الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: لا يفيده بقرينة، ولا بغير قرينة.
وقيل: يفيد العلم بمعنى أنه يسمى علمًا.
والمراد: الظن، كما قال الله تعالى:{فإن علمتموهن مؤمنات} [الممتحنة: 10]، أي: ظننتموهن.
(مسألة)
قال سيف الدين: إذا سمع الراوي خبرًا، فأراد نقل بعضه، وحذف بعضه، فلا يخلو إما أن يكون الخبر متضمنًا لأحكام لا يتعلق بعضها ببعض أو ل
ا.
فإن كان الأول جاز، كقوله عليه السلام: (المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم؛ لأنه بمنزلة أحاديث متعددة.
والأولى نقل الخبر بتمامه، كقوله عليه السلام:(رحم الله امرءًا سمع مقالتي، فأداها كما سمعها).
وإن كان الثاني نحو كون الخبر مشتملًا على ذكر غاية، كنهيه عليه السلام عن بيع الطعام حتى يحوزه التجار إلى رحالهم، وكنهيه -عليه
السلام- عن بيع الثمار حتى تزهى، أو شرط، كقوله عليه السلام:(من بال أو رعف أو أمذى فليتوضأ وضوءه للصلاة).
أو استثناء، كقوله عليه السلام:(لا تبيعوا البر بالبر، إلى قوله عليه السلام: (إلا سواء بسواء مثلًا بمثل).
فلا يجوز الاقتصار على البعض دون الغاية، والشرط، والاستثناء لما فيه من تغيير الحكم، وتبديل الشرع.
ونقل الإمام في (البرهان) عن بعضهم المنع مطلقًا.
قال المازري في (شرح البرهان): إذا اقتصر على كلام مفيد، فأربعة أقوال:
ثالثها: إن تقدم من الناقل روايته تامًا، أو من غيره جاز، وإلا فلا.
ورابعها: إن كان الباقي في تتمة لما قبله، ومتعلقاته، كالشرط ونحوه امتنع، وإلا فلا.
وهو الذي عليه الخلاف، ويتعين [.......] لأنه يسد باب القياس عليه، فكأنه خصص العام بفساد نقله.
قال: والذي قاله متجه، إذا كان يلزم من ارتفاع العلة ارتفاع الحكم، فلما سكت الراوي عن العلة صار الحكم مؤيدًا.