الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف فقال في حلفه:
واللّات والعزّى، فليقل: لا إله إلّا الله. ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدّق» ) * «1» .
7-
* (قال أبو موسى- رضي الله عنه: من لعب بالكعاب فقد عصى الله ورسوله) * «2» .
8-
* (عن بريدة- رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لعب بالنّردشير فكأنّما صبغ يده في لحم خنزير ودمه» ) * «3» .
من الآثار وأقوال العلماء الواردة في ذمّ (الميسر)
1-
* (روي عن عليّ- رضي الله عنه أنّه قال: الشّطرنج ميسر العجم) * «4» .
2-
* (عن نافع أنّ ابن عمر رأى مع بعض أهله أربع عشرة فكسرها على رأسه) * «5» .
3-
* (أخرج مالك في الموطّأ، أنّ سعيد بن المسيّب يقول: من ميسر أهل الجاهليّة بيع الحيوان باللّحم بالشّاة والشّاتين) * «6» .
4-
* (عن إسماعيل بن أبي أويس قال: كان مالك بن أنس يكره «7» اللّعب بالنّرد والشّطرنج) * «8» .
5-
* (قال مجاهد- رحمه الله: كلّ شيء فيه قمار فهو من الميسر، حتّى لعب الصّبيان بالجوز) * «9» .
6-
* (عن ابن سيرين قال: الشّرب من الميسر، والصّياح من الميسر، والرّيش من الميسر والقيام من الميسر) * قال أبو سعيد: هو أن يلاعب على شرب الماء، وغرز الرّيش في الرّأس، واللّحية، والقيام حتّى يلعب، ويصيح صياح الحمار، وصياح الدّيك وغير ذلك «10» .
7-
* (قال ابن حجر- رحمه الله: القمار حرام باتّفاق، والدّعاء إلى فعله حرام) * «11» .
(1) البخاري- الفتح 8 (4860) واللفظ له. ومسلم (1647) .
(2)
رواه أحمد (4/ 392) والحاكم (1/ 50) واللفظ له وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي (10/ 215) وقال محقق كتاب مساوىء الأخلاق (259) : إسناده حسن والحديث صحيح وذكره موصولا أيضا من طريق آخر عن أبي موسى قال: وتشهد له الطرق السابقة والقادمة.
(3)
مسلم (2260) .
(4)
لسان العرب (5/ 298) .
(5)
مساوىء الأخلاق (261) .
(6)
تنوير الحوالك (2/ 150) .
(7)
الكراهة عند السلف تقتضي التحريم.
(8)
مساوىء الأخلاق (262) . والموطأ (3/ 132) .
(9)
لسان العرب (5/ 298) .
(10)
مساوىء الأخلاق (261) .
(11)
فتح الباري (8/ 479) .