الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الآبار: المعمورة عذبة كانت أو ملحة، والجهر أيضا: الاستخراج «1» ومن ذلك ما جاء في حديث خيبر: «وجد النّاس بها بصلا وثوما فجهروه» أي استخرجوه وأكلوه (من قولهم: جهرت البئر إذا كانت مندفنة فأخرجت ما فيها)«2» ، والأجهر من الرّجال الّذي لا يبصر في الشّمس، والمجاهرة بالعداوة: المبادأة بها «3» والمجاهرة بالسّوء من القول في قوله عز وجل:
لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ..
(النساء/ 148) فقد جاء في تفسيرها: لا يحبّ الله أن يجهر أحد بالسّوء من القول إلّا من ظلم فلا يكره له الجهر به» «4» ، وقال ابن كثير: فيما يرويه عن ابن عبّاس في هذه الآية: المعنى، لا يحبّ الله أن يدعو أحد على أحد إلّا أن يكون مظلوما فقد رخّص له أن يدعو على من ظلمه، وذلك قوله:«إلّا من ظلم» وإن صبر فهو خير له» «5» .
المعصية لغة:
انظر صفة العصيان
المجاهرة بالمعصية اصطلاحا:
أن يرتكب الشّخص الإثم علانية، أو يرتكبه سرّا فيستره الله عز وجل، ولكنّه يخبر به بعد ذلك مستهينا بستر الله له.
قال ابن حجر: والمجاهر الّذي أظهر معصيته، وكشف ما ستر الله عليه فيحدّث بها «6» ، أمّا المجاهرون في الحديث الشّريف «كلّ أمّتي معافى إلّا المجاهرين «7» فيحتمل أن يكون بمعنى: من جهر بالمعصية وأظهرها، ويحتمل أن يكون المراد: الّذين يجاهر بعضهم بعضا بالتّحدّث بالمعاصي، قال ابن حجر:
وبقيّة الحديث تؤكّد المعنى الأوّل. «8»
أنواع المجاهرة:
ممّا سبق يتّضح أنّ المجاهرة تكون على أنواع ثلاثة:
1-
المجاهرة بمعنى إظهار المعصية وذلك كما يفعل المجّان والمستهترون بحدود الله، والّذي يفعل المعصية جهارا يرتكب محذورين: الأوّل: إظهار المعصية والآخر: تلبّسه بفعل المجّان، والمجانة (أي المجون) ، مذمومة شرعا وعرفا» «9» .
2-
المجاهرة بمعنى إظهار ما ستر الله على العبد من فعله المعصية، كأن يحدّث بها تفاخرا أو استهتارا بستر الله تعالى وهؤلاء هم الّذين لا يتمتّعون بمعافاة الله عز وجل.
3-
المجاهرة بمعنى أن يجاهر بعض الفسّاق بعضا بالتّحدّث بالمعاصي.
(1) لسان العرب 4/ 152.
(2)
انظر النهاية لابن الأثير 1/ 321.
(3)
لسان العرب (باختصار وتصرف) 4/ 149- 152.
(4)
تفسير القرطبي ج 6 ص 1، وقارن بالآثار التي وردت حول هذه الآية الكريمة في قسم الآثار.
(5)
تفسير ابن كثير 1/ 485، وقد ذكر آراء أخرى في تفسير الآية سنذكرها في قسم الآثار، فلتنظر هناك.
(6)
فتح الباري 10/ 502.
(7)
انظر الحديث رقم «1» .
(8)
انظر فتح الباري 10/ 502.
(9)
المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.