المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌8 - باب شهادة القاذف والسارق والزاني - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - جـ ٨

[شمس الدين البرماوي]

فهرس الكتاب

- ‌48 - كتاب الرهن

- ‌1 - بابٌ فِي الرَّهْنِ فِي الْحضَرِ

- ‌2 - بابُ مَنْ رَهَنَ دِرْعَهُ

- ‌3 - بابٌ رَهْنِ السِّلَاحِ

- ‌4 - باب الرهْنُ مَرْكوبٌ وَمَحْلُوبٌ

- ‌5 - بابُ الرَّهْنِ عِنْدَ الْيَهُودِ وَغَيْرِهِمْ

- ‌6 - بابٌ إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ وَنَحوُهُ فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

- ‌49 - كتاب العِتق

- ‌1 - باب فِي الْعِتقِ وَفَضْلِهِ

- ‌2 - بابٌ أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ

- ‌3 - بابُ مَا يُسْتَحبُّ مِنَ الْعَتَاقَة فِي الْكسُوف والآيَاتِ

- ‌4 - بابٌ إِذَا أَعْتَق عَبْدًا بَينَ اثْنَينِ، أَوْ أَمَةً بَينَ الشُّرَكاءِ

- ‌5 - بابٌ إذَا أَعْتَقَ نَصِيبًا فِي عَبْدٍ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ، اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقوقٍ عَلَيْهِ، عَلَى نَحوِ الْكتَابَةِ

- ‌6 - بابُ الْخَطَأ وَالنِّسْيَانِ فِي الْعَتَاقَةِ وَالطلَاقِ وَنَحوِهِ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلا لِوَجْهِ الله

- ‌7 - بابٌ إذَا قَالَ رَجُلٌ لِعَبْدِهِ: هُوَ لله، وَنوَى الْعِتْقَ، وَالإِشْهَادِ فِي الْعِتْقِ

- ‌8 - بابُ أُم الولَدِ

- ‌9 - بابُ بَيع الْمُدَبَّرِ

- ‌10 - بابُ بَيْع الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

- ‌11 - بابٌ إِذَا أُسِرَ أَخُو الرَّجُل أَوْ عَمُّهُ هَلْ يُفَادَي إِذَا كانَ مُشْرِكًا

- ‌12 - بابُ عِتْقِ الْمُشْرِكِ

- ‌13 - بابُ مَنْ مَلَكَ مِنَ الْعَرَبِ رَقِيقًا فَوَهَبَ وباعَ وَجَامَعَ وَفَدَى وَسَبَى الذُّرِّيَّة

- ‌14 - بابُ فَضْلِ مَنْ أَدَّبَ جَاريتَهُ وَعَلَّمَهَا

- ‌15 - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "الْعَبِيدُ إِخْوَانُكمْ، فَأطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأكلُونَ

- ‌16 - بابُ الْعَبْدِ إِذَا أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ، وَنَصَحَ سَيِّدَهُ

- ‌17 - بابُ كرَاهِيَة التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّقِيقِ، وَقَوْلِهِ: عَبْدِي أَوْ أَمَتِي

- ‌18 - بابٌ إِذَا أَتَاه خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ

- ‌19 - بابٌ الْعَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سيِّدِهِ

- ‌20 - بابٌ إِذَا ضَرَبَ الْعَبْدَ، فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ

- ‌50 - أبواب المُكاتب

- ‌1 - بابُ إثْمِ مَنْ قَذَف مَمْلُوكهُ، الْمُكاتَبِ، وَنُجُومُهُ فِي كلِّ سَنَةٍ نجْمٌ

- ‌2 - بابُ مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوط الْمُكاتَبِ، وَمَنِ اشْتَرَاط شَرْطًا لَيْسَ فِي كتَابِ الله

- ‌3 - بابُ استعَانَةِ الْمُكاتَبِ وَسؤَالِهِ النَّاسَ

- ‌4 - بابُ بَيْع الْمُكاتَبِ إِذَا رَضيَ

- ‌5 - بابٌ إِذَا قَالَ الْمُكاتَبُ اشْتَرِي وَأَعْتِقْنِي، فَاشْتَرَاهُ لِذَلِكَ

- ‌51 - كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها

- ‌2 - بابُ الْقَلِيلِ مِنَ الْهِبَةِ

- ‌3 - بابُ مَنِ استوْهَبَ مِنْ أَصْحابِهِ شَيْئًا

- ‌4 - بابُ مَنِ اسْتَسْقَى

- ‌5 - بابُ قَبُولِ هَدِيَّةِ الصَّيْدِ

- ‌7 - بابُ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ

- ‌8 - بابُ مَنْ أَهْدَى إِلَى صَاحِبِهِ، وَتَحرَّى بَعْضَ نِسَائِهِ دُونَ بَعْضٍ

