عند أهل السنة

- ‌الفصل الأول: علم التفسير

- ‌الفصل الثاني: تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثالث: تفسير الصحابة رضي الله عنهم

- ‌الفصل الرابع: تفسير التابعين

- ‌الفصل الخامس: أحسن طرق التفسير

- ‌الفصل السادس: التفسير في القرن الثاني

- ‌الفصل السابع: القرن الثالث وتفسير الطبري

- ‌الفصل الثامن: كتب التفسير بعد الطبري

- ‌القسم الثاني: التفسير وأصوله عند الشيعة

- ‌الفصل الأول: القرآن الصامت والقرآن الناطق

- ‌الفصل الثاني: الظاهر والباطن

- ‌الفصل الثالث: القرآن الكريم والتحريف

- ‌الفصل الرابع: كتب التفسير الشيعي في القرن الثالث

- ‌الكتاب الأولتفسير الحسن العسكرى

- ‌الكتاب الثانيتفسير القمي

- ‌الكتاب الثالثتفسير العياشى:

- ‌الفصل الخامسالتبيان للطوسي وتفاسير الطبرسي

- ‌الفصل السادسالتفسير بعد الطوسي والطبرسي

- ‌أولاً: تفسير الصافى:

- ‌ثانياً: البرهان في تفسير القرآن

- ‌ثالثاً: بحار الأنوار

- ‌رابعاً: تأويل الآيات الباهرة

- ‌خامساً: تفسير شبر:

- ‌سادساً: كنز العرفان

- ‌ثامناً: الميزان

- ‌تاسعاً: التفسير الكاشف

- ‌عاشراً: البيان

- ‌الفصل السابعنظرة عامة لباقي كتب التفسير

- ‌خاتمة الجزء الثاني

- ‌الجزء الثالث في الحديث وعلومه وكتبه ورجاله

- ‌مقدمة

- ‌القسم الأولالحديث وعلومه عند الجمهور

- ‌الفصل الأول: بيان الكتاب والسنة

- ‌الفصل الثاني: السنة وحي

- ‌الفصل الثالث: اعتصام السلف بالسنة

- ‌الفصل الرابع: تدوين السنة

- ‌الفصل الخامس: الجرح والتعديل

- ‌الفصل السادس: حوار الإمام الشافعي لفرقة ضلت

- ‌الفصل السابع: بعد الإمام الشافعى

- ‌الفصل الثامن: في عصر السيوطي

- ‌الفصل التاسع: الطاعنون في العصر الحديث

- ‌الفصل العاشر: أبو هريرة رضى الله تعالي عنه

- ‌القسم الثاني:الحديث وعلومه وكتبه عند الشيعة

- ‌الفصل الأول: التدوين عند الشيعة

- ‌الفصل الثاني: الجرح والتعديل عند الشيعة والرافضة

- ‌الفصل الثالث: مفهوم السنة عندهم

- ‌الفصل الرابع: مراتب الحديث

- ‌الفصل الخامس: التعارض والترجيح

- ‌الفصل السادس: الكتب الأربعة

- ‌أولا: الجزء الأول من أصول الكافى

- ‌ثانياً: الجزء الثانى من أصول الكافى

- ‌ثالثاً: روضة الكافى

- ‌رابعاً ـ فروع الكافى وبقية الكتب

- ‌ملحق الجزء الثالث: السنة بيان الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم

- ‌تقديم

- ‌بيان الكتاب والسنة

- ‌القرآن الكريم يأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ويحذر من معصيته

