المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثالث: الصيام والاعتكاف - مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع

[علي السالوس]

فهرس الكتاب

- ‌تمهيد

- ‌الجزء الأول في العقائد:

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأولالإمامة عند الجمهور والفرق المختلفة

- ‌أولا: الإمامة والخلافة

- ‌ثانيا: التفكير في الإمامة وبيعة الصديق

- ‌ثالثاً: الإمامة عند الجمهور

- ‌رابعاً: على وبيعة من سبقه

- ‌خامساً: الخوارج ورأيهم في الإمامة

- ‌سادساً: الإمامة عند الزيدية

- ‌سابعاً: الإمامة عند الإسماعيلية

- ‌ثامناً: عقيدة الإمامة عند الجعفرية

- ‌تعقيب

- ‌الفصل الثانيأدلة الإمامة من القرآن العظيم

- ‌ بين يدى الفصل

- ‌أولا: الولاية

- ‌ثانياً: المباهلة

- ‌ثالثاً: التطهير

- ‌رابعا: عصمة الأئمة

- ‌خامسا: الغدير

- ‌تعقيب

- ‌الفصل الثالثالإمامة في ضوء السنة

- ‌أولا: خطبة الغدير والوصية بالكتاب والسنة

- ‌ثانيا: روايات التمسك بالكتاب والعترة

- ‌مناقشة الروايات

- ‌الاختلاف حول الحديث

- ‌فقه الحديث

- ‌ثالثا: روايات أخرى متصلة بالغدير

- ‌مناقشة الروايات

- ‌رابعا: روايات أخرى يرى بعض الجعفرية أنها تؤيد مذهبهم

- ‌خامسا: روايات لها صلة بموضوع الإمامة

- ‌من يؤمّر بعدك

- ‌الاستخلاف

- ‌يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر

- ‌المهدى

- ‌الفصل الرابعالاستدلال بالتحريف والوضع

- ‌تحريف القرآن الكريم

- ‌الاستدلال بالأحاديث الموضوعة

- ‌أولا: نهج البلاغة

- ‌ثانيا: الصواعق المحرقة

- ‌الطرق التي يعلم بها كذب المنقول

- ‌الفصل الخامسعقائد تابعة

- ‌أولا: عصمة الأئمة

- ‌ثانياً: البداء

- ‌ثالثاً: الرجعة

- ‌رابعاً: التقية

- ‌الجزء الثانى في التفسير وكتبه ورجاله

- ‌مقدمة

- ‌القسم الأول: التفسير وأصوله عند أهل السنة

- ‌الفصل الأول: علم التفسير

- ‌الفصل الثاني: تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثالث: تفسير الصحابة رضي الله عنهم

- ‌الفصل الرابع: تفسير التابعين

- ‌الفصل الخامس: أحسن طرق التفسير

- ‌الفصل السادس: التفسير في القرن الثاني

- ‌الفصل السابع: القرن الثالث وتفسير الطبري

- ‌الفصل الثامن: كتب التفسير بعد الطبري

- ‌القسم الثاني: التفسير وأصوله عند الشيعة

- ‌الفصل الأول: القرآن الصامت والقرآن الناطق

- ‌الفصل الثاني: الظاهر والباطن

- ‌الفصل الثالث: القرآن الكريم والتحريف

- ‌الفصل الرابع: كتب التفسير الشيعي في القرن الثالث

- ‌الكتاب الأولتفسير الحسن العسكرى

- ‌الكتاب الثانيتفسير القمي

- ‌الكتاب الثالثتفسير العياشى:

- ‌الفصل الخامسالتبيان للطوسي وتفاسير الطبرسي

- ‌الفصل السادسالتفسير بعد الطوسي والطبرسي

- ‌أولاً: تفسير الصافى:

- ‌ثانياً: البرهان في تفسير القرآن

- ‌ثالثاً: بحار الأنوار

- ‌رابعاً: تأويل الآيات الباهرة

- ‌خامساً: تفسير شبر:

