الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة السادسة
لا شبهة في أن الناسخ يجب أن يكون غير مقارن للكتاب
، فإن علم أن خبر الواحد غير مقارن للكتاب، لم يقبل؛ لما ثبت أن نسخ الكتاب بخبر الواحد لا يجوز.
وإن شك فيه، قبل عند القاضي عبد الجبار؛ قال: لأن الصحابة رفعت بعض أحكام القرآن لأخبار الآحاد، ولم تسأل، هل كانت مقارنة أم لا!!.
(المسألة الثانية)
إذا روى عنه- عليه السلام أنه عمل بخلاف موجب الخبر).
قال القرافي: هذه المسألة تقدم بسط الكلام عليها في أفعاله- عليه السلام إذا عارض قوله فعله.
فلتنظر من هناك.
* * *