الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فو الله، ما زلت عندهم حتّى غربت الشّمس قال: أي بنيّ ليس في ذلك الدّين خير، دينك ودين آبائك خير منه. قال: قلت: كلّا والله إنّه خير من ديننا. قال:
فخافني، فجعل في رجلي قيدا، ثمّ حبسني في بيته.
قال: وبعثت إلى النّصارى فقلت لهم: إذا قدم عليكم ركب من الشّام تجّار من النّصارى فأخبروني بهم. قال:
فقلت لهم: إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرّجعة إلى بلادهم فآذنوني بهم. قال: فلمّا أرادوا الرّجعة إلى بلادهم أخبروني بهم فألقيت الحديد من رجليّ ثمّ خرجت معهم حتّى قدمت الشّام، فلمّا قدمتها قلت:
من أفضل أهل هذا الدّين؟ قالوا: الأسقف في الكنيسة. قال: فجئته، فقلت: إنّي قد رغبت في هذا الدّين وأحببت أن أكون معك أخدمك في كنيستك، وأتعلّم منك وأصلّي معك قال: فادخل. فدخلت معه قال: فكان رجل سوء يأمرهم بالصّدقة ويرغّبهم فيها، فإذا جمعوا منها شيئا اكتنزه لنفسه ولم يعطه المساكين، حتّى جمع سبع قلال من ذهب وورق. قال: وأبغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع، ثمّ مات فاجتمعت إليه النّصارى ليدفنوه، فقلت لهم: إنّ هذا كان رجل سوء، يأمركم بالصّدقة ويرغّبكم فيها، فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعط المساكين منها شيئا، قالوا: وما علمك بذلك؟ قال: قلت: أنا أدلّكم على كنزه. قالوا:
فدلّنا عليه. قال: فأريتهم موضعه قال: فاستخرجوا منه سبع قلال مملوءة ذهبا وورقا فلمّا رأوها قالوا: والله لا ندفنه أبدا، فصلبوه ثمّ رجموه بالحجارة
…
الحديث) * «1» .
الأحاديث الواردة في ذمّ (الكنز) معنى
3-
* (عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنّه قال: إنّ امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت لها، في يد ابنتها مسكتان «2» غليظتان من ذهب فقال:«أتؤدّين زكاة هذا؟» قالت:
لا، قال:«أيسرّك أن يسوّرك الله- عز وجل بها يوم القيامة سوارين من نار» ، قال: فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم * «3» .
4-
* (عن الأحنف بن قيس قال: قدمت المدينة، فبينا أنا في حلقة «4» فيها ملأ من قريش «5» إذ جاء رجل أخشن الثّياب «6» أخشن الجسد، أخشن الوجه.
(1) أحمد (5/ 441- 444) واللفظ له، الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ 332- 336)، وقال: رواه أحمد والطبراني بأسانيد ورجالهما رجال الصحيح غير محمد ابن إسحاق وقد صرح بالسماع. وكذا البزار (3/ 268) .
(2)
المسكة- بالتحريك- السوار.
(3)
النسائي (5/ 38) واللفظ له. وقال الألباني: حسن (2324) . الترمذي (637) ، وأبو داود (1563) .
(4)
فبينا أنا في حلقة: أي بين أوقات قعودي في الحلقة، والحلقة، بإسكان اللام.
(5)
ملأ من قريش: الملأ الأشراف، ويقال أيضا للجماعة.
(6)
أخشن الثياب
…
: هو بالخاء والشين المعجمتين، في الألفاظ الثلاثة، ونقله القاضي هكذا عن الجمهور وهو من الخشونة.
فقام عليهم «1» فقال: بشّر الكانزين «2» برضف «3» يحمى عليه «4» في نار جهنّم، فيوضع على حلمة ثدي أحدهم.
حتّى يخرج من نغض كتفيه «5» ويوضع على نغض كتفيه، حتّى يخرج من حلمة ثدييه يتزلزل «6» . قال:
فوضع القوم رؤسهم، فما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا «7» . قال: فأدبر، واتّبعته حتّى جلس إلى سارية.
فقلت: ما رأيت هؤلاء إلّا كرهوا ما قلت لهم. قال: إنّ هؤلاء لا يعقلون شيئا، إنّ خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم دعاني فأجبته. فقال:«أترى أحدا؟» فنظرت ما عليّ من الشّمس «8» وأنا أظنّ أنّه يبعثني في حاجة له فقلت: أراه.
فقال: «ما يسرّني أنّ لي مثله ذهبا «9» أنفقه كلّه إلّا ثلاثة دنانير» ثمّ هؤلاء يجمعون الدّنيا لا يعقلون شيئا. قال:
قلت: مالك ولإخوتك من قريش، لا تعتريهم «10» وتصيب منهم. قال: لا. وربّك لا أسألهم عن دنيا «11» ولا أستفتيهم عن دين حتّى ألحق بالله ورسوله) *1» .
