الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم الغدر:
عدّ الإمام ابن حجر الغدر ضمن الكبائر، وقد عدّ معه القتل والظّلم لمن له أمان أو ذمّة أو عهد، وقال: عدّ هذه الثّلاثة هو صريح الأحاديث وهو ظاهر، وبه قدح بعضهم فى قتل المعاهد وعدّه في الغدر، وقد جاء عن عليّ- رضي الله عنه أنّه عدّ من الكبائر نكث الصفقة أي الغدر بالمعاهد «1» .
وإلى مثل هذا ذهب الإمام الذّهبيّ فعدّ الغدر وعدم الوفاء بالعهد الكبيرة الخامسة والأربعين، وذكر من الشّواهد القرآنية والأحاديث ما يؤيّد ذلك «2» .
[للاستزادة: انظر صفات: الخيانة- الجحود العدوان- نقض العهد- اللؤم- شهادة الزور- النفاق.
وفي ضد ذلك: انظر صفات: الوفاء- الصدق المسئولية- الأمانة- إقامة الشهادة] .
الآيات الواردة في (الغدر) معنى
انظر: صفة (نقض العهد)
(1) الزواجر (614) .
(2)
انظر ذلك مفصلا فى «الكبائر» (168) .