- ‌سادساً: كنز العرفان

- ‌ثامناً: الميزان

- ‌تاسعاً: التفسير الكاشف

- ‌عاشراً: البيان

- ‌الفصل السابعنظرة عامة لباقي كتب التفسير

- ‌خاتمة الجزء الثاني

- ‌الجزء الثالث في الحديث وعلومه وكتبه ورجاله

- ‌مقدمة

- ‌القسم الأولالحديث وعلومه عند الجمهور

- ‌الفصل الأول: بيان الكتاب والسنة

- ‌الفصل الثاني: السنة وحي

- ‌الفصل الثالث: اعتصام السلف بالسنة

- ‌الفصل الرابع: تدوين السنة

- ‌الفصل الخامس: الجرح والتعديل

- ‌الفصل السادس: حوار الإمام الشافعي لفرقة ضلت

- ‌الفصل السابع: بعد الإمام الشافعى

- ‌الفصل الثامن: في عصر السيوطي

- ‌الفصل التاسع: الطاعنون في العصر الحديث

- ‌الفصل العاشر: أبو هريرة رضى الله تعالي عنه

- ‌القسم الثاني:الحديث وعلومه وكتبه عند الشيعة

- ‌الفصل الأول: التدوين عند الشيعة

- ‌الفصل الثاني: الجرح والتعديل عند الشيعة والرافضة

- ‌الفصل الثالث: مفهوم السنة عندهم

- ‌الفصل الرابع: مراتب الحديث

- ‌الفصل الخامس: التعارض والترجيح

- ‌الفصل السادس: الكتب الأربعة

- ‌أولا: الجزء الأول من أصول الكافى

- ‌ثانياً: الجزء الثانى من أصول الكافى

- ‌ثالثاً: روضة الكافى

- ‌رابعاً ـ فروع الكافى وبقية الكتب

- ‌ملحق الجزء الثالث: السنة بيان الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم

- ‌تقديم

- ‌بيان الكتاب والسنة

- ‌القرآن الكريم يأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ويحذر من معصيته