- ‌السنة وحى

- ‌اعتصام السلف بالسنة

- ‌حوار الإمام الشافعى لفرقة ضلت

- ‌بعد الإمام الشافعى

- ‌فى عصر السيوطى

- ‌الطاعنون فى العصر الحديث

- ‌أهذا مفكر إسلامى

- ‌أولاً: زعمه أن الشريعة قاصرة وأن الرسول غير معصوم

- ‌ثانياً: التشكيك فى كتاب الله المجيد

- ‌ثالثاً: موقفه من السنة المطهرة

- ‌رابعاً: موقفه من عقائد المسلمين

- ‌خامساً: قوله الكذب بوثنية المسلمين

- ‌أبو هريرة رضي الله تعالي عنه

- ‌هذا الصوت نعرفه

- ‌الجزء الرابع في أصول الفقه والفقه

- ‌مقدمة

- ‌الباب الأول: أصول الفقه

- ‌الفصل الأول: القرآن الكريم

- ‌الفصل الثاني: السنة المطهرة

- ‌الفصل الثالث: الإجماع

- ‌الفصل الرابع: العقل

- ‌الباب الثاني: العبادات

- ‌الفصل الأول: الطهارة

- ‌أولاً: حكم سؤر الآدمى

- ‌ثانياً: اعتبار المذى والودى من موجبات الوضوء

- ‌ثالثاً: غسل الوجه

- ‌رابعا: غسل اليدين

- ‌خامساً: مسح الرأس

- ‌سادساً: حكم الأذنين

- ‌سابعاً: نوع طهارة الرجلين

- ‌ثامنا: المسح على الخفين

- ‌تاسعا: التوقيت في الغسل

- ‌عاشراً: التولية اختياراً

- ‌حادي عشر: غسل مخرج البول

- ‌ثاني عشر: الوطء في الدبر

- ‌ثالث عشر: الأغسال المندوبة

- ‌رابع عشر: قراءة القرآن الكريم ومس المصحفللجنب والحائض والنفساء

- ‌خامس عشر: أقل الطهر بين الحيضتين وأكثر النفاس

- ‌سادس عشر: ما يتعلق بالميت من الأحكام

- ‌سابع عشر: التيمم

- ‌ثامن عشر: النجاسات

- ‌الفصل الثاني: الصلاة

- ‌أولاً: الجمع بين الصلاتين

- ‌ثانيا: الأذان

- ‌ثالثا: المساجد

- ‌رابعا: السجود على ما ليس بأرض

- ‌خامسا: التكلم في الصلاة

- ‌سادسا: صلاة الجمعة

- ‌سابعا: صلاة الجنازة

- ‌ثامناً: النوافل

- ‌الفصل الثالث: الصيام والاعتكاف

- ‌الفصل الرابع: الزكاة والخمس

- ‌الفصل الخامس: الحج

- ‌الفصل السادس: الجهاد

- ‌الباب الثالث: المعاملات

- ‌الفصل الأول: العقود والإيقاعات

- ‌أولا: في التجارة:

- ‌ثانياً: في الإجارة:

- ‌ثالثاً: في الوكالة:

- ‌رابعاً: في النكاح:

- ‌خامساً: في العتق والإيمان:

- ‌سادساً: أخبارهم في العقود والإيقاعات

- ‌خاتمة الفصل (بحثان)

- ‌البحث الأول في زواج المتعة

- ‌البحث الثانى

- ‌الفصل الثاني: الأحكام

- ‌أولا: فى الذبائح:

- ‌ثانيا: فى الأطعمة:

- ‌ثالثا: فى إحياء الموات من الأرض

- ‌رابعا: فى اللقطة

- ‌خامسا: فى الميراث

- ‌سادسا: فى القضاء

- ‌سابعا: فى الشهادات

- ‌ثامنا: في الحدود والتعزيرات

- ‌تاسعا: فى القصاص:

- ‌عاشراً: فى الديات:

- ‌خاتمة الكتاب

- ‌الحكيم والخوئي والخميني:

- ‌مراجع الكتاب

الفصل: ‌رابع عشر: قراءة القرآن الكريم ومس المصحفللجنب والحائض والنفساء

حتى نيروز الفرس، الذى يدل على المجتمع المجوسى، وأن من شاركهم كان ممن يحن إلى المجوسية إن لم يكن مجوسياً، حتى هذا الغلو الواضح الفاضح ينسبونه كذباً للإمام الصادق المبرأ مما قالوا.