- ‌9 - بابُ مَا لَا يُرَدُّ مِنَ الْهَدِيَّة

- ‌10 - بابُ مَنْ رَأَى الْهِبَةَ الْغَائِبَةَ جَائِزةً

- ‌11 - بابُ الْمُكافَأَةِ فِي الْهِبَة

- ‌12 - بابُ الهبة للولد

- ‌13 - بابُ الإِشْهَادِ فِي الْهِبَةِ

- ‌14 - بابُ هِبَة الرَّجُلِ لاِمْرَأَتِهِ وَالْمَرْأةِ لِزَوْجِهَا

- ‌15 - بابُ هِبَةَ الْمرْأَةِ لِغَيرِ زوجِهَا، وَعِتقُهَا إِذَا كانَ لَهَا زوجٌ، فَهْوَ جَائِزٌ إِذَا لَمْ تَكنْ سَفِيهَةً، فَإِذا كانَ سَفِيهَةَ لَمْ يجُزْ، قالَ الله تعَالَى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ}

- ‌16 - بابٌ بِمَنْ يُبْدَأُ بِالْهَدِيَّةِ

- ‌17 - باب مَنْ لَمْ يَقْبَلِ الْهَدِيَّةَ لِعِلَّةِ

- ‌18 - بابٌ إِذَا وَهَبَ هِبَةً أَوْ وَعَدَ ثمَّ مَاتَ قبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ

- ‌19 - بابٌ كَيْفَ يُقْبَضُ الْعَبْدُ وَالْمَتَاعُ

- ‌20 - بابٌ إِذَا وَهَبَ هِبَةً فَقَبَضَهَا الآخَرُ وَلَمْ يَقُل: قَبِلْتُ

- ‌21 - بابٌ إِذَا وَهَبَ دَيْنًا عَلَى رَجُل

- ‌22 - بابُ هِبَة الْوَاحِدِ لِلْجَمَاعَةِ

- ‌23 - بابُ الْهِبَة الْمَقْبُوضةِ وَغَيْرِ الْمَقْبُوضةِ، وَالْمَقْسُومَة وَغَيْرِ الْمَقْسُومَةِ

- ‌24 - بابٌ إِذَا وَهَبَ جَمَاعَةٌ لِقَوْم

- ‌25 - بابٌ مَنْ أُهْدِيَ لَهُ هَدِيةٌ وَعِندَهُ جُلَسَاؤُهُ فَهْوَ أَحَقُّ

- ‌26 - بابٌ إِذَا وَهَبَ بَعِيرًا لِرَجُلٍ وَهْوَ رَاكبُهُ، فَهُوَ جَائِزٌ

- ‌27 - بابُ هَدِيةِ مَا يُكرَهُ لُبْسُهَا

- ‌28 - بابُ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ مِنَ الْمُشْرِكينَ

- ‌29 - بابُ الْهَدِيَّةِ لِلْمُشْرِكينَ

- ‌30 - بابٌ لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ وَصَدَقَتِهِ

- ‌31 - بابٌ

- ‌32 - بابُ مَا قِيلَ فِي الْعُمْرَي وَالرقْبَى

- ‌33 - بابُ مَنِ اسْتَعَارَ مِنَ النَّاسِ الْفَرَسَ

- ‌34 - بابُ الاِسْتِعَارَةِ لِلْعَرُوسِ عِنْدَ الْبِنَاءِ

- ‌35 - بابُ فَضْلِ الْمَنِيحَةِ

- ‌36 - بابٌ إِذَا قَالَ: أَخْدَمْتُكَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ عَلَى مَا يَتَعَارَفُ النَّاسُ فَهْوَ جَائِزٌ

- ‌37 - بابٌ إِذَا حَمَلَ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ فَهْوَ كَالْعُمْرَى وَالصَّدَقَةِ

- ‌52 - كتابُ الشَّهادات

- ‌1 - باب مَا جَاءَ في الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعِي

- ‌2 - بابٌ إِذَا عَدَّلَ رَجُلٌ أَحَدًا فَقَالَ: لَا نَعْلَمُ إلا خَيْرًا، أَوْ قال: مَا عَلِمْتُ إلا خَيْرًا

- ‌3 - بابُ شَهَادَةِ الْمُخْتَبِي

- ‌4 - بابٌ إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ أَوْ شُهُودٌ بشَيْءٍ، فقال آخَرُونَ: مَا عَلِمْنَا ذلِكَ، يُحْكَمُ بِقَوْلِ مَنْ شَهِدَ

- ‌5 - بابُ الشُّهَدَاءِ الْعُدُولِ

- ‌6 - بابُ تَعْدِيلِ كَمْ يَجُوزُ

- ‌7 - بابُ الشَّهَادَة عَلَى الأَنسَابِ، وَالرَّضَاعِ الْمُسْتَفِيضِ، وَالْمَوْتِ الْقَدِيمِ

- ‌8 - باب شَهَادَةِ الْقَاذِفِ وَالسَّارِقِ وَالزَّانِي

- ‌9 - بابٌ لَا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ جَوْرٍ إِذَا أُشْهِدَ

- ‌10 - بابُ مَا قِيلَ في شَهَادَةِ الزُّورِ

- ‌11 - بابُ شَهَادَةِ الأَعْمَى، وَأَمْرِهِ وَنِكَاحِهِ وَإِنكَاحِهِ ومُبَايَعَتِهِ وَقَبُولِهِ في التَّأْذِينِ وَغَيْرِهِ، وَمَا يُعْرَفُ بِالأَصوَاتِ

- ‌12 - بابُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ وَقَوْلهِ تَعَالَى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}