- ‌السنة وحى

- ‌اعتصام السلف بالسنة

- ‌حوار الإمام الشافعى لفرقة ضلت

- ‌بعد الإمام الشافعى

- ‌فى عصر السيوطى

- ‌الطاعنون فى العصر الحديث

- ‌أهذا مفكر إسلامى

- ‌أولاً: زعمه أن الشريعة قاصرة وأن الرسول غير معصوم

- ‌ثانياً: التشكيك فى كتاب الله المجيد

- ‌ثالثاً: موقفه من السنة المطهرة

- ‌رابعاً: موقفه من عقائد المسلمين

- ‌خامساً: قوله الكذب بوثنية المسلمين

- ‌أبو هريرة رضي الله تعالي عنه

- ‌هذا الصوت نعرفه

- ‌الجزء الرابع في أصول الفقه والفقه

- ‌مقدمة

- ‌الباب الأول: أصول الفقه

- ‌الفصل الأول: القرآن الكريم

- ‌الفصل الثاني: السنة المطهرة

- ‌الفصل الثالث: الإجماع

- ‌الفصل الرابع: العقل

- ‌الباب الثاني: العبادات

- ‌الفصل الأول: الطهارة

- ‌أولاً: حكم سؤر الآدمى

- ‌ثانياً: اعتبار المذى والودى من موجبات الوضوء

- ‌ثالثاً: غسل الوجه

- ‌رابعا: غسل اليدين

- ‌خامساً: مسح الرأس

- ‌سادساً: حكم الأذنين

- ‌سابعاً: نوع طهارة الرجلين

- ‌ثامنا: المسح على الخفين

- ‌تاسعا: التوقيت في الغسل

- ‌عاشراً: التولية اختياراً

- ‌حادي عشر: غسل مخرج البول

- ‌ثاني عشر: الوطء في الدبر

- ‌ثالث عشر: الأغسال المندوبة

- ‌رابع عشر: قراءة القرآن الكريم ومس المصحفللجنب والحائض والنفساء

- ‌خامس عشر: أقل الطهر بين الحيضتين وأكثر النفاس

- ‌سادس عشر: ما يتعلق بالميت من الأحكام

- ‌سابع عشر: التيمم

- ‌ثامن عشر: النجاسات

- ‌الفصل الثاني: الصلاة

- ‌أولاً: الجمع بين الصلاتين

- ‌ثانيا: الأذان

- ‌ثالثا: المساجد

- ‌رابعا: السجود على ما ليس بأرض

- ‌خامسا: التكلم في الصلاة

- ‌سادسا: صلاة الجمعة

- ‌سابعا: صلاة الجنازة

- ‌ثامناً: النوافل

- ‌الفصل الثالث: الصيام والاعتكاف

- ‌الفصل الرابع: الزكاة والخمس

- ‌الفصل الخامس: الحج

- ‌الفصل السادس: الجهاد

- ‌الباب الثالث: المعاملات

- ‌الفصل الأول: العقود والإيقاعات

- ‌أولا: في التجارة:

- ‌ثانياً: في الإجارة:

- ‌ثالثاً: في الوكالة:

- ‌رابعاً: في النكاح:

- ‌خامساً: في العتق والإيمان:

- ‌سادساً: أخبارهم في العقود والإيقاعات

- ‌خاتمة الفصل (بحثان)

- ‌البحث الأول في زواج المتعة

- ‌البحث الثانى

- ‌الفصل الثاني: الأحكام

- ‌أولا: فى الذبائح:

- ‌ثانيا: فى الأطعمة:

- ‌ثالثا: فى إحياء الموات من الأرض

- ‌رابعا: فى اللقطة

- ‌خامسا: فى الميراث

- ‌سادسا: فى القضاء

- ‌سابعا: فى الشهادات

- ‌ثامنا: في الحدود والتعزيرات

- ‌تاسعا: فى القصاص:

- ‌عاشراً: فى الديات:

- ‌خاتمة الكتاب

- ‌الحكيم والخوئي والخميني:

- ‌مراجع الكتاب

الفصل: ‌الفصل الثالث: الصيام والاعتكاف

‌الفصل الثالث: الصيام والاعتكاف

بعد أن انتهينا من الحديث عن الطهارة والصلاة في الفصلين السابقين، وناقشنا بعض النقاط بشيء من التفصيل، نكتفي بهذا كنموذج للمناقشات التفصيلية حتى لا يطول بنا الحديث، فقليل جداً من فقه هؤلاء القوم الرافضة يخضع للمناقشة العلمية التي نراها في مجال الفقه المقارن.

وهذا واضح من النموذج الذى قدمناه آنفاً، ويتضح أكثر من العرض الذى يبدأ من هنا إلى آخر أبواب الفقه.

وفى هذا العرض نشير إلى أهم ما جاء في فقههم تأثراً بعقيدتهم الباطلة في الإمامة التي اخترعها ابن سبأ كما بينا في الجزء الأول، ثم نذكر بعض الأخبار التي وضعوها لتأييد ما ذهبوا إليه لبيان مدى غلوهم وضلالهم، وهذه الأخبار التي جاءت في كتبهم المختلفة جمعها الحر العاملى في كتابه " وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة "، وذكرت في الفصلين السابقين شيئاً من هذه الأخبار، والنقل من الوسائل يغنى عن الرجوع إلى الكتب التي نقل منها، وقد تحدثت عن هذه الكتب، وقدمت دراسة لأهمها في الجزأين الثانى والثالث.

وننظر في كتب الفقه عندهم فنجد في الصيام ما يأتى:

في رؤية الهلال يعتبرون البينة الشرعية خبر عدلين. يأخذون كذلك بحكم الحاكم، ولكن هذا لا يخرج عن النطاق الجعفري، الرافضي، أي أنهم لا يأخذون بشهادة غيرهم ولا بحكمه (1) .

(1) راجع مستمسك العروة 8 / 461 تجد ما يبين هذا، كما أن واقعهم يدل عليه، فهم لا يأخذون بما تعلنه الدول الإسلامية. وأذكر أننى زرت النجف يوم عيد وقال لى محدثى:" هذا عيد الحكومة أما عيدنا ففى الغد " بل وجدت من الذين يزورون مصر من يسلك نفس المسلك.

ص: 1020

وفى شرائط صحة الصوم يشترطون مع الإسلام الإيمان. ويقولون لا يصح الصوم من غير المؤمن (1) وقد عرفنا مرادهم بالإيمان، وقولهم بأن العبادة لا تصح من المخالف إجماعا.

وفيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات يجعلون من هذه المفطرات الكذب على أئمتهم، وألحق بعضهم بهم السيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها (2) .

وفى المندوب من الصيام يجعلون من المؤكد صوم يومي الغدير والمباهلة، ويجعلون صوم عاشوراء حزناً (3) .

هذا في الصيام، أما الاعتكاف فنجد فيه ما يأتى:

يشترطون لصحة الاعتكاف الإيمان.. قال صاحب المستمسك (8 / 539) : " الاعتكاف من العبادات إجماعاً، وهي لا تصح من غير المؤمن للإجماع والنصوص كما سبق، مضافا إلى ما في الجواهر: من كون اللبث في المسجد حرام على الكافر والحرمة مانعة من صحة التعبد "..

وإذا أضفنا قوله هذا إلى قوله السابق عن الإيمان ظهر أنه ومن يرى رأيه ـ يعتقد أن المسلم غير الجعفري الرافضي كافر لا يحل لبثه في المسجد. والمؤلف

(1) قال الحكيم بأن هذا إجماع محقق (انظر المرجع السابق ص 402) .

(2)

إذن ليس مجرد الكذب هو المفطر، وإنما خصوه بالكذب على هؤلاء إلى جانب الكذب على الله تعالى ورسوله ـ صلى الله عليه وسلم، وقالوا: الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة لا يوجب بطلان الصوم، (انظر المرجع السابق ص 251 ـ 257) .

ويبقى هنا تساؤل: فوضع الفرق للأحاديث التي تؤيد مبادئهم شيء معروف، وكتب الجعفرية الاثنى عشرية التى درسناها فى أجزاء سبقت رأينا وضوح الكذب والافتراء فيها، فلماذا إذن يجعلون هذا الكذب مفطراً؟ لعله من باب الإيهام بالصدق، والقناع الذى يستعين به الكذوب، أما الصادقون فإنهم لا يكذبون على هؤلاء ولا على غيرهم.

(3)

وذلك لأنه يوم استشهاد سيدنا الحسين ـ رضي الله تعالى عنه، وبالطبع صوم عاشوراء على عهد الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يكن من أجل هذا.

ص: 1021

هو محسن الحكيم ـ كان المرجع الأعلى للشيعة في العراق، وهو أحد الثلاثة الذين وجهوا الشيعة الرافضة في عصرنا كما سأبين في خاتمة الكتاب.

وإلى جانب قولهم بصحة الاعتكاف في كل مسجد جامع، وجدنا منهم من يقول بأنه لا يصح إلا في أحد المساجد الأربعة: مكة والمدينة وجامع الكوفة والبصرة (1) .

وقال آخرون: الأحوط مع الإمكان كونه في أحد المساجد الأربعة

المذكورة (2) .

ويرون أن الاعتكاف يفسده ما يفسد الصوم، أي يدخل فيه الكذب الذى تحدثنا عنه آنفاً.

هذا بعض ما جاء فى كتب الفقه، أما " كتاب وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة " فإنا نجد فيه ما يأتى:

الجزء السابع يشتمل على الصوم والاعتكاف.. وفى ص 20: 22 نجد باب وجوب إمساك الصائم عن الكذب على الله عز وجل، وعلى رسوله ـ صلى الله عليه وسلم، وعلى الأئمة.

ومن أحاديث الباب ما روى عن أبى بصير قال: سمعت أبا عبد الله

(أي الإمام الصادق) يقول: الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم، قال: قلت له: هلكنا. قال: ليس حيث تذهب، إنما ذلك الكذب على الله تعالى، وعلى رسولهـ صلى الله عليه وسلم، وعلى الأئمة.