ففي الباب الرابع والعشرين (ص 960) تحت عنوان " استحباب غسل يوم النيروز "، ينسبون للإمام الصادق أنه قال:" إذا كان يوم النيروز فاغتسل، والبس أنظف ثيابك "!!

وفي الباب الثامن والعشرين (ص 961)" استحباب غسل يوم الغدير "، وتحت الباب يفترون على الإمام الصادق أنه قال:

" صيام يوم غدير خم يعدل صيام عمر الدنيا "!!

" ومن صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس عدلت عند الله تعالى مائة ألف حجة، ومائة الف عمرة "!!!

وفي الباب الذى يليه " استحباب غسل الزيارة " ينسبون له أيضاً أنه قال " إذا أتيت قبر الحسين عليه السلام فأت الفرات واغتسل ".

‌رابع عشر: قراءة القرآن الكريم ومس المصحف

للجنب والحائض والنفساء

يرى الشيعة تحريم قراءة العزائم الأربع للجنب والحائض والنفساء، وهذه العزائم هي السور التى بها السجدات الواجبة عندهم (1) . وهي: السجدة، وفصلت، والنجم، والعلق. ويكره عندهم كذلك قراءة ما زاد على سبع آيات من غير هذه السور. ويحرم مس كتابة القرآن الكريم. ويكره مس المصحف دون الكتابة، ويمنعون غير المتوضئ مس كتابة القرآن، ويجوز له مس المصحف دون الكتابة.

(1) وقع الخلاف بين المذاهب في حكم السجود، وفي عدد السجدات التى هي عزائم، انظر ذلك مثلا في: بداية المجتهد جـ 1 ص 226 وما بعدها، وفي كتب المذاهب المختلفة.

ص: 948

أما المذاهب الأربعة فقد منعوا الثلاثة من قراءة القرآن مطلقاً، دون تفرقة بين العزائم وغيرها، ومن أباح منهم ذلك فبشرط ألا يزيد عن الآية، أو بغير قصد للقراءة، كأن يكون للدعاء أو الثناء، أو التعليم، إلى غير ذلك، وأباح المالكية القراءة للحائض والنفساء حال استرسال الدم، واشترطوا لمن يمس المصحف عموماً أن يكون متطهراً من الحدثين الأصغر والأكبر.

وأباح المالكية المس للمعلمة والمتعلمة إذا كانت حائضاً أو نفساء (1) .

والتفرقة بين السور الأربع وباقى القرآن الكريم لابد لثبوتها من دليل قاطع، فالقرآن كله له قدسيته وحرمته.

وحكم السجود وعزائمه مختلف فيه، ولو صح كما ذهب الشيعة إليه من إيجاب السجود وتحديد عزائمه ـ لتعلقت الحرمة بمواضع السجود فقط، ولكنهم يحرمون السور الأربع كلها حتى البسملة إذا نواها منها، ثم إنهم لا يشترطون الطهارة لهذه السجدات.

فإذا كانت الطهارة ليست شرطاً لسجود القرآن، فكيف تكون شرطاً فيما يؤدى إلى هذا السجود؟

وإذا نظرنا إلى رواياتهم نجد أنهم يروون ثلاثة أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وباقى الروايات عن الأئمة (2) .

فأما أحاديث الرسول ـ صلى الله عليه وسلم: فالأول هو أن النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال للإمام على: " يا على، من كان جنباً في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن، فإنى أخشى أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما ".

(1) انظر حاشية ابن عابدين 1/278-279، والمبسوط 3/152، وحاشية الدسوقى 1/125-126، ص 138-139، وص 174-175، وحاشية البجيرمى 1/52-54، ص 102-103 والمغنى 1/135-136 وص 136-141 وانظر كذلك بداية المجتهد 1/42-43 وص 50 ونيل الأوطار 1/259-261 وسبل السلام 1/69-70.

