الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النبيَّ صلى الله عليه وسلم سأل الغُلام أن يهَب نصيبَه من اللَّبَن للأشياخ وكان مُشاعًا.
* * *
23 - بابُ الْهِبَة الْمَقْبُوضةِ وَغَيْرِ الْمَقْبُوضةِ، وَالْمَقْسُومَة وَغَيْرِ الْمَقْسُومَةِ
وَقَدْ وَهَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أصحَابُهُ لِهَوَازِنَ مَا غَنِمُوا مِنْهُم وَهْوَ غيْرُ مَقْسُومٍ.
(باب الهِبةِ المَقبوضَة)
(وقد وهب النبي صلى الله عليه وسلم) سيأْتي موصولًا في الباب الذي يَليه بأتمَّ منه.
(وأصحابه) بالرفع والنصب.
(لِهَوَازن) قَبيلةٌ معروفةٌ، أي: وهبَهم ما غَنِم منهم.
(غير مقسوم) يَلزم منه أنْ يكون غيرَ مقبوضٍ أيضًا؛ لأن قبْض الجُزء الشَّائع بقبْض الجميع، ولم يُقبض الجميعَ للجميع.
* * *
2603 -
وَقَالَ ثَابتٌ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ مُحَارِب، عَنْ جَابِر رضي الله عنه: أتيْتُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجدِ، فَقَضَانِي وَزَادني.
2604 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار، حَدَّثَنَا غنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنْ مُحَارِبٍ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما يَقُولُ: بِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعِيرًا فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا أتيْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ:"ائْتِ الْمَسْجدَ فَصَلِّ ركعَتَيْنِ"، فَوَزَنَ. قَالَ شُعْبةُ: أُرَاهُ فَوَزَنَ لِي فَأرْجَحَ، فَمَا زَالَ مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى أَصَابَهَا أَهْلُ الشَّأْمِ يَوْمَ الْحَرَّةِ.
الحديث الأول:
(مِسْعَر) بكسر الميم.
(يوم الحَرة)؛ أي: يومَ الوَقْعة التي كانت حَوالي المدينة عند حَرَّتها من جهة يَزيد بن مُعاوية، وبين أهل المدينة سنة ثلاثٍ وستين.
والهِبَة غيرُ المقسومة هي هبة المُشاع، قال أبو حنيفة: إن كان المُشاع مما يُقسَم لم تجُزْ هبَته، وجوَّزها الجمهور؛ لأنه صلى الله عليه وسلم وهَب حقَّه المُشَاع من غنائم حُنَين لهوازِن، ووهَب الفضْل من السِّن في القرض مُشاعًا، ووهب الرُّجْحان على ثمن البعير مُشاعًا، واستَوهب نصيب الشُّرب من الغُلام كذلك.
* * *
2605 -
حَدَّثَنَا قتيْبة، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِشَرَابٍ، وَعَنْ يَمِينهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِه أَشْيَاخٌ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ:"أتأذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءَ"؟ فَقَالَ