الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نُؤْمَرُ عِنْدَ الْخُسُوفِ بِالْعَتَاقَةِ.
(زائدة) من الزِّيادة.
(ابن قُدامة) بضم القاف.
(بالعَتاقة) بفتح العين، أي: بالإعتاق، فهو كنايةٌ للُزوم العَتاقة الإعتاقَ.
ودلَّ الحديث على استحباب العَتاقة؛ للآيات قياسًا على الكُسوف؛ لأنه آيةٌ أيضًا، وعطف الآيات عليه عامٌّ على خاصٍ.
والعطف بـ (أو) في التَّرجمة بمعنى الواو، أو: بل.
(الدَّرَاوَرْدي) بفتح الدال، وتخفيف الراء، وفتح الواو، هو عبد العَزيز.
(عَثَّام) بفتح المهملة، وشدَّة المثلَّثة: ابن عليٍّ العامِري، وأُمر بالعَتاقة في الخُسوف والكسوف؛ لأنَّ به عتْقًا من النار، وهما من آيات الله، قال تعالى:{وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إلا تَخْوِيفًا} [الإسراء: 59].
* * *
4 - بابٌ إِذَا أَعْتَق عَبْدًا بَينَ اثْنَينِ، أَوْ أَمَةً بَينَ الشُّرَكاءِ
(بابٌ: إذا أعتَق عبْدًا بين اثنَين)
خصَّ العبد بالاثنين، والأَمةَ بالشُّركاء محافظةً على لفْظ الحديث،
ولفْظ (اثنين) تمثيلٌ؛ إذ حكم الثلاثة، والأربعة، وهلُمَّ جرا كذلك.
2521 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرو، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَإِنْ كانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُعْتَقُ".
الحديث الأول:
(موسرًا) هو المالكُ فاضِلَ ما يترك للمُفلِس، وهو دِسْتُ ثَوبٍ، وسكَنٌ، وقُوت مؤنته يومًا واحدًا.
* * *
2522 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ، وإلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ".
الثاني:
(ما يبلغ) في بعضها: (مالٌ بلَغ).
(قيمة عدل)؛ أي: بلا زيادةٍ ولا نُقصانٍ فيه.
(وإلا)؛ أي: وإنْ لم يكُن مُوسِرًا.
(فأعطى) مبنيٌّ للمفعول.
(شركاؤه) بالرفع نائبٌ عن الفاعل، هذا مشهور الرِّواية، ومنهم
من بنى (أعطى) للفاعل، ونصَب (شركاءه) على المفعولية.
(فقد عَتق) بفتح العين، والتاء، ولا يُبنى للمفعول إلا بهمزةِ التَّعدية.
(ما عتق)؛ أي: ما أعتقَه، ويُستعمل: عتَق بمعنى: أعتَق.
* * *
2523 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ، إِنْ كَانَ لَهُ مَال يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأُعْتِقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ".
الثالث:
(عُبيد) مصغَّرٌ: ضِدُّ الحُرِّ.
(فَعلَيْهِ عِتْقُه كُلِّه) بالجر: تأْكيدًا للضَّمير المضاف، أي: عتق العبد كلِّه.
(يُقَوَّمُ) صفة (مالٌ) لا غير، إذِ الجَزاء هو (فأُعتِق).
* * *
2523 / -م - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، اخْتَصَرَهُ.
2524 -
حَدَّثَنَا أبو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّاد، عَنْ أيوبَ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أَوْ
شرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يبلُغُ قِيمَتَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ، فَهْوَ عَتِيقٌ". قَالَ ناَفِع: وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ. قَالَ أيُّوبُ: لَا أَدْرِي أَشَيْء قَالَهُ ناَفِعٌ، أَوْ شَيْء فِي الْحَدِيثِ؟
الرابع:
(بِشْر) بكسر الموحَّدة، ثم معجمة.
(اختصره)؛ أي: اختصَر مُسَدَّد الحديثَ، فذكَر المقصودَ فقط.
(مملوك) في بعضها: (مملوكه) بالإضافة للضمير.
(وإلا فقد أعتق منه ما أعتق) قال القاضي: ظاهره أنَّه من الحديث؛ لأنه رواه مالك وعُبَيد الله عن نافِع، فوصَلاه بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما في نافع أثبَتُ من أيوب.
قال: وهذا يردُّ على مَن قال بالاستِسعاء.
* * *
2525 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِقْدَام، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبةَ، أَخْبَرَني ناَفِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي فِي الْعَبْدِ أَوِ الأَمَةِ يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ، يَقُولُ: قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ عِتْقُهُ كلِّهِ، إِذَا كَانَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ، يُقَوَّمُ مِنْ مَالِهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، وُيدْفَعُ إِلَى الشّرَكَاءَ أَنْصِبَاؤُهُمْ، ويُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ. يُخْبِرُ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.