الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(جوابه)
لا نسلم أنه أمر بالقياس، بل نقطع بنفي الفوارق
، ولا يلحق النبيذ بالخمر، وإن قطعنا بنفي الفوارق، حتى يتمحض أنا إذا لم نفعل ذلك فقد خالفنا مقصود الشرع.
وكون الشرع له مقصود- في القياس- فرع دلالة الدليل على القياس، فحينئذ لا بد مع ذلك من دليل يدل على القياس، وأما أنا نقطع بأن كل نار محرقة، فذلك بدليل العادة والاستقراء المحصل للقطع العادي، لا المشترك بين أفراد النيران، وكلك العلل العقلية حصل القطع بترتب أحكامها في جميع صور عللها؛ لدلالة الدليل العقلي على ذلك، لا لمجرد العلة.
(سؤال)
قال النقشواني: الفرق بين الفعل والترك قوى؛ لأن القائل: (أعط هذا الفقير لفقره)، لا يلزم منه إعطاء كل فقير
؛ لاحتمال أن يكون القصد إعطاء قدر م المال لهذه العلة، فلا يزاد عليه.
وكذلك إذا قال لوكيله: (اشتر هذا العبد لكونه تركًا) لا يشتري كل عبد لكونه تركيًا بخلاف قوله: (لا تشتر هذا العبد لكونه أسود)؛ فإنه لا يشتري شيئًا من العبيد السود.
(جوابه)
أن ذلك معلم بالعرف مع العلة
؛ فإن العادة اقتضت أن الإنسان لا يخرج جميع أمواله لهذا الغرض، بل يقيد واحد موصوف بصفة خاصة، ولا تتبع تلك الصفة في جميع مواردها.
(تنبيه)
غير التبريزي العبارة، فقال:
قال النظام: التنصيص على العلة ينزل منزلة اللفظ العام في وجوب تعميم الحكم، فلا فرق بين قوله:(حرمت الخمر لشدتها)، وبين أن يقول:(حرمت كل مشتد)، فقاس حيث لا يقيس، مع إنكاره القياس، وإنما أنكر تسميته قياسًا.
وقال سيف الدين: قال النظام، وأحمد بن حنبل، والقاساني، والنهراوني، وأبو بكر الرازي- من الحنفية- والكرخي: يكفي نص الشارع على علة الحكم في تعدية الحكم بها إلى غير محل الحكم المنصوص دون ورود التعبد بالقياس.
وقال أبو إسحاق الإسفراييني، وأكثر الشافعية، وجعفر بن مبشر، وجعفر بن حرب، وبعض أهل الظاهر: لا يكفي ذلك.
قال القاضي عبد الوهاب المالكي في (الملخص): اختلف في النص الوارد مقرونًا بالعلة، هل يجب إجراؤه في جميع موارد تلك العلة، وإن لم يرد التعبد بالقياس؛ لأنه كلالفظ العام بسبب العلة، ولا يجب ذلك إلا بعد التعبد بالقياس؟
وعلى الأولى كثير من نفاة القياس، نحوك (حرمت الخمر لكونها مسكرة) فكأنه قال:(حرمت كل مسكر)، ومنهم: النظام، وبعض الظاهرية، وبعض الشافعية، والجمهور على خلافهم أنه لابد من التعبد بالقياس في ذلك.
وفصل بعض المتأخرين بين أن يكون الحكم المعلل تركًا، فيعم من غير الأمر بالقياس، أو فعلاً، فلا يهم حتى يرد الأمر بالقياس.
وهذا يوافق كلام التبريزي، ويدل على أن عبارة المصنف غير ناصة على المقصود.
***