الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن أراد أنه مذكور من حيث الحكم، فيشكل عليه بقوله في قسيم هذا القسم:(إذا لم يكن الحكم مذكورًا)، وجعله قسيمًا لما إذا كان الحكم مذكورًا، ومثله بقوله عليه السلام:(القاتل لا يرث) مع أن حكم الميراث في القرآن.
(تنبيه)
قال التبريزي في هذا القسم الذي لم يكن الحكم مذكورًا فيه: في هذا المثال (القاتل لا يرث): يتجه أن يقال: إن فهم العموم من اللفظ الفارق
، فالحكم في الأحاديث مستفاد من اللفظ، وإن لم يفهم منه العموم، فالتعليل موقوف على فهم المناسبة، أو قريبة أخرى.
قال: وليس من هذا القبيل عليه السلام: (فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم)؛ فإنه لا يلزم أن يكون تعليله للجواز بالاختلاف، بل
الفصل الثالث
قال الرازي في بيان (علية الوصف بالمناسبة) وهو مرتب على فنين:
الأول: في المقدمات، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: في تعريف المناسبة: الناس ذكروا في تعريف المناسب شيئين:
الأول: أنه: الذي يفضى إلى ما يوافق الإنسان تحصيلًا وإبقاًء، وقد يعبر عن
(التحصيل) بجلب المنفعة، وعن (الإبقاء) بدفع المضرة؛ لأن ما قصد إبقاؤه، فإزالته مضرة، وإبقاؤه دفع المضرّة.
ثم هذا التحصيل والإبقاء: قد يكون معلومًا، وقد يكون مظنونًا، وعلى التقديريْن: فإما أن يكون دينيًا، أو دنيويًا.
والمنفعة عبارة: عن اللذة، أو ما يكون طرفًا إليها، والمضرة عبارة: عن الألم، أو ما يكون طريقًا إليه، واللذة قيل في حدّها: إنها إدراك الملائم، والألم: إدراك المنافي.
والصواب عندي: أنه لا يجوز تحديدهما؛ لأنهما من أظهر ما يجده الحي من نفسه، ويدرك بالضرورة التفرقة بين كل واحد منهما، وبينهما وبين غيرهما، وما كان كذلك يتعذّر تعريفه بما هو أظهر منه.
الثاني: أنه الملائم لأفعال العقلاء في العادات؛ فإنه يقال: (هذه اللؤلؤة تناسب هذه اللؤلؤة) أي: الجمع بينهما في سلك واحد متلائم، و (هذه الجبة تناسب هذه العمامة) أي: الجمع بينهما متلائم.