- ‌13 - بابُ شَهَادَةِ الإِمَاءِ وَالْعَبِيدِ

- ‌14 - بابُ شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ

- ‌15 - بابُ تَعْدِيلِ النِّسَاءِ بَعْضِهِنَّ بَعْضًا

- ‌16 - بابٌ إِذَا زَكَّى رَجُلٌ رَجُلًا كَفَاهُ

- ‌17 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الإِطْنَابِ في الْمَدْحِ، وَلْيَقُلْ مَا يَعْلَمُ

- ‌18 - بابُ بُلُوغِ الصِّبْيَانِ وَشَهَادَتِهِمْ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا}

- ‌19 - بابُ سُؤَالِ الْحَاكِمِ الْمُدَّعِيَ: هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟ قَبْلَ الْيَمِينِ

- ‌20 - بابٌ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ في الأَمْوَالِ وَالْحُدُودِ

- ‌21 - بابٌ إِذَا ادَّعَى أَوْ قَذَفَ فَلَهُ أَنْ يَلْتَمِسَ الْبَيِّنَةَ ويَنطَلِقَ لِطَلَبِ الْبَيِّنَةِ

- ‌22 - بابُ الْيَمِينِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌23 - بابٌ يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَيْثُمَا وَجَبَتْ عَلَيْه الْيَمِينُ، وَلَا يُصْرَفُ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى غَيْرِهِ

- ‌24 - بابٌ إِذَا تَسَارَعَ قَوْمٌ في الْيَمِينِ

- ‌25 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا}

- ‌26 - بابٌ كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ؟ قَالَ تَعَالى: {يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ}

- ‌27 - بابُ مَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الْيَمِينِ

- ‌28 - بابُ مَنْ أَمَرَ بِإِنْجَازِ الْوَعْدِ

- ‌29 - بابٌ لَا يُسْألُ أَهْلُ الشِّرْكِ عَنِ الشَّهَادَةِ وَغَيْرِهَا

- ‌30 - باب الْقُرْعَةِ فِي الْمُشْكلَاتِ

- ‌53 - كِتابُ الصُّلْحِ

- ‌1 - باب خُروج الإمامِ ليُصلِح بين النَّاس

- ‌2 - بابٌ لَيْسَ الْكَاذِبُ الذي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ

- ‌3 - بابُ قَوْلِ الإِمَامِ لأَصْحابِهِ: اذْهَبُوا بِنَا نُصْلِح

- ‌4 - بابُ قَوْل الله تَعَالَى: {أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}

- ‌5 - بابٌ إِذَا اصْطَلَحُوا عَلَى صُلْحِ جَوْرٍ فَالصُّلْحُ مَرْدُودٌ

- ‌6 - بابٌ كَيْفَ يُكْتَبُ "هَذَا مَا صَالَحَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَفُلَانُ بْنُ فُلَانٍ" وَإِنْ لَمْ يَنْسُبْهُ إِلَى قَبِيلَتِهِ أَوْ نَسَبِهِ

- ‌7 - بابُ الصُّلْحِ مَع الْمُشْرِكينَ

- ‌8 - بابُ الصُّلْحِ فِي الدِّيَةِ

- ‌9 - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِلْحَسَنِ بن عَلِيّ: "ابْنِي هَذَا سيِّد، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْن"، وَقولِه جَلَّ ذِكرهُ: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا}

- ‌10 - بابٌ هَلْ يُشِيرُ الإِمَامُ بِالصُّلْحِ

- ‌11 - بابُ فَضْلِ الإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَالْعَدْلِ بَيْنَهُمْ

- ‌12 - بابٌ إِذَا أَشَارَ الإِمَامُ بِالصلْح، فَأَبَى، حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ الْبَيِّنِ

- ‌13 - بابُ الصُّلْحِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَأَصحَابِ الميراث، وَالْمُجَازَفَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌14 - بابُ الصُّلْحِ بِالدَّيْنِ وَالْعَيْنِ

- ‌54 - كِتَابُ الشُّرُوطِ

- ‌1 - بابٌ مَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي الإِسْلَامِ، وَالأَحْكَامِ، وَالْمُبَايَعَةِ

- ‌2 - بابٌ إِذَا بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبّرَتْ

- ‌3 - بابُ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ

- ‌4 - بابٌ إِذَا اشْتَرَطَ الْبَائِعُ ظَهْرَ الدَّابَّةِ إِلَى مَكَانٍ مُسَمًّى جَازَ

- ‌5 - بابُ الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَةِ

- ‌6 - بابُ الشُّرُوط فِي الْمَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ

- ‌7 - بابُ الشُّرُوطِ فِي الْمُزَارَعَةِ

- ‌8 - بابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

- ‌9 - بابُ الشُّرُوطِ التِي لَا تَحلُّ فِي الْحُدُودِ

- ‌10 - بابُ مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ الْمُكَاتَبِ إِذَا رَضِيَ بِالْبَيع عَلَى أَنْ يُعْتَقَ

- ‌11 - بابُ الشُّرُوطِ فِي الطلَاقِ

- ‌12 - بابُ الشُّرُوطِ مَعَ النَّاسِ بِالْقَوْلِ

- ‌13 - بابُ الشُّرُوطِ فِي الْوَلَاء

- ‌14 - بابٌ إِذَا اشْتَرَطَ فِي الْمُزَارَعَةِ "إِذَا شِئْتُ أَخْرَجْتُكَ

- ‌15 - بابُ الشُّرُوطِ فِي الْجِهَادِ، وَالْمُصَالَحةِ مَعَ أَهْلِ الحربِ، وَكتَابَةِ الشُّرُوط

