الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ ويُثِيبُ عَلَيْهَا. لَمْ يَذْكُرْ وَكيعٌ، وَمُحَاضِرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ.
(يثيب)؛ أي: يُكافئ عليها بأنْ يُعطيَ صاحبَها العِوَضَ.
(مُحاضر) بضم الميم، مِن المُحاضَرة ضد المُغايَبة، ابن المُورِّع بتشديد الراء المكسورة، ولم يُسند إلى هشام، عن أبيه، عن عائشة، بل أَرسلاه.
والهدية على ضَربين: هديَّة مُكافأةٍ، وهديَّة صِلَةٍ، فالمُكافأة فيه عِوَض المُهدي كالبيع، والصِّلَة بلا عِوَض.
قال مالك فيمَن وهَب هبَةً يَطلُب ثَوابها: يُنظَر؛ فإن كان يَطلُب ثوابَها من الموهوب له، فله ذلك، كالفقير للغني، لقوله تعالى:{وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [النساء: 86]، وقيل: لا تَنعقد الهبَة للثَّواب؛ لأنها بيعٌ بثمَنٍ مجهولٍ، ومَوضع الهبة التَّبرُّع، فلو أَوجبنا فيها العِوَضَ بطَل معنى التَّبرُّع.
* * *
12 - بابُ الهبة للولد
وَإِذَا أَعْطَى بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ، حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ وَيُعْطِيَ
الآخَرِينَ مِثْلَهُ، وَلَا يُشْهَدُ عَلَيْهِ.
وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ".
وَهَلْ لِلْوَالِدِ أَنْ يَرجِعَ فِي عطيَّته؟
وَمَا يأكل مِنْ مَالِ وَلَدِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يتعَدَّى.
وَاشْتَرَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ عُمَرَ بَعِيرًا، ثُمَّ أَعْطَاهُ ابْنَ عُمَرَ وَقَالَ:"اصْنع بِهِ مَا شِئْتَ".
(باب الهِبة للوَلَد)
(ولا يُشْهَد عليه) بضمِّ أوله، وفتح ثالثه، عطفٌ على قوله:(لم يَجُز)، أي: لا يجوز للشُّهود أن يشهَدوا عليه؛ لامتناع النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها:(يَشهَد) بدون كلمة (لا)، والأُولى هي المناسِبة لحديث عَمْرة.
(وقال النبي صلى الله عليه وسلم) أخرجه الطَّحاوي، ويَأتي موصولًا في الباب الذي بعدَه.
(وما يأكل من مال ولده) مناسبة هذه الزِّيادة للحديث جَواز الرُّجوع له، فهو كأكله من ماله بالمَعروف، لأنه إذا تبرَّع بما يأْكله من ماله الأصلي ولم يَتقدَّم له فيه ملْكٌ فلأَنْ يتبرَّعَ بحقِّه السَّابِق أَولى.
(واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عُمر بعيرًا وأعطاهُ ابن عُمر) فيه تأكيدٌ للتَّسوية بين الأولاد في الهبَة، لأنه صلى الله عليه وسلم لو سأَل عُمر أن يَهبَهُ لابنه عبد الله لم يكُن عدلًا بين بني عُمر، فلذلك اشتَراه ووهبَه.
* * *