الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إما أن يكون ترك الغسل من الإناء، وهو متعذر، فما ترك الخبر إلا لتعذر امتثاله قطعًا، أو لا ينكر الخصم، بل الغسل من إناء آخر.
وذلك ليس قياسًا جليًا يشهد له أصل حتى يكون ترك الخبر لأجله، ويصير أيضًا السائل قد التزم أن ابن عباس قد ترك الخبر مع إمكان تحصيل مقتضاه من إناء آخر غير المهراس، فعلى هذا لا يكون ترك الخبر، وهو متناقض، وإنما ترك الخبر باعتبار خصوص المهراس لا باعتبار أصل غسل اليد من إناء في الجملة.
وهذا هو المحسن لإيراد السائل هذا السؤال، وإلا فكيف يتجه أن يقول: إنه ترك الخبر، وهو يقول: إنه يغسل اليدين من الإناء الآخر؟ بل إنما مقصوده في ترك الخبر باعتبار خصوص المهراس، فألزمه الإمام أن الترك حينئذ إنما كان لتركه مع الغسل من إناء آخر، وهذا ليس لنا أصل نقيس عليه قياسًا، يترك هذا الخبر لأجله.
واعلم أن هذا الموضع من المواضع النكرة التوجيه في (المحصول)، وقد بسطت لك القول فيه كذلك.
(فائدة)
المهراس: إناء تهرس فيه الحبوب حتى يزول قشرها ونحو ذلك
، ثم إنه عمل للوضوء، يملأ ماء، ويجتمع الناس حوله فيتوضئون، فلذلك قال: ما يصنع بمهراسنا؟ أي كيف تستطيع أن تقلبه وهو كبير على ذلك.
قوله: (التمسك بالخبر لابد فيه من ثلاث مقدمات: سنده، ودلالته، ووجوب العمل به، والأخيران يقينان):
تقريره: أن الدلالة هي الفهم من اللفظ، أو إفهام اللفظ، وأيما كان، فنحن نقطع في اللفظ الذي يدل بظهوره أن له ظهورًا، وهذا هو مراده باليقين؛ لأن دلالته يقينية، وأن اللفظ يفيد القطع.
وأما وجوب العمل فمجمع عليه، فحصل القطع فيه، فإن قلت: فنحن نقطع أيضًا بالمقدمة الأولى؛ لأنا نقطع بأنه روى.
قلت: ليس المقصود أنه روى، إنما مقصوده بأنها ظنية، نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مظنونة من رواية الآحاد.
قوله: (التمسك بالقياس يتوقف التمسك به على خمس مقدمات: ثبوت حكم الأصل، وكونه معللًا بكذا، وحصول تلك العلة في الفرع، وعدم المانع فيه، ووجوب العمل بمثل هذه الدلالة، والأولى والخامسة يقينية، والثاني ظني):
تقريره: أننا نفرض الحكم مجمعًا عليه، أو ثابتًا بنص معلوم؛ لأنه إذا كان ثابتًا بخبر الواحد كان مرجوحًا، ووجوب العمل بمثل هذا معلوم عندنا بالإجماع، فهما معلومان.
وكون الحكم معللًا إنما يعلم بالمناسبة ونحوها، وذلك لا يفيد الظن.
هذا هو الغالب، غير انه قد تكون العلة منصوصًا عليه نصًا قطعيًا، وعلى تخصيصها بأنها هي العلة، فيرد سؤالًا على المصنف، فلا تكون العلة بما هي علة حاصلة في الفرع، بل بعضها، أو يكون لها شرط في الأصل موجود في الفرع، إما لعدم الشرط أو لقيام المانع، وكذلك عدم المانع ظني؛ لأنه لا يلزم من عدم الوجدان عدم الوجود.
* * *