- ‌16 - بابُ الشُّرُوط فِي الْقَرْضِ

- ‌17 - بابُ الْمُكَاتَبِ، وَمَا لَا يَحلُّ مِنَ الشُّرُوط التِي تُخَالِفُ كتَابَ اللهِ

- ‌18 - بابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الاِشْتِرَاطِ وَالثُّنْيَا فِي الإِقْرَارِ، وَالشُّرُوط التِي يَتَعَارَفُهَا النَّاسُ بَيْنَهمْ، وَإِذَا قَالَ: مِائَة إِلَّا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ

- ‌19 - بابُ الشُّرُوطِ فِي الْوَقْفِ

- ‌55 - كتاب الوصايا

- ‌1 - بابُ الوصايَا

- ‌2 - بابٌ أَنْ يَترُكَ وَرَثتَهُ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَكفَّفُوا النَّاسَ

- ‌3 - بابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

- ‌4 - بابُ قَوْلِ الْمُوصِي لِوَصِيِّهِ: تَعَاهَدْ وَلَدِي، وَمَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ مِنَ الدَّعْوَى

- ‌5 - بابٌ إِذَا أَوْمَأَ الْمَرِيضُ برَأْسِهِ إِشَارَةً بَيِّنَةً جَازَتْ

- ‌6 - بابٌ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

- ‌7 - بابُ الصَّدَقَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ

- ‌8 - بابُ قولِ الله تَعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}

- ‌9 - باب تَأْويلِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ}

- ‌10 - بابٌ إِذَا وَقَفَ أَوْ أَوْصَى لأَقَارِبِهِ، وَمَنِ الأَقَارِبُ

- ‌11 - بابٌ هَلْ يَدْخُلُ النِّسَاءُ وَالْوَلَدُ فِي الأَقَارِبِ

- ‌12 - بابٌ هَلْ يَنْتفِعُ الْوَاقِفُ بِوَقفِهِ

- ‌13 - بابٌ إِذَا وَقَفَ شَيْئًا، فَلَمْ يَدْفَعْهُ إِلَى غَيْرِه، فَهُوَ جَائِزٌ

- ‌14 - بابٌ إِذَا قَالَ: دَاري صَدَقَةٌ لِلهِ، وَلَمْ يُبَيِّنْ لِلْفُقَرَاء أَوْ غَيْرِهِمْ، فَهُوَ جَائِزٌ، ويَضَعُها فِي الأْقرَبِينَ أَوْ حَيْثُ أَرَادَ

- ‌15 - بابٌ إِذَا قَالَ: أَرْضِي أَوْ بُسْتَانِي صَدَقَةٌ عَنْ أُمِّي فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ لِمَنْ ذَلِكَ

- ‌16 - بابٌ إِذَا تَصَدَّقَ أَوْ أَوْقفَ بَعْضَ مالِهِ أوْ بَعْضَ رَقِيقِهِ أَوْ دَوَابِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ

- ‌17 - بابٌ مَنْ تَصَدَّقَ إِلى وَكيلِه ثمَّ رَدَّ الْوَكيلُ إِلَيْهِ

- ‌18 - بابُ قَوْلِ اللهِ تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ}

- ‌19 - بابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ يُتَوَفَّى فَجْأَةً أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ، وَقَضَاءِ النُّذُورِ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌20 - بابُ الإِشْهَادِ فِي الْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ

- ‌21 - بابُ قَوْلِ اللهِ تعالَى: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (2) وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}

- ‌22 - بابٌ وَمَا لِلْوَصيِّ أَنْ يَعْمَلَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ وَمَا يَأْكُلُ مِنْهُ بِقَدْرِ عُمَالَتِهِ

- ‌23 - بابُ قولِ الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا}

- ‌24 - بابُ قولِ الله تعالَى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}، {لَأَعْنَتَكُمْ}: لأَحرجَكمْ وَضَيَّقَ، وَعَنَتْ: خَضَعَتْ

- ‌25 - بابُ اسْتِخْدَام الْيَتِيمِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ إِذَا كَانَ صَلَاحًا لَهُ، وَنظَرِ الأُمِّ أو وَزوجِهَا لِلْيَتِيمِ

- ‌26 - بابٌ إِذَا وَقَفَ أَرضًا وَلَمْ يُبَيِّنِ الْحُدُودَ فَهْوَ جَائزٌ، وَكذَلِكَ الصَّدَقَةُ

- ‌27 - بابٌ إِذَا أَوْقَفَ جَمَاعَةٌ أَرْضًا مُشَاعًا فَهْوَ جَائِزٌ

- ‌28 - بابُ الْوَقْفِ كَيْفَ يكتَبُ

- ‌29 - بابُ الوقْفِ لِلْغَني وَالْفَقِيرِ وَالضَّيْفِ

- ‌30 - بابُ وَقْفِ الأَرْضِ لِلْمَسْجِدِ

- ‌31 - بابُ وَقْفِ الدَّوَابِّ وَالْكُرَاعِ وَالْعُرُوضِ وَالصَّامِتِ

- ‌32 - بابُ نَفَقَةِ الْقَيِّمِ لِلْوَقْفِ

- ‌33 - بابٌ إِذَا وَقَفَ أَرضًا أَوْ بِئْرًا وَاشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ مِثْلَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌34 - بابٌ إِذَا قَالَ الْوَاقِفُ: لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلا إِلى اللهِ، فَهْوَ جَائزٌ

