الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْقُرْآنَ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} الآيَةَ. فَلَقِيَنِي الأَشْعَثُ فَقَالَ: مَا حَدَّثَكُمْ عَبْدُ اللهِ الْيَوْمَ؟ قُلْتُ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فِيَّ أُنْزِلَتْ.
الحديث الثاني:
عُلِم شرحه مما سبَق.
* * *
26 - بابٌ كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ؟ قَالَ تَعَالى: {يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ}
وَقَوْلُهُ عز وجل: {ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إلا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا} ، يُقَالُ بِاللهِ وَتَاللهِ وَوَاللهِ.
وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "وَرَجُلٌ حَلَفَ بِاللهِ كَاذِبًا بَعْدَ الْعَصْرِ".
وَلَا يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللهِ.
(باب: كيف يستحلف؟)
(ورجل حلف بالله كاذبًا بعد العصر)، هو طرف من الحديث السابق قبل بابين.
* * *
2678 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبيدِ اللهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ عَنِ الإسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"خَمْسُ صَلَوَاتٍ في الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ"، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: "لَا، إلا أَنْ تَطَوَّعَ"، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"وَصِيَامُ رَمَضَانَ"، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: "لَا، إلا أَنْ تَطَّوَّعَ"، قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الزَّكَاةَ، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: "لَا، إلا أَنْ تَطَّوَّعَ"، فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهْوَ يَقُولُ: وَاللهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"أفلَحَ إِنْ صَدَقَ".
الحديث الأول:
سبق في (كتاب الإيمان) في (باب: الزكاة من الإِسلام).
* * *
2679 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُويرِيَةُ، قَالَ: ذَكرَ نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ".
الثاني:
(من كان حالفًا)؛ أي: من أراد أن يحلف فليحلف بالله أو لا يحلف أصلًا.
* * *