الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسلك الثالث
قال الرازي: السنة المتواترة
وهو ما روى أنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث رسله إلى القبائل؛ لتعليم الأحكام مع أن كل واحد من أولئك الرسل ما كانوا بالغين حد التواتر.
واعترض أبو الحسين البصري على هذه الدلالة بسؤال واقع، فقال: كان يبعثهم إلى القبائل للفتوى، أو لرواية الخبر؟.
الأول مسلم، والثاني ممنوع:
بيانه: أن العوام في القبائل، كانوا أكثر من المجتهدين، فكانت حاجتهم إلى الفتوى أشد من حاجتهم إلى من يروى لهم الخبر؛ ليحتجوا به.
وبالجملة: هب أن هذا الاحتمال ليس أظهر؛ لكن لا بد من قيام الدلالة على قطع هذا الاحتمال، ليتم الاستدلال.
(المسلك الثالث)
قال القرافي: قوله: (كان عليه السلام يبعث رسله إلى القبائل، ولم يبلغوا حد التواتر):
قلنا: تقدم للتبريزي سؤال في غير هذا الموضع، وهو أنه-عليه السلام إنما كان يقتصر على ذلك للضرورة؛ لأنه لو بعث لكل طائفة من يحصل بخبرهم العلم لم يجده، ولم يبق عنده أحد.
قال: ولذلك كانت رسله-عليه السلام تبلغهم العقائد التي يشترط فيها العلم في زماننا، فعملنا أن تلك الحالة مستثناه للضرورة، بخلاف زماننا هذا.