- ‌35 - بابُ قولِ الله تَعالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ (106) فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (107) ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ}

- ‌36 - بابُ قَضاءِ الْوَصيِّ دُيُونَ الْمَيِّتِ بِغَيْرِ مَحضَرِ مِنَ الْوَرَثَةِ

- ‌56 - كتاب الجهاد

- ‌1 - بابٌ فَضْلُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ

- ‌2 - بابٌ أَفْضَلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌3 - بابُ الدُّعَاءِ بالْجِهَادِ وَالشَّهَادَةِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

- ‌4 - بابُ دَرَجَاتِ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ، يُقَالُ: هَذِهِ سَبِيلِي، وَهَذَا سَبِيلِي

- ‌5 - بابُ الْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ

- ‌6 - بابُ الْحُورِ الْعِينِ وَصِفَتِهِنَّ يُحَارُ فِيهَا الطَّرْفُ، شَديدَةُ سَوَادِ الْعَيْنِ شَدِيدَةُ بَيَاضِ الْعَيْنِ. {وَزَوَّجْنَاهُمْ}: أَنْكْحنَاهُمْ

- ‌7 - بابُ تَمَنِّي الشَّهَادَةِ

- ‌8 - بابُ فَضْل مَنْ يُصْرَع فِي سَبِيل اللهِ، فَمَاتَ، فَهُوَ مِنْهُمْ

- ‌9 - بابُ مَنْ يُنْكبُ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌10 - باب مَنْ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِ اللهِ عز وجل

- ‌11 - باب قَوْلِ الله تَعالَى: {هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إلا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ}، وَالْحرْبُ سِجَالٌ

- ‌12 - باب قَوْلِ اللهِ تَعالَى: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا}

- ‌13 - بابٌ عَمَلٌ صَالِحٌ قَبْلَ الْقِتَالِ

- ‌14 - بابُ مَنْ أَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَقَتَلَهُ

- ‌15 - بابُ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا

- ‌16 - بابُ مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌17 - بابُ مَسْحِ الْغُبَارِ عَنِ النَّاس فِي السَّبِيلِ

- ‌18 - بابُ الْغَسْلِ بَعْدَ الْحَرْبِ وَالْغبَارِ

- ‌19 - بابُ فَضْلِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (170) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ}

- ‌20 - بابُ ظِلِّ المَلائِكَةِ عَلَى الشَّهِيدِ

- ‌21 - بابُ تَمَنِّي الْمُجَاهِدِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنيَا

- ‌22 - بابٌ الْجَنَّةُ تَحْتَ بَارِقَةِ السُّيُوفِ

- ‌23 - بابُ مَنْ طَلَبَ الْوَلَدَ لِلْجِهَادِ

- ‌24 - بابُ الشَّجَاعَةِ فِي الْكَرْبِ وَالْجُبْنِ

- ‌25 - بابُ مَا يُتَعَوَّذُ مِنَ الْجُبْنِ

- ‌26 - بابُ مَنْ حَدَّثَ بِمَشَاهِدِهِ فِي الْحَرْبِ

- ‌27 - بابُ وُجُوبِ النَّفِيرِ، وَما يَجِبُ مِنَ الجِهادِ والنِّيَّةِ

- ‌28 - بابُ الْكَافِرِ يَقْتُلُ الْمُسْلِمَ، ثُمَّ يُسْلِمُ، فَيُسَدِّدُ بَعْدُ وَيُقْتَلُ

- ‌29 - بابُ مَنِ اخْتَارَ الْغَزْوَ عَلَى الصَّوْمِ

- ‌30 - بابٌ الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَي الْقَتلِ

- ‌31 - بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ} إِلَى قَوْلِه {غَفُورًا رَحِيمًا}

- ‌32 - بابُ الصَّبْرِ عِنْدَ الْقِتَالِ

- ‌33 - بابُ التَّحْرِيضِ عَلَى الْقِتَالِ، وَقَوِلِهِ تَعَالَى: {حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ}

- ‌34 - بابُ حَفْرِ الْخَنْدَقِ

- ‌35 - بابُ مَنْ حَبَسَهُ الْعُذْرُ عَنِ الْغَزْوِ

- ‌36 - بابُ فَضْلِ الصَّوْمِ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌37 - بابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌38 - بابُ فَضْلِ مَنْ جَهَّزَ غَازيًا أَوْ خَلَفَهُ بِخَيْبر

- ‌39 - بابُ التَّحَنُّطِ عِنْدَ الْقِتَالِ

- ‌40 - بابُ فَضْلِ الطَّلْيِعَةِ

- ‌41 - بابٌ هَلْ يُبْعَثُ الطَّلْيِعَةُ وَحْدَهُ

- ‌42 - بابُ سَفَرِ الاِثْنَيْنِ

- ‌43 - بابٌ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

- ‌44 - بابٌ الْجِهَادُ مَاضٍ مَعَ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ

