الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والمناسب ينقسم إلى: مؤثر، وملائم، وغريب.
وقال في (شفاء الغليل): المؤثر هو الذي دل النص أو الإجماع على كونه علة الحكم في محل النص، وفي غير محل النص.
وقال- أيضًا- في (شفاء الغليل): المعنى بشهادة أصل معين للوصف أنه مستنبط منه من حيث إن الحكم ثبت شرعًا على وفقه.
(فائدة)
قال سيف الدين: إن كان اعتبار الوصف بنص أو إجماع فهو المؤثر
، أو بترتيب الحكم على وفقه في صورة، فإما [أن يكون معتبرًا بخصوص] وصفه، أو بعموم وصفه، أو بهما.
فإن اعتبر خصوصه فقط، فإما في عين الحكم، أو جنسه، أو عينه وجنسه.
وإن اعتبر عمومه، فإما في عين الحكم، أو جنسه، أو عينه وجنسه.
وإن اعتبر عمومه [وخصوصه] فإما في عين الحكم أو جنسه، أو عينه وجنسه، فهذه تسعة أقسام.
وإن لم يكن الوصف معتبرًا، فإما أن يلغى أولًا، فهذه جملة الأقسام الممكنة، غير أن الواقع خمسة فقط.
الأول: اعتبار خصوص الوصف في خصوص الحكم، وعموم الوصف في عموم الحكم في أصل آخر، كإلحاق المثقل بالمحدد، بجامع القتل العمد العدوان؛ لظهور تأثير عين القتل العمد العدوان في عين الحكم في المحدد،
وظهر تأثير جنس القتل من حيث هو جناية في القصاص في القتل والأيدي، وهذا هو المعبر عنه بالملائم، وهو متفق عليه بين القياسيين، واختلفوا فيما عداه.
قلت: خالف سيف الدين التبريزي؛ لأن التبريزي جعل الملائم قسيم المؤثر، وهو جعله صادقًا على المؤثر في هذا القسم، وكذلك كلام التبريزي بعد هذا، والظاهر صوابهما دونه والغزالي كما تقدم بيان كلامه، فانظر في كلام الجماعة، وكلام المصنف.
الثاني: اعتبار خصوص الوصف في خصوص الحكم، من غير أن يظهر اعتبار عينه في جنس ذلك الحكم في أصل آخر متفق عليه، ولا جنسه في عين ذلك الحكم، ولا جنسه في جنسه، ولا دل على كون علته نص ولا إجماع ولا إيماء، كالإسكار يناسب تحريم تناول النبيذ، وقد ثبت اعتبار عينه في عين التحريم في الخمر، ولم يظهر تأثير عينه في جنس ذلك الحكم، ولا جنسه في عينه، ولا جنسه في جنسه، ولا إجماع عليه، فلو قدرنا انتفاء النصوص الدالة على كون الإسكار علة، فهذا هو المناسب الغريب، وأنكر بعضهم التعليل به.
قال: والصحيح اعتباره؛ لأنه يفيد ظن العلية.
الثالث: اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم، ولم يعتبر عينه في عينه، ولا عينه في جنسه، ولا جنسه في عينه، ولا نص ولا إجماع، فهو- أيضًا- من جنس المناسب الغريب مختلف فيه، وهو دون القسم الثاني؛ لأن اعتبار الخصوص أقوى من النفس، كاعتبار المشقة المشتركة بين الحائض والمسافر في جنس التخفيف؛ فإن عين مشقة الحائض ليست عين مشقة المسافر، وتخفيف أصل الصلاة عن الحائض [ليس] عين التخفيف بإسقاط ركعتين.