5-
* (عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما أنّه قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهنّ، وأعوذ بالله أن تدركوهنّ: لم تظهر الفاحشة في قوم قطّ حتّى يعلنوا بها إلّا فشا فيهم الطّاعون والأوجاع الّتي لم تكن مضت في أسلافهم الّذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلّا أخذوا بالسّنين وشدّة المئونة وجور السّلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلّا منعوا القطر من السّماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، إلّا سلّط الله عليهم عدوّا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمّتهم بكتاب الله، ويتخيّروا ممّا أنزل الله إلّا جعل الله بأسهم بينهم» ) * «13» .
6-
* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه أنّه قال: قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعط فيها حقّها، تطؤه بأخفافها. وتأتي الغنم على صاحبها خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقّها تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها» .
(1) فقام عليهم: أي فوقف.
(2)
بشر الكانزين: هم الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، والمبالغ في ادخارهما يسمى كنّازا.
(3)
برضف: الرضف الحجارة المحماة، الواحدة رضفة، مثل تمر وتمرة.
(4)
يحمي عليها: أي يوقد عليه.
(5)
من نغض كتفيه: النغض هو العظم الرقيق على طرف الكتف، ويقال له أيضا: الناغض.
(6)
يتزلزل: التزلزل إنما هو للرضف، أي يتحرك من نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه.
(7)
رجع إليه شيئا: رجع يتعدى بنفسه في اللغة الفصحى، قال تعالى: فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلى طائِفَةٍ مِنْهُمْ ويقال: ليس لكلامه مرجوع أي جواب.
(8)
فنظرت ما على من الشمس: يعني كم بقى من النهار.
(9)
ذهبا: تمييز، رافع لإبهام المثلية.
(10)
لا تعتريهم: أي تأتيهم وتطلب منهم، يقال: عروته واعتريته واعتروته إذا أتيته تطلب منه حاجة.
(11)
لا أسألهم عن دنيا: هكذا في الأصول: عن دنيا، وفي رواية البخاري: لا أسألهم دنيا، بحذف عن وهو الأجود، أى لا أسألهم شيئا من متاعها.
(12)
البخاري- الفتح 3 (1407) ، مسلم (992) واللفظ له.
(13)
ابن ماجة (4019) واللفظ له. وقال في الزوائد: هذا حديث صالح للعمل به، والحاكم (4/ 540) وقال: صحيح ووافقه الذهبي والمنذرى (2/ 568- 570) ، وذكره الألباني في صحيح الجامع (6/ 306) رقم (7855) . والصحيحة (1/ 167- 168) رقم (106) وعزاه أيضا إلي الحلية ومسند الرويانى.
قال: «ومن حقّها أن تحلب على الماء» ، قال: «ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول: يا محمّد. قأقول: لا أملك لك شيئا، قد بلّغت.
ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول: يا محمّد.
فأقول: لا أملك لك شيئا، قد بلّغت» ) * «1» .
7-
* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه أنّه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من صاحب ذهب ولا فضّة لا يؤدّي منها حقّها «2» إلّا إذا كان يوم القيامة، صفّحت له صفائح «3» من نار «4» فأحمي عليها في نار جهنّم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلّما بردت «5» أعيدت له، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتّى يقضى بين العباد فيرى سبيله «6» ، إمّا إلى الجنّة وإمّا إلى النّار» قيل: يا رسول الله: فالإبل؟ قال: «ولا صاحب إبل لا يؤدّي منها حقّها، ومن حقّها حلبها «7» يوم وردها إلّا إذا كان يوم القيامة، بطح لها بقاع قرقر «8» أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحد، تطؤه بأخفافها وتعضّه بأفواهها، كلّما مرّ عليه أولاها ردّ عليه أخراها «9» في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتّى يقضى بين العباد. فيرى سبيله إمّا إلى الجنّة وإمّا إلى النّار» قيل: يا رسول الله، البقر والغنم؟ قال:«ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدّي منها حقّها إلّا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء «10» تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها «11» كلّما مرّ عليه أولاها ردّ عليه أخراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. حتّى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إمّا إلى الجنّة وإمّا إلى النّار» قيل: يا رسول الله فالخيل؟ قال: «الخيل ثلاثة هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر،
(1) البخاري- الفتح (3/ 1402) .
(2)
لا يؤدي منها حقها: قد جاء الحديث على وفق التنزيل: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ (التوبة/ 34) الآية، فاكتفى ببيان حال صاحب الفضة عن بيان حال صاحب الذهب، لأن الفضة مع كونها أقرب مرجع للضمير أكثر تداولا في المعاملات من الذهب، ولذا اكتفى بها.
(3)
صفحت له صفائح: الصفائح جمع صفيحة. وهي العريضة من حديد وغيره أي جعلت كنوزه الذهبية والفضية كأمثال الألواح.
(4)
من نار: يعني كأنها نار، لا أنها نار.