- ‌45 - بابُ مَن احْتَبَسَ فَرَسًا لقَوْله تَعَالَى: {وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ}

- ‌46 - بابُ اسْمِ الْفَرَسِ وَالْحِمَارِ

- ‌47 - بابُ مَا يُذْكَرُ مِنْ شُؤْمِ الْفَرَسِ

- ‌48 - بابٌ الْخَيْلُ لثَلَاثَةٍ، وقَوْلُهُ تَعالَى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً}

- ‌49 - بابُ مَنْ ضَرَبَ دَابَّةَ غَيْرِهِ فِي الْغَزْوِ

- ‌50 - بابُ الرُّكُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ الصَّعْبَةِ وَالْفُحُولَةِ مِنَ الْخَيْلِ

- ‌51 - بابُ سِهَامِ الْفَرَسِ

- ‌52 - بابُ مَنْ قَادَ دَابَّةَ غَيْرِهِ فِي الْحَرْبِ

- ‌53 - بابُ الرِّكَابِ، وَالْغَرْزِ لِلدَّابَّةِ

- ‌54 - بابُ رُكُوبِ الْفَرَسِ الْعُرْيِ

- ‌55 - بابُ الْفَرَسِ الْقَطُوفِ

- ‌56 - بابُ السَّبْقِ بَيْنَ الْخَيْلِ

- ‌57 - بابُ إِضْمَارِ الْخَيْلِ لِلسَّبْقِ

- ‌58 - بابُ غَايَةِ السَّبْقِ لِلْخَيْلِ الْمُضَمَّرَةِ

- ‌59 - بابُ نَاقَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌60 - بابُ الغزْوِ على الحَمِيرِ

- ‌61 - بابُ بَغْلَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْبَيْضَاءِ

- ‌62 - بابُ جِهَادِ النِّسَاءِ

- ‌63 - بابُ غَزْوِ الْمَرْأَةِ فِي الْبَحْرِ

- ‌64 - بابُ حَمْلِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِي الْغَزْوِ دُونَ بَعْضِ نِسَائِهِ

- ‌65 - بابُ غَزْوِ النِّسَاء وَقِتَالِهِنَّ مَعَ الرِّجَالِ

- ‌66 - بابُ حَمْلِ النِّسَاءِ الْقِرَبَ إِلَى النَّاسِ فِي الْغَزْوِ

- ‌67 - بابُ مُدَاوَاةِ النِّسَاءِ الْجَرْحَى فِي الْغَزْوِ

- ‌68 - بابُ رَدِّ النِّسَاءِ الْجَرْحَى وَالْقَتلَى

- ‌69 - بابُ نَزْعِ السَّهْمِ مِنَ الْبَدَنِ

- ‌70 - بابُ الْحِرَاسَةِ فِي الْغَزْوِ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌71 - بابُ فَضْلِ الْخِدْمَةِ فِي الْغَزْوِ

- ‌72 - بابُ فَضْلِ مَنْ حَمَلَ مَتَاعَ صَاحِبِهِ فِي السَّفَرِ

- ‌73 - بابُ فَضْلِ رِبَاطِ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌74 - بابُ مَنْ غَزَا بِصَبِيٍّ للْخِدْمَةِ

- ‌75 - بابُ رُكُوبِ الْبَحْرِ

- ‌76 - بابُ مَنِ اسْتَعَانَ بِالضُّعَفَاءِ وَالصَّالِحِينَ فِي الْحَرْبِ

- ‌77 - بابٌ لَا يَقُولُ: فُلَانٌ شَهِيد

- ‌78 - بابُ التَّحْرِيضِ عَلَى الرَّمْيِ

- ‌79 - بابُ اللَّهْوِ بِالْحِرَابِ وَنَحوِهَا

- ‌80 - باب الْمِجَنِّ وَمَنْ يَتَتَرَّسُ بِتُرْسِ صَاحِبِهِ

- ‌81 - بابُ الدَّرَقِ

- ‌82 - بابُ الْحَمَائِلِ وَتَعْلِيقِ السَّيْفِ بِالْعُنُقِ

- ‌83 - بابُ حِلْيَةِ السُّيُوفِ

- ‌84 - بابُ مَنْ عَلَّقَ سَيْفَهُ بِالشَّجَرِ فِي السَّفَرِ عِندَ الْقَائِلَةِ

- ‌85 - بابُ لُبْسِ الْبَيْضَةِ

- ‌86 - بابُ مَنْ لَمْ يَرَ كَسْرَ السِّلَاحِ عِندَ الْمَوْتِ

- ‌87 - بابُ تَفَرُّقِ النَّاسِ عَنِ الإِمَامِ عِنْدَ الْقَائِلَةِ وَالاِسْتِظْلَالِ بِالشَّجَرِ

- ‌88 - بابُ مَا قِيلَ فِي الرِّمَاحِ

- ‌89 - بابُ مَا قِيلَ فِي دِرْعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْقَمِيصِ فِي الْحَرْبِ

