الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الحافظ ابن حجر: ثقة ثبت، عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا يثبت عنه بدعة.
مات رحمه الله سنة خمس ومائة، وقيل غير ذلك.
موقفه من المبتدعة:
- عن قتادة: أن عكرمة أنكر مسح الخفين، فقلت له: إن ابن عباس بلغني أنه كان يمسح، قال: ابن عباس إذا خالف القرآن لم يؤخذ عنه.
قال همام في هذا الحديث: عن قتادة قال: قلت لعكرمة: لولا ابن عباس ما سألك أحد عن شيء. (1)
هذا موقف طيب من عكرمة مبني على أصل نفي التقليد فالأصل صحيح لكن ثبت المسح بالسنة.
قال الخطيب معلقا: كان ابن عباس أعلم بكتاب الله من عكرمة، وإنما مسح على الخفين لثبوت ذلك عنده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، (2) وحمل الآية التي أشار إليها عكرمة على ما ذكر أبو عبيد، أن المراد بغسل الأرجل إذا لم تكن مستورة بالخفاف، وأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسرت كتاب الله عز وجل. (3)
(1) الفقيه والمتفقه (1/ 235 - 236).
(2)
عبد الرزاق (1/ 208/802) وابن أبي شيبة (1/ 165/1893) والطحاوي في شرح المشكل (6/ 291 - 292) والبيهقي (1/ 273) وقال: "هذا إسناد صحيح كلهم عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة وهو في حكم المرفوع وقد ثبت عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ".
(3)
الفقيه والمتفقه (1/ 236).