(5)
كلما بردت: هكذا هو في بعض النسخ: بردت بالباء، وفي بعضها: ردت، وذكر القاضي الروايتين. وقال: الأولى هي الصواب، قال: والثانية رواية الجمهور.
(6)
فيري سبيله: ضبطناه بضم الياء وفتحها. وبرفع لام سبيله، ونصبها، ويكون يرى، بالضم، من الإراءة. وفيه إشارة إلى أنه مسلوب الاختيار يومئذ، مقهور لا يقدر أن يذهب حتى يعين له أحد السبيلين.
(7)
حلبها: هو بفتح اللام، على اللغة المشهورة، وحكى إسكانها، وهو غريب ضعيف، وإن كان هو القياس.
(8)
بطح لها بقاع قرقر: بطح، قال جماعة: معناه ألقى على وجهه. وقال القاضي: ليس من شرط البطح كونه على الوجه، وإنما هو في اللغة بمعنى البسط والمد، فقد يكون على وجهه وقد يكون على ظهره، ومنه سميت بطحاء مكة لا نبساطها.
(9)
كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها: هكذا في جميع الأصول قيل: هو تغيير وتصحيف، والصواب ما جاء في الحديث الآخر: كلما رد عليه أخراها رد عليه أولاها.
(10)
ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء: قال أهل اللغة: العقصاء ملتوية القرنين، والجلحاء التي لا قرن لها، والعضباء التي انكسر قرنها الداخل.
(11)
تطؤه بأظلافها: الأظلاف جمع ظلف، وهو للبقر والغنم بمنزلة الحافر للفرس.
فأمّا الّتي هي له وزر «1» فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام «2» فهي له وزر، وأمّا الّتي هي له ستر، فرجل «3» ربطها في سبيل الله «4» ثمّ لم ينس حقّ الله في ظهورها ولا رقابها، فهي له ستر. وأمّا الّتي هي له أجر، فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام، في مرج وروضة فما أكلت من ذلك المرج والرّوضة من شيء إلّا كتب له عدد ما أكلت، حسنات وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات ولا تقطع طولها فاستنّت شرفا أو شرفين «5» إلّا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات.
ولا مرّ بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلّا كتب الله له عدد ما شربت حسنات» قيل: يا رسول الله فالحمر «6» ؟ قال: ما أنزل علىّ في الحمر شيء إلّا هذه الآية الفاذّة الجامعة: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (الزلزلة/ 7، 8)) * «7» .
8-
* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه أنّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلّا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهمّ أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهمّ أعط ممسكا تلفا» ) * «8» .
9-
* (عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «في كلّ إبل سائمة في كلّ أربعين ابنة لبون، لا يفرّق إبل عن حسابها «9» . من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن أبى فإنّا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربّنا «10» لا يحلّ لآل محمّد صلى الله عليه وسلم منها شيء» ) * «11» .
10-
* (عن عبد الله بن بريدة- رضي الله عنهما أنّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما نقض قوم العهد إلّا كان القتل بينهم، ولا ظهرت فاحشة في قوم قطّ إلّا سلّط الله عليهم الموت، ولا منع قوم الزّكاة إلّا حبس الله عنهم المطر» ) * «12» .
11-
* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه أنّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من آتاه الله مالا فلم يؤدّ
(1) فأما التي هى له وزر: هكذا هو في أكثر النسخ التي، ووقع في بعضها الذي وهو أوضح وأظهر.
(2)
ونواء على أهل الإسلام: أي مناوأة ومعاداة.
(3)
فرجل: أي فخيل رجل.
(4)
ربطها في سبيل الله: أي أعدها للجهاد، وأصله الربط، ومنه الرباط، وهو حبس الرجل نفسه في الثغر وإعداد الأهبة لذلك.
(5)
طولها فاستنت شرفا: الطول: الحبل الطويل، واستنت: جرت، والشرف هو العالي من الأرض.
(6)
فالحمر: جمع حمار، أي فما حكمها؟
(7)
البخاري- الفتح 3 (1402- 1403) ، مسلم (987) واللفظ له.
(8)
البخاري- الفتح 3 (1442) ، مسلم (1010) واللفظ له.
(9)
لا يفرق إبل عن حسابها: أي تحاسب الكل في الأربعين لا يترك هزال ولا سمين ولا صغير ولا كبير.
(10)
عزمة من عزمات ربنا: أي حق من حقوقه وواجب من واجباته.
(11)
النسائي (5/ 15- 17)، وقال الألبانى (2/ 514) : حسن، وأبو داد (1575) ، أحمد (5/ 2، 4) وهو في جامع الأصول وقال محققه: إسناده حسن (4/ 595) .
(12)
كشف الأستار بزوائد البزار (4/ 104) رقم (3299) وقال: ورواه ابن ماجه عن حديث ابن عمر، وقال الهيثمي: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير رجاء بن محمد (شيخ البزار) وهو ثقة (7/ 269) .