- ‌90 - بابُ الْجُبَّةِ فِي السَّفَرِ وَالْحَرْبِ

- ‌91 - بابُ الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ

- ‌92 - بابُ مَا يُذكَرُ فِي السِّكِّينِ

- ‌93 - باب مَا قِيلَ فِي قِتالِ الرُّومِ

- ‌94 - بابُ قِتالِ الْيَهُودِ

- ‌95 - بابُ قِتالِ التُّرْكِ

- ‌96 - بابُ قِتَالِ الَّذِينَ يَنْتَعِلُونَ الشَّعَرَ

- ‌97 - بابُ مَنْ صفَّ أَصْحَابَهُ عِنْدَ الْهَزِيمَةِ وَنَزَلَ عَنْ دَابَّتِهِ واسْتَنْصَرَ

- ‌98 - بابُ الدُّعَاءِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ بالْهَزِيمَةِ وَالزَلْزلَةِ

- ‌99 - بابٌ هَلْ يُرْشِدُ الْمسْلِمُ أهْلَ الْكِتَابِ أوْ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ

- ‌100 - بابُ الدُّعَاءِ لِلْمُشْرِكِينَ بالْهُدَى لِيَتَأَلَّفَهُمْ

- ‌101 - بابُ دَعْوَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَصْرَانِيِّ، وَعَلَىَ مَا يُقَاتلُونَ عَلَيْهِ

- ‌102 - بابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الإِسْلَامِ وَالنُبُوَّةِ، وَأنْ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا أرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ

- ‌103 - بابُ مَنْ أرَادَ غَزْوَةً فَوَرَّي بغَيْرِهَا، وَمَنْ أحَبَّ الْخُرُوجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ

- ‌104 - بابُ الْخُرُوجِ بَعْدَ الظهْرِ

- ‌105 - بابُ الْخُرُوجِ آخِرَ الشَّهْرِ

- ‌106 - بابُ الْخُرُوجِ فِي رَمَضَانَ

- ‌107 - باب التَّوْدِيعِ

- ‌108 - بابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلإِمَامِ

- ‌109 - بابٌ يُقَاتلُ مِنْ وَرَاءِ الإِمَامِ، ويُتَّقَى بهِ

- ‌110 - بابُ الْبَيْعَةِ فِي الْحَرْبِ أنْ لَا يَفِرُّوا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَى الْمَوْتِ؛ لِقَوْلِ اللهِ تعالَى: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ}

الفصل: ‌8 - باب شهادة القاذف والسارق والزاني

واعلم أنَّه ليس فيما أورده من الأحاديث ذِكْر المَوت المذكور في التَّرجمة، إلا أنَّه قياس على الرَّضاع.

قال (ط): مقصود الباب أنَّ ما صحَّ من الأنْسابِ، والموتِ، والرَّضاعِ بالاستفاضة، وثبتَ في النُّفوس لا يحتاج فيه إلى معرفة الشُّهود، ولا إلى عدَدهم، ألا تَرى أنَّ الرَّضاع الذي كان في الجاهليَّة مُستَفيضًا مَعلومًا عندهم ثبتَتْ به الحُرمة في الإِسلام.

* * *

‌8 - باب شَهَادَةِ الْقَاذِفِ وَالسَّارِقِ وَالزَّانِي

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إلا الَّذِينَ تَابُوا} .

وَجَلَدَ عُمَرُ أَبَا بَكْرَةَ وَشِبْلَ بْنَ مَعْبَدٍ وَنَافِعًا بِقَذْفِ الْمُغِيرَةِ، ثُمَّ اسْتَتَابَهُمْ، وَقَالَ: مَنْ تَابَ قَبِلْتُ شَهَادَتَهُ.

وَأَجَازَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَطَاوُسٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَالشَّعْبِيُّ، وَعِكْرِمَةُ، وَالزُّهْرِيُّ، وَمُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ، وَشُرَيْحٌ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ.

وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ: الأَمْرُ عِنْدَنَا بِالْمَدِينَةِ إِذَا رَجَعَ الْقَاذِفُ عَنْ قَوْلِهِ، فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، قُبِلَتْ شَهَادتُهُ.

ص: 168

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَقتادَةُ: إِذَا أكذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ وَقُبِلَتْ شَهَادتُهُ.

وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا جُلِدَ الْعَبْدُ ثُمَّ أُعْتِقَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ، وَإِنِ اسْتُقْضِيَ الْمَحْدُودُ فَقَضَايَاهُ جَائِزَةٌ.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ وَإِنْ تَابَ، ثُمَّ قَالَ: لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ بِغيرِ شَاهِدَيْنِ، فَإِنْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ مَحْدُودَيْنِ جَازَ، وَإِنْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ عَبْدَيْنِ لَمْ يَجُزْ، وَأَجَازَ شَهَادَةَ الْمَحْدُودِ وَالْعَبْدِ وَالأَمَةِ لِرُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ.

وَكيْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ؟

وَقَدْ نَفَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الزَّانِيَ سَنَةً.

وَنهى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَلَامِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ وَصاحِبَيْهِ حَتَّى مَضَى خَمْسُونَ لَيْلَةً.

(باب شَهادة القاذِف)

(شِبْل) بكسر المعجمة، وسكون الموحَّدة: هو أخو أبي بَكْرَة لأُمه.

(ونافعًا) هو ابن الحارث، أخو أبي بَكْرة لأبيه وأُمه، والثَّلاثة صحابةٌ شَهدوا مع أخٍ آخَر لأبي بَكرَة لأُمِّه -اسمه زِيَاد- على المُغِيرة بالزِّنا، لكنْ لم يَجزِم زيادٌ بالشَّهادة بحقيقة الزِّنا، فلم تَثبُتْ، فلم يُحَدَّ المُغِيرةُ، وجُلِدَ الثَّلاثة، واسم أُمهم: سُمَيَّة، بضم المُهملَة، وتشديد الياء.