ومما يضحك ـ ومن شر البلية ما يضحك! ـ أن هذا الحديث نفسه من الكذب على الأئمة!

(1) في هذه المرة مسجد البصرة بدلاً من مسجد كربلاء.

(2)

قال صاحب المستمسك (8 / 549) يعقب على القول بالأحوط: " خروجنا عن شبهة الخلاف المتقدم. أما مع عدم الإمكان فالأحوط الإتيان به فى غيرها برجاء المطلوبية ".

ص: 1022

وفى ص 94: 96 باب جواز الإفطار للتقية والخوف من القتل ونحوه ويجب القضاء.

ومن أحاديث الباب:

ما نسب إلى الصادق: " لو قلت: إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقاً ".

وما نسب إليه أيضا: " لا دين لمن لا تقية له ". وما نسب لغيره: " وأما الرخصة التى صاحبها فيها بالخيار فإن الله تعالى نهي المؤمن أن يتخذ الكافر ولياً، ثم من عليه بإطلاق الرخصة له عند التقية فى الظاهر أن يصوم بصيامه، ويفطر بإفطاره، ويصلى بصلاته، ويعمل بعمله، ويظهر له استعمال ذلك موسعا عليه فيه. وعليه أن يدين الله سبحانه فى الباطن بخلاف ما يظهر لمن يخافه من المخالفين ".

ونلاحظ هنا أنه أطلق المؤمن على الرافضي، والكافر على من يخالف الرافضة!

ومن خرافاتهم وأباطيلهم باب أن من نذر أن يصوم حتى يقوم القائم لزمه ووجب عليه صوم ما عدا الأيام المحرمة!! (ص 281: 282) أي أنه صيام دهر منذ أكثر من ألف ومائة عام!

وفى ص 323: 329 باب استحباب صوم يوم الغدير، وهو ثامن عشر ذى الحجة، واتخاذه عيداً

وفى روايات الباب أنه أعظم حرمة وأشرف من الفطر والأضحى، وأن صيامه يعدل صيام عمر الدنيا، ويعدل فى كل عام مائة حجة ومائة عمرة مبرورات متقبلات، وهو عيد الله الأكبر!! ومن صامه كان أفضل من عمل ستين سنة!!

إلى غير ذلك من الضلال والزندقة مما زاد على ما ذهب إليه عبد الله بن سبأ هو نفسه صاحب فكرة الرافضة!

ص: 1023

وفى ص 337: 339 باب استحباب صوم يوم التاسع والعاشر من المحرم حزنا.. والإفطار بعد العصر بساعة!!

وفى ص 339: 342 باب عدم جواز صوم التاسع والعاشر من المحرم على وجه التبرك بهما.

وفى ص 342 باب جواز صوم يوم الاثنين لا على وجه التبرك به.

وفى ص 400: 403 باب اشتراط كون الاعتكاف فى المسجد الحرام، أو مسجد النبى ـ صلى الله عليه وسلم، أو مسجد الكوفة، أو مسجد البصرة، أو فى مسجد جامع رجلا كان المعتكف أو امرأة.

ومما جاء تحت الباب:

عن الإمام الصادق: لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام، أو مسجد الرسول ـ صلى الله عليه وسلم، أو مسجد الكوفة، أو مسجد جماعة.

وعنه: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة.

وروى أنه لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جمع فيه نبي، أو وصى نبي، وهي أربعة مساجد: المسجد الحرام، جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسجد المدينة جمع فيه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام، ومسجد الكوفة ومسجد البصرة جمع فيهما أمير المؤمنين. قال صاحب الوسائل: هذا محمول على الفضل والكمال..

ونختم الكلام هنا ببيان حنين هؤلاء إلى المجوسية.. ففى ص 346 باب استحباب صوم يوم النيروز والغسل فيه ولبس أنظف الثياب والطيب!!

ويفترون الكذب على الإمام الصادق أنه قال:

إذا كان يوم النيروز فاغتسل والبس أنظف ثيابك، وتطيب بأطيب طيبك، وتكون ذلك اليوم صائماً!!

ص: 1024