الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال (ن): قيل: أنَّث العُسَيلة على إرادة النُّطْفة، وضُعِّف؛ لأن الإنْزال لا يُشتَرط؛ وشرَطَه الحسَن البصريُّ، وجعلَه حقيقةَ العُسَيلة.
وقال الجمهور: بدُخول الذَّكر تحصل اللَّذَّة المُرادة من العُسيلة، وقيل: أراد قِطْعةً من العسَل، وصغَّره إشارةً إلى أن العَدد القليل هو أقلُّ ما يحصل به الحِلُّ.
قال المُهلَّب: وفيه جواز الشَّهادة على غير الحاضِر؛ لأنَّ خالدًا سمع قولَها من وراء الباب، وأنكَر عليها ولم يُنكَر عليه، وفيه إنكارُ الهُجر من القَول إلا في حقٍّ لا بُدَّ له من البَيان عند الحاكم.
* * *
4 - بابٌ إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ أَوْ شُهُودٌ بشَيْءٍ، فقال آخَرُونَ: مَا عَلِمْنَا ذلِكَ، يُحْكَمُ بِقَوْلِ مَنْ شَهِدَ
قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: هَذَا كمَا أَخْبَرَ بِلَالٌ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى في الْكَعْبَةِ، وَقَالَ الْفَضْلُ: لَمْ يُصَلِّ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِشَهَادَةِ بِلَالٍ.
كَذَلِكَ إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَشَهِدَ آخَرَانِ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ يُقْضَى بِالزِّيَادِةَ.
(باب: إذا شَهِدَ شاهدٌ)، ثم قال:(يُحكَم بقول مَن شَهِد).
تقدَّم هذا في (باب: العُشر) من (الزكاة).
(الحُميدي) بضم المُهملة.
(الفضل) بإعجام الضَّاد.
(صلى ولم يصل) لم يَتنافَيا؛ لأنَّ معنى: لم يُصَلِّ: لم يعلَم أنَّه صلَّى، ولعلَّ الفضْل كان مشتغِلًا بالدعاء ونحوه، فلم يَرَه يُصلِّي، ونفاه عمَلًا بظنِّه، وأخذ النَّاس بشهادة بلال؛ لأن فيها زيادةَ عِلْمٍ.
وإطلاق الشهادة على إخباره يجوز، كما مرَّ في (الزكاة)، في (باب: العُشر فيما يُسقى من السَّماء).
(يقضي) من القَضاء، أي: يحكم بالزِّيادة أيضًا؛ لأنَّ عدَم عِلْم الغير لا يُعارض علْمَ من عَلِمَه، وفي بعضها:(يُعطي).
* * *
2640 -
حَدَّثَنَا حِبَّانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ، فَأَتَتْهُ امْرَأةٌ فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ، فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي وَلَا أَخْبَرْتِنِي، فَأَرْسَلَ إِلَى آلِ أَبِي إِهَابٍ يَسْأَلهُمْ، فَقَالُوا: مَا عَلِمْنَا أَرْضَعَتْ صاحِبَتَنَا، فَرَكِبَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ"؟ فَفَارَقَهَا، وَنكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ.