الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(خيرًا) بالنَّصب صفةٌ لمصدرٍ محذوفٍ، أو منصوبٌ بنَزْع الخافِض.
* * *
7 - بابُ الشَّهَادَة عَلَى الأَنسَابِ، وَالرَّضَاعِ الْمُسْتَفِيضِ، وَالْمَوْتِ الْقَدِيمِ
وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ".
وَالتَّثبُّتِ فِيهِ.
(باب الشَّهادة على الأَنْساب)
(الرَّضاع) بفتح الراء.
(القديم)؛ أي: العَتيق الذي تَطاول الزَّمان عليه.
(وقال النبي صلى الله عليه وسلم) هو طرَفٌ من حديثٍ وصَلَه في (الرَّضاع)، من حديث أُم حَبِيْبة بنت أبي سُفيان.
(أبا سَلَمَة) بفتح اللام: ابن عبْدِ الأَسَد المَخْزُومي، أسلَم وهاجر مع زوجته أُم سَلَمَة، ومات سنة أربع، فتزوَّجها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(ثُويبة) بالمثلَّثة، ثم موحَّدة، مصغَّر: مولاةُ أبي لَهَب، أرضعَتْ أولًا حمزة، وثانيًا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، وثالثًا أبا سلَمَة.
* * *
2644 -
حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ، فَلَمْ آذَنْ لَهُ، فَقَالَ: أتحْتَجِبِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمُّكِ؟ فَقُلْتُ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرْضَعَتْكِ امْرَأةُ أَخِي بِلَبَنِ أَخِي، فَقَالَتْ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "صَدَقَ أَفْلَحُ، ائْذَنِي لَهُ".
الحديث الأول:
(الحكم) بفتح الكاف: ابن عُتَيبة، مصغَّر العتَبة، فِناء الدَّار.
(عِرَاك) بكسر المهملة، وخفَّة الرَّاء، وبالكاف، الغِفَاري، مرَّ في (الصلاة).
(أفْلَح) بفتح الهمزة، وسُكون الفاء، وفتح اللام، وبالمُهملة: أبو الجَعْد، أخو أَبي القُعَيْس، بضم القاف، وفتح المُهملة، وآخره مهملةٌ.
وفيه إثبات التَّحريم بلَبَن الفَحْل، وأنَّ زَوج المُرضِعة بمنْزلة الوالد للرَّضيع، وأخاه بمنزلة العَمِّ.
قال (ط): اللَّفظ عامٌّ، ومعناه خاصٌّ، وتفصيله: أنَّ الرَّضاع يَجري عُمومه في تحريم نكاح المرضِعة وذوي أرحامها على الرَّضيع مَجرى النَّسَب، ولا يجري في الرَّضيع وذوي أرحامه مَجراه، وذلك أنَّه إذا أرضعتْه صارتْ أُمًّا له، يحرم عليه نكاحها، ونكاح مَحارمها، وهي لا تحرم على أبيه، ولا على ذوي أنْسابه غيرِ أولاده، فيجري
الباب عُمومًا في أحَد الشِّقَّين، وخُصوصًا في الشِّق الآخَر.
* * *
2645 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قتادَةُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في بِنْتِ حَمْزَةَ: "لَا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ".
الحديث الثاني:
(الرِّضاعة) بكسر الراء وفتحها، كما في الرِّضاع.
* * *
2646 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرتْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عِنْدَهَا، وَأنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ في بَيْتِ حَفْصَةَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أُرَاهُ فُلَانًا -لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ-، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ في بَيْتِكَ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أُرَاهُ فُلَانًا" -لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ-، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْ كَانَ فُلَان حَيًّا -لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ- دَخَلَ عَلَيَّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "نعمْ، إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ".
2647 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ: أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَعِنْدِي رَجُلٌ، قَالَ:"يَا عَائِشَةُ! مَنْ هَذَا"؟ قُلْتُ: أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَ:"يَا عَائِشَةُ! انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ".
تَابَعَهُ ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ.
الحديث الثالث، والرابع:
(انْظُرْنَ) بضم المعجمة، مِن النَّظَر، بمعنى التفكُّر والتأمُّل.
(مَنْ) استِفهام.
(المَجَاعَة) الجُوع، أي: الرَّضاعة المُحرِّمة إنما تكون في الصِّغَر، حتى يَسدَّ الرَّضيع جوعتَه، أما بعد ذلك فلا، كأنَّه لا يسدُّ جوعتَه حينئذ إلا الخُبز، فقوله:(إنَّما الرَّضاعةُ مِنَ المَجَاعَةِ) بيانٌ لعلةِ إمْعان النظَر، إذ ليس كل مَن أُرضِعَ لبَن أمُهاتكنَّ يصير أخاكُنَّ؛ فإنَّ الرَّضيع في الصِّغَر هو الذي يُنبت اللَّحم ويُقوِّي العظم، فيصير به كجُزءٍ من المُرضعة، فيكون كسائر أولادها.
وقيل: المراد أنَّ المَصَّةَ والمصَّتين لا تسدُّ الجُوع، بل لا بُدَّ من خَمْس رضَعاتٍ في الحولَيْن، فلا أثَر للرَّضاعِ بعد الحولَين، ولا فيهما دون الخَمْس، كما دلَّت عليه السنَّة، فلا بُدَّ من اعتبار المِقدار والزَّمان.
(تابعه ابن مهدي) وصلَه مسلم.