(2)

انظر جميع الروايات في الوسائل 2/296-298.

ص: 949

والحديث الثانى عن الإمام كرم الله وجهه: " كان رسول صلى الله عليه وسلم لا يحجزه عن قراءة القرآن إلا الجنابة ".

والحديث الثالث كالثانى وفيه: " لا يحجبه أو لا يحجزه ".

وهذه الأحاديث الثلاثة تؤيد ما ذهب إليه أصحاب المذاهب الأربعة، وتخريج القراءة على أنها قراءة العزائم، أو احتمال النسخ (1) كل ذلك ينقصه الدليل. وما يتعارض مع أحاديث الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ من أقوال للأئمة أو غيرهم ـ فإنا بلا ريب لا يمكن أن نأخذ بها.

على أن الشيعة أنفسهم منهم من ذهب إلى تحريم القراءة مطلقاً كالمذاهب الأربعة، ومنهم من حرم ما زاد على سبع آيات (2) .

وبالنسبة لمس المصحف فقد فرق الشيعة بين مسه ومس الكتابة، ورأوا أن المقصود من الضمير في قوله تعالى:"" لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ "" وهو القرآن الكريم، وهو غير المصحف، فالقرآن عبارة عن المقروء وهو نفس الكتابة، والمصحف إنما هو الكتاب الذى جعلت فيه الصحف (3) .

ونلاحظ أن المصحف ما استمد قدسيته إلا بما فيه من الكتابة، وإذا كان بعض الشيعة الرافضة يرون حرمة مس أسماء الأئمة، فهل يرى هؤلاء أن المصحف لا يصل إلى هذه المرتبة؟ "" أَفَلَا يَعْقِلُونَ ""؟

وقد ورد عن طريقهم: " لا يجوز لك أن تمس المصحف وأنت جنب، ولا بأس أن يقلب لك الورق غيرك "(4) .

(1) انظر ذلك في الصفحة الأولى من الموضع السابق.

(2)

انظر مفتاح الكرامة - كتاب الطهارة ص 327.

(3)

انظر الحقائق 2/12.

(4)

الوسائل - المستدرك 2/295.

ص: 950

وقد استدل أحمد بحديث ابن عمر: " لا يمس المصحف إلا على طهارة "(1) .

ففي هاتين الروايتين ذكر صريح للمصحف، والله أعلم بالصواب.

وبعد هذا النقاش نأتى إلى رأي لا يحتاج إلى مناقشة، فهو يتصل بغلوهم في عقيدة الإمامة، حيث يجعلون بيوت أئمتهم تقترب من المساجد في الحكم فيمنع الجنب من دخولها، كما يجعلونها بيوت أنبياء: ونذكر هنا ما جاء في وسائل الشيعة (1/489-490) تحت باب " كراهة دخول الجنب بيوت النبى صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام ".

نجد هنا خمس روايات:

أربعة منها تذكر أن أبا بصير دخل ـ وهو جنب ـ على أبى عبد الله، أي الإمام الصادق، فقال له:" أما تعلم أنه لا ينبغى لجنب أن يدخل بيوت الأنبياء؟ "

وفي رواية: " أما علمت أن بيوت الأنبياء وأولاد الأنبياء لا يدخلها الجنب ".

وفي رواية أنه فعل ذلك عمداً ليعطيه من دلالة الإمامة مثل ما أعطاه أبوجعفر، أي الإمام الباقر. والكذاب يقصد هنا نسبة علم الغيب للأئمة، حيث عرف أنه جنب بمجرد أن رآه.

وفي الرواية الأخيرة: " هكذا تدخل بيوت الأنبياء وأنت جنب "؟

وغير الأربعة رواية عن الحسين عليه السلام، أن أعرابياً دخل عليه فقال له:" أما تستحي يا أعرابي تدخل على إمامك وأنت جنب "؟!

(1) انظر نيل الأوطار 1/259.

ص: 951