ص: 169

وزِيَاد ليس له صُحبةٌ ولا روايةٌ، وكان من دُهاةِ العرَب وفُصحائهم، مات سنة ثلاثٍ وخمسين.

(بعض الناس)؛ أي: الحنفيَّة، وغرَضه بَيان تَناقُض قولهم، فلم يُجوِّزوا شَهادة القاذِف، وصحَّحوا النكاح بشهادته، والتحكُّم حيث جوَّزوا شَهادة المَحدود، ولم يُجوِّزوا شهادة العبد، مع أنَّهما عندهم ناقِصان، وحيث خصَّصوا شَهادة الهلال من بين سائِر الشَّهادات.

قال (ط): ذَكَر قولَ أبي حنفية ليُلزمَه التَّناقُضَ في إجازته النكاح بشهادة مَحدودَين.

قال: وقال أبو حنيفة: لا تُقبَل شهادة القاذف أبدًا وإنْ تابَ، وأما المَحدود بالزِّنا، والسَّرِقة، والخمر؛ فإذا تابوا قُبلتْ شهادتهم، وقال: الاستِثناء في قوله تعالى: {إلا الَّذِينَ تَابُوا} [النور: 5] راجعٌ إلى الفِسق خاصةً، وقال الشَّافعي: راجعٌ إلى قَبول الشَّهادة أيضًا، والخلاف معروفٌ في الأصول.

ثم إنَّ القياس على الزَّاني والقاتِل والشَّارب، بل على الكافر يقتضي القَبول؛ إذ التَّوبة تَمحو الكُفر، فما دُونه أَولى.

ثم إن عمرَ جلد القاذِفِين للمُغِيرة واستتَابهم، وقال: مَن تاب قُبلتْ شهادتُه، وأقرَّه الصَّحابة، ولو كان تأْويل الآية كما أوَّلَه الكوفيون لم يَسكتُوا، ولقالوا لعُمر: لا تَجوز شَهادة القاذِف.

(وكيف تعرف توبته) عطفٌ على المُترجَم عليه، وكثيرًا ما يفعل

ص: 170

البُخاريُّ مثلَه، يُرْدِف ترجمةً على ترجمةٍ وإنْ بَعُدَ ما بينهما، فهو من جُملة التَّرجمة كترجمةٍ على شيءٍ آخر.

ثم بيَّن كيفية المعرفة بالتَّوبة بتغريبِ مَن يُغرَّب مدةً معلومةً، وبهجران الشَّخص مدةً معلومةً حتى تتحقَّق التوبة ويحسُن الحال، وهو معنى قول أصحابنا: لا بُدَّ مِن مدةِ الاستِبراء.

وقيل: أشار بذلك إلى أن التَّوبة تُعرف بالقَرَائن، وفي قصَّة كعبٍ دليل عليه؛ فإنه لم تُعرف توبتُه إلا بعد مدَّةٍ.

وأما مناسبة حديث السَّارقة فبقولها: (وحسُنَتْ توبتُها)، وحديث الزاني بقوله صلى الله عليه وسلم في مَاعِزٍ:(التَّوبَة حصلتْ بالحَدِّ)، وهذا مثلُه.

(ونفي)؛ أي: غُربةٌ عن البلَد، هو طرَفٌ من حديث العَسِيْف، وهو في (النِّكاح)، وفي (الحُدود)، وغيرهما.

(ونهى) هو طرَفٌ من قصَّة تَوبة كعب في (المَغازي).

(وصاحبيه)؛ أي: مُرارَة بن الرَّبِيع، وهِلال بن أُميَّة؛ الثلاثةُ الذين خُلِّفوا في غزوة تَبوك، فالتخلُّف بغير إذْنه معصيةٌ كالسَّرِقة.

* * *

2648 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونس.

وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ في غَزْوَةِ الْفَتْح، فَأُتِيَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ

ص: 171

أَمَرَ فَقُطِعَتْ يَدُهَا. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا وَتَزَوَّجَتْ، وَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

(وقال الليث) وصَلَه أبو داود.

قال (ط): استدلَّ البخاري على أنَّه لا حاجةَ في التَّوبة إلى إكْذاب نفْسه، بأنه لم يشرط ذلك على الزَّاني في مدَّة التَّغريب، ولا على كعبٍ وصاحبيه في الخَمْسين، وبحديث عائشة على أنَّ السَّارق إذا تابَ وحسُن حالُه قُبلتْ شهادتُه، وبحديث زيد أنَّه لم يشترط على الزَّاني بعد الجلد والتَّغريب أن لا تُقبَل شهادته، ولو كان ذلك شَرطًا لذكَره.

* * *

2649 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ زيدِ بْنِ خَالِدٍ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ أَمَرَ فِيمَنْ زَنىَ وَلَمْ يُحْصِنْ بِجَلْدِ مئةٍ وتغريبِ عامٍ.

(لم يُحَصن) بفتح الصاد وكسرها.

وفيه أن التَّغريب لازمٌ شرعًا.

* * *

ص: 172